السنة
2016
الرقم
473
تاريخ الفصل
26 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبدالله غزلان  

وعضويـة القضـاة الســادة : خليل الصياد، عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، عصام الانصاري.

 

الطــــاعــــــن : نظام محمد شريف غانم / نابلس.

                      وكيله المحامي: مدحت النادي / نابلس.

المطعون عليهم : 1- بشار ابراهيم خليل غانم - بصفته وبالاضافة لباقي ورثة المرحوم ابراهيم غانم.

                   وكيلته المحامية : شرين ابو صالحة / نابلس.

                        2- رابعة حسن سليمان مرداوي بصفتها من وبالاضافة لباقي ورثة المرحوم ابراهيم

                        غانم.

                        وكيلها المحامي: نائل النجار / نابلس.

                        3- محمود ابراهيم خليل غانم.

                        4- مفيد ابراهيم خليل غانم.

                        5- ايمن ابراهيم خليل غانم.

                        6- احمد ابراهيم خليل غانم.

                        7- يوسف ابراهيم خليل غانم.

                        8- ندية ابراهيم خليل غانم.

                        بصفتهم الشخصية وبالاضافة لباقي ورثة المرحوم ابراهيم غانم.

                        وكيلهم المحامي: علي البكار / نابلس.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 31/03/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة اسئتناف رام الله بتاريخ 25/2/2016 في الاستئنافات المدنية رقم 610/2012 ، 640/2012، 641/2012، القاضي بالغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول دعوى المدعي مع الزامه بالرسوم والمصاريف ومبلغ 150 دينار اتعاب محاماه تدفع بالتساوي بين وكلاء المستأنفين.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- أخطأت المحكمة الاستئنافية بالغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى، حيث ان المدعي كانه لديه عذر مقبول يتمثل في عمله داخل الخط الاخضر، ولا يوجد أي تواصل معه بسبب انتفاضة القدس، وكان لا يستطيع الحضور الى الضفة بسبب الاغلاقات.

2- أخطأت محكمة الاستئناف في عدم تطبيق المواد 124، 170 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية حيث جاءت الاجراءات الاستئنافية مخالفة لهذه المواد.

ويعتبر الطاعن مرافعاته واقواله امام محكمتي البداية والاستئناف اسباباً مضافة الى لائحة الطعن.

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه، والحكم للمدعي حسب لائحة دعواه مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع فإن ما تجاهر به الاوراق من وقائع واجراءات تشير الى ان المدعي (الطاعن) اقام في مواجهة مورث المطعون عليهم ابراهيم خليل موسى غانم - من صره الدعوى المدنية رقم 361/2004 لدى محكمة صلح نابلس موضوعها (ابطال الوكالة الدورية رقم 4686/95/345 تاريخ 30/9/1995 عدل نابلس، وتثبيت ملكيته للحصص المشتراه في العقارات - غير مقدره القيمة - وذلك للاسباب والوقائع الواردة في لائحة تلك الدعوى، التي أثناء السير باجراءاتها توفي المدعى عليه، وتم تبليغ ورثته (المطعون عليهم وآخرين من الورثة) حيث جرى تقديم لائحة دعوى معدلة أختصم فيها ورثة المدعى عليه) وبعد تكرار لائحة الدعوى المعدلة، وقبل تكرار اللائحة الجوابية دفع وكيل المدعى عليهم ان الدعوى غير مقدرة القيمة هي من اختصاص محكمة البداية وفي ضوء ذلك قررت المحكمة في جلسة 12/5/2010 ان الدعاوي غير مقدرة القيمة ينعقد الاختصاص في نظرها الى محكمة البداية، مما حدا بها الى احالتها الى محكمة البداية بنابلس صاحبة الصلاحية والاختصاص التي بدورها قررت بجلسة 12/7/2010 احالة الدعوى الى رئيس المحكمة لتقدير قيمة الدعوى، ثم استكملت اجراءات المحاكمة، وبعد سماعها للبينات والمرافعات اصدرت بتاريخ 27/9/2012 حكمها الفاصل في موضوع الدعوى القاضي " بفسخ الوكالة الدورية رقم 4686/95/345 عدل نابلس بحدود حصص الوريثة عائشة والبالغة 12 حصة من اصل 36 حصة وفق المبرز م/2 حجة حصر الارث للمرحوم عثمان غانم الصادرة عن محكمة الرصيفة الشرعية، وتثبيت ملكية المدعي لحصصه المشتراه من ورثة عائشة بموجب الوكالة الدورية رقم 4852/2002/490 عدل نابلس مع تضمين ورثة المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

لم يرتض الوريث بشار ابراهيم خليل غانم بالحكم فطعن فيه بالاستئناف المدني رقم 610/2012.

