السنة
2019
الرقم
194
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــن : نضال مصطفى حسن بزرة / نابلس.

                     وكيله المحامي: خالد رشيد / نابلس.

المطعون عليه : يعقوب لطفي عبد اللطيف عرباسي / سلفيت.

               وكيله المحامي : نجيب ريان.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 28/1/2019، لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 24/12/2018، في الاستئناف المدني رقم 15/2016، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً، والغاء الحكم المستأنف، واعادة الملف الى محكمة الدرجة الاولى لاصدار الحكم المتفق وحكم القانون، على أن تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداوله، وبصرف النظر عن اسباب الطعن الماثل، ولما كانت المحكمة مصدرة القرار - محل الطعن - قد قضى بقبول الاستئناف موضوعاً، والغاء الحكم المستأنف، وإعادة الاوراق لمحكمة اول درجة، التزاماً بحكم محكمة النقض رقم 477/2016، الصادر بتاريخ 18/9/2018، ولما كان القرار الطعين لا يشكل حكماً نهائياً فاصلاً في موضوع الدعوى، لا يقبل الطعن بالنقض استقلالاً الا مع الحكم الفاصل في الدعوى، ووفق مؤدى حكم المادتين 225 و 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، ووفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن الماثل.

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/02/2019