السنة
2016
الرقم
1433
تاريخ الفصل
12 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــة الحـاكـمـــــة بـرئاســـــة القاضـــــي السيـــــد طلعـــــت الطويـــــل

وعضويـــــــة القضـــــاة الســــــادة: محمد العمر، طالب البزور، عبد الكريم حلاوة، أسامة الكيلاني.

الطعن الأول رقم 1298/2016

الطاعــــــــــنة: شركة ابن خلودن للطباعة والنشر - بواسطة المفوض عنها بالتوقيع عبد الرحيم عبد الله

                     بدوي / شويكة - طولكرم

        وكيلاها المحاميان: غسان البرغوثي ومنير الشيخ / قلقيلية

المطعون ضده: محمد محمود عبد الرحيم جعرون / طولكرم

        وكيله المحامي: يزيد مخلوف / طولكرم

الطعن الثاني رقم 1433/2016:-

الطاعــــــــــــن: محمد محمود عبد الرحيم جعرون / طولكرم

        وكيله المحامي: يزيد مخلوف / طولكرم

المطعون ضدها: شركة ابن خلدون للطباعة والنشر - بواسطة المفوض عنها بالتوقيع عبد الرحيم عبد الله

                     بدوي / شويكة - طولكرم

        وكيلاها المحاميان: غسان البرغوثي ومنير الشيخ / قلقيلية       

 

الإجـــــــــــراءات

          قدم في هذه الدعوى طعنان الأول بتاريخ 14/11/2016 والثاني بتاريخ 06/12/2016 للطعن بحكم محكمة استئناف رام الله بتاريخ 30/10/2016 بموجب الاستئنافين رقم 1081/2015 والثاني 1116/2015 والذي قضى بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعي المطعون ضده في الطعن الأول الطاعن في الطعن الثاني بمبلغ (153600) شيقل.

يستند الطعن الأول رقم 1298/2016 لما يلي:-

1- قرار محكمة الاستئناف جاء مخالفا ً للواقع في حقيقته حول تقديم البينة عندما أشارت في البند الأول ومعالجته من الاستئناف (كان بإمكان الجهة المستأنفة تقديم البينة أمام هذه المحكمة) علما ً أنه وبجلسة 10/04/2016 قررت هذه المحكمة عدم السماح للجهة المستأنفة بتقديم البينة التي كانت قد طلبتها والتي حرمت من تقديمها أمام محكمة أول درجة.

2- خطأ محكمة الاستئناف بعدم معالجة مسألة ما ورد في لائحة من أن الجهة المدعى عليها تغيرت حيث تغير صاحب العمل وكذلك العمل ولم تراعي تلك المسألة الجوهرية أو تناقشها وحيث أوردت الطاعنة حيثيات ما أيدته في هذا السبب بالفصل ولا داعي لذكرها.

3- المقصود من التقاضي أظهار الحقيقة وإعطاء كل ذي حق حقه حيث أن المرفقات الخطية التي تم ضمها إلى الاستئناف من قبل المحكمة كان يجب أن تطلع على هذه المرفقات وتعالجها وخالفت نص المادة 166 ولم تفتح باب المرافعة حتى تطبيق صحيح القانون.

4- اللائحة الجوابية أثبتت أن المدعي اعتدى على صاحب العمل وكان بسبب اعتداء العامل على رب العمل أثناء العمل …. وهناك إبراز من صحيفة القدس للاعتذار المقدم منه حول هذه الواقعة.

5- خطأ محكمة الاستئناف بتطبيق صريح المادة 186 من القانون حول الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن شكلا ً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعا ً وإجراء المقتضى القانوني.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 08/12/2016.

يستند الطعن الثاني رقم 1433/2016 لما يلي:-

1- خطأ محكمة الاستئناف في تطبيق القانون وتأويله.

2- خطأ محكمة الاستئناف في احتساب دخل راتب المدعي وهو 4000 شيقل علما ً أن الطاعن يتقاضى بالقطعة الأجر ….

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا ً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعا ً وإجراء المقتضى القانوني.

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغها لائحة الطعن في 26/12/2016.

المحكمـــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعنين مقدمان ضمن الميعاد ومستوفيان لأوضاعهما القانونية تقرر المحكمة قبولهما شكلا ً.

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار إجراءات الدعوى والقرارات الصادرة بها إلا ما تأصل بالطعنين الماثلين رقم 1298-1433/2016 الواردين على حكم محكمة استئناف رام الله الصادر بتاريخ 30/10/2016 والمشار إلى مضمونه والمدون في لائحة الطعن.

