السنة
2019
الرقم
491
تاريخ الفصل
27 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــــاة الســادة : حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

الطـــاعــــن : مروان شعبان محمد عبد السلام / نابلس

        وكيلاه المحاميان : حسام فتوح وعمر فتوح - نابلس 

المطعون ضده : خير الله حافظ صالح الشريدة

            وكيله المحامي : حسن سليمان - نابلس 

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر بتاريخ 26/02/2019 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف التنفيذي رقم 4009/2018 ورقم 1/2019 .

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة - وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعن وحمل طعنه عليها - فإنه وعلى ما أنبأت عنه أحكام المادتين 225 ، 226 وما استقر عليه قضاء محكمة النقض أن حكماً كهذا يتعلق بضمان وصول الحق ولا يقبل الطعن بطريق النقض بما يستوجب عدم قبول الطعن .

لــــــهذه الأسبـــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/03/2019