السنة
2016
الرقم
134
تاريخ الفصل
11 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

الطعن الاول رقم 134/2016

الطــــاعــــــن : عمر فايق ربيع مسمار / جنين.

                     وكيلته المحامية: خلود الاحمد / جنين.

المطعون ضدهما : 1- خالد توفيق محمد السيد.

                           2- رياض توفيق محمد السيد.

بصفتهما الشخصية وبوكالتهما عن ميسر علي سلامة ومحمد واحمد ووليد وعمر و يحيى واقبال وامتثال ونعمة وعبلة ونادرة وروضة ومها وسميرة وهناء ابناء المرحوم توفيق محمد السيد بموجب الوكالة العامة رقم سجل (12) صفحة (84/96) الصادرة بتاريخ 24/8/1996 بصفتهم ورثة المرحوم توفيق محمد السيد.

                     وكيلتهما المحامية: رزان ابو صالحة.

الطعن الثاني رقم 142/2016

الطــــاعــــــنون : 1- نبيل محمود محمد البلشة.

                          2- محمد محمود محمد البلشة.

                          3- هلال محمود محمد البلشة.

                  4- صالح محمود محمد البلشة.

                  5- حلمي محمود محمد البلشة.

                  6- شادي محمود محمد البلشة.

                  7- وصفية محمود محمد البلشة.

                  8- امل محمود محمد البلشة.

                  9- رجوى محمود محمد البلشة.

                 10- رشا محمود محمد البلشة.

                 11- شذى محمود محمد البلشة / بصفتهم الشخصية وبصفتهم من وبالاضافة لتركه المرحوم

                     محمود محمد البلشة.

                 12- نادر حماد يوسف ابو حماد.

                 13- سهير موسى محمد سمودي.

                 وكيلهم المحامي: احمد ياسين / جنين.

المطعون ضدهما : 1- خالد توفيق محمد السيد.

                         2- رياض توفيق محمد السيد.

بصفتهما الشخصية وبوكالتهما عن ميسر علي سلامة ومحمد واحمد ووليد وعمر و يحيى واقبال وامتثال ونعمة وعبلة ونادرة وروضة ومها وسميرة وهناء ابناء المرحوم توفيق محمد السيد .

                           وكيلتهما المحامية : رزان ابو صالحة.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن في الطعن الاول بواسطة وكيلته بطعنه بتاريخ 31/1/2016 وكذلك تقدم الطاعنون في الطعن الثاني رقم 142/2016 بطعنهم بواسطة وكيلهم بتاريخ 2/2/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 27/12/2015 والقاضي برد الاستئناف رقم 50/2014 موضوعاً وقبول الاستئناف رقم 47/2014 موضوعاً فيما يتصل بالمدعى عليه الثاني محمود رحال مورث المستأنفين من (2-10) والمدعى عليه السادس احمد اسعد احمد الاسمر مورث المستأنفين من (20-27) والحكم بعدم قبول الدعوى الاصلية عنهما ورد الاستئناف فيما يتصل بالمدعى عليه الثالث نادر حماد يوسف محمود ابو حماد والمدعى عليها السابعة سهير موسى محمد سمودي وقبول الاستئناف رقم 66/2015 موضوعاً والحكم بعدم قبول الدعوى عن المدعى عليه الخامس عبد الله عدنان اديب الخالدي مورث المستأنفين بالاستئناف 66/2015 ورد الاستئناف رقم 50/2014 موضوعاً على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه التي تكبدها.

تتلخص أسباب الطعن الاول رقم 134/2016 بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون حيث لم يتم السير بالدعوى وفقاً للاصول والقانون حيث تم الفصل في الدعوى دون السماح للمستأنف بتقديم بينات حرم من تقديمها امام محكمة الصلح ودون ان تسمع مرافعة الطاعن.

2- أخطأت محكمة الصلح وكذلك محكمة الاستئناف بعدم السماح للمستأنف بتقديم بينات شفوية لاثبات ان وضاعة يد المستأنف على العقار موضوع الدعوى امتداد لمورثة قانونية ابتدأت من العام (1967) بموجب عقد ايجار ابرم مع مورث المطعون ضدهما ولم يتم الغاؤه ثم جاء حارس املاك الغائبين بتاريخ 28/7/1968 ليبرم عقوداً مع المستأجرين ومن ضمنهم مورث الطاعن.

