السنة
2018
الرقم
1628
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضــاة الســــادة: د.نصار منصور ، عزت الراميني ، بسام حجاوي، اسامة الكيلاني .

 

الطــــاعــــــن : خالد عبد الحليم حسين سليم/ سلفيت.

                     وكيله المحامي: عامر سليم وكذلك المحامية اميره سليم.

المطعون ضده : عبدالله مطاوع عبدالله بوزية/سلفيت.

                                                      الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكورأعلاه بهذا الطعن بتاريخ 21/11/2018 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن رقم 498/2018 بتاريخ 23/10/2018 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح بإلزام المستأنف عليه عبدالله مطاوع عبدالله بوزية بدفع مبلغ 33480 شيكل للمدعي(المستانف) خالد عبد الحليم حسين سليم وتضمينه الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :

1- الحكم المطعون فيه لم يعالج الدفوع القانونية.

2- اخطأت المحكمة في مجمل ردها على اسباب الاستئناف.

3- اخطات المحكمة في معالجة نص المادة 47 من قانون العمل.

4- اخطأت المحكمة في تطبيق نص المادة 46 /1 من قانون العمل.

5- اخطأت المحكمة في تطبيق نص المادة 75 من قانون العمل.

6- اخطأت المحكمة في تطبيق نص المادة 69 والمادة 71 من قانون العمل.

7- اخطات المحكمة في تطبيق تص المادة 72/02 في عدم الحكم في بدل ايام الراحة الاسبوعية.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعاً و/او اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبليغه لائحة الطعن في 02/12/2018.

هذا وتقدمت وكيلة الطاعن المحامية اميره سليم باستدعاء يحمل التاريخ 14/02/2018 التمست من خلاله ترك الطعن مبرئ للذمة.

وعليه وبناء على طلب الجهة الطاعنة ممثلة بوكيلتها المذكورة اعلاه تقرر المحكمة ترك الطعن الماثل.

حكماً صدر تدقيقاً في  19/02/2019