السنة
2019
الرقم
21
تاريخ الفصل
29 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــاده : حلمي الكخن ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين، عصام الأنصاري

الطـــــاعــــنون : 1- نايف عبد الرحمن عبد الله جوده

                       2- رامي ابراهيم محمود جوده

                     3- مصطفى إبراهيم محمود جوده

                     4- أحمد ابراهيم محمود جوده

                     5- يوسف إبراهيم محمود جوده

                             جميعهم من بيت لحم

            وكيلهم المحامي : ماجد أسعد - بيت لحم.  

المطعون ضدهما : 1- شكرية إبراهيم محمود عوده - العيزرية  

                       2- ميسر إبراهيم محمود عيسى - بيت لحم

            وكيلهما المحامي : سائد العويوي - الخليل.  

الإجــــــــــــراءات

          تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 3/1/2019 ، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 28/11/2018 ، عن محكمة إستئناف القدس في الاستئناف المدني 173/2018 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً ، والغاء الحكم المستأنف الصادر في الطلب رقم 147/2016 المتفرع عن الدعوى واعادة الاوراق لمحكمة الدرجة الاولى ، للنظر والفصل في الدعوى 540/2014 على أن تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ، وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعنون وحملوا طعنهم عليها - فإنه وعلى ما أنبأت عنه المواد 192 ، 225 ، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، وما استقر عليه قضاء محكمة النقض ، ان الحكم القاضي بإعادة الاوراق لمحكمة الدرجة الاولى لا يشكل حكماً نهائياً يقبل الطعن المباشر بالنقض إستقلالاً الأمر الذي يغدو معه الطعن مستوجباً عدم القبول.

لهـــــــذه الأسبــــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/04/2019

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة