السنة
2016
الرقم
146
تاريخ الفصل
18 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشــــــــــــــام الحتــــــو
                            وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد وأحمد المغني   

 

المستدعـــــي:- براق غازي عبد الله جمعة/ نابلس   

                      وكيله المحامي أحمد الصياد / رام الله

 

المستدعى ضدهم:-

1. وزير الصحة بالإضافة لوظيفته

2. مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة الصحة بالإضافة لوظيفته

3. رئيس واعضاء اللجنة الطبية العليا بالإضافة الى وظيفتهم

4. النائب العام بالإضافة الى وظيفته

 

 

الاجراءات

بتاريخ 12/6/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية :

1- القرار الصادر عن المستدعى ضده الثاني بتاريخ 2/5/2016 والذي حمل الرقم الصادر (ت/س/252/2016) والموجه للمستدعي بإنهاء خدماته بسبب عجزه الجزئي الدائم من تاريخ قرار اللجنة بتاريخ 13/4/2016 والمعترض عليه من قبل المستدعي بتاريخ 4/5/2016 .

2- القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول على الاعتراض المقدم من قبله على قرار إنهاء خدماته والصادر بتاريخ 23/5/2016 والذي حمل رقم الصادر (3/ زر/ 503 /16) والقاضي بالتأكيد على قرار إنهاء خدمات المستدعي.

3- القرار الصادر عن المستدعى ضدهم الثالث والصادر بتاريخ 13/4/2016 والقاضي بأن المستدعي غير لائق للاستمرار بعمله والمعترض عليه من قبل المستدعي بتاريخ 4/5/2016 تاريخ علمه به على ضوء قرار إنهاء الخدمات.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للقانون.

 

في جلسة3/7/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات س/1 و س/2 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي جلسة 2/11/2016 اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرارات المطعون فيها و/او بيان ما يحول دون الغائها وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 16/11/2016 قدم رئيس النيابة العامة  ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 21/11/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن/1) وختم بينته وقدم وكيل المستدعي بينته المفندة ضمن حافظة مستندات المبرز (س/2) مكرر وتم ضم ملف المستدعي الوظيفي المبرز ( ع/1) وختم بينته وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرارات المطعون فيها كما قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 27/3/2017 قررت المحكمة فتح باب المرافعة بناءً على طلب وكيل المستدعي وقدم بينته وهي شهادة المستدعي لنفسه والشاهد خالد محمود عبد الكريم عبدو حيث ابرز من خلاله المبرز(ع/1) مكرر وختم بينته  وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرارات المطعون فيها وطلب رئيس النيابة العامة اعتماد مرافعته السابقة .

 

وقد جاء في لائحة الدعوى:-

1- المستدعي هو موظف حكومي على ملاك وزارة الصحة ويحمل الرقم الوظيفي (82795) ويعمل مديراً لدائرة المشاريع التطويرية بالإدارة العامة للسياسات الصحية والتخطيط .

2- المستدعي وبتاريخ 25/6/2014 كان قد تعرض لحادث طرق مما أضطر المكوث في المشفى  والمنزل من أجل العلاج بسبب حالته الصحية وذلك حتى تاريخ 14/10/2015.

3- بتاريخ 14/10/2015 توجه المستدعي للجنة الطبية العليا ، وذلك من اجل فحصه والوقوف على حالته الصحية وجرى فحصه وتزويده بتقرير طبي يفيد بانه وبعد اجراء الفحص الطبي على المذكور اعلاه وبالاطلاع على التقارير الطبية تبين للجنة انه يعاني من اصابة في النخاع الشوكي نتج عنه ضعف في الاطراف السفلية وعدم القدرة على التحكم في التبول والتبرز وتحسنت حالته الطبية وتقر اللجنة الاجازة المرضية الممنوحة له من تاريخ 25/6/2014 لغاية 17/10/2015 على ان يعود لعمله بتاريخ 18/10/2015 وبذلك يكون قد امضى اجازة مرضية أجمالية مدتها (481 يوماً).

4- بتاريخ 18/10/2015 التزم المستدعي بالقرار الصادر عن اللجنة الطبية العليا بتاريخ 14/10/2015 وكان على رأس عمله منذ التاريخ المذكور وحتى تاريخ تبليغ  بالقرار محل الطعن أي بتاريخ 2/5/2016.

5- بتاريخ 2/5/2016 جرى تبليغ المستدعي بواسطة المستدعى ضده الثاني ( مدير عام الشؤون الادارية ) بالقرار التالي بأنه  بناءاً  على قرار اللجنة الطبية العليا تقرر انهاء خدمات المذكور اعلاه بسبب عجزه الجزئي الدائم من تاريخ قرار اللجنة 13/4/2016 وذلك دون توضيح الاسباب  والمصوغات القانونية التي ادت الى اتخاذ مثل هكذا قرار.

6- بالتاريخ المذكور وهو 2/5/2016 قام المستدعي على الفور بمراجعة اللجنة الطبية العليا من اجل معرفة القرار الصادر عنهم بتاريخ 13/4/2016 الا انه تفاجأ بان اللجنة الطبية العليا مصدرة لقرار بتاريخ 13/4/2016 تقر فيه بانه وبعد اجراء الفحص على المذكور والاطلاع على التقارير الطبية تبين للجنة ان المستدعي يعاني من اصابة في النخاع الشوكي وشلل في الاطراف السفلية وعدم القدرة على التحكم في البول والبراز وتقرر اللجنة بانه غير لائق للاستمرار في عمله وتمنحه نسبة عجز 96%.

