السنة
2016
الرقم
344
تاريخ الفصل
21 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضاة السـادة: خليل الصياد، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعـــــن : محمد غالب عبد الله فريحات / اليامون - جنين.

                  وكيله المحامي: بدر الدين هشام سمودي / جنين.

المطعون ضده : عدنان لطفي عبد الله خلوف / برقين - جنين.

                 وكيله المحامي: حمزه سعديه / جنين.

الإجـــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 9/3/2016 لنقض الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة بدايه جنين بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف المدني رقم 200/2015 بتاريخ 22/2/2016، المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و (100) دينار اتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن على النحو التالي:

  1. أخطأت المحكمة في عدم معالجتها لمسأله الاكراه الذي وقع على اراده الطاعن لتوقيعه على الكمبياله داخل مقر الامن الوقائي.
  2. الحكم المطعون فيه جاء مؤكداً لما قامت به محكمة صلح جنين برفضها التطرق او الخوض في مسأله الاثراء بلا سبب، اذ بالرجوع لشهاده الشاهد مروان ورباح جاء لتؤكد انه لا توجد ايه علاقه مدنيه و/او تجاريه بين المدعي والمدعى عليه وان الخلاف والتوقيع على الكمبياله موضوع الدعوى كان لمصلحه شخص اسمه الاسد من داخل الخط الاخضر والذي لم يرد اسمه على متن الكمبياله.
  3. اغفلت المحكمه بأن الكمبياله موضوع الدعوى لا يوجد عليها تواتر تواقيع او تظهيرات من قبل الشخص الذي اسمه الاسد حسب ادعاء ضباط الامن الوقائي، وهذا يعني اما ان تكون الكمبياله موقعه على بياض، ويكون ما افاد به الطاعن في الطلب المستعجل صحيحاً، واما ان تكون الكمبياله ليست على بياض حسب ادعاء ضباط الامن الوقائي وهذا ما يخالف الحقيقه والواقع لعدم وجود اسم الاسد في متنها وايضاً يكون ادعاء الطاعن صحيحاً.

التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه حسب الاصول والقانون.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحه الطعن ولم يقدم لائحه جوابيه.

المحكمــــــــــــــة

          بالتدقيق والمداوله، ولما كان الطعن مقدماً خلال المده القانونيه، نقرر قبوله شكلاً.

          وفي الموضوع: فإن ما أنبأت عنه الاوراق يتحصل بأن الطاعن اقام الدعوى المدنيه رقم 1480/2013 لدى محكمة صلح جنين في مواجهة المطعون ضده موضوعها منع مطالبه في الكمبياله المستحقه بتاريخ 30/6/2013 وقيمتها (18336) شيكل موضوع القضيه التنفيذيه رقم 3160/2013 تنفيذ جنين، وبنتيجه اجراءات المحاكمه اصدرت محكمه الصلح حكمها المتضمن رد الدعوى وتضمين المدعي بالرسوم والمصاريف والاتعاب.

          لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه استئنافاً بموجب الاستئناف رقم 200/2015 لدى محكمة بدايه جنين بصفتها الاستئنافيه، التي وبعد استكمال اجراءات المحاكمه لديها اصدرت حكمها المتضمن رد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه، الذي لم يقبل به المدعي (الطاعن) فطعن فيه بموجب الطعن الماثل للاسباب المبينه في مستهل هذا الحكم.

          وعن أسباب الطعن من الاول وحتى الثالث وحاصلها جميعاً النعي على الحكم الطعين من حيث القول خطأ المحكمة في عدم معالجه مسأله الاكراه الذي وقع على اراده الطاعن عند توقيعه على الكمبياله داخل الامن الوقائي، وان المحكمة اكدت في الحكم الطعين على ما قامت به محكمة الصلح من حيث رفضها التطرق لمسأله الاثراء بلا سبب وان شهادات الشهود جاءت لتؤكد انه لا يوجد اي علاقه مدنيه و/او تجاريه بين المدعي والمدعى عليه وان الخلاف والتوقيع على الكمبياله لمصلحه شخصه اسمه الاسد من داخل الخط الاخضر، كما أغفلت المحكمة عدم وجود تواتر للتواقيع او التظهيرات من قبل المدعو الاسد حسب ادعاء ضباط الامن الوقائي.

وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدره الحكم الطعين قد توصلت لرد الاستئناف موضوعاً حملته على سند من القول [ فإننا نجد من خلال الظروف التي أحاطت بالدين موضوع الكمبياله ان المدعي كان ملتزم بتوريد ماده الخيار لشخص يدعى الاسد مقابل مبلغ (30) الف شيكل، وحصل نزاع بين المدعي وهذا الشخص حول ذلك..... وانه تم حل هذا الخلاف في مقر الامن الوقائي بحيث يلتزم المدعي بدفع مبلغ وقدره (18336) شيكل للمتعهد له من أصل المبلغ المدفوع من قبل الاخير للمدعي، ولما كان المدعي قد اسس دعواه بمنع المدعى عليه بمطالبته بقيمه الكمبياله موضوع الدعوى على اساس عدم وجود علاقه تجاريه بينه وبين المدعى عليه وانه قام بالتوقيع على الكمبياله على بياض في مقر الامن الوقائي، ولم يدع بأن توقيعه على هذه الكمبياله كان مشوباً بأي عيب من عيوب الاراده، ولما ثبت من خلال البينه المقدمه من قبل المدعي بأنه مدين بالمبلغ موضوع هذه الكمبياله لشخص من دار الاسد... ولما كانت الكمبياله موضوع الدعوى هي من الاوراق التجاريه وبما ان المدعي لم يقدم اي بينه على ان المدعى عليه قد حصل على هذه الكمبياله بسؤ نيه وبقصد الاضرار به، الامر الذي يجعل من اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف].

وفي ضوء ما سلف، فإننا نجد ان دعوى منع المطالبه تقوم بالاساس لمنع الدائن من المطالبه بالدين اما بسبب الوفاء او لعدم الاستحقاق، وبالتالي فإن البينه في دعوى منع المطالبه تقع على عاتق المدين لاثبات ايصال الدين ( الوفاء به بعد اقامه الدعوى).

هذا من جانب ومن جانب آخر ولما كان البين من الاوراق يفيد ان المدعي ابتداءً لم يدعِ في لائحه دعواه انه وقع على الكمبياله تحت الضغط والاكراه، الامر الذي يجعل من هذا الدفع قائم على غير أساس من الواقع ويكون ما توصلت اليه المحكمة مصدره الحكم الطعين من حيث عدم وجود اي عيب من عيوب الاراده لدى التوقيع على الكمبياله هو استنتاج صحيح يتفق واحكام القانون.

 اما عن الدفع المتعلق بمسأله الاثراء بلا سبب وذلك لعدم وجود اي علاقه مدنيه و/او تجاريه بين المدعي والمدعى عليه.

وبالرجوع لاحكام الماده (1535) من المجله نجد انها قد بينت ان الصلح ثلاثه انواع وهي (الصلح عن الاقرار، الصلح عن الانكار، الصلح عن السكوت) وان الصلح عن الاقرار هو عباره عن الصلح الواقع عن اقرار المدعى عليه.

ولما كان الثابت في الاوراق وفق ما جاء على لسان الشاهد مروان عباهره الذي وقع بصفته شاهداً على الكمبياله موضوع الدعوى مقتبسين من عباراته ما يلي [ وان المدعي عليه وقع على هذه الكمبياله نيابه عن المدعي الاسد من اجل حل الخلاف بينه وبين الاسد، وانهينا الخلاف على القيمه الموجوده بالكمبياله].

وبانزال حكم القانون على واقع الدعوى فإننا نجد ان ما يطبق على موضوع الدعوى هو الصلح عن الاقرار الصادر عن المدعى عليه (المدين) بما يطالب به المدعي (الدائن) صراحة او حكماً، ولما كان المدعي (المدين) لم يقدم ايه بينه في دعوى منع المطالبه من شأنها اثبات وفائه بالدين موضوع الدعوى، الامر الذي يجعل من مسأله حل الخلاف على النحو الذي جاء على لسان الشاهد مروان انما هو صلح عن اقرار المدعي (المدين) بالمصالحه بالدين المدعى به بموجب الكمبياله المطروحه للتنفيذ وذلك على أساس ان ذمته مشغوله بالمبلغ المطالب به، ولا يغير من الامر شيئاً مجادله المدعي (المدين) في مسأله الاثراء بلا سبب طالما انه لم يدعِ بما لحقه من افتقار وما نال المدعى عليه (الدائن) من اثراء وعدم اقامته الدليل على ذلك سيما وانه كان قد انكر من خلال لائحه دعواه وجود اي علاقه مع المدعى عليه في حين ان ملف الدعوى طفح بالبينه التي تثبت وجود علاقه والتي تمخض عنها وجود السند المطروح للتنفيذ، الامر الذي نجد معه ان اسباب الطعن لا تقوى على النيل من الحكم الطعين من حيث النتيجه التي توصلت اليها المحكمة مصدره الحكم الطعين فإننا نقرر رد هذه الاسباب.  

 

لـــــــــــهذه الأسـباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم الطعين من حيث النتيجه التي توصلت اليها المحكمة مصدره الحكم الطعين والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف.

حكما ً صدر َ تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 21/10/2018.