السنة
2016
الرقم
929
تاريخ الفصل
31 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القــاة الســـاده : عزت الراميني، عبد الغني العويوي ،عصام الأنصاري،محمد سلامه.

الطــــاعــــــنان : 1- إحسان عمر محمد خمايسه.

                         2- عمر محمد مصطفى خمايسه.

                    وكلاهما من اليامون / وكيلهما المحامي : عبد الله الكيلاني / جنين شارع أبو بكر.

المطعون ضـدهما : 1- نضال محمد عارف عبوشي / من جنين.

                   وكلاؤه المحامون : أحمد شرعب وآخرين.

                           2- شركة المؤسسه العربيه للتأمين .

                          وكيلها المحامي : غسان مساد / جنين / عمارة العدل.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الجهه الطاعنه بواسطة وكيلها المذكوره اعلاه بهذا الطعن بتاريخ 16/6/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه في الطعن رقم 92/2016 بتاريخ 9/5/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

وتخلصت أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم الطعين حري بالالغاء لمخالفته للأصول وخاصه احكام المواد 170 و 174 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

2- الحكم الطعين حري بالالغاء للقصور في أسباب الحكم الواقعيه وللبطلان ولمخالفته الماده 175 من الاصول المدنية والتجارية.

3- خالفت المحكمة القانون والقاعده الآمره بأن الطاعن لا يضار بطعنه حين حكمت بأتعاب محاماه (100) دينار والرسوم والمصاريف.

4- الحكم الطعين حري بالفسخ والالغاء للقصور في التعليل والتسبيب.

5- الحكم الطعين حري بالالغاء للخطأ في تفسير القانون وتأويله وتطبيقه.

6- الحكم الطعين حري بالالغاء لانه ضد وزن البينه.

7- الحكم الطعين حري بالفسخ والالغاء للقصور في التعليل والتسبيب.

8- الحكم الطعين حري بالالغاء لخطأ محكمة اول درجة بتطبيق القانون وتفسيره حيث جانبت محكمة اول درجة الصواب في تفسير الماده 221 من قانون المخالفات المدنية.

9- جانيت محكمة الدرجة الاولى الصواب حينما استندت في حكمها على قرارات صادرة من محكمة الاستئناف.

10- جانبت محكمة الدرجة الثانيه ومن قبلها الاولى حينما اكتفت بالحكم للطاعن بمبلغ 650 شيكل ورد باقي المطالبات بالنسبه للطاعن الثاني ورد جميع المطالبات للطاعن الاول.

  وطلب وكيل الجهه الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً وتضمين الجهه المطعون ضدها الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده الاول بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 18/7/2016

كما لم يتقدم المطعون ضده الثاني بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 18/7/2016.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعيين :

 1- احسان عمر محمد خمايسه 2- عمر محمد مصطفى خمايسه

كانا قد أقاما هذه الدعوى الماثله بالرقم 203/2011 لدى محكمة صلح جنين في مواجهة المدعى عليهما

1- نضال محمد عارف عبوشي.

2- شركة المؤسسه العربية للتأمين.

للمطالبه بمبلغ [ 40000] شيكل تعويض عن أضرار جسديه وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 203/2011 بتاريخ 29/2/2016 المتضمن الحكم بالزام المدعى عليهما بدفع مبلغ 650 شيكل للمدعيين وتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به.

لدى طعن المدعيين في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن 92/2016 بتاريخ 9/5/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

وعن أسباب الطعن:

-   عن السبب الاول وحاصله تذرع الطاعن بأن الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وخاصه أحكام المادتين 170 و 174 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

وفي ذلك نجد انه وبعد الرجوع الى محاضر الدعوى الاستئنافيه وكذلك الحكم محل الطعن الماثل فإن الهيئه التي استمعت الى المرافعات هي ذاتها التي حجزت القضيه للحكم دون تبديل ونطقت فيه مما يعني ان مسألة مخالفة أحكام الماده 170 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل غير وارده.

