السنة
2018
الرقم
8
تاريخ الفصل
14 مايو، 2019
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــادة : مصطفى القاق، عزت الراميني، محمد سلامة، اسامة الكيلاني.

الطـاعــن : النائب العام .

المطعون ضده: محمود عاطف يوسف ابو بكر / من جنين.

                        وكيلته المحامية : عبير شرعب.

الإجــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن النائب العام بهذا طعن بتاريخ 02/01/2018 لنقض الحكم الصادرمن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الطعن رقم 214/2017 بتاريخ 11/12/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً مع تضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماة.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

  1. يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتوافر ضوابطه القانونية.
  2. الحكم الطعين مشوب بالعيب في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله.
  3. اخطأت المحكمة بتطبيق القانون بالشكل الصحيح  عندما اعتمدت على بينة المدعي.
  4. اخطأت المحكمة بتطبيق القانون وذلك حين قضت بأن محكمة الدرجة الاولى لم تخطئ بعدم رد الدعوى.

                                                                                                                                                              

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 11/01/2018.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي محمود عاطف يوسف ابو بكر كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى الماثلة المسجلة بالرقم 514/2015 لدى محكمة صلح جنين في مواجهة المدعى عليهم:

  1. رئيس مجلس القضاء الاعلى بالاضافة الى وظيفته.
  2. وزير المالية بالاضافة الى وظيفته.
  3. هيئة التأمين والمعاشات في وزارة المالية الفلسطينية.
  4. وزارة المالية في دولة فلسطين.
  5. مجلس القضاء الاعلى الفلسطيني.
  6. النائب العام بالاضافة الى وظيفته.

للمطالبة بمبلغ (18000) شيكل عبارة عن مستحقات مالية.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى .

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها رقم 514/2015 بتاريخ 25/10/2017 المتضمن الزام المدعى عليها الرابعة بدفع مبلغ (16800) شيكل ورد ما يزيد من المطالبة دون الحكم  بالرسوم والمصاريف والاتعاب .

لدى طعن النيابة العامة في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في هذه المرحلة اصدرت محكمة بداية جنين حكمها في الطعن رقم 214/2017 بتاريخ 11/12/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماة .

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى النائب العام فطعن فيه بالنقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله في 02/01/2018.

وعن اسباب الطعن :

  • عن السبب الاول وحاصله التماس الطاعن قبول الطعن شكلاً .

وفي ذلك نجد انه بقبول الطعن الماثل من حيث الشكل يكون هذا السبب قد استنفد غرضه لذا اقتضت الاشارة.

  • وعن باقي اسباب الطعن وحاصلها النعي على محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية خطأها في الحكم للمدعي بموجب دعواه الماثلة من خلال رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وفي ذلك نجد ان الدعوى الماثلة اتصلت في المطالبة بالمبلغ المدعى به وعلى سند من القول انه يعمل على كادر مجلس القضاء الاعلى وهو موظف لدى محكمة بداية جنين برقم وظيفي 81630 منذ 21/09/2005 وتدرج بعمله لوظيفي الى ان وصل الى وظيفة كاتب عدل في محكمة بداية جنين.

وانه بتاريخ 19/11/2005 حصل المدعي على تعديل مسماه الاداري والوظيفي ليصبح رئيس قسم لطلبات في محكمة بداية جنين طبقاً للهيكلية المعتمدة من مجلس القضاء الاعلى اعتباراً من 01/11/2005وبانه لم يتقاضى علاوة رئيس قسم والتي يستحقها في 01/11/2005 البالغة 300 شيكل من 01/07/2010 حيث تم اعادة تسكينه بوظيفة كاتب عدل في محكمة بداية جنين الفئة الاولى الى الدرجة الثانية وبلغ المبلغ الذي لم يتقاضاه (18000) شيكل.

وخلاصة ما تقدم ان المدعي يطالب ببدل العلاوة الاشرافية التي لم يتقاضاها رغم ترقيته في 19/11/ 2005 وحيث نجد ان محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع يعود لها امر تقدير وزن البينات وجدت ان المدعي تمت ترقيته الى رئيس قسم الطلبات في محكمة بداية جنين طبقاً للهيكلية المعتمدة اعتباراً من 01/11/2005 طبقاً للمبرز م/3 كتاب ديوان الموظفين العام رقم 81630 الصادر في 19/11/2005 المتضمن المصادقة على تعديل المسمى المشار اليه انفاً وبالتالي فقد غدا يشغل هذا الموقع الاشرافي طبقاً للجدول رقم (2) الخاص بالعلاوات الادارية ليستحق معها العلاوة المقررة لهذه الترقية طبقاً لاحكام المادة 49/1 من قانون الخدمة المدنية والمادة 51 من القانون المذكور البالغة 16800 شيكل لتغطي 56 شهراً بواقع 300 شيكل شهرياً .

وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة البداية بصفتها الاستئنافية على هذه النتيجة المتفقة مع الواقع المعزز بالبينة ونصوص القانون ذات العلاقة على اعتبار ان الترقية سالفة الاشارة واستندت الى قرار اداري وبأن هذا القرار لم يتم سحبه اوالغائه وبان التذرع بان القرار الاداري يخالف القانون على النحو الذي اشار اليه الطاعن في طعنه مجاله الطعن فيه امام الجهات المعنية وهذا الامر لم يتوافر.

هذا وبالوصول الى ان الحكم محل الطعن الماثل واقع في محله ومتفق مع القانون لا تنال منه هذه الاسباب ولا تجربه ويتعين ردها.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل وتأييد الحكم المطعون فيه.

حكماً صدر تدقيقاً في  14/05/2019