السنة
2019
الرقم
249
تاريخ الفصل
9 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد إبراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــــــن  :  ح.ح / قلقيليه.

                           وكيلته المحامية : هيام مرداوي

المطعـون ضده :  الحق العام.

الاجـــــــراءات

بتاريخ 15/4/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيلته للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة إستئناف قلقيلية بالاستئناف جزاء رقم 16/2019 بتاريخ 31/3/2019 القاضي برد الاستئناف موضوعاً والإبقاء على المتهم موقوفاً.

وتتلخص أسباب الطعن في

1- القرار يشوبه الفساد في الاستدلال والقصور في التعليل.

2- أخطأت المحكمة ولم تتطرق الى أي بند من بنود الإستئناف كما ان القرار غير مسبب وغير معلل.

3- القرار مجحف ومتعسف بحق المستأنف بالحكم بالحد الاعلى للعقوبة.

4- ان نص مادة الاسناد حدد العقوبة بين 6 شهور الى سنتين وقاضي الموضوع حكم بالحد الاعلى للعقوبة.

5- كان من الواجب تطبيق القانون القديم وليس قرار بقانون رقم 26 لسنة 2008 حيث ضبط المتهم في ظل القانون القديم.

6- ان جميع اجراءات الضبط والتفتيش باطلة حيث لا يوجد مذكرة تفتيش او ضبط.

7- ان العقوبة المقرره بموجب الماده 15 تنص على الحكم بعقوبة الحبس 6 شهور او الغرامه 500 دينار والقاضي حكم بأعلى عقوبة.

8- النيابه والمحكمة ادانة المتهم بتهمة التكرار في حين لا يوجد أي حكم بالتكرار ولم تقدم النيابه أية دليل على ذلك.

9- أخطأت المحكمة بالاعتماد على الماده 35/1 من القانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بمعاقبة الشريك ولم يكن للطاعن شريك.

10-   المحكمة ابرزت الملف التحقيقي بكامل محتوياته الامر المخالف للقانون.

وبالنتيجة طالب الطاعن بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

تبلغت النيابه العامة بلائحة جوابية طالبت بموجبها رد الطعن وتأييد الحكم.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المده المحدده قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع

تجد المحكمة ان النيابه العامه قد احالت الطاعن ( المتهم ) لمحكمة صلح قلقيلية بتهمة حيازة المخدرات او المؤثرات العقلية بقصد تعاطيها خلافاً لاحكام الماده 5/1 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 بدلالة الماده 35/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2018 بشأن مكافحة المخدرات حيث انه وبتاريخ 20/9/2018 تم ضبط المتهم وبحوزته 34.6 غرام من ماده القنب المخدر.

وبعد إجراء المحاكمة وبتاريخ 10/1/2019 اصدرت حكمها القاضي بإدانة المتهم بالتهمه المسنده اليه بالاشتراك وعطفاً على قرار الادانة قررت الحكم عليه بالحبس لمدة سنتين والغرامه بمبلغ (2000) دينار ومصادرة المضبوطات.

لم يقبل المحكوم عليه (الطاعن) بالحكم فطعن به لدى محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف جزاء رقم 16/2019 وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 31/3/2019 اصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لم يقبل الطاعن بالحكم فطعن به بالنقض للأسباب الوارده في لائحة الطعن.

أما عن أسباب الطعن

فإننا نجد الطاعن وفي السبب الاول والثاني ينعى على الحكم الفساد في الاستدلال وعدم معالجة أسباب الاستئناف.

ولما كان النعي في فساد الاستدلال قد جاء عاماً ولم يحدد ماذا يقصد بذلك حيث ان الفساد في الاستدلال كما هو معروف قانوناً هو مدى صلاحية الادلة الوارده من الناحية الموضوعية والقانونية لاصدار الحكم ولها صلة في الاوراق. ولم يوضح الطاعن أين جاء الفساد خاصه واننا نجد ان المحكمة قد عالجت اسباب الطعن التي انصبت في مجملها على الطعن على القانون الواجب التطبيق والعقوبة وهذا ما لا يجعل هذه الاسباب تقوم على أساس قانوني سليم مما يستوجب ردها.

