السنة
2018
الرقم
1171
تاريخ الفصل
25 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

                   وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري.

 

المستأنف :  شاهر محمد محمود عبدة/ كفر نعمة

                وكيله المحامي احمد نصرة/ رام الله

المستأنف عليه :  حسن محمد يوسف هدهبي/ رام الله

                   وكلاؤه المحامون عبد الله شراكة و/او سامح هدهبي و/او زياد عنبوسي/ رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 93/2015 الصادر بتاريخ 17/9/2018 والقاضي برد الدعوى لعلة عدم صحة الخصومة.

 

اذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي:

1.  اخطات محكمة البداية برد الدعوى على سند من القول ان علاقة التبعية لم تثبت.

2.  على فرض ان المدعى عليه متعهد فرعي يعمل لصالح صاحب عمل اصل (شركة اسرائيلية) فان ذلك لا يجيز رد الدعوى عنه وتطبيق احكام المادة 30 من قانون العمل استنادا لحكم محكمة النقض رقم 106/2012 الصادر بتاريخ 10/4/2012

 

بالمحاكمة الجارية علنا، وفي جلسة 12/12/2018 تم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستانف عليه وفي جلسة 14/1/2019 تقرر اجراء محاكمة وكيل المستانف عليه حضوريا وترافع وكيل المستانف المناب من خلال ضبط المحاكمة وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 25/2/2019 تم ادخال ىالمستانف عليه بالمحاكمة وترافع وصدر هذا الحكم .

المحكمة

وبعد التدقيق و المداولة، وبخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف حول خطا محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى لعدم وجود علاقة التبعية.

بالرجوع الى الحكم المستانف والبينات المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى نجد ان المدعي قد خاصم المدعى عليه بالدعوى الاساس للمطالبة بحقوق عمالية على سند من القول ان المدعي يعمل لدى المدعى عليه (المقاول بناء) في اعمال البناء حداد في مشروع بناء في منطقة غرب رام الله مدة سنة وشهر بدأت من أوآخر شهر 11 من عام 2013 باجر مقداره 250 شيكل يوميا وفي اواخر شهر 12/2014 قام المدعى عليه بانهاء عمل المدعي وفصله تعسفيا.

في حين قدم المدعى عليه لائحة جوابية وابدى انه ليس مقاولا وانه عامل نفس عمل المدعي ويعمل في شركة اسرائيلية.

المدعي وفي سياق اثبات ادعاؤه قدم الشاهد الاول حسن عيدة حيث قال (كان المدعى يعمل لدى المدعى عليه .... المدعى عليه هو الذي يوجه المدعى في العمل ويعطيه الاوامر ويدفع له اجره وكان اجره 250 شيكل .... عندما انتهى العمل في المشروع الذي كان يعمل المدعي فيه طلب المدعى عليه منه ان يبقى بانتظار استلامه لمشروع جديد وعندما استلم المشروع الجديد انهى خدمات المدعى واحضر ابنه للعمل في مكانه انا كنت اعمل مع المدعى عليه وقد عملت معه مدة سنة.... المدعى عليه يعمل في مستوطنة ميرنا ونحن نعمل مع حسن ولا نعمل مع شركة وهو الذي يدفع لنا اجرنا لا اعرف ان كان المدعى عليه يعمل لدى شركة اسرائيلية كان المدعى عليه يدفع للمدعي اجره في ظرف) والشاهد صالح عيدة حيث قال ( كان المدعي يعمل لدى المدعى عليه ويتقاضى اجر يومي 250 شيكل وان ترك المدعي للعمل كان بطلب من المدعى عليه انني كنت موجود في العمل عندما طلب المدعى عليه من المدعي ان يمكث في البيت وانه طلب منه ان يقعد في البيت وكان يوعده ان يعيده للعمل) في حين ان المدعى عليه تقدم بشاهدين الاول انور دنون حيث قال (اعرف المدعى وقد عملنا معا في مستوطنة نيريال وان العمل الذي كنا نعمل فيه تابع لشركة اسرائيلية .... كان المدعى عليه يدفع لي اجري عن طريق الشركة المدعى عليه هو من كان يحدد لي الايام التي اعمل فيها وان ما ينطبق علي ينطبق على المدعي ان المدعى عليه عمل محل المدعي على الخارطة وكاتب مصاريف مواصلاتنا على حساب اليهودي عن طريق المدعى عليه وكان المدعى عليه هو الذي يدفع للسائق ولم يكن اليهودي يدفع للسائق مباشرة وان تصاريح دخول المستوطنة من المكتب ان يكون على اسم شركة اسرائيلية او على اسم المقاول).

