السنة
2018
الرقم
1246
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور 

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وهدى مرعي  

المستأنف : يوسف محمد يوسف ابو بكر - يعبد / جنين.

وكلائه المحامون احمد شرعب وفارس شرعب وسعد شرعب وعبير شرعب وشاكر العبوشي وياسمين شرعب وسمير يونس

المستأنف عليه : 1. شركة التكافل الفلسطيني للتأمين - رام الله.

                 2. الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق - رام الله. القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين الصادر بالطلب رقم 193/2018 دفعات مستعجلة والقاضي برد الطلب وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اردني مناصفة بين المستدعى ضدهما والصادر بتاريخ 21/10/2018.

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي  :

1.  لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفائه كافة شرائطه الشكلية فان المستأنف يلتمس قبول استئنافه شكلاً والمستأنف يرفق صورة مصدقة عن القرار المستأنف لغايات الحفظ وصورة عنه للتبليغ.

2.  القرار المستأنف جاء مخالف للأصول والقانون مما يستوجب معه الفسخ والالغاء اذ بالرجوع الى البينة الأولية التي تقدم بها المستأنف أمام محكمة الدرجة الاولى وتحديداً تقرير الشرطة والمبرز بجلسة 23/9/2018 بالمبرز ط/1 تجد محكمتكم الموقرة ان المتسبب بالحادث هو سائق المركبة التي تحمل الرقم (7575198) السيد احمد نادر حسن ابو الرب والمؤمن لدى الشركة المستأنف عليها الأولى بموجب بوليصة التأمين رقم (1/102/29/2017/1547/808/8) والتي لم تنكرها الجهة المستأنف عليها الأولى حتى يتوصل قاضي الموضوع الى نتيجة عدم توافر مسؤولية الجهة المستأنف عليها تحديداً شركة التكافل المؤمنة لسيارة المتسبب بالحادث موضوع الطلب ان مسؤولية شركة التكافل المؤمنة لسيارة المتسبب بالحادث هي مسؤولية كاملة عن أي اضرار تلحق بالغير وذلك بموجب عقد التأمين و/أو بموجب احكام قانون التأمين الفلسطيني ذلك سنداً لأحكام المادة 145 من قانون التأمين وليس كما ذهب قاضي الموضوع عندما علل قراره بأن تطبيق المادة 146/1 على موضوع هذا الطلب ووجد ان شركة التكافل غير مسؤولة.

ان ما نصت عليه المادة 146/1 من قانون التأمين لا ينطبق على موضوع هذا الطلب بل تعالج مسؤولية كل سائق مركبة عن الاضرار الجسمانية التي اصابت ركابه.

3.  وبالتناوب لقد اخطأ قاضي الموضوع عندما استند في قراره الى الفقرة الاولى من المادة 146 من قانون التأمين حتى يتوصل الى نتيجة مفادها عدم مسؤولية شركة التكافل للتأمين ان شركة التكافل وفق نص المادة 14 من قانون التأمين النافذ التي تنص (يسأل المؤمن او المؤمن له او الصندوق حسب مقتضيات الحال عن تعويض المصاب التي لحقه ضرر جسماني او مادي او معنوي المصاب بالحادث وفقاً لأحكام قانون التأمين الفلسطيني والتي لها بالنتيجة الرجوع عليه كونه متسبب بالحادث وكذلك وفقاً لبوليصة التأمين الخاصة بالمركبة موضوع الحادث.

لجميع ما ذكر المستأنف يلتمس قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والغائه وبالنتيجة الحكم للمستأنف بدفعات شهرية بواقع ستة الاف شيكل لكل شهر بمجموع اثني عشر دفعة والبالغة اثنان وسبعون الف شيكل وتضمين الجهة المستأنف عليها بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة ، وبعد الرجوع الى لائحة الاستئناف وما ورد بها من اسباب وبعد الرجوع الى الطلب رقم 193/2018 بكافة اوراقه ، والى القرار الصادر به بتاريخ 21/10/2018 :

تجد المحكمة :-

ان المستدعي كان قد اقام هذا الطلب الاساس للمطالبة بدفعات شهرية مستعجلة مدعياً فيها حادث دراجة نارية مع مركبة اخرى قادمة من يساره وانه دخل المستشفى مدة عشرة ايام، وانه تكبد مصاريف علاج.

وقد اقام هذا الطلب ضد شركة التكافل الفلسطيني للتأمين وضد الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق ، وفي البينة ابرز اخطار موجه للصندوق والى شركة التأمين "التكافل للتأمين" مع المادة البريدية ، وقدم فواتير بمبلغ 4748 شيكل ومن ظاهر البينة المقدمة تجد المحكمة ان المستدعي كان سائقاً لدراجة نارية وان الحادث حصل نتيجة تصادم الدراجة التي يقودها المستدعي مع السيارة المؤمنة لدى شركة التكافل، وتجد المحكمة ان المستدعي لم يكن مؤمن للدراجة التي يقودها ولم يكن يحمل رخصة قيادة، وبتطبيق القانون على تلك الوقائع وبتطبيق نصوص المواد 146/1 ، و 149 فقرة 3 و 4 من قانون التأمين، وبتطبيق ايضاً نص المادة 173 فإن المحكمة تجد ان المستدعي لا يخضع لقانون التأمين وايضاً لا يخضع لحماية الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق وحيث انه لم يرد ما يجرح القرار المستأنف.

لـــــــذلك

فإن المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعاً ، والتصديق على القرار المستأنف وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض  وافهم في 28/2/2019