السنة
2016
الرقم
107
تاريخ الفصل
12 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــة القضــــاة الســـادة: مصطفى القاق، طلعت الطويل، عزت الراميني، عبد الغني العويوي.

 

الطــــــــاعــــــنة: سهام سعيد عيسى بربار  /شارع عطار / بير زيت / قضاء رام الله

        وكيلها المحامي: جورج غاوي / رام الله

المطعــــون ضده: عبد الجابر عبد العزيز عبد الجابر قاسم / دورا القرع / رام الله

        وكيله المحامي: نهاد مسودي / رام الله

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها المذكور بهذا الطعن بتاريخ 21/01/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الطعن رقم 536/2014 بتاريخ 28/12/2015 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف و200 دينار أتعاب محاماة.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:-

1- أخطأت المحكمة بعدم قبول الاستئناف ورد الدعوى حيث ثبت أن المطعون ضده نفذ الوكالة الدورية.

2- المطعون ضده المستأنف عليه يطلب تنفيذ وكالة دورية تم تنفيذها فعلاً.

3- أن الوكالة الدورية رقم 2294/98 صادرة من جهة غير مخولة بإبرام حق من الحقوق العينية العقارية لعدم تسجيل الورثة عيسى سعيد بربار وشقيقه خليل اسميهما في صحيفة العقار.

4- الوكالة الدورية رقم 2294/98 المطلوب تنفيذها معابة قانوناً من حيث الشكل والموضوع وغير ممكن تنفيذها.

5- أن دائرة الأراضي برام الله كما ورد بالبينات المقدمة نفذت الوكالة الدورية 2294/98.

6- أخطأت المحكمة بالقول أن حصر إرث المرحوم الجد عيسى بربار رقم 32/81 تاريخ 11/03/1981 ينطبق على الوكالة الدورية محل الدعوى.

7- و/أو لا يحق لمحكمة الاستئناف النظر إلى صحة أو عدم صحة حصر الإرث الصادرة من المحاكم الشرعية.

8- أخطأت المحكمة فيما توصلت إليه أن حصر إرث المرحوم الجد عيسى بربار ينطبق على الوكالة الدورية محل الدعوى.

9- أخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى نظراً لقيام محكمة الموضوع بالربط الخاطئ بين تاريخ صدور قرارات حصر الإرث ومضمون الوكالة الدورية.

10- أن القرار محل الاستئناف بإلغاء سنوات التسجيل يعني أيضاً إلغاء الوكالة الدورية وليس تنفيذها.

11- أخطأت المحكمة بعدم الأخذ ببينات المستأنفين.

12- ذهبت المحكمة بقرارها تأييد محكمة الموضوع بإعطاء حقوق وامتيازات بحكمها للمدعي (المستأنف عليه).

13- يكرر وكيل الطاعن ما ورد في اللوائح المقدمة منه والمرافعة أمام محكمة البداية والاستئناف ويلتمس اعتبارها سبباً من أسباب النقض.

وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً وإجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف والأتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 03/02/2016.

المحكمـــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد أن الأوراق تشير إلى أن المدعي عبد الجابر عبد العزيز عبد الجابر قاسم كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى في مواجهة المدعى عليهم:-

1- مارغريت عيسى خليل بربار / بير زيت

2- نجاة سعيد عيسى بربار / بير زيت

3- مها سعيد عيسى بربار / بير زيت

4- الهام سعيد عيسى بربار / بير زيت

5- خولة سعيد عيسى بربار / بير زيت

6- ماريا حنا سلامة / بير زيت

7- سهام سعيد عيسى بربار / بير زيت

للمطالبة 1- بإبطال وإلغاء تسجيل حصص وتصحيح سند تسجيل.

           2- تنفيذ الوكالة الدورية رقم 2294/98 عدل رام الله لصالح المدعي.

وبالاستناد إلى الأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت محكمة بداية رام الله النظر في الدعوى وبعد أن استكملت إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها رقم 260/2003 بتاريخ 28/05/2014 المتضمن إلغاء معاملة الانتقال بالإرث والأثر القانوني المترتب عليها فيما يتعلق بالمدعى عليهم من الثانية وحتى السابعة وتنفيذ الوكالة الدورية رقم 2294/98 لتشمل حصص ورثة سعيد وهم المدعى عليهم من الثانية وحتى السابعة حملاً للتخارج الذي تم على معناه القانوني ورد الدعوى عن المدعى عليها الأولى لعدم تقديم أية بينة على شمولها بالتخارج أو بالوكالة الدورية مع الرسوم والمصاريف و100 دينار أتعاب محاماة.

لدى طعن المدعى عليها  سهام في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال إجراءات المحاكمة في هذه المرحلة أصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 536/2014 بتاريخ 28/12/2015 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف و200 دينار أتعاب محاماة.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليها سهام فطعنت فيه بطريق النقض للأسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيلها في 21/01/2016.

ابتداء نشير إلى أن صحة الإجراءات المتصلة بالنظام العام يتعين على محكمة النقض أن تتصدى لها ولو لم يأت أحد من الخصوم على إثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب إليه الفقه والاجتهاد.

وعليه وبالرجوع إلى الحكم محل الطعن الماثل نجده ذكر المستأنف أصلياً (سهام) دون أن يذكر المستأنفين المختصمين انضمامياً الذي جرى اختصامهم بالوصف المذكور.

وحيث أن عدم ذكر أسماء المختصمين المستأنفين انضمامياً يعتبر نقصاً في أسماء الخصوم وبأن هذا النقص مؤداه البطلان طبقاً لأحكام المادة 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل ولا يغني عن ذلك الإشارة في محضر الاستئناف والحكم ذاته إلى إدخال باقي المحكوم عليهم كمستأنفين مختصمين انضمامياً لطالما أن العبرة تتصل في ذكر أسماء الخصوم في الحكم ذاته.

هذا وبالوصول إلى أن نقص أسماء الخصوم المستأنفين انضمامياً مؤداه البطلان.

وحيث أن البطلان يوجب نقض الحكم المطعون فيه بالاستناد إلى ذلك.

وعليه ودونما حاجة لبحث أسباب الطعن في هذه المرحلة.

 

 

تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه لعلة نقض أسماء المستأنفين المختصمين انضمامياً وإعادة الأوراق لمحكمة استئناف رام الله لإجراء المقتضى القانوني وبالتالي إصدار الحكم المناسب.

حكماً صدر تدقيقاً في 12/02/2018

الكاتـــــــــب                                                                                         الرئيـــــــس

     ن.ر