السنة
2019
الرقم
51
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

 

المستأنف : بشار عبد الجبار صالح عبيدي/ جنين

             وكيله المحامي علام العبادي

المستأنف عليه : محمد حمزة امين زيد يعبد

               

 موضوع الاستئناف: المستانف يتقدم بهذا الاستئناف ضد القرار الصادر عن محكمة بداية جنين الموقرة بتاريخ 26/12/2018 بالطلب رقم 379/2018 بداية حنين والقاضي بالحكم برد الطلب والحكم صادر حضوريا.

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي:

1-  اخطا قاضي الموضوع بالنتيجة التي توصل اليها عندما اسس قراره على اعتبار ان معدل دخل المدعي هو متوسط دخل العامل الفلسطيني وفق نشرة جهاز الاحصار المركزي .

2-  بالرجوع الى حيثيات القرار المستأنف تجد المحكمة انه واجب الفسخ والالغاء ذلك ان النتيجة الحسابية التي توصل اليه قاضي الموضوع .

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وانكر لائحة الاخر و ترافع الوكلاء تباعا. 

 

 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، تجد المحكمة ان اسباب الاستئناف وان كانت قد تمثلت في معظمها بسرد للوقائع ولأحكام القانون الناظمة لموضوع الطلب، غير انها في مجملها انصبت على ان القرار المستأنف واجب الالغاء كونه ضد وزن البينة وان المستدعي المستأنف قد اثبت توافر المصلحة وصفة الاستعجال في طلبه برجوع المحكمة لمجريات الطلب امام محكمة الدرجة الاولى تجد انها كانت في جلسة 24/12/2018 قد قررت رؤية الطلب بحضور فريق واحد دون الاخر اي انها قد ارتأت ان صفة الاستعجال متوافرة في الطلب، غير انها عادت في قرارها الفاصل في الطلب بالقول بان مرور المدة ما بين شهر 8 وشهر 12 مدة 4 شهور كافية لفقدان هذا الطلب صفة الاستعجال وبالتالي يخرج الطلب عن اختصاص قاضي الامور المستعجلة، وحيث ان هذه الوقائع ثابتة قبل تاريخ جلسة 24/12/2018 ويفترض انها واضحة للمحكمة قبل ان تقرر نظر الطلب على صفة الاستعجال بحضور فريق واحد فقد اخطات المحكمة وتناقضت فيما قررته ابتداء وفيما ذهبت اليه انتهاء بهذا الصدد وكان عليها ان ثبت بهذه المسالة بقرار بات واضح في معرض طلب المستأنف نظر الطلب على صفة الاستعجال بحضور فريق واحد وان يقتصر قرارها النهائي في الطلب على موضوع الطلب دون ان تعود لبحث الاستعجال من عدمه مرة اخرى الامر الذي اضفى على قرارتها صفة التضارب والتناقض، غير اننا وعلى الرغم مما سلف نؤيد قرار محكمة الدرجة الاولى من جهة ما ذهبت اليه بالنتيجة من رد الطلب لخروجه عن نطاق المادة 249 من قانون التجارة التي حصرت حالات معارضة الساحب بالوفاء بقيمة الشيك بحالتي ضياع الشيك وافلاس الحامل لا سنما وان البنك المسحوب عليه  ملزم بتعليمات العميل وانه يتوجب على البنك ان يلتزم بوفق صرف الشيكات من تلقاء نفسه ودون الحاجة الى قرار قضائي اذا ما طلب منه العميل ذلك وهو ما اورده المستأنف في لائحة استئنافه صائبا، وان المحكمة من جهة اخرى ملزمة بحكم القانون برفع المعارضة اذا ما تقدم اليها طلب بهذا الخصوص اذا ما وجدت ان المعارضة تستند الى سبب مغاير لمنطوق نص المادة 249 المذكورة حتى في حالة وجود دعوى اصلية

. وحيث ان القرار المستأنف يتفق بالنتيجة مع احكام القانون.

 

لـــــــــــــــــــذلك

فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا والتصديق على القرار المستأنف من حيث النتيجة وفي اطار من اوضحناه من معالجة لأسبابه.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للنقض وافهم في 19/2/2019.