السنة
2019
الرقم
144
تاريخ الفصل
4 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــاعـــــــن : ع.ا / سلفيت.

                وكيلته المحامية: دينا ياسين / نابلس.

المطعـون ضده : الحق العام

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 07/03/2019 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية الصادر بتاريخ 25/02/2019 في الاستئناف الجزائي رقم 52/2019 المتضمن عدم قبول الاستئناف.

أسباب الطعن:

1- القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.

2- لم تلتفت المحكمة الى لائحة الاستئناف التي توضح القرار المستأنف.

3- القرار المطعون فيه غير معلل وغير مسبب.

وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

 

 

المحكمــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة نجد بأن القرار المطعون فيه هو قرار محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية المتضمن عدم قبول الاستئناف حيث أن القرار المستأنف ليس من ضمن القرارت القابلة للإستئناف.

حيث تبين من اوراق الملف الصلحي رقم 1916/2018 أن القرار الصادر عن محكمة الصلح هو [ تقرر المحكمة اجابة الطلب].

وعليه وحيث أن القرار الصادر عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ليس من ضمن القرارات القابلة للطعن استقلالاً وليس من ضمن القرارات الخاضعة للطعن بالنقض وفق احكام المواد 346 و 347 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 منوهين أن على المحكمة تطبيق احكام المادة 279 من قانون الاجراءات الجزائية الخاصة بنفقات المحاكمة.

 لــــــــــــذلك

نقرر عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين.

                  قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 4/3/2019