3- الحكم جاء ضد وزن البينة وغير معلل تعليلاً سليماً.

وطلب الطاعن قبول الطعن موضوعاً وفسخ الحكم المطعون فيه والحكم برد دعوى الجهة المطعون ضدها وتضمينها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه. 

اما الطعن الثاني رقم 142/2016 فيستند الى القول :

1- الحكم واجب الالغاء حيث ان مورث الطاعنين من (1-11) كان قد توفي بتاريخ 7/3/2013 اثناء نظر الدعوى الاصلية من قبل محكمة بداية جنين قبل احالتها الى محكمة صلح جنين علماً ان الوفاة حصلت قبل اقفال باب المرافعة وقبل سماع المرافعات الختامية من المحكمة مصدرة الحكم وقبل تبليغ ورثة المدعى عليه لائحة الدعوى الاصلية ولم يتم اعلامهم بالحكم الصادر في الدعوى وكون جميع التبليغات مخالفة للقانون وباطلة قانوناً مما يوجب الغاء الحكم المطعون فيه.

2- الحكم حري بالنقض حيث تقرر تبليغ ورثة المتوفى المدعى عليه الاول بلائحة الاستئناف حسب نص الماده (20) من قانون المحاكمات المدنية علماً ان التبليغات لم تتم بشكل يتفق وصحيح القانون.

3- الحكم حري بالنقض حيث انه وبالعودة الى ما اسمته الجهة المدعية اخطارات قامت بتوجيهها دائرة أموال الحكومة المتروكة الى كل واحد من المستأجرين المدعى عليهم باعتبار ان العقود المبرمة معهم لاغية ورغم عدم تبلغهم تلك الاخطارات وفق الاصول والقانون فإن الدعوى تكون مردودة للتقادم بين ارسال هذه الاخطارات واقامة الدعوى حيث ان بقاء المستأجر في المأجور يبين تلاقي ارادة من تسلم العقار وارادة المستأجر حيث حرمت الجهة المدعى عليها من تقديم البينات الشفوية على هذه الواقعة.

4- الحكم حري بالنقض كون ان الجهة المطعون ضدها لم تستطع اثبات دعواها حيث ان المطعون ضدهم ما زالوا يقيمون خارج الوطن وان الجهة الطاعنة تضع يدها على المأجور بشكل هادئ ودون معارضة او مطالبة من أي شخص كان برفع يدهم المستأجرة لهذه المحلات.

5- الحكم الطعين حري بالنقض للجهالة الفاحشة التي تكتنفها لائحة الدعوى وهذا ما تمسكت به الجهة الطاعنة في لائحة استئنافها حيث لم يتم ذكر كل شقة ومن الذي يستأجرها.

6- الحكم حري بالنقض كونه جاء غير معلل تعليلاً سليماً وغير مسبب ولم يتطرق لجميع نقاط لائحة الاستئناف.

وطلب الطاعنون قبول الطعن موضوعاً والغاء الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني برد الدعوى الاساس وتضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تبلغ المطعون ضدهما لائحتي الطعن بواسطة وكيلهما ولم يتقدما بلائحة جوابية.

 

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداوله تجد ان الطعنين مقدمان على ذات الحكم وفي مواجهة نفس المطعون ضدهما لذلك تقرر نظرهما معاً واصدار حكماً واحداً فيهما.

          ومن حيث الشكل وبالاطلاع على لائحة الطعن الثاني رقم 142/2016  نجد ان الطاعنين به من رقم (1 وحتى رقم 11) هم ورثة المرحوم محمود محمد البلشة وقد تقدموا بالطعن بصفاتهم كذلك. كما نجد وحسبما أفصحت عنه الاوراق ان مورث الطاعنين قد انتقل الى رحمة الله بتاريخ 7/3/2013 أي قبل صدور حكم في الدعوى الاساس رقم 1417/2013 التي كانت قد أقيمت ضده. كما نجد ان وكيله المحامي احمد سميح طعن في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى امام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية باسم موكله المتوفى محمود محمد البلشة واثناء السير باجراءات الدعوى الاستئنافية سالفة الذكر وبتاريخ 14/4/2015 اعلم المحكمة ان المستأنف محمود محمد البلشة متوفى منذ تاريخ 7/3/2013 وقدمت شهادة وفاته لاثبات ذلك.

