السنة
2016
الرقم
1403
تاريخ الفصل
20 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــة الحـاكـمـــــة بـرئاســـــة القاضـــــي السيـــــد مصطفى القاق

وعضويـــــــة القضـــــاة الســــــادة: طلعت الطويل ، طالب البزور، عبد الكريم حلاوة، أسامة الكيلاني.

الطاعـــــــــنة: خيرية محمود محمد زكارنة (يونس) / جنين

        وكيلها المحامي: محمد شلبك / جنين

المطعون ضده: فتحي أحمد محمود زكارنة / جنين

        وكلاؤه المحامون: عدلي العفوري وناصر حجاوي وغسان العقاد / نابلس

الإجـــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 04/12/2016 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 08/11/2016 بموجب الاستئناف رقم 216/2016 والقاضي بعدم قبول الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

يستند الطعن للأسباب التالية:-

1- القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وسيما قانون أصول المحاكمات المدينة والتجارية وقانون البينات وقوانين الأراضي وغيرها من القوانين واجتهادات المحاكم في هذا الخصوص / وبالتناوب.

2- القرار المستأنف صدر وبه اجتهاد معتبر تحقق بموجبه سد النقص في قرار محكمة الدرجة الأولى في قرارها المستأنف الذي أتى خاليا ً تماما ً من التعليل والتسبيب وخاليا ً من ذكر أسباب الحكم ….

3- القرار المستأنف صدر وبه خطأ في تحديد تاريخ نشوء الحق والالتزام كما ورد في لائحة الدعوى وهو ليس تاريخ الوكالة الدورية بل تاريخ عقود البيع المراد فسخها وإلغاءها ….

4- أخطأت محكمة الدرجة الثانية في تفسيرها للقرار لنص المادة الخامسة من قانون رقم 51 لسنة 1958 في حدود المادة الخامسة منه ….

5- أخطأت محكمتي الدرجة الأولى والثانية بالتعويل المطلق والاعتماد على الوكالة الدورية دونما نظر واعتبار إلى أن موضوع الدعوى الحقيقي هو إبطال وإلغاء عقود البيع وليس الوكالة الدورية من حيث كونها عملا ً من الأعمال التحضيرية للبيع وليست سندا ً ناقلا ً للملكية ….

6- أخطأ قاضي الدرجة الأولى والثانية في استجلاء سبب نشوء الحق من لائحة الدعوى أو من مرافعة الطاعن كما وردت وأتي بها ….

7- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون خصوصا ً قانون التصرف في الأموال غير المنقولة وقانون انتقال الأراضي العثماني لسنة 1920 كذلك الأمر العسكري رقم 25 في حدود المادة 2 منه...

8- القرار المستأنف صدر باطلا ً بحكم القانون لمخالفته الواضحة والمؤكدة للمادة "174" من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وذلك لخلوه من البيانات التي نص القانون على وجوب وجودها في الحكم ….

9- القرار المستأنف صدر مخالفا ً لنص المادة "175" من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية حيث أتى قاصرا ً عن تحليل أسباب الطلب واللائحة الجوابية والاستدلال من البينة والمرافعات المقدمة فيهما ….

          طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

          تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

المحكمـــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوف ٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار إجراءات الدعوى والقرارات الصادرة بها إلا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة استئناف رام الله بتاريخ 18/11/2016 بموجب الاستئناف رقم 2016/2016 والذي قضى برد الاستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي برد دعوى الطاعنة المدعية في هذه الدعوى الماثلة بتاريخ 04/02/2016 بموجب الطلب رقم 26/2016.

وبإنزال حكم  القانون على الواقع وبالرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن لنجد بداية أنه تم نقل أسباب الطعن الاستئنافي بموجب صحيفة الطعن والتعديل عليها.

وحول وجه الطعن الأول بأن القرار الطعين مخالف للقانون من حيث عدم التعليل والتسبيب.

لما كان الأصل تحديدا ً أن جميع الأحكام القطعية يجب تسبيبها ذلك أن كل طلب أو دفاع جوهري يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه تقضي به المحكمة أو ترفضه ويجب أن يكون قضاءها مسببا ً وإلا كان الحكم باطلا ً.

وما قلناه ولعلة من نافلة القول في هذا الخصوص أن نذكر بأن الحكم الذي تحمله أسباب عامة وذلك المشتمل على أسباب صريحة وأخرى ضمنية كلاهما يعتبر مسببا ً تسبيبا ً كافيا ً إذا كانت تلك الأسباب كافية لحمل قضائه.

ومعنى ما تقدم أن المقصود بأسباب الحكم الواقعة هو عرض موجز واف ٍ لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم ودفوعهم ودفاعهم الجوهري فيها وما استند إليه الحكم وبأن المقصود بأسباب الحكم الواقعية هو عرض موجز لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم ودفوعهم ودفاعهم الجوهري فيها وبيان ما استند إليه الحكم في التقرير بوجود الحق أو الركن القانوني المدعى به أو التقرير بعدم وجوده …

ولما أن ذلك يعود إلى بحث وارد على أسباب الطعن الماثل حتى يصار لاعتبار الحكم مسببا ً أو غير مسبب …

ولما أن محكمة الاستئناف قد اعتبرت مجمل أسباب الطعن مجرد أقوال لمخالفة القرار المستأنف للأصول والقانون وقانون الأراضي والمادة 429 من المجلة والاجتهادات القضائية إذا اعترى تلك الأسباب الجهالة الفاحشة.

وحول المسألة المتعلقة الرجوع عن قرارها بالنظر في الطلب والدعوى معا ً ونظرت الطلب وأصدرت الحكم المستأنف.

