السنة
2018
الرقم
1446
تاريخ الفصل
30 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

 

المستأنف: سالم نعوم بعقوب بربار/ بيرزيت

                 وكيله المحامي عماد ابو صبيح/ رام الله

المستأنف عليهما :   1- احمد عبد المعز حسين ادريس/ بيرزيت

                         2- الياس محمد محمود الشرباتي/ بيرزيت

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستانف بهذا الاستئناف ضد المستانف عليهما وذلك للطعن في الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية رام الله بالطلب رقم 1254/2018 في 25/11/2018 والقاضي في شقه المستانف برد الطلب عن المستانف عليه الثاني لعدم الاختصاص.

 تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي  : -

1.  ان الحكم مخالف للقانون والاصول في شقه المستأنف.

2.  ان الحكم مشوب بالقصور في التعليل ولا يتفق والمادة 102 من الاصول.

3.  ان الحكم صدر خلاف البينة بخصوص الشق المستأنف.

4.  ان قاضي الامور المستعجلة في عدم تطبيق صحيح القانون كون قطعة الارض غير مفرزة وهو شريك على الشيوع.

ملتمساً قبول الاستئناف ومنع المستانف ضده الثاني او من يأتمر بأمره عن اعمال البناء والحفر في قطعة الارض محل الطلب مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية علناً، في 17/12/2018 تقرر نظر الاستئناف بحضور المستانف دون دعوة المستانف عليهما بالنظر للاثر الناقل للاستئناف ثم تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف واعتبرها مرافعة له ملتمسا قبول الاستئناف والحكم حسب لائحته وحجزت الاوراق لغايات المداولة حيث جرى فتح باب المرافعة وتقرر تبليغ الحكم للمستانف عليه الاول الذي حكم ضده وذلك لعدم اصدار احكام متناقضة وبعد تحقق ذلك صدر هذا الحكم .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى الحكم المستانف والى اسباب الاستئناف والى المرافعة الختامية فاننا نشير ابتداءاً الى ان هذه المحكمة قد جلبت ملف الدعوى الاصلية (الموضوعية) التي اقيمت خلال المدة القانونية للوقوف على حقيقة وصحة اختصاص القاضي الذي نظر الطلب المستعجل واصدار الحكم محل هذا الاستئناف لما لهذا الامر من اهمية مرتبطة بالنظام العام والتشكيل القضائي والاختصاص النوعي والقيمي للقضاء المستعجل في ظل النصوص القانونية الناظمة لتشكيل المحاكم واختصاصها ووجدت المحكمة ان الدعوى الموضوعية التي اقيمت من المستدعي/ المستانف هي منع المعارضة في حق المنفعة والتصرف في حصص مشاعية سندا للمادة 39/2/د من الاصول واقامها لدى محكمة صلح رام الله بصفتها المختصة نوعيا وقيميا وفق تكييفه الوارد في لائحة الدعوى رقم 3105/2018 صلح رام الله ، وانطلاقا من ذلك نجد ان نؤكد على ان المشرع الفلسطيني في قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 وتعديلاته قد نص في المادة (2/2) منه على (تحدد قواعد اختصاص المحاكم وتباشر اختصاصها وفقا للقانون).

ونص ذات القانون بالمادة (7) منه على (تتكون المحاكم النظامية على النحو التالي: 1. محاكم الصلح 2. محاكم البداية 3. محاكم الاستئناف 4. المحكمة العليا).

ونص ايضا في المادة (11) منه على (بقرار من مجلس القضاء الاعلى ينتدب قاضي صلح او اكثر للنظر في الامور الوقتية و المستعجلة ويسمى قاضي الامور المستعجلة طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية) واردف المشرع بذات القانون بنص المادة (17) على (بقرار من مجلس القضاء الاعلى ينتدب قاضي بداية للنظر في الامور الوقتية والمستعجلة ويسمى قاضي الامور المستعجلة طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية) .

وبالرجوع الى احكام القانون الناظم لقواعد الاختصاص وهو قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته فقد نص في المادة 39 منه على اختصاص محاكم الصلح النوعي والقيمي بان جعل اختصاص محاكم الصلح القيمي بحدود عشرة آلاف دينار اردني وحدد حصرا اختصاصها النوعي بالفقرة 2 من المادة 39، ونص في المادة (41) منه على (1. تكون محكمة البداية صاحبة الولاية العامة في نظر جميع الدعاوى والطلبات التي لا تدخل في اختصاص محكمة الصلح).