           الامر الذي حمل المحكمة مصدرة الحكم الطعين على اصدار قرار بعدم قبول الاستئناف المقدم من المحامي احمد سميح بصفته وكيلاً للمتوفى محمود محمد البلشة كونه مقدم من غير ذي صفة وبعد ذلك اصدرت حكمها في الاستئنافات المقدمة أمامها. وهنا نجد ان ورثة محمود محمد البلشة قاموا بتوكيل الاستاذ احمد سميح الذي طعن بصفته وكيلاً عنهم في الحكم الصادر عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه في حين ان لائحة الطعن المقدمة منهم لم تتضمن الطعن في القرار الصادر بعدم قبول الاستئناف المقدم من مورثهم كما انهم ( أي الورثة الطاعنون ) لم يكونوا خصوماً في الاستئناف رقم 47/2014 ولم يتقدموا بطعن الى المحكمة المختصة على الحكم الصادر ضد مورثهم من محكمة الدرجة الاولى كما ان الاجراءات التي تمت في الدعوى الاستئنافية تبليغهم حكم محكمة الدرجة الاولى فقط وبتطبيق القانون على الوقائع سالفة الذكر.

          جاء في المادة (197) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية " يترتب على وفاة المحكوم عليه او اعلان افلاسه او فقد اهلية او زوال صفة من كان يمثله قانوناً خلال ميعاد الطعن انقطاع هذا الميعاد ولا يعود للسريان الا من تاريخ تبليغ الحكم لورثته او من يقوم مقامه" سنداً لما تقدم نقول ان اجراءات الخصومه لا تنعقد الى بين الاحياء وتنقطع اجراءات الخصومه في حاله وفاة احد الخصوم ولا تعود للسير الا بحضور احد ورثته وذلك كقاعدة عامه اما اذا اصدرت المحكمة حكمها في مواجهة المدعى عليه الميت في غفلة منها ودون علمها او حصلت الوفاة بعد تقديمه لمرافعاته الختامية فإن تبليغ الحكم في هذه الحالة يجب ان يتم الى ورثته ولا يبدأ ميعاد الطعن بالحكم الا من تاريخ تبلغهم اصولياً ازاء ذلك فلا يسوغ للمحامي ان يتقدم بطعن باسم المتوفى الى محكمة الطعن وذلك لانتهاء وكالته وصلته بموكله من ناحية، ولعدم قبول الطعن من متوفى ولا يترتب ميعاد طعن في حقه ولا يقبل منه او باسمه. ولما كان الامر كذلك فإن مؤدى الطعن المقدم منه عدم القبول لانعدام الخصومة بسبب الوفاة قبل تقديم الطعن، ولعدم القدرة على تمثيله من قبل محاميه لانتهاء عقد الوكالة المبرم بينهما بسبب وفاته. الامر الذي يترتب عليه قانوناً ان الطعن بالحكم يصبح حقاً لورثته وميعاده يبدأ من تاريخ تبلغهم للحكم بصورة اصولية، ولما لم يطعن الورثة بالحكم الصادر ضد مورثهم فإن الاثر المترتب على ذلك عدم قدرتهم قانوناً الطعن بالحكم الصادر عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية كونهم لم يكونوا خصوماً فيها وعليه فإن المركز القانوني الذي توخوه بهذا الطعن لا اساس قانوني يسنده ولا اساس يحمله لان الحكم الطعين لم يتعرض لمورثهم كونه لم يكن طرفاً في الخصومة المنعقدة في الدعوى الاستئنافية، ولكون المحكمة قررت عدم قبول استئنافه لانه قدم من شخص لا يملك حق تقديمه ولانه قدم من ميت ولا خصومة الا بين الاحياء كما اسلفنا لذلك ولما كان وجودهم كطاعنين في الطعن الماثل بلا مسوغ قانوني لعدم وجود حكم موجه اليهم ولانتفاء وجودهم كخصوم في الدعوى الاستئنافية الصادر بها الحكم الطعين فإن الطعن المقدم منهم يكون والحالة مستوجباً لعدم القبول.

