السنة
2019
الرقم
850
تاريخ الفصل
18 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســــادة : خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطـــــاعـــــن : مشغل اللحام للمطابخ والديكور / بيت لحم.

                 وكيله المحامي: عنان الخواجه / بيت لحم.

المطعون عليها : شركة كويك للتصالات المساهمة الخصوصية المحدودة بواسطة المفوض بالتوقيع عنها

                        سليمان جمعه عيسى قرش.

                     وكيلها المحامي: سائد صلاح / بيت لحم.          

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بتاريخ 8/5/2019 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر بتاريخ 10/4/2019 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني 217/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعاً واعادة الاوراق لمرجعها لموالاة السير بالدعوى حسب الاصول على ان تعود الرسوم والمصاريف بالنتيجة على الفريق الخاسر. 

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في تطبيق القانون وان الحكم المطعون فيه اعتراه قصوراً في التسبيب والتعليل.

بتاريخ 22/5/2019 تقدمت المطعون ضدها بواسطة وكيلها بلائحة جوابية تضمنت بأن الحكم الطعين جاء متفقاً وحكم القانون.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداولة وبمعزل عما سطرته الجهة الطاعنة من اسباب نجد بأن القرار محل الطعن الماثل الصادر بالطلب رقم 1610/2015 المتفرع عن الدعوى الاساسية رقم 1239/2015 والقاضي بإعادة الدعوى الى مرجعها للسير بها حسب الاصول ووفق ما نصت عليه احكام المواد 192، 225، 226 من قانون اصول المحاكمتا المدنية والتجارية لا يقبل الطعن استقلالاً الا مع الحكم الفاصل بالدعوى مما يستوجب معه عدم قبول الطعن.

لــــذلـــــك

تقرر عدم قبول الطعن ، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و (100) دينار اتعاب محاماه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/06/2019