والذي نراه وبإنزال حكم القانون على الواقع وبالرجوع لكامل أوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن الأول لنجد أن أوجه الطعن تمثلت بخطأ محكمة الاستئناف بالوقوع في التناقض من خلال إيرادها إن كان على الجهة الطاعنة من تقديم بينتها الشفوية والخطية وحددتها في شاهدين فقط وقامت بتسميتها دون موافقة الجهة الطاعنة وحرمت بذلك من الحق الطبيعي الممنوح لها بموجب القانون وأحكامه ….

لما كانت المادتين 219 - 220 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ قد حددت المقصود بمضمونها وقصد المشرع من التدليل بهما حيث نصت المادة (219) منه (الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة للمستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط) بمعنى طرح النزاع المرفوع عنه الاستئناف بحالته التي كان عليها فيه من جديد ولمحكمة الاستئناف نفس سلطة محكمة الدرجة الأولى فلها أن تبحث وقائع الدعوى وتقوم باتخاذ ما تراه من إجراءات الإثبات وتعيد تقدير الوقائع وما قدم إليها من المستندات والأدلة والقرائن ومن واقع دفاع الخصوم وتطبيق القواعد القانونية التي تراها صحيحة على وقائع الدعوى.

وحيث أن المادة (220) من القانون نصت (تنظر المحكمة الاستئنافية على أساس ما يقدم لها من بينات ودفوع وأوجه دفاع جديد وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى).

يستفاد من هذا النعي إعطاء الفرصة للمحكوم عليه أن يبدي من وسائل الدفاع الجديدة التي سها عنها أو أخطأ في عرضها لا من مقاصد الاستئناف هو التظلم من حكم محكمة الدرجة الأولى لأي سبب من الأسباب التي ذكرناها آنفا ً وبالإضافة إلى البينات والدفوع وأوجه الدفاع الجديدة التي تنظرها محكمة الاستئناف فإنها تنظر أيضا ً كل ما قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى.

وحيث أن سبب الاستئناف الأول تجلى بخطأ محكمة الدرجة الأولى بحرمان الجهة الطاعنة من تقديم البينة الخطية والشفوية والتي تثبت عكس ما ورد في لائحة الدعوى واعتبرت أن الإنكار المجمل يحرمها من تقديم البينة واعتمدت البينة في الطلب رقم 11/2006.

وحيث أن محكمة الاستئناف قد وقعت بخطأ التناقض والإسناد عندما دللت بحكمها أنه كان على الجهة الطاعنة تقديم بينتها التي حرمت من تقديمها أمام محكمة الاستئناف في حين نجد أن هذه المحكمة وبجلسة 07/02/2016 طلب وكيل الجهة المستأنفة تقديم البينة التي حرم من تقديمها أمام محكمة أول درجة وقررت المحكمة إجابة طلبه وألزمته بتقديم مذكرة حول البينة المراد تقديمها وتقدم بمذكرة تقع على ثلاث صفحات وأبلغ زميله بنسخة عنها وبجلسة 10/04/2016 وبعد التدقيق قررت رفض طلب وكيل الجهة المستأنفة تقديم البينة إعمالا ً بالقرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 المعدلة للمادة 220/2 من القانون دون أن تراعي أو تدقق في أوراق الدعوى جليا ً عندما لم تسمح محكمة الدرجة الأولى بتقديم بينته التي سماها في محضر الجلسة إلا أنها وبجلسة 17/11/2011 قررت تكليف وكيل الجهة المدعى عليها بتسمية شاهدين فقط من شهوده التسعة باعتبار أنهم سيشهدون على واقعة واحدة إلا أن وكيل الجهة الطاعن المدعى عليها اعترض على قرار المحكمة وأوضح أن من بين الشهود الثاني والثالث والخامس والسادس والثامن والتاسع كون أن كل شاهد منهم مؤثر ومنتج في هذه الدعوى على حدة وأن اقتصار البينة على شاهدين سيؤثر على الوقائع المراد إثباتها والتمس الرجوع عن ذلك القرار والسماح له بتقديم باقي بيناته الشفوية إلا أن المحكمة رفضت الطلب وأصرت على قرارها السابق ….

من خلال ذلك نجد أن محكمة الاستئناف عندما سمحت بداية تقديم مذكرة والسماح للجهة المستأنفة بتقديم البينة إلا أنها عادت في الجلسة التالية دون بيان الأسباب التي حدت بها للسماح لها وتراجعت وقررت رفض الطلب هذا مع الإشارة لما ذكرناه آنفا ً أن محكمة الاستئناف لم تدقق جيدا ً في أوراق الدعوى وما قررته هي بنفسها وتراجعت عنه دون واعز أو سند قانوني يعطيها الحق في اتخاذ مثل هكذا قرارات.