والشاهد الثاني بهاء ابو سليم حيث قال (كنا نعمل انا والمدعى والمدعى عليه واخرين في مستوطنة قرب دير عمار ... كنا نعطل في اعياد اليهود كانت الشركة الاسرائيلية تدفع اجور العمل للمدعى عليه باعتباره مراقب على العمال وكنا نقبض اجورنا منه كنت اقبض اجرة توصيل المدعي من الشركة الاسرائيلية عن طريق المدعى عليه .... ان المدعى عليه مراقب... المدعى عليه مسؤول عن كل العمل وليس عن شغل المدعي فقط وهو الذي كان يوجه الجميع ايضا وان اليهودي صاحب الشركة هو الذي كلف المدعى عليه بمراقبة العمال وتوجيههم واننا لا نشاهد اليهودي في الشهر مرة واسمه اتسك جغاي وكان المدعى عليه المراقب الذي يسجل حضور العمال وغيابهم عن العمل ورد المدعى عليه كان يعمل على الخارطة) في حين ان شاهدي المدعى عليه اثبتوا ان المدعي عليه كان مراقب عمل فقط تحت ادارة صاحب الشركة الاسرائيلية وانه يدفع الاجور للعمال ويسجل حضورهم وغيابهم ويقوم على مراقبتهم وتوجيههم نيابة عن صاحب العمل الاسرائيلي وانه كان عاملا معهم.

المحكمة تجد ان محكمة الدرجة الاولى بعد ان استمعت الى البينات المذكورة اعلاه خلصت الى ان العلاقة بين المدعي والمدعى عليه لا تشكل علاقة عمل ولا يعتبر المدعى عليه صاحب العمل المسؤول عن حقوق العامل بالمفهوم الوارد في المادة الاولى من قانون العمل ولا ينطبق قانون العمل لعدم توافر عنصر التبعية والهيمنة مما تغدو الدعوى واجبة الرد عن المدعى عليه ولعلة عدم صحة الخصومة.

المحكمة ابتداءا تجد ان الخصومة ما بين المدعي والمدعى عليه هي خصومة حقيقية وقائمة على اسباب واردة في لائحة الدعوى واللائحة الجوابية ويبقى السؤال حول طبيعة العلاقة ما بين المدعي والمدعى عليه.

واننا نقول اذ ما يميز عقد المقاولة عن عقد العمل هي علاقة التبعية والاشراف والتي تبين للمحكمة مصدرة الحكم من خلال البينات المقدمة في الدعوى ان العلاقة القائمة بين الطرفين هي ليست علاقة عمل، حيث تبين من خلال البينة المذكورة ان المدعى عليه هو الذي يقبض العمال الاجور وهو الذي يدير ويشرف على عمل العمال ويوجههم في اعمالهم ويحدد لهم الايام التي يعمل بها كل عامل وهذا ثابت من خلال بينة المدعى عليه ذاته حيث قال الشاهد انور دنون (كان المدعى عليه يدفع لي اجري عن طريق الشركة .... المدعى عليه هو من كان يحدد لي الايام التي اعمل فيها وان ما ينطبق علي ينطبق على المدعي...) والشاهد بهاء سليم حيث قال (كنا نقبض اجور ثابتة .... المدعى عليه مسؤول عن كل العمل وليس عن شغل المدعى فقط وهو الذي كان يوجه المدعي في العمل وكان يوجه الجميع ايضا) وهذا ما اكده شهود المدعي وخصوصا الشاهد حسن عيدة حيث قال (المدعى عليه هو الذي يوجه المدعي في العمل ويعطيه الاوامر ويدفع له اجره) الامر الذي نخلص منه ان المدعى عليه هو المسؤول عن العمال وهو الذي يدفع اجورهم وان مراقبته على العمال هو من طبيعة اعمال رب العمل والمشرف عليه ويحدد لهم طبيعة عملهم وعدد الايام التي يعملوا بها ولا يغير من الامر شيئا انه كان يعمل في بعض الاوقات في العمل مما تكون معه العلاقة ما بين المدعي والمدعى عليه علاقة عمل تنطبق عليه قانون العمل الفلسطيني مما يغدوا ان ما خلصت اليه محكمة الدرجة الاولى مخالف للبينة المقدمة امامها ويكون معه الحكم المستانف واجب الالغاء وحيث ان محكمة الدرجة الاولى لم تصدر حكمها بالخصومة ولم تقل كلمتها بالطلبات على ضوء البينات المقدمة امامه طالما وجدت محكمتنا ان العلاقة هي علاقة عمل وليست علاقة مقاولة فيكون من المتوجب اعادة الاوراق لمحكمة الدرجة الاولى عملا بالمادة 219 من الاصول بدلالة المادة 223/3.

لذلك

تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 223/2+3 قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى لمحكمة البداية للسير وفق ما بيناه واصدار حكما متفق واحكام القانون على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 25/ 2 /2019.

 

  الكاتب                                                                                          رئيس الهيئة