السنة
2018
الرقم
1601
تاريخ الفصل
18 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي عماد مسودة

                           وعضويه السيدين  القاضيين  حازم ادكيدك و ثائر العمري     

المستأنفة: شركة بنك القدس المساهمة العامة المحدودة / رام الله

        وكلاؤها المحامون مهند عساف و اشرف الفار ومحمد حداد / رام الله   

المستأنف عليها: شركة  المارفيل خدمات الكمبيوتر المساهمة الخصوصية المحدودة / رام الله   

        وكيلها المحامي احمد شرعب / طولكرم   

الوقائع والاجراءات

تقدمت الجهة المستأنفة بهذا الاستئناف  ضد المستأنف عليها وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله  في 26/11/2018 بالدعوى المدنية 709/2013 والقاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار اردني اتعاب محاماة

تتلخص اسباب الاستئناف  فيما يلي:

1-  ان الحكم المستأنف مخالف  المواد 171و172و173و174و175 من الاصول للقصور في التسبيب والخطأ بالأسباب ولأغفال معالجة البينة ومخالفة قانون التجارة والاصول

2-  ان المحكمة اخطأت في حكمها كونه صدر ضد وزن البينة التي اثبتت حصول المستأنف عليها على التسهيلات التي اثبتت انشغال ذمتها وان للمدعية مصلحة لاقامة الدعوى والبينة اثبتت الدعوى خاصة تقرير الخبير والبينة الخطية .

3-  ان المحكمة اخطأت في حكمها ذلك ان وجود دعوى تنفيذية لا يعني حرمان المدعية من اقامة الدعوى

ملتمسا قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف والحكم بالمبلغ المطالب به مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بالمحاكمة الجارية علنا في 25/3/2019 تقرر قبول الاستئناف  شكلا ثم كرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليها وترافع الوكيلين تباعا وحجزت الاوراق للمداولة الى هذا اليوم حيث جرى فتح باب المرافعة مجددا لبطلان الاجراءات ذلك ان سعادة القاضي سامر النمري المشترك في اجراءات هذا الاستئناف  كان قد اشترك في نظر الدعوى الموضوعية الصادر فيها الحكم المستأنف وعليه جرى قبول الاستئناف  مجددا وكررت اللوائح وترافع الطرفين تباعا وحجزت الاوراق للمداولة لمدة ساعتين ونصف وصدر هذا الحكم   .

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة ،  وبالرجوع الى اسباب الاستئناف  والى الحكم المستأنف   والى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى والمرافعات الختامية فأننا نجد ان السبب (1)  من ملخص الاسباب جاء عاما مبهما تعتريه الجهالة بذكر ارقام مواد ادعت المستأنفة مخالفتها  دون بيان اوجه المخالفة وموضوعها مما يوجب ردها ، اما بخصوص البينة  والتسبيب والتعليل ستقوم محكمتنا من خلال معالجة باقي اسباب الاستئناف من الوقوف على تلك البينة  واعادة وزنها من جديد عملا بأحكام القانون ووفق الصلاحيات المناطة بمحكمتنا من هذا الجانب ، وفي ذلك تقول انه من الثابت وبموجب البينة المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى بالمبرز (م/1)  ان المدعية / المستأنفة  كانت قد قامت بتقديم طلب لمأمور تنفيذ قلقيلية لغايات تنفيذ كمبيالة ضد المستأنف  عليها  وممثلها القانوني لمطالبتها بمبلغ خمسون الف شيكل وذلك في 22/8/2013 وان اجراءات الدعوى التنفيذية ما زالت قائمة وهناك جلسات لأثبات الاقتدار وحجوزات لدى البنوك بهذا الخصوص ( المبرز ن/1 )الدعوى التنفيذية 2048/2013 وان الكمبيالة محل التنفيذ مؤرخة في 17/9/2012 كما انه من الثابت اقامة المدعية للدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف 709/2013 امام محكمة بداية رام الله في 17/7/2013 أي قبل تقديم الكمبيالة لدائرة التنفيذ ، كما انه من الثابت بموجب تقرير الخبرة المضموم لملف الدعوى في 2/7/2018 ومرفقاته ان حساب المستأنف عليها تم كشفة لقيد شيك وارد على حسابها رقم (73282) بمبلغ خمسون الف شيكل وان موضوع الدعوى المدنية محل المعالجة هو ناتج عن كشف الحساب نتيجة صرف قيمة الشيك  الذي تقدمت به الجهة المدعية كبينة لها تحت ابراز (س/1)  وثابت من تقرير الخبير ذاته ان الكمبيالة تعود لذات المديونية محل الدعوى المدنية وما هي الا تكرار للمطالبة عن نفس المديونية المترصدة بذمة المدعى عليها كما ثبت ذلك من اقرار مدير الدائرة القانونية للمدعية المرفق اصلة مع تقرير الخبرة .

ولما كان ذلك كله وكان من الثابت ان اساس الدين واحد في كلا الملفين التنفيذي والدعوى المدنية فتكون المدعية قد ركبت حصانين في آن معا للحصول على ذات الدين مرتين كيف لا والمستانفة حجزت على اموال المستأنف عليها بالدعوى التنفيذية وان قول المستأنفة ان ذلك ليس ممنوع قانونا والاستناد للحكم محكمة  التمييز الاردنية فاننا نؤكد على ان حكم محكمة التمييز لم ينص على مباشرة اجرائين قضائيين على ذات الدين ان جاء واضحا بجواز اقامة دعوى للمطالبة بالدين استنادا الى اوراق تجارية وضمانات احتياطية رغم وجود تأمينات عقارية ضامنه للدين وهذا ما تؤكدة محكمتنا في هذا المقام مع تأكيدنا ايضا على ان لسندات الرهن العقارية المنظمة امام المرجع المختص  وفق احكام قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين خاصية مميزة قانونا كونها قابلة للتنفيذ المباشر لدى دوائر الاراضي المختصة ضمن اجراءات محددة قانونا وان حكمنا هذا فاصل في موضوع  النزاع وليس حكما مؤقتا صادرفي قرار مستعجل لا يمكن بحث موضوع الدعوى والمطالبة فيه .

من ذلك كلة نخلص الى انه لا يجوز للمدعية مطالبة المدعى عليها عن ذات الدين مرتين مما يجعل من حكم محكمة الدرجة الاولى متفق والقانون والاصول ومتفق والبينة المقدمة مما يجعل من باقي اسباب الاستئناف  لا ترد على الحكم المستأنف مما يوجب ردها

لذلك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة رد الاستئناف  موضوعا  وتأييد الحكم المستأنف عملا بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية مع الزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار اردني بدل اتعاب محاماة عن هذا الاستئناف 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستأنف وغياب وكيل المستأنف عليه  قابلا للنقض وافهم في 18 /3/ 2019