السنة
2016
الرقم
316
تاريخ الفصل
4 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضـاة الســـادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعـــــن : فواز عبد الحميد عبد الحافظ حنون / طولكرم.

                     وكيله المحامي: جاسر خليل / طولكرم.

المطعون ضده : شادي عبد الله خليل يعقوب / شوفه.

                       وكيله المحامي: سفيان شديد.

                                                                   الإجـــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 6/3/2016 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 16/2/2016 في الاستئناف المدني رقم 97/2015 عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه، المتصمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ (100) دينار اتعاب محاماه.

يستند الطعن في مجمله للاسباب التاليه:

  1. أخطأت المحكمة برد الاستئناف فيما يتعلق بالحكم بالفصل التعسفي حيث تلاحظ المحكمة ان المطعون ضده لم يقدم أي بينه تثبت واقعه الفصل التعسفي باستثناء ما ورد على لسان المدعي بشهادته لنفسه، وبذلك تكون المحكمة قد خالفت القانون والاجتهادات القضائيه حيث استقرت على انه يؤخذ من شهاده المدعي لنفسه ما أقر به على نفسه فقط ولا يؤخذ منها غير ذلك.
  2. وبالتناوب وعطفا على ما جاء في السبب اعلاه فإنه لا يجوز الحكم ببدل الفصل التعسفي وتبعاً لذلك لا يجوز الحكم بكامل مكافأه نهايه الخدمه وانما يحكم بثلث المكافأه فقط كون العامل لم يكمل خمس سنوات في العمل.
  3. أخطأت المحكمة في حكمها الطعين باحتساب المكافأه على اساس الاجر الشهري ذلك ان البينه اثبتت ان المدعي لم يكن يعمل بشكل منتظم، وهذا ما شهد فيه الشاهد احسان دروبي وما جاء بشهاده فادي يعقوب، الامر الذي ثبت للمحكمة ان عمل المدعي لدى المدعى عليه هو عمل موسمي متقطع وبالتالي فإن آليه حساب التعويضات التي اتبعتها المحكمة خاطئه ومخالفه للقانون.

التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء الحكم الطعين ورد الدعوى و/او تعديل الحكم وفق ما يتفق مع احكام القانون.

قدم وكيل المطعون ضده لائحه جوابيه التمس في ختامها رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم الطعين وتضمين الطاعن بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكــــــمة

بالتدقيق والمداوله، فإن البيَّن من اوراق الدعوى يتحصل بأن المطعون ضده اقام الدعوى المدنيه رقم 1880/2011 لدى محكمة صلح طولكرم ضد الطاعن لمطالبته بحقوق عماليه قدرت قيمتها بمبلغ (24670) شيكل، وبنتيجه المحاكمه قررت المحكمة الزام المدعى عليه (الطاعن) بدفع مبلغ وقدره (18250) شيكل للمدعي (المطعون ضده) ورد باقي المطالبات مع الرسوم والمصاريف و (50) دينار اتعاب محاماه.

لم يقبل المدعى عليه بالحكم فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه بموجب الاستئناف المدني 97/2015، التي وبعد استكمال اجراءات المحاكمه لديها أصدرت حكمها المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و (100) دينار اتعاب محاماه.

لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المستأنف فطعن فيه بالنقض الماثل للاسباب المبينه في مستهل هذا الحكم.

ولما كان الطعن الماثل مقدماً من رب العمل وليس من العامل، ولما كان مؤدى حكم الماده (4) من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000 تنص على إعفاء العامل من الرسوم القضائيه في الدعاوى العماليه، وان هذا النص لا يسري بحق رب العمل كما استقر عليه اجتهاد محكمتنا في العديد من الاحكام، بما يعني ان رب العمل (الطاعن) ملزم بدفع الرسوم القضائيه وذلك طبقاً لنص الماده (3) من قانون الرسوم القضائيه رقم (1) لسنه 2003، والتي جاء فيها [ لا تقبل اي دعوى او طلب او لائحه او لائحه استئناف او طعن في ايه دعوى او استئناف او نقص او ايه اجراءات خاضعه للرسم ما لم يكن الرسم المقرر قد استوفى عنها مقدماً او تم تأجيله بموجب احكام هذا القانون].

ولما كانت مسأله دفع الرسوم تتعلق بالنظام العام، وعلى المحكمة التصدي لها من تلقاء ذاتها ولو لم يأتِ أحد من الخصوم على ذكرها .

وبالرجوع لاوراق الدعوى نجد ان الطاعن (رب العمل) لم يدفع الرسم المقرر قانوناً عن مرحله الطعن بالنقض حيث لا نجد في ملف الدعوى ما يفيد ادائه للرسوم القضائيه عن هذه المرحله، الامر الذي يجعل هذا الطعن غير مستوفٍ للشروط القانونيه التي يتوجب توافرها لقبول الطعن والفصل فيه، منوهين الى ان العباره التي خطها رئيس القلم [ معفاه من الرسوم كونها عماليه] ليس من شأنها اسعاف الطاعن كمبرر لعدم دفع الرسوم المقرره قانوناً عن النقض الماثل، ولما كانت العبره بدفع الرسوم لحكم القانون وليس بما ورد في تأشيره رئيس قلم المحكمة باعتبار الطعن معفى من الرسم، ولما كان الجهل بالقانون لا يشكل عذراً قانونياً من هذا الجانب، الامر الذي يجعل هذا الطعن مستوجب عدم القبول.  

لـــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن والزام الطاعن بالرسوم ودفع مبلغ (100) دينار اتعاب محاماه لوكيل المطعون ضده.

حكما ً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  4/11/2018