          اما بخصوص قبول الطعن المقدم من الطاعن في الطعن رقم 134/2016 والطاعنين رقم (12و13) في الطعن رقم 142/2016 وحيث انهما مقدمان ضمن المده القانونية فإن المحكمة تقرر قبولهما شكلاً.

          وفي الموضوع وفيما يتعلق بالطعن الاول رقم 134/2016 وبخصوص السبب الاول منه وحاصله القول بأن الحكم الطعين جاء مخالفاً للاصول والقانون وذلك لصدوره قبل ان تفصل المحكمة مصدرة الحكم الطعين بطلبات المستأنف وبالسماح له بتقديم البينه التي حرم من تقديمها ودون ان تسمع مرافعته وان ما جاء في ضبط الجلسة لم يكن دقيقاً ويحمل التناقض في معناه.

          وباطلاع المحكمة على اوراق الدعوى الاستئنافية ومراجعة ما تم فيها من اجراءات وفيما يخص الطاعن في الطعن الماثل نجد انه كان قد تقدم بالاستئناف رقم 50/2014 للطعن في الحكم الصادر عن محكمة الصلح ولوجود استئنافين آخرين على ذات الحكم قدما من آخرين قررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ضم الاستئناف رقم 50/2014 الى الاستئناف رقم 47/2014 والنظر بهما معاً كما تقرر قبولهما شكلاً في جلسة 17/6/2014، وطلب وكيل المستأنف (الطاعن في هذا الطعن) السماح لها بتقديم بينه شفوية لاثبات واقعة الايجارة . وفي جلسة 16/3/2015 طلبت وكيل المستأنف (الطاعن) بامهالها لايداع وكالة عن احد المدعى عليهم كما جاء على لسانها وتغيبت عن حضور الجلسة المنعقدة بتاريخ 30/3/2015 رغم تفهمها لها كما تغيبت عن الجلسة المنعقدة بتاريخ 14/4/2015 رغم تبلغها موعدها حسب الاصول وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 6/12/2015 جاء على لسان وكيل المستأنف الاستاذه خلود الاحمد " احتفظ بحقي بتقديم بينه امام محكمتكم كما والتمس الحكم حسب لائحة الاستئناف رقم 66/2015 و 50/2014 ومن ثم حجزت الدعوى للتدقيق واصدار الحكم. وفي الحكم الطعين عالجت المحكمة طلب وكيل المستأنف بالقول " وبالعودة الى ملف الدعوى نجد ان الجهة المستأنفة طلبت من المحكمة الاذن لها بتقديم البينة الشخصية لاثبات الايجارة كون ان موكلها تقدم بطلب اشتراك مياه للشقة التي يشغلها الامر الذي يشكل قرينه على وجود عقد الايجار ان محكمتنا تجد ان هذا الادعاء غير وارد ذلك لان تقديم مثل هذا الطلب لا يعد من قبيل مبدأ ثبوت بالكتابة حتى يسمح للجهة المستأنفة بتقديم البينة الشخصية في ظل اعتراض وكيل المستأنف ضدهم" وفي هذا نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين لم تلتفت عن طلب المستأنف بتقديم البينه بل عالجت هذا الطلب الوارد كأحد أسباب الاستئناف المقدم منه وتوصلت الى نتيجة مفادها ان طلب المستأنف غير وارد ولا يجوز له قانوناً تقديم البينة الشخصية لاثبات علاقة الايجاره بخصوص المأجور محل الدعوى. ولما كان الامر كذلك فإن محكمة الموضوع كانت قد عالجت طلب المستأنف وردت عليه سنداً للقانون حيث لم يقدم اليها بينة قانونية تثبت وجود الايجارة كما لم يقدم مع اللائحة الجوابية المقدمة منه أي مستند لاثبات ذلك او ادعاء بوجود كتابة تجعل من عقد الايجارة ما بينه وبين المدعين قريب الاحتمال، الامر الذي يكون ما نعاه الطاعن بهذا الخصوص غير سديد اما القول ان الحكم صدر قبل تقديم وكيل المستأنف اقواله الختامية فإن هذا القول يناقض واقع ما جاء في ضبط الدعوى الاستئنافية على لسان وكيل المستأنف في دورها " التمس الحكم حسب لائحة الاستئناف رقم 66/2015 و 50/2014" ولما كان الامر كذلك فإن سبب الطعن هذا لا يرد على الحكم الطعين لعدم استناده الى قانون او واقع مما يتعين رده.

          وبخصوص السبب الثاني وحاصله القول بخطأ محكمة الصلح وكذلك محكمة الاستئناف بعدم السماح للمستأنف بتقديم بينة شفوية لاثبات ان وضاعة يد المستأنف على العقار موضوع الدعوى كامتداد لمورثة ابتدأت من عام 1967 مخالفة بذلك قانون البينات وخاصة نص المادة (73) بأن الاذن لاحد الخصوم باثبات واقعة بشهادة الشهود يقتضي دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بذات الطريق ".

          وباطلاع هذه المحكمة على مجريات الدعوى والبينات المقدمة فيها نجد ان المدعيين قد ابرزوا بينات خطية لاثبات تأجير حارس املاك الغائبين للعقار العائد لمورثهما وقد قدما البينة الشفوية لغايات احضار عقود الايجار وليس لغايات اثبات الايجارة، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن المدعى عليه في الدعوى الاساس (الطاعن في الطعن الماثل) وكونه ملزم بالرد على لائحة الدعوى بدفوع قانونية وواقعية تعتبر خارطة لدفاعه لم يدفع الدعوى بهذا الذي جاء على لسان وكيل المدعى عليه أثناء سير الدعوى بل انه دفع الدعوى بأنه مستأجر قانوني علما ان ايجارته الاولى قبل ان يضع حارس املاك الغائبين يده على العقار قد الغيت بموجب العقد الجديد الذي ابرم ما بين حارس املاك الغائبين والمستأنف الطاعن. لذلك فإن قرار المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم السماح للمستأنف بتقديم بينات شفوية لاثبات ايجارته للعقار المشغول منه استند الى صحيح القانون ولا ينطوي على مخالفة له الامر الذي يكون معه سبب الطعن هذا غير وارد مما يتعين رده.

          اما بخصوص السبب الثالث والقول بأن الحكم جاء ضد وزن البينة وغير معلل فإن المحكمة تلتفت عنه وذلك كونه تكرار لما جاء في السببين السابقين من اسباب الطعن ولانه جاء على خلاف ما يتطلبه القانون بأن تكون اسباب الطعن واضحة محددة وتوجه الى الحكم الطعين من حيث مخالفته للقانون فضلاً عن ان هذا الذي يثيره الطاعن يشكل جدلاً في الجانب الموضوعي تنأى محكمة النقض عن بحثه والخوض فيه. الامر الذي يكون معه هذا السبب حرياً بالرد.

          وفيما يتعلق بالطعن الثاني رقم 142/2016

وبالنسبة للسبب الاول منه وحاصله القول ان مورث الطاعنين من (1-11) كان قد توفي بتاريخ 7/3/2013 أي اثناء نظر الدعوى الاساس امام محكمة بداية جنين مصدرة الحكم دون تبليغ ورثته لائحة الدعوى الاصلية والحكم الصادر فيها، فإن المحكمة تلتفت عن هذا السبب كونه يتعلق بالطاعنين من رقم (1-11) والذين قررت المحكمة عدم قبول الطعن المقدم منهم وكذلك الحال بالنسبة للسبب الثاني من اسباب الطعن الثاني ولتعلقه بالطاعنين من رقم (1-11) فإن المحكمة تقرر الالتفات عن هذا السبب كونها قد قررت عدم قبول الطعن المقدم منهم للاسباب التي سقناها في مقدمة هذا الحكم.

          وبخصوص السبب الثالث من اسباب الطعن وحاصله القول بأن الحكم الطعين حري بالنقض كون الطاعنين لم يتبلغا الاخطارات الموجهة اليهما حسب الاصول وان الدعوى مردودة للتقادم لمرور فترة طويلة بين توجيه الاخطارات واقامة الدعوى.

