السنة
2019
الرقم
263
تاريخ الفصل
10 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة الســــاده القضــاة: حلمي الكخن ،بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

الطــــاعــــــن : ابراهيم محمد ابراهيم الحروب / دورا.

                      وكيله المحامي: أحمد الحروب / الخليل.

المطعون ضـده : عدي محمد احمد الحروب / دورا.

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بطعنين الأول برقم 263/2019 مقدم بتاريخ 20/2/2019 الى قلم محكمة النقض والثاني برقم 307/2019 مقدم بتاريخ 11/2/2019 لقلم محكمة بداية الخليل وورد لمحكمة النقض بتاريخ 27/2/2019 وذلك لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 10/2/2019 بالاستئناف المدني رقم 20/2019 القاضي برد الاستئناف شكلاً واعادة الاوراق لمحكمة أول درجة للسير في الطلب وفق الاصول التي رسمها قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الخاصة بالمواد المستعجلة.

تتلخص أسباب الطعن (كما وردت بلائحتي الطعنين) بالنعي على القرار المطعون فيه مخالفة الاصول والقانون.

التمس الطاعن بالطعنين قبولهما شكلاً لتقديمهما ضمن المدة القانونية ومن ثم موضوعاً للاسباب الواردة بهما و/او لاي سبب اخر تراه المحكمة والغاء القرار المطعون فيه واعادة القضية لمحكمة بداية الخليل.

لم يتقدم المطعون ضده بالطعنين بلائحة جوابية ولم يتبلغ.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة - وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعن وحمل طعنه عليها -  ولما كانت وقائع ومجريات الدعوى تفيد بأن محكمة صلح دورا اصدرت قرارها في الطلب 2/2019 المتفرع عن الدعوى الصلحية رقم 15/2019 وموضوعها اثبات ملكية ومنع معارضة بتاريخ 9/1/2019 القاضي بضم الطلب المقدم من الطاعن وموضوعه رد الطلب المستعجل المرقوم اعلاه وذلك لعدم الاختصاص النوعي ولعدم توافر صفة الاستعجال والفصل فيه بعد احضار ما يفيد اذا كان العقار مشمولاً باعمال التسوية ام لا وبذات الوقت اجابة طلب المستدعى ضده ومنحه مدة اسبوع لتقديم لائحة جوابية وبذات الوقت تكليف وكيل المستدعى ضده بمراجعة دائرة التسوية واحضار ما يفيد فيما اذا كان العقار مشمولاً باعمال التسوية ام لا.

لدى الطعن في القرار المذكور استئنافاً لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية اصدرت قرارها القاضي بأن القرار المستأنف هو من القرارات غير القابلة للاستئناف وفق احكام المادة 192 وقررت رده شكلاً واعادة الاوراق لمحكمة اول درجة للسير بالطلب حسب الاصول.

لم يرتضي المستدعى ضده (الطاعن) بالقرار الاستئنافي المذكور فطعن به بالنقض الماثل.

 وعليه ولما كان الأمر كذلك فإن القرار المطعون فيه لا يشكل حكماً نهائياً فاصلاً في موضوع النزاع ولا يقبل الطعن المباشر استقلالاً عملاً بأحكام المواد 192، 225، 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 بما يستوجب عدم قبوله.

 

 

لــــــــــــــــهذه الاسـباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعنين.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/03/2019