السنة
2019
الرقم
22
تاريخ الفصل
27 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

 

 

 

 

                                          الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور

                           وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وهدى مرعي.  

المستأنف: توفيق صالح حسين عرار/ قلقيلية

              وكلاؤه المحامون تامر ابو عيشة/ نابلس 

المستأنف عليه: وجيه عبد الرحمن حسين عودة/ رام الله

            وكيله المحامي محمد الاشقر/ قلقيلية

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية في الدعوى رقم 63/2018 والصادر بتاريخ 12/12/2018

إذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي: -

1-  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2-  القرار المستانف يشوبه الجهالة الفاحشة.

3-  المستانف لديه بينات ودفوع حرم من تقديمها امام محكمة الدرجة الاولى.

4-  اخطات المحكمة في عدم السماح للمستانفة من تقديم بينة شفوية.

5-  اخطات المحكمة في عدم البحث في اصل الدين.

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

          بالتدقيق وبعد المداولة ، وحيث اقسم (المدعي) اليمين الحاسمة بالصيغة التي وجهها اليه ( المدعى عليه )  وحيث ان كل من وجهت اليه اليمين الحاسمة فحلفها حكم لصالحه وفق احكام المادة 145 من قانون البينات .

لذلك

فان المحكمة تقرر الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي المبلغ المدعى به والبالغ 282 مائتين واثنان وثمانون الف شيكل اضافة للرسوم والمصاريف والف ومائتي دينار اردني بدل اتعاب محاماة عن مرحلتي  التقاضي وتثبيت الحجز التحفظي المقرر بموجب القرار الصادر في الطلب رقم 23/2018 المتفرع عن الدعوى.ن

حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم العب العربي الفلسطيني  وافهم في 27/6/2019..

 

الكاتب                                                                                    رئيس الهيئة