السنة
2019
الرقم
174
تاريخ الفصل
30 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

الطــاعـــــــن : م.ح / كفر عقب.

                وكيله المحامي : ظافر صعايده - رام الله  .

المطعـون ضده : الحق العام.

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 17/3/2019 للطعن بالقرار الصادر بتاريخ 5/2/2019 عن محكمة بداية رام لله بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف الجزائي رقم 81/2018 المتضمن إسقاط الاستئناف.

أسباب الطعن :-

  1. القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه مخالف للأصول والقانون.
  2. أخطأت المحكمة في تطبيق احكام الماده 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 المعدل للماده 339 من قانون الاجراءات الجزائية حيث لم يتم تبليغ المستأنف.
  3. أخطأت المحكمة في إعتبار ان المستأنف قد تبلغ بواسطة شقيقه واخطأت في إسقاط الاستئناف.

وطلب في النتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

وقدمت النيابه العامه لائحة طعن جوابية طلبت بموجبها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

 

المحكمــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة تقرر المحكمة قبول الطعن شكلاً لإستيفائه كافة شرائطه.

أما من حيث الموضوع فإننا نجد بان النيابه العامه كانت قد احالت الطاعن للمحاكمه أمام محكمة صلح رام الله بتهمة إعطاء شيك بدون رصيد خلافاً للماده 421 عقوبات لسنة 1960 المعدلة بالأمر العسكري رقم 890 لسنة 1981 وباختتام اجراءات المحاكمه اصدرت قرارها بإدانة الطاعن والحكم عليه بالحبس مدة ثلاثة أشهر.

إلا انه لم يرتضي الحكم فقدم استئناف أمام محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه سجل تحت رقم 81/2018 وقد اصدرت المحكمة قرارها محل الطعن باسقاط الاستئناف.

وبالرجوع لاوراق الملف الصادر به القرار محل الطعن نجد بأن الطاعن لم يحضر جلسة المحاكمه التي عقدت بتاريخ 22/4/2018 رغم تبلغه بالذات كما انه لم يحضر جلسة المحاكمه التي عقدت بتاريخ 2/7/2018 رغم تبلغه حسب الاصول والقانون كما انه لم يحضر جلسة المحاكمه التي عقدت بتاريخ 5/2/2019 رغم تفهمه موعد الجلسة من السابق وذلك دون عذر مشروع.

وعليه وحيث ان الماده 339 من قانون الاجراءات الجزائيه رقم 3 لسنة 2001 والتي عدلت بموجب القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 قد بينت [ يسقط إستئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمه الا اذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك ] .

وحيث ان الطاعن كان قد تغيب عن جلستين من جلسات الاستئناف رغم تبلغه بالذات ودون عذر مشروع لتغيبه فإن ما اقدمت عليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه باسقاط الاستئناف المقدم منه يكون مطابقاً لاحكام القانون الأمر الذي نقرها عليه.

لــــــــــــذلك

نقرر رد الطعن و مصادرة مبلغ التأمين.

                  قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 30/4/2019