وحيث نجد ان الحكم محل الطعن الماثل اشتمل على اسم المحكمة التي اصدرته ورقم الدعوى وتاريخ اصدار الحكم واسماء القضاه الذين اشتركوا في اصداره وحضروا النطق فيه واسماء الخصوم بالكامل وواقعه حضورهم وعرض مجمل للوقائع وخلاصه موجزه للطلبات والمستندات والدفوع والدفاع الجوهري وبما يحقق متطلبات احكام الماده 174 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل خلافاً لما تذرع به وكيل الجهه الطاعنه.

الامر الذي يجعل من هذا السبب بكافة تفصيلاته غير وارد ويتعين رده.

-   وعن السبب الثاني وحاصله مخالفة الحكم المطعون فيه للماده 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل.

وفي ذلك نجد ان الحكم محل الطعن الماثل اشتمل على علله المتصله بأسبابه الواقعيه ولم يشوبه اي نقص او خطأ جسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم واشتمل على بيان بأسماء القضاه الذين أصدرو الحكم وعلى نحو يحقق متطلبات احكام الماده 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ومع الاشارة الى ان مسودة الحكم اشتملت على جميع تواقيع الهيئه الحاكمه خلافاً لما تذرع به وكيل الجهه الطاعنه.

الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

-   وعن السبب الثالث وحاصله النعي على المحكمة خطأها في مخالفة القاعده الآمره المتصله في ان لا يضار طاعن بطعنه حينما حكمت بأتعاب المحاماه.

وفي ذلك نجد ان الجهه الطاعنه بالاستئناف خسرت طعنها الاستئنافي وبالتالي يكون الحكم باتعاب المحاماه للطرف الرابح على الطرف الخاسر امر يتفق وصحيح القانون " وبأنه لا يرد القول ان في ذلك مخالفه للقاعده القائله ان لا يضار طاعن بطعنه على اعتبار ان اتعاب المحاماه تدخل في باب التضمينات والحكم بها يتفق مع القانون طبقاً لاحكام الماده 186/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 المعدل مما يتعين معه رد هذا السبب.

-   وعن السبب الرابع وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه بأنه مشوب بالقصور في التعليل والتسبيب وفي أسباب الحكم الواقعيه ومخالف لمنهج بناء الاحكام بأن المحكمة نأت بنفسها على معالجة كافة أسباب الاستئناف.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في الرد على السببين الاول والثاني يشكل جزءاً من الرد على هذا السبب ونحيل اليهما تحاشياً للتكرار ونضيف ان الحكم محل الطعن الماثل جاء متفقاً تماماً مع منهج بناء الاحكام الذي يتفق مع كون محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه محكمة موضوع وحيث نجد ان هذه المحكمة قد عمدت الى الرد على أسباب الطعن كافة دون تجاوز الأمر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

-   وعن السبب الخامس وحاصله النعي على محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه خطأها في اعتبار ان الجهه الطاعنه قد وافقت ضمنياً على اعتماد الاجراءات الباطله.

وفي ذلك نجد ان محكمة البدايه بصفتها الاستئنافي وجدت ان طرفي الدعوى وبجلسة 4/2/2016 طلبا اعتماد الاجراءات التي قررت محكمة اول درجة ابطالها واعتبرت صدور الحكم بعد هذا الطلب بمثابة موافقه ضمنيه على اعتماد الاجراءات التي تقر ابطالها.

وحيث ترى محكمة النقض ان ما ذهبت اليه محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه يتفق ووقائع جلسات المحاكمه امام محكمة اول درجة في الجلسة المنعقده في 14/1/2011 وكذلك الجلسه المنعقده في 4/2/2016 فالإشاره الى البطلان الذي شاب الجلسات بدءاً من 30/3/2014 كون المدعى عليها الثانيه كانت ممثله بحضور المحامي غسان مساد وبصفته مناباً عن الدكتور محمد ظرف وليس بصفته اصيلاً بالوكاله المعطاه من ممثل الجهه المدعى عليها الثانيه وانه لم يقم بحضور اي جلسة وانما حضر عدة محامين منابين وبأن المحامي المناب لا يملك حق اعطاء انابه لمحام آخر وبالتالي اعتبار هذه الجلسات باطله.