ثم أن البينات من حق الخصوم ثم أن الجهة الطاعنة ثبت حرمانها من تقديم البينة وأصرت على طلبها وكان السبب الأول من أسباب الاستئناف والتي تجاهلته المحكمة بتناقضها بخطأها في تطبيق القانون وتأويله.

لما كانت أسباب الطعن تجلت وتأصلت بسبب النعي على خطأ محكمة الاستئناف بحرمان الطاعنة من تقديم البينة والتي نجدها هي محور النزاع وفصله والمتعلق تحديدا ً بالخصومة والذي يبدأ بلائحة الدعوى الماثلة والتي ذكر من خلالها بتاريخ 09/08/2003 تغير صاحب العمل لتصبح شركة ابن خلدون للطباعة والنشر لمديرها والمفوض عنها عنان بدوي واستمر المدعي يعمل لدى الجهة المدعى عليها وتحت إشرافها بنفس العمل السابق حتى تاريخ 13/08/2005 حيث تم فصل المدعي من العمل فصلا ً تعسفيا ً دون مبرر - الللائحة الجوابية تضمنت ردت بأن الدعوى لا تستند إلى خصومة صحيحة وبجهالة فاحشة.

الأمر الذي نجد معه أن أسباب الطعن مجتمعة جاءت واردة على الحكم الطعين ويخرجه بمخالفتها تطبيق القانون وجاء حكمها مناقضا ً للواقع والحقيقة.

ولما أن القصور في أسباب الحكم الواقعية يؤدي إلى بطلانه لأن وظيفة محكمة النقض وهي محكمة قانون - لا تجيز لها تناول واقع الدعوى تصحيحا ً أو استكمالا ً ويقصد بها بيان السند القانوني الذي قام عليه قضاء الحكم وما يورده من حجج قانونية تبريرا ً لهذا القضاء.

وحيث تمثلت هذه البينة بمسألة جوهرية تتعلق بالخصومة تحديدا ً وما انبثق عن تلك الخصومة بتغير صاحب العمل إلى أصحاب جدد وإلى إيراد مستند خطي يفيد بأن المدعي حصل على كامل حقوقه المدعى بها والمرفقة مع لائحة الطعن والتي لم تسمح المحكمة بتقديمها كبينة وسند خطي وأن تم بحثه يتغير وجه الرأي فيها ….

وحول أوجه الطعن الثاني في هذه المرحلة لا تستطيع المحكمة معالجة تلك الأسباب قبل البت في الطعن الأول المتعلق بالخصومة والاستحقاقات والبينات المقدمة ولذلك نقرر استئخار البت في هذا الطعن لحين البت في الطعن الأول ويكون النظر في هذا الطعن سابق لأوانه وفق ما ذكرناه.

ولما أن محكمة الاستئناف أخطأت في تطبيق القانون وتأويله وشاب حكمها التناقض والقصور في أسباب الحكم الواقعية وخطأ في الإسناد وفساد في الاستدلال مما عاب الحكم واعتل ويغدو مستوجب النقض والإلغاء.

لــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن الأول حيث أن الطعن الثاني سابق لأوانه دون الرد على أسبابه الواردة ودون البحث في باقي أسباب الطعن ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني الللازم وفق ما بيناه على أن تنظر من هيئة مغايرة.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/02/2017

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

      ن.ر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــة الحـاكـمـــــة بـرئاســـــة القاضـــــي السيـــــد طلعـــــت الطويـــــل

وعضويـــــــة القضـــــاة الســــــادة: محمد العمر، طالب البزور، عبد الكريم حلاوة، أسامة الكيلاني.

الطعن الأول رقم 1298/2016

الطاعــــــــــنة: شركة ابن خلودن للطباعة والنشر - بواسطة المفوض عنها بالتوقيع عبد الرحيم عبد الله

                     بدوي / شويكة - طولكرم

        وكيلاها المحاميان: غسان البرغوثي ومنير الشيخ / قلقيلية

المطعون ضده: محمد محمود عبد الرحيم جعرون / طولكرم

        وكيله المحامي: يزيد مخلوف / طولكرم

الطعن الثاني رقم 1433/2016:-

الطاعــــــــــــن: محمد محمود عبد الرحيم جعرون / طولكرم

        وكيله المحامي: يزيد مخلوف / طولكرم

المطعون ضدها: شركة ابن خلدون للطباعة والنشر - بواسطة المفوض عنها بالتوقيع عبد الرحيم عبد الله

                     بدوي / شويكة - طولكرم

        وكيلاها المحاميان: غسان البرغوثي ومنير الشيخ / قلقيلية       

 

الإجـــــــــــراءات

          قدم في هذه الدعوى طعنان الأول بتاريخ 14/11/2016 والثاني بتاريخ 06/12/2016 للطعن بحكم محكمة استئناف رام الله بتاريخ 30/10/2016 بموجب الاستئنافين رقم 1081/2015 والثاني 1116/2015 والذي قضى بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعي المطعون ضده في الطعن الأول الطاعن في الطعن الثاني بمبلغ (153600) شيقل.

