السنة
2018
الرقم
526
تاريخ الفصل
25 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد  القاضي  حازم ادكيدك

وعضوية السيدين القاضيين  ثائر العمري وسامر النمري

 

المستانف : حسني محمد عبد الرحمن بزيع

             وكيله  المحامي  موسى منصور

 

المستأنف عليه :   شركه كهرباء محافظه القدس المساهمه المحدوده

              وكيلاها  المحاميان احمد نمر و عبدالله ريان

 

الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريـــــــــــــــــــــــخ   11 /3/ 2018  في الدعوى رقم   761 /2014 والقاضي بالزام المستانف بان يدفع للجهه المستانف عليها مبلغ وقدره 97714  شيكل مع الرسوم والمصاريف 500 دينار اردني اتعاب محاماه.

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1. الحكم المستأنف مخالف للاصول والقانون.

2. الحكم المستأنف واجب الالغاء لعدم استناده لاي سبب واقعي او قانوني سليم.

3. اخطات المحكمة عندما اصدرت حكمها على اساس البينات المقدمة من الجهة المستأنف عليها.

4. اخطات المحكمة عندما استندت في حكمها على البينات المقدمة من الجهة المستأنف ضدها والتي تتمثل في عقد اشتراك موقع من مورث المدعي.

 

5. اخطات المحكمة عندما استندت في حكمها على شهادة الشاهد عبد الله احمد محمد دار سليم موظف شركة الكهرباء.

 

6. ان وكيل المدعى عليه المستأنف قد قام بابراز مستند خطي هو عبارة عن صورة عن هوية المدعى عليه المستأنف يفيد بمكان اقامة المدعى عليه المستأنف.

 

7. اخطات محكمة الدرجة الاولى عندما استندت الى كشف استهلاك التيار الكهربائي عن الخدمة موضوع المطالبة.

 

8. اخطات محكمة الدرجة الاولى عندما لم تاخذ بعين الاعتبار بينات المدعى عليه المستأنف ولم تلتف في حكمها الى الاتفاقية الموقعة من رئيس مجلس الوزراء.

9. المستأنف حصل على بينة خطية جديدة ومؤثرة وحاسمة في هذه الدعوى.

10.      ينكر المستأنف اية ادعاءات وردت في لائحة الدعوى الاصلية ولم يقر بها صراحة في هذه اللائحة.

 

الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه في 31/ 12/ 2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وانكرها وكيل المستانف عليه ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم

 

المحكمه

 

بالتدقيق و المداولة تجد المحكمه ان الطاعن ينعى على الحكم المستأنف في سببي الاستئناف الاول والثاني  بانه مخالف للاصول والقانون وانه واجب الالغاء لعدم استناده لسبب واقعي او قانوني سليم  وفي هذا الخصوص نجد ان هذه الاسباب ترد على الحكم المستانف اذ  تلاحظ المحكمه ان القرار المستانف غير معلل او مسبب  وانه اكتنفه القصور في بيان اسباب الحكم الواقعيه  ذلك اننا نجد ان قاضي محكمه الدرجه الاولى  سرد البينات سردا  ومن ثم انتهى ليقول ( وفي ذلك يغدو ثابتا للمحكمه ان الخدمه موضوع هذه الدعوى مسجله باسم مورث المدعى عليه ،  وان المدعى عليه  هو المستفيد من هذه الخدمه)  ان المحكمه تجد ان هذا القول تعوزه الدقه  فلم يبين قاضي محكمه الدرجه الاولى ما هي البينه التي استند اليها  و كيف توصل الى هذا الاستنتاج .  

 

ولما كان ذلك  فان المحكمه تقرر اعتبار حكم محكمه الدرجه الاولى باطلا استنادا لاحكام الماده 175 من قانون اصول المحاكمات نظرا للقصور في اسباب الحكم الواقعيه و حيث ان  محكمه الدرجه الاولى استنفذت دورها في نظر الدعوى فان محكمتنا سوف تفصل فيها بحكم من لدنها.

 

و الذي نراه في هذا الخصوص ان دعوى الجهه المدعيه واجبة الرد للاسباب الاتيه :

 

 اولا  ان المدعى عليه ليس هو صاحب الاشتراك وفق العقد المبرز م/ 4  ووفق ما اقرت بذلك المدعيه في لائحه الدعوى وان  علاقه المدعى  عليه  بالمتعاقد انه ابنه.

 

ثانيا لم يثبت للمحكمه  بشكل خطي ان كان  الشخص  المتعاقد  لا زال على قيد الحياه ام لا . واذا كان توفاه الله متى بدأ المدعى  عليه بالانتفاع بالعقار و بالاشتراك

 

الامر الثالث  ان محاوله الجهه المدعيه تبرير  ادعائها بان المدعى عليه ينتفع من هذا العقار  قد باءت بالفشل  حيث نجد ان الشاهد  عبد الله احمد محمد دار سليم  موظف لدى الجهه المدعية  يقول ( وانا لم اسال اهل البيت  لان احد لم يكن في البيت) علما انه قال في موضع اخر من شهادته (  انا شخصيا لم اشاهد حسني واولاده او زوجته في الموقع  واصلا انا لا اعرفهم) ،  من ناحيه اخرى فان البينة المقدمه لم تثبت متى بدأ المدعى عليه بالانتفاع في هذا العقار منفردا عن بقيه ورثة والده على فرض ان والده (  المشترك)  قد توفاه الله.

 

وعلى ما تقدم  ولاجل ان البينة المقدمه لا تكفي لاثبات الادعاء  وان محكمه الدرجه الاولى كان عليها ان تنتبه الى هذه المساله .


 

لذلك

فان المحكمه تقرر  قبول الاستئناف موضوعا و الغاء الحكم المستأنف  والحكم برد الدعوى رقم 761 /2014 مع  الزام  الجهه المدعيه المستانف عليها  بالرسوم والمصاريف .

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في 25/ 02/ 2019