السنة
2016
الرقم
131
تاريخ الفصل
29 مارس، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد وعبد الكريم حلاوه  
 

المستدعــــية: شركة ربايعه ورزي للتجاره والاستثمار بواسطة المفوض بالتوقيع عنها عايد عبد اللطيف يوسف محمود ربايعة / جنين 

وكيلها المحامي علاء ابو جيش/ نابلس

 

 المستدعى ضدهم:

1-وزير المالية بالإضافة لوظيفته / رام الله

2- مدير ضريبة القيمة المضافة بالإضافة لوظيفته / جنين

3- النائب العام بالإضافة لوظيفته / رام الله

الإجــــراءات

بتاريخ 26/5/2016 تقدمت الشركة المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى لامتناع و/أو رفض المستدعى ضدها الاولى و/أو الثانية إصدار قرار بتزويد المستدعية بواسطة المفوض بالتوقيع عنها بفاتورة / فواتير مقاصة.

تستند الشركة المستدعية في طعنها الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بعيب التعسف في استعمال السلطة.

في جلسة 21/6/2016 كرر وكيل الشركة  المستدعية لائحة الدعوى، وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز ( ن/1) وختم بينته وطلب  اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون، وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي أدت الى اصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون الغائه، وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 11/7/2016  قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في  نتيجتها رد الدعوى.

في جلسة 13/10/2016 قررت المحكمة ضم الطلب رقم (24/2016) المقدم من النيابة العامة لرد الدعوى الى ملف الدعوى للنظر بهما معاً وفي ذات الجلسة كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز( ع/1) وقدم وكيل الشركة المدعية بينة مفنده ضمن حافظة مستندات المبرز ( ن/2) و(ن/2) مكرر وختم بينته  وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

وقد جاء في لائحة الدعوى:-

1. المستدعية هي شركة تمارس اعمالها وفق القانون والاصول ومسجلة ضريبيا تحت الرقم (562113118) وتدفع ما يستحق عليها من ضرائب بشكل مستمر .

2. بتاريخ 23/5/2016 تقدمت المستدعية بواسطة المفوض بالتوقيع عنها عايد ربايعه المذكور للجهة المستدعى ضدها الثانية بطلب الحصول على فاتورة / فواتير مقاصة الا ان الجهة المستدعى ضدها  رفضت الطلب بتزويدها الفواتير دون وجه حق او مبرر ومسوغ قانوني يذكر .

3. الجهة المستدعية تقوم بتسديد الضرائب المستحقة عليها بشكل دوري وقانوني وبموجب وصولات دفع تدفع في البنك المخول له باستلامها حسب الاصول موضح فيها انها ملتزمة بالدفع اول بأول .

4. راجعت الجهة المستدعية الجهتين المستدعى ضدهما الاول و الثانية من اجل الحصول على فواتير المقاصة عدة مرات وعلى فترات متفاوتة الا انهم يرفضون طلبها دون تعليل او ابداء اية اسباب تذكر مما دفعها الى اقامة الدعوى.

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة انه قد جاء في المادتين (167 و 168 من قانون المكوس على المنتوجات المحلية رقم 16 لسنة 1963 نظام بشأن المكوس على المنتوجات المحلية .

المادة 167 والتي تنص:

1- كل محكمة خاصة تسمى (محكمة الجمارك البدائية) وتتألف من (يعين من قبل المجلس القضائي بالطريقة التي يعين فيها القضاة العدليون ) رئيساً

والى ان يعين هذا القاضي او في حالة غيابه يجوز لوزير العدلية ان ينتدب رئيس محكمة البدائية ليقوم بوظيفته .

عضوين يعينهما مجلس الوزراء بتنسيب وزير المالية من كبار موظفي الجمارك الذين يحملون شهادة الحقوق ( إذا أمكن ) لا تقل درجة أي منهما عن السادسة وللمجلس بتنسيب الوزير حق تبديلهما اذا رأى ان الضرورة تقضي بذلك.

2- لمجلس الوزراء بتنسيب وزير المالية حق تعيين موظف من موظفي الجمارك لا تقل درجته عن السادسة ينضم الى هذه المحكمة لإكمال نصابها في حالة تغيب أحد العضوين المذكورين في الفقرة السابقة .

3- يرأس القاضي هذه المحكمة وفي حالة غيابه يرأسها اعلى الاعضاء درجة -4

4- تنعقد هذه المحكمة في المكان الذي يعين لها من قبل الوزير ويجوز لها ان تنعقد في أي مكان آخر  .

 

المادة(168) وتنص :

يتناول اختصاص هذه المحكمة ما يلي :

النظر في كافة الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد احكام هذا القانون والقوانين الاخرى المتعلقة بالمكوس وضد احكام قوانين وانظمة الاستيراد والتصدير والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى تلك القوانين وكل ما يطرأ  عليها جميعاً من تعديل وتبديل .

النظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق التعرفة الجمركية والاتفاقات التجارية وفي أي خلاف يقع ( مهما كان نوعه ) في تطبيق قانون الجمارك والمكوس وأنظمة الاستيراد والتصدير وتعديلاتها والانظمة الصادرة بمقتضاها .

 

أي خلاف يقع ( مهما كان نوعه ) في تطبيق قانون الجمارك والمكوس وأنظمة الاستيراد و التصدير وتعديلاتها والانظمة الصادرة بمقتضاها.

 

وبما ان المادة (33) من قانون تشكيل المحاكم النظامية حددت اختصاصات محكمة العدل العليا في القرارات الادارية النهائية الصادرة عن اشخاص القانون العام  والمؤسسات العامة التابعة لها او المستقلة والقرارات التي تصدر عن النقابات والجمعيات التي ينص قانونها او نظامها على قابلية قراراتها للطعن امام محكمة العدل العليا، وبما ان قانون المكوس والمنتجات المحلية رقم 16 لسنة 1963 قد حدد محكمة للنظر في جميع انواع الخلافات الناجمة عن العلاقات او التعرفة الجمركية واي خلاف مهما كان نوعه يتعلق بالضريبة فان القرار الطعين لا يدخل ضمن القرارات القابلة للطعن امام محكمة العدل العليا  وانما يدخل ضمن محكمة الجمارك البدائية المشكلة بموجب قانون المكوس على المنتوجات المحلية رقم 16 لسنة 1963 بموجب المادة 167 منه الامر الموجب لعدم قبول الدعوى وهي مستوجبة الرد .

 

 

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 29/3/2017

 

 

   الكاتب-دقق:                                                                                               الرئيــس

       م.ع