السنة
2016
الرقم
249
تاريخ الفصل
28 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سائد الحمد لله
وعضــوية القـاضـيين السيدين كفاح الشولي ومنال المصري
 

المســـــــــتأنف : الحق العام

                     

المستأنف ضدهما : ف.ن/حزما/المحاكم غيابيا

                    

القرار المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 26/4/2016 في الدعوى الجزائية 58/2015 والقاضي بإعلان براءة المستأنف ضده من التهمة المسندة اليه غيابيا.

أسباب الاستئناف :-

  1. الحكم مبني على خطا في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره.
  2. الحكم صادر ضد وزن البينة وتخطئة محكمة الدرجة الاولى في اعلان براءة المستأنف ضده لأنه لم يعرض على النيابة العامة خلال المدة التي اشارت اليها المادة (34) من قانون الاجراءات الجزائية. واننا نشير بهذا الصدد الى قرار محكمة النقض الفلسطينية الموقرة رقم 82/2014 اضافة الى ما ورد على لسانه في محضر استجوابه امام النيابة العامة لا يعدو ان يكون قولا مجردا يعوزه الدليل على صحته.

والتمست النيابة العامة قبول الاستئناف موضوعا واجراء المقتضى القانوني.

 

اجراءات المحاكمة

وبالمحاكمة الاستئنافية الجارية علنا وبجلسة 30/11/2016 قررت المحكمة اجراء محاكمة المستأنف ضده غيابيا كمتهم فار من وجه العدالة لتبليغه قرار الامهال حسب الاصول والقانون عملا باحكام المادة (288) من قانون الاجراءات الجزائية ولعدم حضوره او تسليمه لنفسه خلال المدة القانونية، كما قررت قبوله شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وبذات الجلسة كررت وكيلة النيابة لائحة الاستئناف وترافعت ملتمسة من المحكمة اعتبار اقوال ومرافعات النيابة العامة امام محكمة الدرجة الاولى ومضمون وحيثيات لائحة الاستئناف مرافعة لها وبالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف واصدار القرار المتفق واحكام القانون كما قدمت صحيفة سوابق للمستأنف ضده (ضمت لأوراق الملف)

المحكمة

بالتدقيق وبعد الرجوع الى اوراق الملف نجد ان المستأنف ضده واخر تم احالتهما الى محكمة بداية رام الله بموجب لائحة اتهام لمحاكمتهما عن تهمة السرقة بالاشتراك خلافا للمادة 404/1 والمادة 76 لسنة 1960 على سند من الوقائع التالية:

((... بتاريخ 8/4/2012 اقدم المتهمان وفي حزما/رام الله على سرقة محل المجني عليه م.ك من حزما من خلال خلع باب المحل الخاص به وهو عبارة عن محددة وقيامهم بسرقة محتوياتها وهي عدة تستعمل لقص المعدن ومقادح ومثاقب كهربائية وعدة اخرى قبل ان يقوموا ببيعها وعليه جرت الملاحقة.

وبالمحاكمة الجارية امام محكمة الدرجة الاولى: اصدرت حكمها نتيجة الدعوى الصادر بها القرار المستأنف بتاريخ 26/4/2016.

وبمعالجة اسباب الاستئناف: وفيما يخص السبب الاول منه المتمثل بتخطئة محكمة الدرجة الاولى في تطبيق القانون وتاويله وتفسيره: نجد ان وبعد الرجوع الى اوراق الملف ان المستأنف ضده فادي قد تم محاكمته غيابيا كمتهم فار من وجه العدالة اثناء اجراءات المحاكمة امام محكمة الدرجة الاولى، بجلسة 26/2/2016 قامت النيابة العامة وبذات الجلسة بتقديم الملف التحقيقي بكامل محتوياته (ابرز وميز بالحرف ن ع/1) وبه ختمت النيابة العامة بيناتها وبذات اليوم صدر القرار المستأنف المتضمن اعلان براءة المستأنف ضده من التهمة المسندة اليه لعدم كفاية الادلة للاسباب التي ساقتها محكمة الدرجة الاولى في قرارها.

اننا وبهذا الصدد لا بد لنا من القول. ان ابراز الملف التحقيقي بكامل محتوياته وتاسيس الحكم على ما جاء فيه يشكل مخالفة لنص المادة 207 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 التي لا تجيز ان يبنى الحكم الا على الأدلة التي قدمت أثناء المحاكمة والتي تمت مناقشتها في الجلسة بصورة علنية اذ كان يتوجب على محكمة الدرجة الاولى ان تستدعي شهود الاثبات الوارد ذكرهم بلائحة الاتهام وتستمع اليهم لكي تكون قناعة لديها عن واقع ومجريات الدعوى حتى لو لم يكن (المتهم) حاضرا امامها ولا يرد القول ان المتهم قد تمت محاكمته غيابيا فار من وجه العدالة وسارت الاجراءات بغيابه ذلك ان الوصول الى الحقيقة واظهارها هو الغاية من اجراءات المحاكمة وان استنفاذ كافة وسائل الاثبات  لتحقيق الغاية هو من واجبات المحكمة ولما لذلك من اثر على تكيف التهمة الذي هو من صلاحية المحكمة ايضا وواجباتها وهذا المبدأ يتفق مع ما جاء بقرار محكمة النقض الموقرة رقم 103/2013 الصادر بتاريخ 14/1/2014 هذا من جهة ومن جهة ثانية فأننا نحيل محكمة الدرجة الاولى واثناء وزنها للبينات الى قرار محكمة النقض الموقرة رقم 82/2014.

وعليه ولما كان الامر كذلك فان محكمة الدرجة الاولى قد تعجلت في اصدار قرارها المستأنف قبل الاستماع الى شهود الاثبات ويكون السبب الاول من اسباب الاستئناف وارد ويجرح القرار المستأنف سيما وان هذا الاستئناف مقدم من النيابة العامة الذي ينشر الدعوى برمتها من جديد

لــــــــــــــــذلك

وعملا بالمادة (337) من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 فأننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف واعادة القضية الى مرجعها للسير بها وفقا لما بيناه ومن ثم اصدار القرار المقتضى

قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 28/12/2016

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة