السنة
2016
الرقم
234
تاريخ الفصل
28 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـــة الحاكمـــــة: برئاســـــــــة  السيد القـــاضي هـــــــشام الحــــتو                                                              وعضويـة السـيدين  القاضييـن رفيق زهد  ومحمد الحاج ياسين

 

المستدعـــــي: وليم هاكوب هامبر تسون فرسكر جيان / العيزرية

        وكيله المحامي جميل العزه / بيت لحم

 

المستدعى ضدهما :

1 -  مدير عام دائرة تسجيل الاراضي في رام الله بالإضافة لوظيفته

2 -مدير دائرة تسجيل اراضي بيت لحم في ببت لحم بالإضافة لوظيفته يمثلهما النائب العام

الإجــــراءات

بتاريخ 19/9/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرارات  التالية:-

1-قرار مدير عام تسجيل الاراضي في رام الله والقاضي بعدم تنفيذ الوقفية الصادرة عن المحكمة الكنسية اللاتينية بالقدس والصادرة بخصوص العقار الواقع في بلدة ابو ديس والمسجل لدى دائرة تسجيل الاراضي في بيت لحم سجل 2 عربي صفحة 51 وقطعة الارض الواقعة في قرية العيزرية سجل 2 عربي صفحة 65 وكذلك قطعة سجل عربي رقم 1 صفحة 39 وانه يجب تنفيذ هذه الوقفية لدى الجانب الاسرائيلي والصادر بتاريخ                   23/ 8 / 2016.

2- قرار مدير دائرة تسجيل الاراضي في بيت لحم الذي يقضي بمراجعة الطرف الاخر والصادر بتاريخ 14 / 8 / 2016 .

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للقانون .

 

في جلسة 24/11/2016 قدم وكيل المستدعي مذكره من اجل قبول الدعوى.

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى  والمذكرة المقدمة تجد المحكمة ان القرار المطعون فيه الاول  جاء على النحو التالي :

(( اشارة الى الموضوع اعلاه وحيث ان سجلات الاراضي الاصلية المذكورة موجودة لدى الجانب الاسرائيلي وتم عليها مناقلات لديهم والسجلات التي لدى دائرة تسجيل اراضي بيت لحم هي صورة فقط لذا يتعذر علينا تنفيذ المطلوب وتنفيذ الوقفية حسب الاصول ويقتضى منكم مراجعه الطرف الاسرائيلي  لتنفيذها لدى دائرة التسجيل لديهم حسب الاصول.

مع الاحترام

الادارة العامة لتسجيل الاراضي

مدير عام تسجيل الاراضي

والقرار المطعون فيه الثاني جاء على النحو التالي  :

 السيد وليم هاكوب هامبارتسون فوسكرجيان المحترم،

تحية طيبة واحترام وبعد :

الموضوع : الاستدعاء المقدم من حضرتكم بخصوص تنفيذ القيميه والوقف

بالإشارة الى الموضوع أعلاه وعطفا على تعليمات مدير عام الاراضي والتي بحوزتكم الرجاء مراجعة الطرف الاخر لوجود مناقلات تمت ليديهم على العقارات موضوع كتابكم ومنعا لازدواجيه التسجيل الرجاء من حضرتكم مراجعتهم .

مع الاحترام ،،

مدير دائرة تسجيل اراضي بيت لحم

 

وبما انه قد استقر الفقه والقضاء الاداريين على انه يشترط لقبول دعوى الالغاء امام محكمة العدل العليا ان توجه ضد قرار اداري حسب التعريف والمفهوم المستقر عليه فقهاً وقضاءً للقرار الاداري القابل للطعن بدعوى الالغاء وهو افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من صلاحية بمقتضى القوانين والأنظمة بقصد احداث او تغيير مركز قانوني .

 

وبالتالي فان الكتب الموجه الى المدعي " القرارات المطعون فيها " لا تعدو عن كونها مخاطبة موجهه من المدعى عليهما الى المدعي يخبره فيها ان سجلات الاراضي الاصلية موجودة لدى الجانب الاسرائيلي ويوجد عليها معاملات نقل وان عليهم مراجعه الجانب الاسرائيلي لتنفيذ الوقفيه وذلك حتى لا يكون هناك ازدواجية في سندات التسجيل وهذه الكتب لا ترقى الى درجة القرارات الادارية النهائية القابلة للتنفيذ والتي يكون لها اثر قانوني وهي غير قابلة للطعن بالإلغاء امام محكمة العدل العليا وتكون الدعوى غير مقبولة وهي مستوجبة الرد .

لهــــــذّه الأسبـــــــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.  

      قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 28/12/2016