اما السببين الثالث والرابع والثامن جاءت تنعى على الحكم بأن المحكمة استخدمت العقوبة الاشد والحد الاقصى للعقوبة وحكمت بالتكرار .

ان العقوبة تقدر من المحكمة حسب قناعتها في ظروف الواقعة وملابساتها وحسب طبيعة المتهم.

ولما جاءت العقوبة حسب تقدير نص الماده 5/1 من القرار بقانون رقم 26/2018 وضمن الحدود المحدده في هذه المواد فإنها تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لا تتدخل فيها محكمة النقض خاصه وان الطاعن قد اعترف امام المحكمة انه مدمن على تعاطي المخدرات ولا يستطيع الاستغناء عنها.

وبالتالي تخضع العقوبة لتقدير محكمة الموضوع ولم تحكم بعقوبة التكرار بل حكمت بموجب نص الماده 5/1 من القرار بقانون المذكور مما يستوجب رد هذه الأسباب.

أما النعي في الاسباب السادس والعاشر على وجوب تطبيق القانون الاصلح وبالتالي القانون القديم.

نجد ان الواقعه وكما جاءت ثابته في بينة النيابه ومن خلال لائحة الاتهام انها بتاريخ 2/9/2018 وان القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 صدر بتاريخ 24/7/2018 ونشر في مجلة الوقائع الفلسطينية بتاريخ 31/7/2018 أي ان الواقعه الجرمية جاءت في ظل تطبيق القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 الذي أصبح نافذاً من تاريخ نشره  وعملاً بأحكام الماده 14 منه مما يستوجب معه رد هذه الاسباب.

أما ما جاء في أسباب الطعن السادس والحادي عشر التي تنعى على الحكم البطلان في اجراءات التفتيش وان المحكمة ابرزت الملف بكامل محتوياته.

وبالرجوع لملف الدعوى وفي الصفحة 2 بجلسة 10/1/2019 نجد ان وكيلة الدفاع قد اعترضت على ابراز كامل ملف التحقيق بكامل محتوياته ونتيجة لإعتراض وكيل الدفاع لم تبرز المحكمة الملف بكامل محتوياته بل قامت بإبراز البينات المقدمة واحده واحده وتسميتها والتي لم يعترض الدفاع على هذا الابراز او يطلب مناقشة محتوياتها بل جاء انه لا يرغب بتقديم بينات.

وان الحكم في الاساس قام على دعامة اساسية وهي اعتراف المتهم ذاته.

ولما كانت البينة في الدعوى تقام بجميع طرق الاثبات كما جاء في الماده 206 من قانون الاجراءات الجزائية تقبل في معرض البينة في الاجراءات الجزائية جميع التقارير الصادره عن الموظف المسؤول عن المختبرات او المعتمدة رسمياً.... وبالتالي نجد ان ما بنت عليه المحكمة حكمها هو اعتراف المتهم امامها وكذلك تقرير فحص العينة وافادته لدى النيابه العامه مما يجعل من هذا النعي غير قائم على أساس سليم.

اما اجراءات الضبط والتفتيش فقد جاء على لسان الطاعن في اعترافه امام محكمة الدرجة الاولى ما لا يجعل ذلك بحاجة لمذكرة وتفتيش ( انا كنت على دراجتي في شارع النفق وكانت المخدرات المضبوطه معي ووقعت مني....)

أي ان المتهم ضبط في حالة تلبس في الجريمة عملاً باحكام الماده 26 من قانون الاجراءات الجزائية يجوز ضبطه وتفتيشه في حالة الاشتباه عملاً بأحكام الماده 44 من قانون الاجراءات مما يجعل الضبط والتفتيش قائم على أساس سليم وقانوني وان النعي لا أساس له مما يستوجب رده وبالتالي رد الطعن.

لـــذلــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ورد طلب وقف التنفيذ رقم 31/2019 حيث أصبح غير ذي موضوع.

حكماً صدر تدقيقاً في 09/06/2019.