السنة
2019
الرقم
30
تاريخ الفصل
27 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

 وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي محمود الجبشة  وعضوية السيدين القاضيين منال المصري وزاهي البيتاوي  

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

الشركة العالمية المتحدة للتامين -بيت لحم

وكيله المحامي

:

محمد طهبوب

المسـتأنـف عليه 

:

عدنان احمد علي غافي

 

وكيله المحامي

:

عبد الرحمن وسند جعفر





 

القرار المستأنف :  القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 24/12/2018 في الطلب 172/2017 المتفرع عن  الدعوى المدنية رقم 141/2017 القاضي برد الطلب

اسباب الاستئناف

يستند الاستئناف في مجمله الى تخطئة محكمة الدرجة الاولى في انزال احكام المادة 141 من قانون  التامين على وقائع الدعوى وعدم الحكم على الصندوق بصفته الخصم الحقيقي في  الدعوى

 

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 20/2/2019  تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وبذات الجلسة كرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستانف عليه اللائحة الجوابية وطلب وكيل المستانف اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وطلب وكيل المستانف عليه اعتماد لائحته الجوابية ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وبجلسة 27/3/2019 كرر كل من الوكلاء مرافعته واقواله السابقة .

المحكمة

بالتدقيق في اوراق الملف فان المحكمة تجد ان رخصة المركبة التي وقع بها الحادث للمصابين والتي تحمل رمز المركبة أ حسب ملخص تفاصيل حادث الطرق المبرز ع/1 هي ليست مركبة عمومية حسب مفهوم  المركبة العمومية الوارد في المادة 1 من قانون المرور والتي عرفت المركبة العمومية بانها المركبة المعدة لنقل الركاب بالاجرة وطالما ان رخصة المركبة التي حصل بها الحادث هي شاحنة عادية (تجاري) وليست مركبة عمومية معدة لنقل الركاب بالاجرة وعليه فانه يحظر على شركة التامين ان تورد في بوليصة تامينها او في وثيقة تامينها اي قيد على عدد ركاب هذه المركبة طالماا ن المادة 141 من قانون  التامين قد نصت بصراحة على ان الحظر الواقع على شركة التامين بتحديد عدد الاشخاص الذين تقلهم المركبة العمومية فقط يكون في المركبة الخصوصية فقط حيث لا يجوز لشركة التامين ان تقوم بتحديد عدد الاشخاص الذين تقلهم المركبة الخصوصية وانما يجوز لها فقط ان تقوم بتحديد عدد الاشخاص الذي تقلهم المركبة العمومية وذلك في وثيقة التامين وحيث ان المركبة الحاصل بها الحادث هي شاحنة خصوصية وبالتالي لا يجوز لشركة التامين ان تدفع بعدم مسؤوليتها بالتعويض استنادا الى زيادة عدد الركاب التي كانت تقلهم المركبة موضوع الدعوى (وهي مركبة خصوصية  تجاري) وعليه فان ما ينعاه المستانف على الحكم  المستانف بتخطئة محكمة الدرجة الاولى بالحكم بعدم مسؤولية الشركة والحكم بمشؤولية الصندوق عن التعويض هو نعي بغير محله تقرر المحكمة رده ، اما بخصوص سريان مفعول رخصة المركبة من دائرة السير فان المحكمة تجد ان رخصة المركبة وفق ما هو ظاهر من بياناتها هي سارية المفعول حيث ان ختم الدينموميتر على الرخصة كان بتاريخ 29/9/2015 بينما الحادث وقع بتاريخ 27/10/2015

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف .

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/3/2019