السنة
2019
الرقم
156
تاريخ الفصل
9 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد إبراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعــــــــنون  : 1- ا.ا / تفوح.

                           2- ب.ا / تفوح.

                           3- ب.ا / تفوح.

         وكيلهم المحامي: موسى ديكه / الخليل.

المطعـون ضده :  الحق العام.

الاجـــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بواسطة وكيلهم بتاريخ 11/3/2019 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 4/3/2019 في الاستئناف الجزائي رقم 545/2018 المتضمن اسقاط الاستئناف.

أسباب الطعن :

1- الحكم المطعون فيه يشوبه البطلان طبقاً لنص المادة (351/5) من قانون الاجراءات الجزائية.

2- أخطأت محكمة الاستئناف في النتيجة التي توصلت اليها.

3- أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون.

4- أخطأت المحكمة في تطبيق احكام المادة 339 وكان يتوجب تطبيق احكام المادة 247 من قانون الاجراءات الجزائية.

5- كان تغيب الطاعنين لعذر مشروع. حيث كان الطاعنون موقوفين على ذمة قضية اخرى.

وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

وقدمت النيابة لائحة طعن جوابية طلبت بموجبها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة تقرر قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية واستيفائه كافة شرائطه.

أما من حث الموضوع فإن المحكمة تجد بأن النيابة العامة كانت قد أحالت الطاعنين للمحاكمة أمام محكمة صلح رام الله بتهم الايذاء خلافاً للمادة 334 وحجز الحرية خلافاً للمادة 346 واستيفاء الحق بالذات خلافاً للمادة 234 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وباختتام اجراءات المحاكمة تم ادانة الطاعنين والحكم عليهم بالحبس لمدة سنة لكل واحد منهم وذلك بعد دمج العقوبات المفروضة عليهم.

الا أن الطاعنين لم يرتضوا الحكم فقدموا استئناف أمام محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية سجل تحت رقم 545/2018 حيث أصدرت المحكمة قرارها محل الطعن.

وبالعودة لأوراق الملف الاستئنافي نجد بأن الطاعنين كانوا قد تبلغو حسب الاصول والقانون جلسة 13/12/2018 ولم يحضروا وكذلك تبلغوا جلسة 28/1/2019 أيضاً ولم يحضروا وأيضاً تبلغوا جلسة 4/3/2019 ولم يحضروا ولم يتقدم وكيلهم بأي معذرة مشروعة للمحكمة لتغيبهم.

وبالرجوع لأحكام المادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 المعدلة بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 فإنها تنص [ يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة أو تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة الا اذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك].

وحيث ان الطاعنين جميعاً قد تبلغوا جلسات المحاكمة أمام محكمة الاستئناف حسب الاصول والقانون وقد تغيبوا عن حضور الجلسات رغم ذلك ولم يقدموا للمحكمة أي عذر مشروع لتغيبهم.

فإن القرار الذي أصدرت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية باسقاط الاستئناف المقدم من قبله. يكون متفق وصحيح القانون ولا مجال لتطبيق احكام المادة 247 من قانون الاجراءات الجزائية.

لـــــــــــــــــذلك

نقرر رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/06/2019.