7- بتاريخ 4/5/2016 قام المستدعي بالتقدم باعتراض على قرار انهاء الخدمات وذلك لدى وزير الصحة المستدعى ضده الاول الا انه لم يتم الرد عليه .

8- وبتاريخ 4/5/2016 قام المستدعي ايضاً بالتقدم باعتراض على القرار الصادر عن المستدعى ضده الثالث اللجنة الطبية العليا والصادر بتاريخ 13/4/2016 والذي علم به بتاريخ 2/5/2016 الا انه لم يتم الرد عليه .

9- بتاريخ 2/5/2016 قام المستدعي بالتظلم على القرار الصادر عن اللجنة الطبية لانهاء الخدمات وذلك أمام صلاح عليان القائم بأعمال أمين عام مجلس الوزراء .

10-  بتاريخ 23/5/2016 قام المستدعى ضده الاول وزير الصحة بالرد على التظلم المقدم من قبل المستدعي للقائم بأعمال أمين عام مجلس الوزراء وذكر في رده بأن وصل الوزارة كتاب من نقابة المهندسين لتحديد نسبة عجزه حيث ان المستدعي هو مسجل في نقابة المهندسين كمهندس وصلاحية عمله كمهندس ميداني من اجل الحصول على تقاعد مرضي والحصول على الضمان الاجتماعي وتم منحه نسبة عجز 94% وجرى انهاء خدماته ولم يرتضِ برد المستدعى ضده الاول على تظلمه اقام هذه الدعوى لدى محكمة العدل العليا .

 

 

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة، وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين ، تجد المحكمة انه حسب تقرير اللجنة الطبية العليا ان نسبة العجز عند المستدعي نتيجة الحادث الذي تعرض له بلغت 94% وانه لا يستطيع العمل وانه بناءً على هذا التقرير اصدر المستدعى ضده الثاني مدير عام الشؤون الادارية القرار المطعون فيه وحسب ما هو واضح من شهادة المدعي لنفسه ومن شهادة الدكتور خالد محمود عبد الكريم عبدو انه طرأ تحسن كبير بشكل ملموس على الوضع الصحي للمستدعي حيث اصبح المستدعي لا يعاني من شلل نصفي وانه اصبح قادراً على السير على قدميه باستخدام عكازه وطرأ تحسن على البنية العضلية لعضلات الساقين وانه اصبح قادراً على التحكم بالبول والبراز وممارسة اعماله بشكل طبيعي وكامل .

وبما ان الامر الذي يفصل في قضية المستدعي المرضية وقدرته الطبيعية في ممارسة حياته ومعرفة وضعه الصحي بشكل كامل ودقيق وصحيح هو البينة الفنية فقد قررت المحكمة بتاريخ 20/6/2017 اجراء خبره طبية جديدة من قبل وزارة الصحة من اهل الاختصاص والخبرة بعدد من الخبراء المختصين يزيد عددهم على عدد اعضاء اللجنة الطبية العليا وذلك لحسم حالة المصاب الصحية وما صاحبها من تحسن لان اجراء هذه الخبره من قبل اخصائيين له اهميته الجوهرية في حسم حالة المستدعي الصحية ومعرفة مدى قدرته للعمل ام لا ( قرار محكمة النقض الفلسطينية رقم 855/2016 تاريخ 22/11/2016) .

 

بتاريخ 10/3/2018 ورد تقرير اللجنة التي قامت بفحص المستدعي والمؤلفة من تسعة اطباء وجاء التقرير على انه ( بعد الاطلاع على التقارير الطبية واللجان السابقة وفحص المريض سريرياً واجراء الفحوصات الشعاعية اللازمة فان اللجنة تؤكد على قرارات اللجان السابقة المرفقة وعدم لياقة المذكور(المدعي ) للعمل كمهندس مدني بشكل كامل .

 

وبما ان اللجنة الطبية تعتبر لدى وزارة الصحة الفلسطينية المشكلة تشكيلاً قانونياً صحيحاً والتي انيطت بها تقدير حالات المرض والمرضى والعجر ونسبته تعتبر المرجع الطبي النهائي وهي صاحبة الصلاحية والاختصاص في البت في المواضيع المعروضة عليها قد مارست سلطتها التقديرية كلجنة فنية وتوصلت بعدما قامت بفحص المريض ( المدعي) سريرياً واجراء الفحوصات الشعاعية اللازمة والاطلاع على قرارات اللجان السابقة توصلت الى نتيجة عدم لياقة المدعي للعمل كمهندس مدني بشكل كامل وحيث ان الاصل في القرار الاداري ان يصدر صحيحاً ما لم ترد بينه تثبت عكس ذلك وحيث لم يقدم المستدعي اية بينه تثبت ان القرار المطعون فيه مشوب بأي عيب من العيوب التي ينعاها عليه فتغدو اسباب الطعن غير واردة ويكون القرار المطعون فيه متفقاً واحكام الاصول اولقانون وتغدو الدعوى مستوجبة الرد.

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 18/4/2018