ولم ترتض الوريثة رابعة حسن سليمان مرداوي بالحكم فطعنت فيه بالاستئنتاف المدني رقم 640/2012.

كما لم يرتض الورثة محمود غانم، ومفيد غانم، وايمن غانم، واحمد غانم، ويوسف غانم، وندية غانم بالحكم فطعنوا فيه بالاستئناف المدني رقم 641/2012 وذلك للاسباب الواردة في لوائح تلك الاستئنافات المقدمة الى محكمة استئناف رام الله التي بنتيجة المحاكمة أصدرت بتاريخ 25/2/2016 حكمها النهائي القاضي بالغاء الحكم المستأنف، والحكم بعدم قبول دعوى المدعي مع الزامه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه مبلغ 150 دينار تدفع بالتساوي بين وكلاء المستأنفين.

لم يرتض المدعي بالحكم الاستئنافي فطعن فيه بموجب النقض الماثل للاسباب المشار اليها آنفاً.

وعن أسباب الطعن، وحاصلها تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لوجود عذر مقبول، يتمثل بانتفاضة القدس وما تبعه من اغلاقات تحول دون حضور المدعي الى الضفة من عمله داخل الخط الاخضر، وكذلك لمخالفة المحكمة في اجراءاتها لاحكام المادتين 124، 170 من الاصول المدنية والتجارية.

وفي ذلك نجد وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه، وما حمل عليه من علل واسباب فقد قضى (بعدم قبول الدعوى لتخلف المدعي عن دفع فرق الرسم الواجب استيفائه عن الدعوى بعد ان تم منح المدعي مدة اسبوعين للدفع ولم يقم بالدفع إلا باليوم السابق لانعقاد الجلسة السابقة، أي بعد ما يزيد على الشهرين من تاريخ التكليف بالدفع، ولم يقدم أية طلبات خلال مدة الاسبوعين لمنحه مدة أخرى وابداء أية أعذار خلال تلك المدة، وان العذر الذي ابداه وكيل المدعي بالجلسة السابقة لا يعتبر عذراً مقبولاً كون نواجد المدعي في الداخل الفلسطيني لا يحول دون دفع فرق الرسم، وهناك من الطرق والوسائل ما يمكن المدعي من دفع فرق الرسم خلال المدة او تأجيله، ناهيك عن امكانية طلبه تمديد المدة خلالها أي قبل انقضائها).

وبعطف النظر ايضاً على اجراءات المحاكمة الاستئنافية نجد ان محكمة الاستئناف كانت قد قررت بجلسة 24/11/2015 ما يلي " بالتدقيق وبعد المداولة وقبل البت في الاستئنافات نجد ان الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف اقيمت ابتداءً امام محكمة الصلح كدعوى غير مقدرة القيمة، وجرى احالتها لمحكمة البداية بعد ذلك دون تقدير لقيمتها لغايات الرسوم وعليه نقرر سؤال وكيل المستأنف عليه - المدعي - عن القيمة الحقيقية للدعوى كون دعوى ابطال الوكالة الدروية وتثبيت ملكية حصص قابلة للتقدير" وقد اجاب وكيل المدعي المحامي مدحت النادي قائلاً: حيث ان قيمة الدعوى هي الحد الاعلى لقيمة الدعوى في محكمة البداية، وعليه فإنني التمس امهالي لدفع فرق الرسم.

في ضوء ذلك قررت المحكمة في ذات الجلسة المشار اليها ما يلي ( تقرر المحكمة أجابة الطلب وامهال الاستاذ مدحت لدفع فرق الرسم على الحد الاعلى خلال مهلة اسبوعين وكذلك دفع فروقات رسوم الاستئنافات من الخصم ورفع الجلسة الى يوم الخميس 4/2/2016 وافهم في 24/11/2015).