وحيث أن قرار رؤية الطلب مع الدعوى لا يعتبر قرارا ً متأصلا ً في موضوع النزاع وعللت المحكمة التي أصدرته والرجوع عنه إذ أن الرجوع للحق خير من التمادي بالباطل.

والذي يعنينا في هذا السياق وهو معالجة أسباب الطعن المتعلق منها تحديدا ً بأًصل الدعوى والنزاع فيها بأن المحكمة أخطأت في تاريخ نشوء الحق والالتزام كما ورد في لائحة الدعوى وهو ليس تاريخ الوكالة الدورية بل تاريخ عقود البيع المراد فسخها وإلغائها ذوات الأرقام الواردة في صحيفة الطعن …..

ولما أن محكمة الاستئناف قد أجابت عن هذه المسألة بقولها أن رد دعوى المستدعى ضدها - الطاعنة استنادا ً لثبوت تاريخ البيع بموجب الوكالة الدورية ط/1 في 11/07/1999 وتاريخ إقامة الدعوى في 02/10/2014 والدعوى تم ردها سندا ً لعلة مرور الزمن بين تاريخ تنظيم الوكالة المشار إليها وبين تاريخ إقامة الدعوى ….

والذي نراه أن الطاعنة المدعية في هذه الدعوى تقدمت بالدعوى رقم 392/2014 من أجل إلغاء عقود البيع ذوات الأرقام 2929/2000 و2372/2000 و5088/2011 وكامل المعاملة رقم 1616/2008 والوكالة الدورية رقم 5149/5/178 عدل جنين بتاريخ 11/07/99 وشل أية آثار أو عقود أو بيع ناتجة عن العقود أو الوكالات المذكورة وتنفيذ حجة الوراثة والتخارج الصادرين عن محكمة صويلح بالأردن سندا ً أن مورث الجهة الطاعنة قام ببيع حصص في قطع الأراضي المشار إليها في لائحة الدعوى المطعون ضده دون أن يقبض مورث الجهة المستأنفة أي ثمن أو أن الثمن يفترض أن يكون عبارة عن أسهم المستشفى تبين أنه وهمي وذلك وفقا ً للأدلة والبينات المقدمة بالطلب موضوع الحكم والذي ثبت أن مورث الطاعنة باع كامل حصصه في قطع الأراضي الوارد ذكرها بلائحة الدعوى بموجب الوكالة الدورية الصادرة عن كاتب عدل جنين تحت الرقم 5149/99/178 بتاريخ 11/07/1999 وأن عقود البيع المطلوب إلغائها قد تم تنظيمها لدى دائرة الأراضي تنفيذا ً للوكالة الدورية المشار إليها وأن المدعية الطاعنة تقدمت بدعواها بتاريخ 02/10/2014 أي بعد انقضاء مدة الخمسة عشر عاما ً.

والذي نراه أنه لا يجوز الفصل بين عقود البيع والوكالة الدورية الأساس الذي تأسست عليه تلك العقود والذين يرتبطان ارتباطا ً وثيقا ً بالنسبة لمسألة المدة والزمن فالعقود تتبع الوكالة الدورية الأساس ذلك أن البيع بكامل الحصص المذكورة جاء وفق الوكالة الدورية رقم 5149/99/178 بتاريخ 11/07/99 وتشير لائحة الدعوى إلى أية عقود انبثقت عنها بمعنى أنه من غير الجائز اعتبار العقود صورية التي انبثقت عن تلك الوكالة وفصلها عن تلك الوكالة الأساس …

وأن البند الثالث من لائحة الدعوى يقر بأن مورث المدعية باع قابل الحصص الإرثية المشاعية المذكورة أعلاه للمدعى عليه الأول بحسن نية.

ونحن كمحكمة نقض وحول هذه الواقعة يستوجب أن نستخلصها بما يلي: إذا كان المستفاد مما أوردته الطاعنة المدعية أن من ضمن الأسس الجوهرية للحكم بإلغاء العقود والوكالة الدورية وبأن البائع مورث المدعية باع كامل حصصه للمدعى عليه الأول في هذه سندا ً للوكالة الدورية المذكورة وتبين أن هناك غش وخداع بموجب ذلك البيع وأنه انبثق عن هذه الوكالة بيوع والمذكورة في لائحة الدعوى بمعنى أن مورث المدعية هو الذي أسس البيع وهو بحد ذاته عقد الوكالة الدورية (عقد) وأن بينة عقود البيع تمثلت بهذا العقد الوكالة الدورية، وإن كان الظاهر يؤيده حول مرور مدة التقادم في هذه الوكالة فلا تسمح بعد طبيعة تلك الوكالة وظروفها لمرور مدة الزمن عليها والتي هي بطبيعتها أصبحت منهية بحكم المادة (11) من قانون الأراضي لو أخذنا بمفهوم المخالفة حول المستمد من تلك الوكالة فلا يجوز الحكم بعقد أو سند مرت عليه مدة من الزمن وإلغائه طالما أصبح كأن لم يكن إلا ما ترتب عليه لما وقع لمصلحته لا أكثر وتفادى مسألة مدة مرور الزمن ….

وعلى ضوء ما تقدم ووفق ما هو ثابت وواضح بأن محكمة الاستئناف بمعالجتها لأسباب الاستئناف والرد عليها لم تخطئ في تطبيق القانون أو في تأويله أو في تفسيره وأنه حكمها كان حمله سائغ ويتفق مع النتيجة المتفقة لقواعد وأصول القانون ويكون الطعن الماثل غير وارد ويتعين رفضه.

 

لــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار أردني أتعاب محاماة.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/02/2017

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

 

      ن.ر