وأردف المشرع بالمادة (49) على (تختص محكمة موطن المدعى عليه او المحكمة المطلوب حصول الاجراء في دائرتها بالدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ اجراء وقتي او مستعجل) ونص ايضا بالمادة 102 على (يجوز لمن يخشى حدوث ضرر محتمل من فوات الوقت ان يقدم طلبا الى قاضي الامور المستعجلة....) ونص بالمادة 103 على (تقدم الطلبات المتعلقة بالمسائل المستعجلة الى :1. قاضي الامور المستعجلة بصورة مستقلة 2. المحكمة التي تنظر موضوع الدعوى بالتبعية للدعوى الاصلية) .

من خلال استعراض النصوص القانونية سالفة الذكر يتضح جليا ان المشرع الفلسطيني قد جعل اختصاص القضاء المستعجل في الطلبات التي تدخل ضمن الاختصاص القيمي والنوعي لقاضي الصلح ، لقاضي الامور المستعجلة في محاكم الصلح المنتدب من مجلس القضاء الاعلى لهذه الغاية، كما جعل اختصاص القضاء المستعجل في الطلبات التي هي خارج اختصاص قاضي الصلح سواء القيمي او النوعي لقاضي الامور المستعجلة في محكمة البداية بصفته صاحب الولاية العامة في نظر جميع الدعوى والطلبات التي لا تدخل في اختصاص محكمة الصلح عملاً بالمادة 41 سالفة الذكر من قانون الاصول.

وان القول بان - قاضي الامور المستعجلة في محكمة البداية هو المختص بنظر كافة الطلبات المستعجلة التي تقدم استقلالا وقبل اقامة الدعوى الموضوعية ولو كانت تلك الطلبات داخلة في اختصاص قاضي الصلح طالما كانت هنلك محكمة بداية تابعة لها وان اختصاص قاضي الصلح بنظر الطلبات المستعجلة منحصرا فقط في المحاكم التي لا يوجد فيها محكمة بداية - هو قول مخالف لصريح النصوص القانونية المشار اليها في هذا الحكم.

وتاكيداً لرأينا هذا فقد كان المشرع الاردني الى ما قبل تعديل قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني للعام 1988 ينص على هذا المبدأ في المادة (31) منه الا انه عاد وعدل النص المذكور في العام 2001 وجعل الاختصاص منعقداً لقاضي الصلح وفق اختصاصه القيمي والنوعي حتى ولو كانت محكمة الصلح ضمن محكمة البداية وليست مستقلة عنها، اذ جاء النص الاردني المعدل م 31 (1. قاضي الامور المستعجلة هو رئيس محكمة البداية او من يقوم مقامه او من ينتدبه لذلك من قضاتها وقاضي الصلح في الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاصه) وكان النص السابق (قاضي الامور المستعجلة في محكمة البداية هو رئيسها او من يقوم مقامه او من ينتدبه لذلك من قضائها وقاضي الصلح في المحاكم التي لا يوجد فيها محكمة بداية).

(انظر في ذلك تفصيلاً كتاب شرح قانون اصول المحاكمات المدنية (دراسة مقارنة) للقاضي الدكتور نشأت الاخرس الجزء الاول على الصفحات من (315-319) وكتاب شرح قانون اصول المحاكمات المدنية للمحامي محمد الظاهر وكتاب نظرية القضاء المستعجل في قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني للمحامي محمد خلال الحمصي).

وتجدر الاشارة كذلك الى ان المشرع المصري في قانون المرافعات الجديد قد نص على ذات المبدأ الوراد في قانون الاصول الفلسطيني مع الاختلاف في المسمى بين المحكمة الجزئية والكلية بان وزع اختصاص القضاء المستعجل على حسب الاختصاص القيمي والنوعي كذلك (انظر كتاب قضاء الامور المستعجلة (المجمع  الحديث) تاليف كل من القاضي السابق صلاح الدين بيومي والمحامي اسكندر سعد زغلول واحمد لطفي كحك المستشار بمحكمة استئناف القاهرة).