يستند الطعن الأول رقم 1298/2016 لما يلي:-

1- قرار محكمة الاستئناف جاء مخالفا ً للواقع في حقيقته حول تقديم البينة عندما أشارت في البند الأول ومعالجته من الاستئناف (كان بإمكان الجهة المستأنفة تقديم البينة أمام هذه المحكمة) علما ً أنه وبجلسة 10/04/2016 قررت هذه المحكمة عدم السماح للجهة المستأنفة بتقديم البينة التي كانت قد طلبتها والتي حرمت من تقديمها أمام محكمة أول درجة.

2- خطأ محكمة الاستئناف بعدم معالجة مسألة ما ورد في لائحة من أن الجهة المدعى عليها تغيرت حيث تغير صاحب العمل وكذلك العمل ولم تراعي تلك المسألة الجوهرية أو تناقشها وحيث أوردت الطاعنة حيثيات ما أيدته في هذا السبب بالفصل ولا داعي لذكرها.

3- المقصود من التقاضي أظهار الحقيقة وإعطاء كل ذي حق حقه حيث أن المرفقات الخطية التي تم ضمها إلى الاستئناف من قبل المحكمة كان يجب أن تطلع على هذه المرفقات وتعالجها وخالفت نص المادة 166 ولم تفتح باب المرافعة حتى تطبيق صحيح القانون.

4- اللائحة الجوابية أثبتت أن المدعي اعتدى على صاحب العمل وكان بسبب اعتداء العامل على رب العمل أثناء العمل …. وهناك إبراز من صحيفة القدس للاعتذار المقدم منه حول هذه الواقعة.

5- خطأ محكمة الاستئناف بتطبيق صريح المادة 186 من القانون حول الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن شكلا ً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعا ً وإجراء المقتضى القانوني.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 08/12/2016.

يستند الطعن الثاني رقم 1433/2016 لما يلي:-

1- خطأ محكمة الاستئناف في تطبيق القانون وتأويله.

2- خطأ محكمة الاستئناف في احتساب دخل راتب المدعي وهو 4000 شيقل علما ً أن الطاعن يتقاضى بالقطعة الأجر ….

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا ً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعا ً وإجراء المقتضى القانوني.

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغها لائحة الطعن في 26/12/2016.

المحكمـــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعنين مقدمان ضمن الميعاد ومستوفيان لأوضاعهما القانونية تقرر المحكمة قبولهما شكلا ً.

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار إجراءات الدعوى والقرارات الصادرة بها إلا ما تأصل بالطعنين الماثلين رقم 1298-1433/2016 الواردين على حكم محكمة استئناف رام الله الصادر بتاريخ 30/10/2016 والمشار إلى مضمونه والمدون في لائحة الطعن.

والذي نراه وبإنزال حكم القانون على الواقع وبالرجوع لكامل أوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن الأول لنجد أن أوجه الطعن تمثلت بخطأ محكمة الاستئناف بالوقوع في التناقض من خلال إيرادها إن كان على الجهة الطاعنة من تقديم بينتها الشفوية والخطية وحددتها في شاهدين فقط وقامت بتسميتها دون موافقة الجهة الطاعنة وحرمت بذلك من الحق الطبيعي الممنوح لها بموجب القانون وأحكامه ….

لما كانت المادتين 219 - 220 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ قد حددت المقصود بمضمونها وقصد المشرع من التدليل بهما حيث نصت المادة (219) منه (الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة للمستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط) بمعنى طرح النزاع المرفوع عنه الاستئناف بحالته التي كان عليها فيه من جديد ولمحكمة الاستئناف نفس سلطة محكمة الدرجة الأولى فلها أن تبحث وقائع الدعوى وتقوم باتخاذ ما تراه من إجراءات الإثبات وتعيد تقدير الوقائع وما قدم إليها من المستندات والأدلة والقرائن ومن واقع دفاع الخصوم وتطبيق القواعد القانونية التي تراها صحيحة على وقائع الدعوى.

وحيث أن المادة (220) من القانون نصت (تنظر المحكمة الاستئنافية على أساس ما يقدم لها من بينات ودفوع وأوجه دفاع جديد وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى).

يستفاد من هذا النعي إعطاء الفرصة للمحكوم عليه أن يبدي من وسائل الدفاع الجديدة التي سها عنها أو أخطأ في عرضها لا من مقاصد الاستئناف هو التظلم من حكم محكمة الدرجة الأولى لأي سبب من الأسباب التي ذكرناها آنفا ً وبالإضافة إلى البينات والدفوع وأوجه الدفاع الجديدة التي تنظرها محكمة الاستئناف فإنها تنظر أيضا ً كل ما قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى.

وحيث أن سبب الاستئناف الأول تجلى بخطأ محكمة الدرجة الأولى بحرمان الجهة الطاعنة من تقديم البينة الخطية والشفوية والتي تثبت عكس ما ورد في لائحة الدعوى واعتبرت أن الإنكار المجمل يحرمها من تقديم البينة واعتمدت البينة في الطلب رقم 11/2006.

وحيث أن محكمة الاستئناف قد وقعت بخطأ التناقض والإسناد عندما دللت بحكمها أنه كان على الجهة الطاعنة تقديم بينتها التي حرمت من تقديمها أمام محكمة الاستئناف في حين نجد أن هذه المحكمة وبجلسة 07/02/2016 طلب وكيل الجهة المستأنفة تقديم البينة التي حرم من تقديمها أمام محكمة أول درجة وقررت المحكمة إجابة طلبه وألزمته بتقديم مذكرة حول البينة المراد تقديمها وتقدم بمذكرة تقع على ثلاث صفحات وأبلغ زميله بنسخة عنها وبجلسة 10/04/2016 وبعد التدقيق قررت رفض طلب وكيل الجهة المستأنفة تقديم البينة إعمالا ً بالقرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 المعدلة للمادة 220/2 من القانون دون أن تراعي أو تدقق في أوراق الدعوى جليا ً عندما لم تسمح محكمة الدرجة الأولى بتقديم بينته التي سماها في محضر الجلسة إلا أنها وبجلسة 17/11/2011 قررت تكليف وكيل الجهة المدعى عليها بتسمية شاهدين فقط من شهوده التسعة باعتبار أنهم سيشهدون على واقعة واحدة إلا أن وكيل الجهة الطاعن المدعى عليها اعترض على قرار المحكمة وأوضح أن من بين الشهود الثاني والثالث والخامس والسادس والثامن والتاسع كون أن كل شاهد منهم مؤثر ومنتج في هذه الدعوى على حدة وأن اقتصار البينة على شاهدين سيؤثر على الوقائع المراد إثباتها والتمس الرجوع عن ذلك القرار والسماح له بتقديم باقي بيناته الشفوية إلا أن المحكمة رفضت الطلب وأصرت على قرارها السابق ….

من خلال ذلك نجد أن محكمة الاستئناف عندما سمحت بداية تقديم مذكرة والسماح للجهة المستأنفة بتقديم البينة إلا أنها عادت في الجلسة التالية دون بيان الأسباب التي حدت بها للسماح لها وتراجعت وقررت رفض الطلب هذا مع الإشارة لما ذكرناه آنفا ً أن محكمة الاستئناف لم تدقق جيدا ً في أوراق الدعوى وما قررته هي بنفسها وتراجعت عنه دون واعز أو سند قانوني يعطيها الحق في اتخاذ مثل هكذا قرارات.

ثم أن البينات من حق الخصوم ثم أن الجهة الطاعنة ثبت حرمانها من تقديم البينة وأصرت على طلبها وكان السبب الأول من أسباب الاستئناف والتي تجاهلته المحكمة بتناقضها بخطأها في تطبيق القانون وتأويله.

لما كانت أسباب الطعن تجلت وتأصلت بسبب النعي على خطأ محكمة الاستئناف بحرمان الطاعنة من تقديم البينة والتي نجدها هي محور النزاع وفصله والمتعلق تحديدا ً بالخصومة والذي يبدأ بلائحة الدعوى الماثلة والتي ذكر من خلالها بتاريخ 09/08/2003 تغير صاحب العمل لتصبح شركة ابن خلدون للطباعة والنشر لمديرها والمفوض عنها عنان بدوي واستمر المدعي يعمل لدى الجهة المدعى عليها وتحت إشرافها بنفس العمل السابق حتى تاريخ 13/08/2005 حيث تم فصل المدعي من العمل فصلا ً تعسفيا ً دون مبرر - الللائحة الجوابية تضمنت ردت بأن الدعوى لا تستند إلى خصومة صحيحة وبجهالة فاحشة.

الأمر الذي نجد معه أن أسباب الطعن مجتمعة جاءت واردة على الحكم الطعين ويخرجه بمخالفتها تطبيق القانون وجاء حكمها مناقضا ً للواقع والحقيقة.

ولما أن القصور في أسباب الحكم الواقعية يؤدي إلى بطلانه لأن وظيفة محكمة النقض وهي محكمة قانون - لا تجيز لها تناول واقع الدعوى تصحيحا ً أو استكمالا ً ويقصد بها بيان السند القانوني الذي قام عليه قضاء الحكم وما يورده من حجج قانونية تبريرا ً لهذا القضاء.

وحيث تمثلت هذه البينة بمسألة جوهرية تتعلق بالخصومة تحديدا ً وما انبثق عن تلك الخصومة بتغير صاحب العمل إلى أصحاب جدد وإلى إيراد مستند خطي يفيد بأن المدعي حصل على كامل حقوقه المدعى بها والمرفقة مع لائحة الطعن والتي لم تسمح المحكمة بتقديمها كبينة وسند خطي وأن تم بحثه يتغير وجه الرأي فيها ….

وحول أوجه الطعن الثاني في هذه المرحلة لا تستطيع المحكمة معالجة تلك الأسباب قبل البت في الطعن الأول المتعلق بالخصومة والاستحقاقات والبينات المقدمة ولذلك نقرر استئخار البت في هذا الطعن لحين البت في الطعن الأول ويكون النظر في هذا الطعن سابق لأوانه وفق ما ذكرناه.

ولما أن محكمة الاستئناف أخطأت في تطبيق القانون وتأويله وشاب حكمها التناقض والقصور في أسباب الحكم الواقعية وخطأ في الإسناد وفساد في الاستدلال مما عاب الحكم واعتل ويغدو مستوجب النقض والإلغاء.

لــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن الأول حيث أن الطعن الثاني سابق لأوانه دون الرد على أسبابه الواردة ودون البحث في باقي أسباب الطعن ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني الللازم وفق ما بيناه على أن تنظر من هيئة مغايرة.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/02/2017

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

      ن.ر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــة الحـاكـمـــــة بـرئاســـــة القاضـــــي السيـــــد طلعـــــت الطويـــــل

وعضويـــــــة القضـــــاة الســــــادة: محمد العمر، طالب البزور، عبد الكريم حلاوة، أسامة الكيلاني.

الطعن الأول رقم 1298/2016

الطاعــــــــــنة: شركة ابن خلودن للطباعة والنشر - بواسطة المفوض عنها بالتوقيع عبد الرحيم عبد الله

                     بدوي / شويكة - طولكرم

        وكيلاها المحاميان: غسان البرغوثي ومنير الشيخ / قلقيلية

المطعون ضده: محمد محمود عبد الرحيم جعرون / طولكرم

        وكيله المحامي: يزيد مخلوف / طولكرم

الطعن الثاني رقم 1433/2016:-

الطاعــــــــــــن: محمد محمود عبد الرحيم جعرون / طولكرم

        وكيله المحامي: يزيد مخلوف / طولكرم

المطعون ضدها: شركة ابن خلدون للطباعة والنشر - بواسطة المفوض عنها بالتوقيع عبد الرحيم عبد الله

                     بدوي / شويكة - طولكرم

        وكيلاها المحاميان: غسان البرغوثي ومنير الشيخ / قلقيلية       

 

الإجـــــــــــراءات

          قدم في هذه الدعوى طعنان الأول بتاريخ 14/11/2016 والثاني بتاريخ 06/12/2016 للطعن بحكم محكمة استئناف رام الله بتاريخ 30/10/2016 بموجب الاستئنافين رقم 1081/2015 والثاني 1116/2015 والذي قضى بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعي المطعون ضده في الطعن الأول الطاعن في الطعن الثاني بمبلغ (153600) شيقل.

يستند الطعن الأول رقم 1298/2016 لما يلي:-

1- قرار محكمة الاستئناف جاء مخالفا ً للواقع في حقيقته حول تقديم البينة عندما أشارت في البند الأول ومعالجته من الاستئناف (كان بإمكان الجهة المستأنفة تقديم البينة أمام هذه المحكمة) علما ً أنه وبجلسة 10/04/2016 قررت هذه المحكمة عدم السماح للجهة المستأنفة بتقديم البينة التي كانت قد طلبتها والتي حرمت من تقديمها أمام محكمة أول درجة.

2- خطأ محكمة الاستئناف بعدم معالجة مسألة ما ورد في لائحة من أن الجهة المدعى عليها تغيرت حيث تغير صاحب العمل وكذلك العمل ولم تراعي تلك المسألة الجوهرية أو تناقشها وحيث أوردت الطاعنة حيثيات ما أيدته في هذا السبب بالفصل ولا داعي لذكرها.

3- المقصود من التقاضي أظهار الحقيقة وإعطاء كل ذي حق حقه حيث أن المرفقات الخطية التي تم ضمها إلى الاستئناف من قبل المحكمة كان يجب أن تطلع على هذه المرفقات وتعالجها وخالفت نص المادة 166 ولم تفتح باب المرافعة حتى تطبيق صحيح القانون.

4- اللائحة الجوابية أثبتت أن المدعي اعتدى على صاحب العمل وكان بسبب اعتداء العامل على رب العمل أثناء العمل …. وهناك إبراز من صحيفة القدس للاعتذار المقدم منه حول هذه الواقعة.

5- خطأ محكمة الاستئناف بتطبيق صريح المادة 186 من القانون حول الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن شكلا ً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعا ً وإجراء المقتضى القانوني.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 08/12/2016.

يستند الطعن الثاني رقم 1433/2016 لما يلي:-

1- خطأ محكمة الاستئناف في تطبيق القانون وتأويله.

2- خطأ محكمة الاستئناف في احتساب دخل راتب المدعي وهو 4000 شيقل علما ً أن الطاعن يتقاضى بالقطعة الأجر ….

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا ً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعا ً وإجراء المقتضى القانوني.

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغها لائحة الطعن في 26/12/2016.

المحكمـــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعنين مقدمان ضمن الميعاد ومستوفيان لأوضاعهما القانونية تقرر المحكمة قبولهما شكلا ً.

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار إجراءات الدعوى والقرارات الصادرة بها إلا ما تأصل بالطعنين الماثلين رقم 1298-1433/2016 الواردين على حكم محكمة استئناف رام الله الصادر بتاريخ 30/10/2016 والمشار إلى مضمونه والمدون في لائحة الطعن.

والذي نراه وبإنزال حكم القانون على الواقع وبالرجوع لكامل أوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن الأول لنجد أن أوجه الطعن تمثلت بخطأ محكمة الاستئناف بالوقوع في التناقض من خلال إيرادها إن كان على الجهة الطاعنة من تقديم بينتها الشفوية والخطية وحددتها في شاهدين فقط وقامت بتسميتها دون موافقة الجهة الطاعنة وحرمت بذلك من الحق الطبيعي الممنوح لها بموجب القانون وأحكامه ….

لما كانت المادتين 219 - 220 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ قد حددت المقصود بمضمونها وقصد المشرع من التدليل بهما حيث نصت المادة (219) منه (الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة للمستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط) بمعنى طرح النزاع المرفوع عنه الاستئناف بحالته التي كان عليها فيه من جديد ولمحكمة الاستئناف نفس سلطة محكمة الدرجة الأولى فلها أن تبحث وقائع الدعوى وتقوم باتخاذ ما تراه من إجراءات الإثبات وتعيد تقدير الوقائع وما قدم إليها من المستندات والأدلة والقرائن ومن واقع دفاع الخصوم وتطبيق القواعد القانونية التي تراها صحيحة على وقائع الدعوى.

وحيث أن المادة (220) من القانون نصت (تنظر المحكمة الاستئنافية على أساس ما يقدم لها من بينات ودفوع وأوجه دفاع جديد وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى).

يستفاد من هذا النعي إعطاء الفرصة للمحكوم عليه أن يبدي من وسائل الدفاع الجديدة التي سها عنها أو أخطأ في عرضها لا من مقاصد الاستئناف هو التظلم من حكم محكمة الدرجة الأولى لأي سبب من الأسباب التي ذكرناها آنفا ً وبالإضافة إلى البينات والدفوع وأوجه الدفاع الجديدة التي تنظرها محكمة الاستئناف فإنها تنظر أيضا ً كل ما قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى.

وحيث أن سبب الاستئناف الأول تجلى بخطأ محكمة الدرجة الأولى بحرمان الجهة الطاعنة من تقديم البينة الخطية والشفوية والتي تثبت عكس ما ورد في لائحة الدعوى واعتبرت أن الإنكار المجمل يحرمها من تقديم البينة واعتمدت البينة في الطلب رقم 11/2006.

وحيث أن محكمة الاستئناف قد وقعت بخطأ التناقض والإسناد عندما دللت بحكمها أنه كان على الجهة الطاعنة تقديم بينتها التي حرمت من تقديمها أمام محكمة الاستئناف في حين نجد أن هذه المحكمة وبجلسة 07/02/2016 طلب وكيل الجهة المستأنفة تقديم البينة التي حرم من تقديمها أمام محكمة أول درجة وقررت المحكمة إجابة طلبه وألزمته بتقديم مذكرة حول البينة المراد تقديمها وتقدم بمذكرة تقع على ثلاث صفحات وأبلغ زميله بنسخة عنها وبجلسة 10/04/2016 وبعد التدقيق قررت رفض طلب وكيل الجهة المستأنفة تقديم البينة إعمالا ً بالقرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 المعدلة للمادة 220/2 من القانون دون أن تراعي أو تدقق في أوراق الدعوى جليا ً عندما لم تسمح محكمة الدرجة الأولى بتقديم بينته التي سماها في محضر الجلسة إلا أنها وبجلسة 17/11/2011 قررت تكليف وكيل الجهة المدعى عليها بتسمية شاهدين فقط من شهوده التسعة باعتبار أنهم سيشهدون على واقعة واحدة إلا أن وكيل الجهة الطاعن المدعى عليها اعترض على قرار المحكمة وأوضح أن من بين الشهود الثاني والثالث والخامس والسادس والثامن والتاسع كون أن كل شاهد منهم مؤثر ومنتج في هذه الدعوى على حدة وأن اقتصار البينة على شاهدين سيؤثر على الوقائع المراد إثباتها والتمس الرجوع عن ذلك القرار والسماح له بتقديم باقي بيناته الشفوية إلا أن المحكمة رفضت الطلب وأصرت على قرارها السابق ….

