السنة
2019
الرقم
180
تاريخ الفصل
14 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

الطــاعـــــــن : ا.ك / حلحول.

                وكيله المحامي: وسيم مسودي / الخليل.

المطعـون ضده : الحق العام.

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 18/3/2019 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 7/3/2019 في الاستئناف الجزائي رقم 571/2018 المتضمن اسقاط الاستئناف.

أسباب الطعن:

1- أخطأت المحكمة في تفسير وتطبيق أحكام المادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية.

2- كان يتوجب على المحكمة اتباع الاصول القانونية في احضار المتهم.

3- ان القرار جاء مخالف لمنهج بناء الاحكام.

وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداوله تقرر قبول الطعن شكلاً.

أما من حيث الموضوع فإن المحكمة تجد بأن النيابة العامة كانت قد أحالت الطاعن للمحاكمة امام محكمة صلح حلحول بتهمة التسبب بمكره صحية خلافاً للمادة 40، 41 من قانون الصحة العامة مع آخرين وقد أصدرت المحكمة قرارها بتاريخ 10/12/2018 بتسطير كتاب للصحة من أجل الكشف على الموقع الا ان الطاعن لم يرتضي ذلك القرار فقدم استئناف أمام محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية سجل تحت رقم 571/2018 وقد تبلغ الطاعن موعد جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 31/1/2019 ولم يحضر كذلك تبلغ جلسة 7/3/2019 ولم يحضر وقد أصدرت المحكمة قرارها محل الطعن.

وعليه وحيث ان القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 قد عدل أحكام المادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 حيث جاء فيها [ يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة الا اذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك].

وحيث أن الطاعن قد تغيب عن جلستين من جلسات الاستئناف رغم تبلغه حسب الاصول والقانون دون معذرة مشروعة، وان المحكمة قد قامت بتطبيق صحيح القانون. عند اصدارها القرار محل الطعن.

لــــــــــــذلك

نقرر رد الطعن ومصادرة مبلغ التأمين .

                  قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 14/04/2019