السنة
2019
الرقم
21
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاســــة القاضي السيد حسين عبيدات  و عضوية السادة القضاة بشار نمر و زاهي البيتاوي   الاستئناف رقم 21/2019

المســـــتأنف

:

ج.و / الظاهرية  وكيله المحامي : عدنان الرجبي   

المسـتأنـف ضده  المستــــــــــــــــــــــــــأنف : المستأنف عليهما  

:   :

الحق العام   الاستئناف رقم 42/2019 الحق العام  ز.ا وريدات / الظاهرية  وكيلته المحامية : سهير وريدات  2- ج.و / الظاهرية  وكيله المحامي : عدنان الرجبي 

القرار المستــــــــــــــأنف

:

القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرة المنعقدة في الخليل بالدعوى الجزائية رقم 342/2018 بتاريخ 31/12/2018 والمتضمن اعلان براءة المتهم ز.و وادانة المتهم ج.و ووضعه بالاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وغرامة بقيمة  عشر الاف دينار عن تهمة الاتجار بالمخدرات وحبسه لمدة سنة وغرامة الف دينار عن تهمة تعاطي المخدرات ودمج العقوبات وتنفيذ الاشد وهي الاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وغرامة عشرة الاف دينار وحسم مدة التوقيف من العقوبة .

اسباب الاستئناف رقم 21/2019

 

  1. القرار المستانف جاء مخالف للأصول والقانون .
  2. القرار المستانف جاء مجحفاً بحق المستأنف .
  3. اخطأت المحكمة في ادانة المستأنف حيث ان النائب العام بتاريخ 16/5/2018 اصدار قرار بأن التحقيقات غير كافية لأدانة المستانف بتهمة الاتجار بالمخدرات ويتوجب على النيابة العامة والشرطة ان تتوسع بالتحقيقات وان تستمع للشهود بهذا الخصوص .
  4. كان يتوجب على الشرطة ارسال العينات المضبوطة الى مختبرات متخصصة حيث انها قامت بوزن المادة المخدرة معنا في نفس الوقت
  5. ان الكمية المضبوطة وهي 90 غم هي للتعاطي وليس للاتجار كما افاد والد المستانف

 

اسباب الاستئناف رقم 42/2019

 

  1. القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون .
  2. اخطأت المحكمة بقرارها باعلان براءة المستأنف ضده ز. حيث ان البينة المقدمة كافية لادانته بالتهمة المسندة اليه .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة نجد ان الاستئناف 21/2019 مقدم لمحكمة الخليل بتاريخ 10/1/2019 وان الاستئناف رقم 42/2019 مقدم بتاريخ 31/1/2019 وان القرار صادر بتاريخ 28/1/2019 وعليه فيكون الاستئنافين مقدما ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطهما الشكلية نقرر قبولهما شكلاً .

اما من حيث الموضوع فبالرجوع الى الاستئناف رقم 21/2019 والى السببين الاول والثاني نجد انهما وردا بشكل عام ولم يحددا كيفية مخالفة القرار للأصول والقانون وكيفية كونه مجحف بحق المستأنف ولهذا فيكونا مستوجبا الرد .

اما بخصوص السبب الثالث وهو قرار النائب العام توجب ان يكون هناك مزيد من التحقيق ، انه ومن خلال الملف التحقيقي نجد بأن النائب العام اصدر بتاريخ 16/5/2018 قرار بشأن اعادة الملف لمزيد من التحقيق الا انه وبتاريخ 29/5/2018 اصدر قرار بأن توجيه الاتهام الى المستانف واقع في محله وعليه فتكون النيابة العامة قامت بتصحيح ما طلب منها من قبل النائب العام ، وكذلك قام النائب العام بالتصديق على قرار رئيس النيابة وقرار اتهام المستانف بتهمة الاتجار بالمخدرات ولهذا يكون هذا السبب مستوجب الرد .

وبالرجوع الى السبب الرابع وهو خطأ الشرطة في عدم ارسال العينات الى مختبرات متخصصة وقامت بوزن المادة مع الماء من خلال محضر وزن العينة نجد بأنها عبارة عن 525 غـم قائم مبتلة كونها تم ضبطها من خلال انتشاللها من داخل مقعد الحمام وبناء على قرار من رئيس النيابة بتاريخ 13/2/2018 تقرر ارسال العينات الى الفحص ، وبتاريخ 10/4/2018 اصدرت دائرة المختبرات الجنائية الفلسطينية قرار بعد فحص العينة بانها مادة القنب المصنع وهي مخدرة ووزنها 22.404 غـم وعليه فتكون الاجراءات المتبعة متفقه مع احكام المادة 220 من قانون الاجراءات الجزائية حيث ان المختبر هو حكومي وما يصدر عنه من بينة مقبولة قانوناً وحيث ان المختبر اصدر نتيجة بأن المادة مخدره فهي تكون كذلك وبهذا يكون هذا السبب مستوجب الرد .

وبالرجوع الى السبب الخامس والمتضمن ان الكمية هي 90 غــم ، انه ومن خلال الرجوع الى محضر الضبط نجد بأن وزن الكمية وهي مبلولة (525) غم وكذلك نجد ووفقاً لما ورد في شهادة الشاهد ي.ع بان المتهم تخلص من كمية من المادة المخدرة نتيجة سكب الماء عليها في الحمام وهذا ما اكده المتهم في افادته لدى الضابطة القضائية ، هذا من جهة ومن جهة اخرى فان المتهم ( المستأنف ) اقر لدى الضابطة القضائية بأنه يقوم بشراء المخدرات من بلدة راهط البدوية ويقوم بتغليفها وبيعها ، ان هذه الافادة قدمت عليها النيابة العامة بينة تثبت انها اخذت بطوعه واختياره وفقاً لأحكام المادة 227 من قانون الاجراءات الجزائية ، ان الافادة اخذت منه بتاريخ 12/2/2018 يوم القاء القبض عليه فتكون الضابطة القضائية اخذت الافادة بطريقة متفقة مع نص المادة 34 من قانون الاجراءات الجزائية وعليه فان اعتراف المتهم بأنه يقوم بالاتجار بالمخدرات والاخذ بها بينة ضد المستأنف يكون متفق مع القانون وتكون دليل ضده وبهذا فان ادانته بتهمة الاتجار بالمخدرات متفقة مع البينة وبهذا يكون السبب الخامس مستوجب الرد

 

وبالرجوع الى الاستئناف رقم 42/2019 والى السبب الاول منه والمتضمن مخالفة القرار للأصول والقانون ، فان هذا السبب مستوجب الرد كونه جاء بشكل عام .

اما السبب الثاني وهو خطأ المحكمة في عدم ادانة المستأنف ضده ز.، انه ومن خلال البينات المقدمة نجد بأن المتهم ج. اعترف بأن هذه المادة المضبوطة له وليست لوالده المستأنف ضده الاول وانه قال في افادته بانه كان يتعاطى المخدرات الا انه ومنذ عامين لم يتعاطى المخدرات بسبب سوء وضعه الصحي وهذا ما اكدته صحيفة السوابق للمستانف ضده الاول وقد تمت معاقبته ولا يجوز ملاحقة الشخص مرتين على ذات الفعل وبهذا فتكون ملاحقة المستانف ضده الاول مخالفة للقانون وبهذا فان اعلان برائته نقر محكمة الدرجة الاولى عليها .

 

لذلك

ولما تقدم ، وحيث ان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف وعملاً بأحكام المادة 335 من قانون الاجراءات الجزائية فاننا نقرر رد الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف .

 

حكماً صدر وتلي تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 19/2/2019

 

 

 

 

قاضي

         قاضي   

       الرئيس