من ذلك كله نخلص الى ان الاصل في قاضي الامور المستعجلة الذي ينظر الطلب المستعجل ان يتحقق من اختصاصه القيمي والنوعي ابتداءاً ليحدد ان كان مختصا ام لا وفق قواعد الاختصاص العامة للدعاوى المدنية ويمكنه التحقق من ذلك من خلال الوصول الى نوع الحق المراد حمايته وطبيعة ونوع الدعوى المنوي اقامتها وهذا ايضا يجب على المستدعي بيانه في لائحة طلبه وبما ان الدعوى التي اقيمت لاحقا للطلب المستعجل الصادر فيه الحكم المستانف اختار المدعي اقامتها ضمن اختصاص محكمة الصلح بالنظر لنوعها ولقيمتها مما يجعل من نظر الطلب والفصل فيه من قبل قاضي الامور المستعجلة في محكمة البداية مخالف لقواعد الاختصاص النوعي والقيمي التي هي من النظام العام وتملك المحكمة التصدي له من تلقاء ذاتها عملا بالمادة 92 من قانون اصول المحاكمات الساري وعليه ولما كانت الدعوى من الاختصاص النوعي والقيمي لمحكمة الصلح فيكون توجه المستدعي/ المستانف لتقديم طلبه الى قاضي الامور المستعجلة في محكمة البداية مخالف لقواعد الاختصاص سالفة الذكر ويكون الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة البداية باطلاً لصدورة عن قاضي غير مختص، الا ان المستانف هو المستدعي في الطلب المذكور وقد قضى له الحكم بمواجهة المستانف عليه الاول بوقفه عن اعمال الحفر والجرف بقطعة الارض محل الطلب وتقدم بهذا الاستئناف بمواجهة الاثنين طالبا ان يشمل الحكم المستانف عليه الثاني ولما كان المشرع قد نص في المادة 191/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بان لا يضار الطاعن من طعنه كقائدة عامة واساسية في الاحكام العامة للطعون ولا تملك المحكمة في هذه المرحلة التصدي لمسألة الاختصاص المذكور كون من طعن بالحكم سيتضرر فيما لو تم ذلك.

لـــــــذلك

تقرر المحكمة بالاغلبية رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف عملا بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وضمن قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه عملا بالمادة 191/4 من قانون الاصول على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكماً حضوريا صدر علنا علنا بحضور وكيل المستانف وبغياب المستانف عليهما وافهم في 30/1/2019.

 

 

 

 الكاتب                                                                                              رئيس الهيئة                                                                                        القاضي  حازم ادكيدك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار المخالفة

اخالف الاغلبية المحترمة فيما قضت بالنتيجة التي توصلت اليها، سيما اننا امام قاعدتين متعلقتين بالنظام العام الاولى قاعدة الاختصاص الوظيفي والقيمي لقاضي الصلح وان محكمتنا قد اسهبت في بحث هذه النقطة وتوصلت الى ان الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة البداية باطلاً لصدروه عن قاضي غير مختص وانني اتفق مع ما توصلت اليه المحكمة والقاعدة الثانية لا يضار الطاعن من طعنه وان محكمتنا قد اخذت بالقاعدة الثانية وطبقتها على الحكم الصادر واستبعدت القاعدة الاولى وهو الامر الذي اخالفه وانني مع تطبيق قواعد الاختصاص اذ هو اولى بالحماية والرعاية والتطبيق القانوني السليم اذ يجب ان يكون الحكم قد صدر ابتداءاً عن قاضي مختص نوعيا وقيمياً، ومن ثم نطبق قاعدة لا يضار الطاعن من طعنه مع الاشارة الى ان حكمنا بتطبيق قواعد الاختصاص لا يضر الطاعن بل يعيد الدعوى والطلب المتفرع عنها للقاضي المختص والذي سيصدر الحكم به ويكون حكمه قابلا للاستئناف اي بمعنى انه لم يتضرر، وارى ارجاع الدعوى والطعن للنظر به من القاضي المختص نوعيا وقيميا وفق ما بينت اعلاه وافهم في 30/1/2019.

 

                                                                                                 القاضي المخالف

 

                                                                                      سامر النمري