السنة
2016
الرقم
311
تاريخ الفصل
13 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة : مصطفى القاق ،طلعت الطويل، عبد الغني العويوي، بسام الحجاوي

 

الطعن الاول: برقم 277/2018

الطــــــــاعـــــــنان : 1- مايك حنا عبد الله شاميه / بيت جالا / مقابل الزيتونه

                             2- جوني مايك حنا شاميه / بيت جالا / مقابل الزيتونه

                      وكيلهما المحامي: اسامة أبو زاكيه / بيت لحم

المطعــــون ضده : محمد خالد محمد خلاوي / بيت لحم / المدبسة

                       وكيلته المحامية: الينا جدعون / بيت لحم

الطعن الثاني: 311/2016

الطــــــــاعـــــــن: محمد خالد محمد خلاوي/ بيت لحم

                       وكيلته المحامية: الينا جدعون / بيت لحم

المطعــــون ضدهما: 1- مايك حنا عبد الله شاميه / بيت جالا السهل / عماره اسطفان.

                            2- جوني مايك حنا شاميه / بيت جالا السهل / عمارة اسطفان.

                       وكيلهما المحامي: اسامة أبو زاكيه / بيت لحم

 

 

الاجــــــــــــــراءات

قدم في هذه الدعوى طعنان:

الاول: برقم 277/2016 من الطاعنين مايك وجوني بواسطة وكيلهما المذكور بتاريخ 28/2/2016.

الثاني: برقم 311/2016 من الطاعن محمد خالد محمد خلاوي بواسطة وكيله بتاريخ 24/2/2016.

          وذلك لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف القدس في الطعن رقم 112/2015 بتاريخ 21/1/2015 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف وذلك بالزام الجهة المستأنفه بدفع 12240 شيكل للمستأنف ضده مع تضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به فقط ويتحمل كل فريق اتعاب محاميه.

وتلخصت اسباب الطعن الاول برقم 277/2016 بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والاصول.

2- اخطأت المحكمة في وزن البينه.

3- اخطأت المحمكة في الحكم ببدل الاجازات.

4- اخطأت المحكمة في الاستناد على الاقرار الصادر من المدعى عليه الأول (الطاعن الأول).

وطلب وكيل الجهة الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابيه رغم تبلغه لائحة الطعن في 10/3/2006.

وتلخصت أسباب الطعن الثاني برقم 311/2016 بما يلي:

1- اخطأت المحكمة في مخالفتها للقانون في تطبيق القانون على الوقائع.

2- اخطأت المحكمة في الاعتماد على بينه المطعون ضدهما.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

المحكمــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعنين مستوفيان لاوضاعهما القانونية لذا نقرر قبولهما شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي محمد خالد محمد الخلاوي كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثلة برقم 141/2012 لدى محكمة بداية بيت لحم في مواجهة المدعى عليهما :

1- مايك حنا عبد الله شاميه.

2- جوني مايك حنا شاميه.

للمطالبه بتعويضات عماليه قيمتها 278,120 شيكل.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد أن استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها رقم 141/2010 بتاريخ 29/1/2015 المتضمن الزام المدعى عليهما بدفع مبلغ ثمانية وخمسون الفاً ومئة واربعون شيكلاً للمدعي محمد خالد محمد خلاوي ورد المطالبه بالمبلغ الزائد وتضمينها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به وثلاثمائة دينار اتعاب محاماه دون الحكم بالرسوم ودون الحكم بالفائدة.

لدى طعن المدعى عليهما في هذا الحكم استئنافاً اصدرت محكمة استئناف القدس حكمها في الطعن 112/2015 بتاريخ 21/1/2015 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف وذلك بالزام الجهة المستأنفه بدفع مبلغ 12240 شيكل للمستأنف ضده مع تضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به فقط ويتحمل كل فريق اتعاب محاميه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليهما فطعنا فيه بالنقض للاسباب المذكوره في اللائحة المقدمه من وكيله في 28/2/2016.

كما طعن فيه بالنقض المدعي للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمه من وكيله في 24/2/2016.

ابتداء نشير الى ان صحه الاجراءات المتصله بالنظام العام المشموله بالقواعد القانونية الآمره يتعين على محكمة النقض ان تتصدى لها ولو لم يأت احد من الخصوم على اثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه والاجتهاد.

وعليه وبالرجوع الى اجراءات المحاكمه لدى محكمة الاستئناف نجد أن الحكم محل الطعن الماثل ينبئ بان الهيئة التي اصدرت الحكم مؤلفه من القضاه الساده رشا حماد، محمود الجبشة، كفاح الشولي.

في حين ان الهيئة التي استمعت الى المرافعات وعمدت الى رفع القضيه للتدقيق وإعطاء القرار تألفت من القضاه الساده رشا حماد، محمود جاموس، كفاح الشولي.

ولما كان ذلك وكان القاضي السيد محمود الجبشة لم يكن مشاركاً في الهيئة التي استمعت الى المرافعات ونطقت بالحكم طبقاً لوقائع الجلسة المنعقده في 21/1/2016.

الامر الذي يجعل من الاشاره إليه في الحكم محل الطعن الماثل بوصفه احد أعضاء الهيئة مخالفاً لاحكام الماده 174 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 المعدل التي اوجبت اشتمال الحكم على القضاه الذين اشتركوا في اصداره وحضرو النطق به.

وحيث أن هذه المخالفه طبقاً للمفهوم سالف الاشاره ينحدر بالحكم المطعون فيه الى البطلان طبقاً لاحكام الماده 175 من القانون المذكور.

وحيث أن لازم ومؤدى البطلان النقض.

وعليه ودونما حاجة لبحث اسباب الطعن في هذه المرحلة تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه لعله البطلان واعادة الاوراق الى محكمة استئناف القدس للنظر في الطعن من قبل هيئة مغايره وبالتالي اصدار الحكم المناسب.

حكماً صدر تدقيقاً في 13/3/2018 .