من خلال ذلك نجد أن محكمة الاستئناف عندما سمحت بداية تقديم مذكرة والسماح للجهة المستأنفة بتقديم البينة إلا أنها عادت في الجلسة التالية دون بيان الأسباب التي حدت بها للسماح لها وتراجعت وقررت رفض الطلب هذا مع الإشارة لما ذكرناه آنفا ً أن محكمة الاستئناف لم تدقق جيدا ً في أوراق الدعوى وما قررته هي بنفسها وتراجعت عنه دون واعز أو سند قانوني يعطيها الحق في اتخاذ مثل هكذا قرارات.

ثم أن البينات من حق الخصوم ثم أن الجهة الطاعنة ثبت حرمانها من تقديم البينة وأصرت على طلبها وكان السبب الأول من أسباب الاستئناف والتي تجاهلته المحكمة بتناقضها بخطأها في تطبيق القانون وتأويله.

لما كانت أسباب الطعن تجلت وتأصلت بسبب النعي على خطأ محكمة الاستئناف بحرمان الطاعنة من تقديم البينة والتي نجدها هي محور النزاع وفصله والمتعلق تحديدا ً بالخصومة والذي يبدأ بلائحة الدعوى الماثلة والتي ذكر من خلالها بتاريخ 09/08/2003 تغير صاحب العمل لتصبح شركة ابن خلدون للطباعة والنشر لمديرها والمفوض عنها عنان بدوي واستمر المدعي يعمل لدى الجهة المدعى عليها وتحت إشرافها بنفس العمل السابق حتى تاريخ 13/08/2005 حيث تم فصل المدعي من العمل فصلا ً تعسفيا ً دون مبرر - الللائحة الجوابية تضمنت ردت بأن الدعوى لا تستند إلى خصومة صحيحة وبجهالة فاحشة.

الأمر الذي نجد معه أن أسباب الطعن مجتمعة جاءت واردة على الحكم الطعين ويخرجه بمخالفتها تطبيق القانون وجاء حكمها مناقضا ً للواقع والحقيقة.

ولما أن القصور في أسباب الحكم الواقعية يؤدي إلى بطلانه لأن وظيفة محكمة النقض وهي محكمة قانون - لا تجيز لها تناول واقع الدعوى تصحيحا ً أو استكمالا ً ويقصد بها بيان السند القانوني الذي قام عليه قضاء الحكم وما يورده من حجج قانونية تبريرا ً لهذا القضاء.

وحيث تمثلت هذه البينة بمسألة جوهرية تتعلق بالخصومة تحديدا ً وما انبثق عن تلك الخصومة بتغير صاحب العمل إلى أصحاب جدد وإلى إيراد مستند خطي يفيد بأن المدعي حصل على كامل حقوقه المدعى بها والمرفقة مع لائحة الطعن والتي لم تسمح المحكمة بتقديمها كبينة وسند خطي وأن تم بحثه يتغير وجه الرأي فيها ….

وحول أوجه الطعن الثاني في هذه المرحلة لا تستطيع المحكمة معالجة تلك الأسباب قبل البت في الطعن الأول المتعلق بالخصومة والاستحقاقات والبينات المقدمة ولذلك نقرر استئخار البت في هذا الطعن لحين البت في الطعن الأول ويكون النظر في هذا الطعن سابق لأوانه وفق ما ذكرناه.

ولما أن محكمة الاستئناف أخطأت في تطبيق القانون وتأويله وشاب حكمها التناقض والقصور في أسباب الحكم الواقعية وخطأ في الإسناد وفساد في الاستدلال مما عاب الحكم واعتل ويغدو مستوجب النقض والإلغاء.

لــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن الأول حيث أن الطعن الثاني سابق لأوانه دون الرد على أسبابه الواردة ودون البحث في باقي أسباب الطعن ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني الللازم وفق ما بيناه على أن تنظر من هيئة مغايرة.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/02/2017

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

      ن.ر