كما نجد ان وكيل المدعي (المستأنف عليه) المناب حسام حنون قد صرح في جلسة 4/2/2016 ما يلي ( لقد قمنا بدفع فرق الرسم يوم أمس، والسبب ان موكلنا يعمل في الداخل ولم يستطع الحضور لدفع فرق الرسم الا أمس، وذلك نظراً للظروف الراهنة.

في حين صرحت وكيلة المستأنفين المنابة المحامية شرين ابو صالحة (انها قامت بدفع فرق الرسم عن الاستئنافات وذلك قبل قيام زميلي بدفع فرق الرسم عن الدعوى الاصلية بالرغم من أن المحكمة كانت قد أمهلته مدة اسبوعين لهذه الغاية) والتمست في ضوء ذلك اعمال نص المادة (3) من قانون الرسوم القضائية، واعتبار الدعوى الاساس كأن لم تكن، الامر الذي ازائه اصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.

وعليه وفي ضوء ما تم بيانه، يتبين ان وكيل الجهة المدعية (المطعون عليه) قد قصر بالقيام بما الزم به نفسه خلال المدة التي ضُربت له من المحكمة (مهلة اسبوعين) وبالتالي فإن تمسكه بما يعتقده عذر مقبول، وهو وجود موكله في الداخل المحتل كان يمكن ان يصلح سبباً لتحديد المدة المضروبة لدفع الرسم فيما لو تقدم الوكيل المذكور بطلب خلال المدة المقررة يطلب فيه تمديد المدة، أما وانه قد تخلف عن دفع فرق الرسم عن الدعوى خلال المدة المضروبة له، وتقصيره في تقديم طلب خلال تلك المدة يلتمس فيه منحه مهلة اضافية، مبيناً فيه عذره الذي يعتقده مقبولاً ناهيك عن ان مصلحة موكله تقتضي منه عمل كل ما يحول دون اتخاذ المقتضى القانوني الذي يترتب على عدم دفع فرق رسوم الدعوى، وبالتالي فإن تمسكه بعد ذلك كله بوجود موكله خلال المدة المضروبة لدفع الرسم في الداخل المحتل لا يصلح سبباً يعول عليه في عدم اتخاذ المقتضى القانوني المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون رسوم المحاكم النظامية رقم 1لسنة 2003 التي نصت على " مع مراعاة ما ورد في أي قانون خاص آخر، لا تقبل أية  دعوى او طلب او لائحة جوابية او لائحة استئناف او طعن في أية دعوى او استئناف او نقض او اية اجراءات خاضعة للرسم، ما لم يكن الرسم المقرر قد استوفي عنها مقدماً أو قد تم تأجيله بموجب احكام هذا القانون).

 

اما لجهة النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه لاحكام المادتين 124 و 170 من الاصول المدنية والتجارية، فقد نصت المادة 124 على ما يلي ( إذا تغير تشكيل هيئة المحكمة أثناء المحاكمة تواصل الهيئة الجديدة النظر في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها).

في حين نصت المادة 170 من الاصول على " إذا حجزت القضية للحكم وتبدلت هيئة المحكمة تقوم الهيئة الجديدة بسماع المرافعات الختامية للخصوم، ثم تصدر حكمها".

ولما كان الثابت من اجراءات المحاكمة الاستئنافية ان الدعوى قد حجزت لاصدار الحكم من قبل هيئة المحكمة المشكلة من القضاة محمد الحاج ياسين رئيساً وحازم ادكيدك وفواز عطية اعضاءً في حين ان الهية الجديدة المشكلة من القاضي فريد عقل - رئيساً والقضاة حازم ادكيدك وفواز عطية - اعضاءً اقتصر دورها على تلاوة الحكم المعد والموقع من الهيئة السابقة التي استمعت الى المرافعات الختامية سنداً للمادة 169 من الاصول المدنية والتجارية، فإن ما جاء في هذا النعي يغدو والحالة هذه غير سديد ويتعين رده.    

لــــــهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 26/03/2019