          وبمراجعة اوراق الدعوى وما قدم بها من بينات نقول بداية ان المدعى عليهما في الدعوى الاساس (الطاعنان في الطعن الماثل) وفي معرض ردهما على لائحة الدعوى لم يبديا انهما لم يتبلغا قرار دائرة الاملاك المتروكة بوجوب تسليم البيوت المستأجرة من قبلهما الى مالكها كما ان الاخطار بحد ذاته لا يعتبر شرطاً لقبول الدعوى اما القول بأن مدة طويلة مضت ما بين توجيه الاخطار واقامة الدعوى ومع ما يشي ما جاء فيه من تناقض بين السببين نقول ان ما يترتب على كتاب دائرةحارس الاموال المتروكة برفع الحراسة عنها لحضور اصحابها ان يقوم المستأجرون بتسليم العقارات المنتفعين بها لاصحابها ولا يسري على العقود التي ينتفعوا بموجبها احكام قانون المالكين والمستأجرين كما ان حق المالك بمراجعة القضاء بسبب عدم امتثال المنتفعين بتسليم عقاره لم يسقط بمرور الزمن ولا يصلح كقرينة على ايجاراتهم للعقار ما دام ان المستأجرين لم يثبتوا حصول الايجاره ببينة مقبولة قانوناً ولما كان ذلك فإن سبب الطعن هذا لا ينال من الحكم الطعين مما يتعين رده.

          وبخصوص السبب الرابع والقول بأن الجهة المدعية لم تستطع اثبات دعواها كون المطعون ضدهم يقيموا خارج البلاد وبذلك نقول ان المحكمة مصدره الحكم الطعين ومن قبلها محكمة الدرجة الاولى قد أسست حكمها واقامت قضاءها على ما قدم اليها من اوراق وما ثبت امامها من وقائع ولا يؤثر في حكمها كون المدعيين (المطعون ضدهم) مقيمين في الوطن او خارجه كما ان الطاعنين لم يحرما من تقديم بينة لاثبات دفعهما للدعوى بل منعا من تقديم البينة كون ان البينة التي طلبا تقديمها الى محكمة الموضوع لم تكن منتجة في الدعوى وغير مقبولة قانوناً وعليه فإن ما ساقه الطاعنين في هذا السبب يغدو مردوداً لعدم استناده الى واقع او قانون.

          وبخصوص السبب الخامس والقول ان الحكم واجب النقض للجهالة الفاحشة التي تعتري لائحة الدعوى لعدم ذكر كل شقة ومن الذي يستأجرها. وبمراجعه الاوراق نجد ان المدعى عليهما الطاعنان في الطعن الماثل كانا قد اقرا باشغالهما للشقتين والمحلات المطلوب منع معارضة المدعيين فيهما وقد ثبت انهما يشغلان اجزاء من بناء المدعين وحيث ان عدم ذكر اوصاف الشقة وفي أي جهة او أي دور تقع لا يعتبر من قبيل الجهالة الفاحشة التي تؤدي الى عدم قبول الدعوى او ردها طالما ان المدعيين ذكرا في دعواهم رقم قطعة الارض واوصافها والبناء القائم عليها وحيث ان الجهالة التي تؤدي الى رد الدعوى تلك التي تمنع من تنفيذ الحكم وحيث انه هذا الامر غير متوافر فإن سبب الطعن هذا يكون مستوجباً للرد أيضاً.

          وبالنسبة للسبب السادس والقول بأن الحكم لم يكن معللاً تعليلاً سليماً ولم يتطرق لجميع اسباب الاستئناف وبمراجعة مدونات الحكم الطعين نجد ان المحكمة مصدرته عللت حكمها وسببته تسبيباً سائغاً وردت على اسباب الاستئناف بشكل واضح ومفصل وعليه فإن هذا يخالف واقع ما جاء في الحكم الطعين وحيثياته مما يتعين معه رد هذا السبب أيضاً.

لــــــــــــــــذلك

ولما تقدم تقرر المحكمة رد الطعنين موضوعاً وتكبيد الطاعنين الرسوم والمصاريف وعلى ضوء ما قضت به محكمتنا فإن طلب وقف التنفيذ رقم 40/2016 لم يعدا ذي موضوع.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/02/2019