السنة
2019
الرقم
122
تاريخ الفصل
10 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس
وعضــوية القـاضـيين السيدين ارليت هارون وفلسطين أبو رومي
 

المســـــــــتأنف : ع.أ / الساوية 

                       وكيله المحامي سلامة هلسة / رام الله 

                     

المستأنف ضده : الحق العام

 

موضوع الاستئناف :-  القرار الصادر عن محكمة جرائم الفساد بتاريخ 17/02/2019 في الدعوى رقم 18/2018 والقاضي برد دفع عدم القبول الذي اثاره وكيل المستأنف والحكم بالسير بالدعوى وفق الاصول.

 

الإجراءات

 

بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 26/06/2019 التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية وتوافر شرائطه الشكلية ، فيما التمس ممثل النيابة العامة عدم قبول الاستئناف شكلاً كونه من القرارات الغير قابلة للاستئناف استقلالاً.

 

أسباب الاستئناف :- تتلخص اسباب الاستئناف في ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وغير معلل تعليلاً واضحاً.

 

 

 

المحكمة

 

بالتدقيق وبعد الرجوع الى نص المادة 324 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 نجد انها لا تجيز استئناف القرارات غير الفاضلة في اساس الدعوى الا مع الحكم الفاصل فيه ، وبتطبيق ذلك على القرار المستأنف الصادر عن محكمة جرائم الفساد الصادر بتاريخ 17/02/2019 خصوص رد دفع عدم القبول الذي اثاره وكيل المستأنف وفقاً لما جاء في لائحة الاستئناف نجد ان هذا القرار مشمولاً بصريح نص المادة المذكورة اعلاه وغير قابل للاستئناف استقلالاً ولما كان الامر كذلك فان هذا الاستئناف والحالة هذه حرياً بالرد شكلاً.

 

لــــــــــــــــذلك

 

وعملاً بأحكام المادة 335 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 فاننا نقرر رد الاستئناف شكلاً لعدم قابليته للاستئناف استقلالاً وانما يستأنف مع الحكم الفاصل في الدعوى.

 

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 10/07/2019

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة