الموضوع: ولاية المجلس التشريعي في حدود نص المادتين (47) و(47 مكرر) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 والأهلية الوظيفية للمجلس التشريعي في حدود نص المادة (51) من القانون الاساسي المعدل لسنة 2003، والمادة (96) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي القائم عليها الحصانة التشريعية بحدود نص المادة (1/53) من القانون الاساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته لسنة 2005.