السنة
2019
الرقم
275
تاريخ الفصل
1 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد إبراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: فريد عقل ،عصام الأنصاري، محمد سلامة،عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــــــن  :  ح.ا / الرام

      وكيله المحامي : عبد العزيز رمضان غزاونة

المطعـون ضده :  الحق العام.

الاجـــــــراءات

بتاريخ 29/04/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 377/2019 بتاريخ 26/04/2019 القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وتتلخص أسباب الطعن في :

1- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

2- القرار مجحفاً بحق المستأنف .

3- القرار غير مفسر تفسيراً قانونياً وغير مسبب .

4- القرار مخالف لنصوص القانون وخاصة المادة 17/2/ب من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات حيث أخطأت المحكمة بتفسير وتأويل النص وتطبيقه على وقائع ومجريات الدعوى وتحميل النص اكثر مما يحتمل .

5- الحكم غير مسبب تسبيباً قانونياً حيث أن وكيل الدفاع قد أثار دفعاً في جلسة 04/07/2018 قبل اجابة موكله على التهمة ومفاده وقف ملاحقة موكله عملاً بأحكام المادة 14/2/ب من ذات القانون.

وبالنتيجة طالب الطاعن بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

تبلغت النيابه العامه لائحة الطعن حسب الأصول وتقدمت بلائحة جوابية طالبت بموجبها برد الطعن مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة مبلغ التأمين

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المده المحدده قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع:

نجد ان النيابه العامه قد احالت الطاعن (المتهم) لمحكمة صلح رام الله بتهمة حيازة المخدرات بقصد تعاطيها خلافاً لأحكام المادة 17/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 .

وبعد استكمال اجراءات المحاكمة وبتاريخ 05/07/2018 أصدرت حكمها القاضي بإدانة الطاعن (المتهم) بالتهمة المسندة اليه في لائحة الاتهام وتبعاً لذلك الحكم عليه بالغرامة مبلغ (1000) الف دينار ومصادرة المادة المضبوطة .

لم يقبل الطاعن (المتهم) بالحكم فطعن به لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 377/2018 وبعد استكمال اجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 17/03/2019 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

لم يقبل الطاعن (المتهم) بالحكم الصادر فطعن به بالنقض للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

اما عن أسباب الطعن

نجد ان الاسباب الأول والثاني والثالث قد جاءت تنعى على الحكم مخالفته للأصول والقانون وغير مفسر تفسيراً قانونياً ومجحف بحق الطاعن .

أن الأسباب المذكورة جاءت على صيغة العموم لا بيان فيها ليصار الى بحثه ومعالجته ولا يكفي القول ان الحكم مخالف للقانون فإنه كان واجباً تحديد أين هي مخالفة القانون والأصول لان المحكمة ملزمة بالرد على كل سبب جدي في اللائحة وليس على الاسباب التي لا تعدوا الا أن تكون رقماً اضافياً متسلسلاً في ارقام اسباب الطعن وهذه الجهالة والعمومية تنحدر بالاسباب الى درجة اللغو الذي لا طائل منها مما يستوجب ردها .

أما السببين الرابع والخامس فهي تنعي على الحكم مخالفته لأحكام المادة 17/1/ب من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 حيث كان يجب عدم تحريك الدعوى .

وباستقراء المادة 17 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نجدها تفيد "يعاقب بالحبس مدة لا يتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسماية دينار ... أو بإحدى العقوبتين كل شخص يتعاطى أياً من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية أو يحوزها أو يحرزها أو يستوردها أو او ينتجها او يبيعها وكما ان المادة 17/1 من ذات القرار تفيد :

1- لا تقام دعوى الحق العام على من يتعاطى المخدرات أو المؤثرات العقلية في الحالات التالية 17/1/2 من ضبط متعاطياً للمرة الأولى ... "

وحيث أن المستفاد من هذه المادة كل من يتعاطى أو يحرز أو يحوز .... مادة مخدرة يعاقب بالحبس لمدة سنه  وعدم تحريك دعوى الحق العام بخصوصه في حالة كان التعاطي للمره الاولى.

وهنا مصطلح التعاطي جاء مفتوحا ومطلقا اي انه في حالة كان تعاطى او يتعاطى مسبقاً فهو متعاطي وليس للمره الاولى.

والمره الاولى هي اول مره له في تعاطي هذه الماده ( المخدره)

وبالرجوع للحكم المطعون فيه وافادة المتهم (الطاعن) لدى النيابه العامه في 2/7/2018 نجد انه جاء فيها ( صحيح ما هو مسند لي من تهمة وانا مذنب ونادم وانا اتعاطى المخدرات منذ حوالي سنتين ) أي ان التعاطي ليس المره الاولى التي تعاطى فيها الطاعن المخدرات وبهذا فإن نص الماده 17/1/ب لا ينطبق على المذكور وان ما قامت به محكمة الاستئناف بتطبيق احكام الماده 17 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 هو تطبيق صحيح ومتفق والقانون مما يستوجب معه رد هذه الاسباب.

لــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 1/7/2019

 

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     م.د