وحيث ان اعتماد الوكلاء هذه الاجراءات التي شابها البطلان وبالتالي تكرار المرافعات يشكل تصويباً لهذه الاجراءات طبقاً لاحكام الماده 24/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل التي تنص على انه يزول البطلان اذا نزل عنه صراحة أو ضمناً من شرع لمصلحته.

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

-   وعن السبب السادس وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه بأنه صدر ضد وزن البينة لمجانبة محكمة الموضوع الصواب في وزن البينه الشفويه المقدمه من الجهه المدعيه ولعدم القاء البال للبينه الخطيه.

وفي ذلك نجد ان الجهه الطاعنه لم تبين في هذا السبب ماهية البينه الشفويه التي لم يتم وزنها وزناً سليماً كما لم تبين ماهية البينه الخطيه التي لم يتم وزنها وزناً سليماً كما لم تبين ماهية البينه الخطيه التي لم يتم القاء البال اليها حتى تتمكن محكمة النقض من مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب للعموميه والغموض.

-   وعن السبب السابع وحاصله تذرع الجهه الطاعنه مجانبة محكمة الدرجة الثانيه الصواب حينما اعتبرت ان مدة التعطيل لوالد المدعي ثلاثة عشر يوماً .

-   وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب يشكل طعناً في الصلاحيه التقديريه لمحكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه بوصفها محكمة موضوع يعود لها امر تقدير ووزن البينات وبأنه لا رقابه لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دام ان النتيجة التي خلصت اليها حول مدة التعطيل مستخصله استخلاصاً سائغاً وسليماً.

وعليه وحيث نجد ان محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه وجدت ان المدعي الاول تعطل عن العمل 13 يوماً بسبب مرافقته لابنه المدعي الثاني واعتمدت متوسط الدخل في المرق الاقتصادي الذي ينتمي اليه على اعتبار انه يعمل في اعمال البناء ولم يتم تقديم بينة حول مقدار الدخل.

وحيث نجد ان محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه استخلصت مدة التعطيل من اقوال الشاهده زكيه الخمايسه واقتنعت بها وحيث لا يوجد اي مبرر لتدخل محكمة النقض فيما قنعت فيه محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه حول مدة التعطيل سيما وان الشاهده المذكوره شاهدة إثبات.

الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

-   وعن السببين الثامن والتاسع وحاصلهما النعي على محكمة اول درجة مجانبة الصواب في تفسير                م 2 من قانون المخالفات المدنية وفي مخالفة السوابق القضائيه.

وفي ذلك نجد ان الطعن بالنقض يتصل فقط بالحكم الصادر من المرجع الاستئنافي.

ولما كان الطعن بالنقض المتصل بهذين السببين قد اتصل بالحكم الصادر من محكمة اول درجة وحيث لا يوجد اساس قانوني يعطي محكمة النقض الصلاحيه للبت في الحكم الصادر من محكمة اول درجة على اعتبار ان الحكم الصادر من المرجع الاستئنافي هو الذي تبت فيه محكمة النقض والقول بخلاف ذلك في افراغ للنصوص القانونية ذات العلاقه وهذا غير جائز قانوناً مما يتعين معه الالتفات عن هذين السببين.

-   وعن السبب العاشر وحاصله النعي على محكمة الدرجة الثانيه مجانبة الصواب عندما اكتفت بالحكم للطاعن الثاني بمبلغ 650 شيكل ورد باقي مطالبات الطاعن الثاني ورد مطالبات الطاعن الاول.

وفي ذلك نجد ان الجهه الطاعنه لم تبين وجه المجانبه للصواب برد باقي مطالبات الطاعن الثاني ورد مطالبات الطاعن الاول لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب للعموميه والغموض.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل.

حكماً صدر تدقيقاً في 31/1/2019