السنة
2018
الرقم
582
تاريخ الفصل
8 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده إيمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــاعــــــــن:  ع.ص / دورا

                        وكيله المحامي : خليل الحلاق / الخليل

المطعـون ضده : الحق العام.

-   بتاريخ 5/11/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 22/10/2018 في القضيه الاستئنافيه الجزائيه رقم 16/2018 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف وادانة المتهم المستأنف ضده ع.ص بالتهمه المسنده اليه وبوصفها المعدل وهي تهمة إساءة الائتمان وفق احكام الماده 422 بدلالة الماده 423 من قانون العقوبات وحبسه مدة سنه واحده محسوبة له مدة التوقيف.

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً للاصول والقانون ويعتريه القصور...

2- اخطأت محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه في حكمها المطعون فيه بعدم بيان نتيجة المداوله التي اصدرت الحكم بموجبها هل كانت بالاجماع ام بالاغلبيه...

3- ان سعادة القاضي رائد زيدات كان قد نظر ملف الدعوى لدى محكمة الدرجة الاولى في جلستها الاولى...وشارك كعضو لدى محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه في هذا الملف وفي ذلك ما يجعل من القاضي المذكور غير صالح لنظر الدعوى او المشاركه في نظرها لدى محكمة الدرجة الثانيه...

4- اخطأت محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه في ادانة الطاعن دون البحث في الركن المعنوي للفعل المنسوب اليه...

5- بطلان الاجراءات التي تمت امام محكمة الدرجة الاولى والمتعقله بجلسة 5/12/2013 والتي قامت النيابه العامه في هذه الجلسه بتقديم شاهد لم يكن من ضمن البينات المسماه في لائحة الاتهام....

6- اخطأت محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه في تكييف التهمه المسنده للطاعن...

7- ان النزاع في الدعوى هو نزاع مدني يخرج عن اختصاص المحكمة الجزائيه.

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 18/11/2018 قدمت النيابه العامه مطالعه خطيه طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن

-   وبالنسبه لما جاء بالسبب الأول

نجد ان الثابت من اقوال المشتكي مفيد وما ورد بأقوال المتهم الطاعن ان الاخير كان يعمل لدى الاول بعمل جزئي ، وان طبيعة عمله استلام الشيكات من المشتكي م. من اجل اجراء الحسابات عليها ومن ثم اعادتها له هذا من ناحيه ،

ومن ناحيه اخرى نجد ان محكمة الدرجة الاولى كانت قد قررت تعديل وصف التهمه المسنده للمتهم الطاعن لتصبح اساءة الائتمان وفق احكام الماده 423 بدلالة الماده 422 من قانون العقوبات ، وتم منح المتهم الطاعن فرصه لتحضر دفاعه عن التهمه وبوصفها المعدل، وان جرائم اساءة الائتمان المعاقب عليها بالماده 423 من قانون العقوبات أي المقترفه باحدى حالات التشديد تلاحق عفواً دون وجود شكوى من المتضرر عملاً بالماده 426/2 من ذات القانون مما يقتضي رد هذا السبب.

-   وبالنسبه لما جاء بالسبب الثاني

نجد ان الحكم المطعون فيه صدر بالاجماع ، حيث لا يجوز تشديد العقوبه ولا الغاء الحكم الصادر بالبراءه الا باجماع اراء قضاة المحكمة التي تنظر الاستئناف طبقاً لما نصت عليه الماده 342 من قانون الاجراءات الجزائيه ، مما يقتضي رد هذا السبب.

-   وبالنسبه لما جاء في السبب الثالث

نجد ان القاضي السيد رائد زيدات لم يقم بعمل من اعمال التحقيق والاحاله ولم يشترك في اصدار الحكم المطعون فيه مما يقتضي رد هذا السبب.

-   وبالنسبه لما جاء في السبب الخامس

نجد ان ما ورد بهذا السبب يتفق مع الاصول والوقانون والوقائع ، الا ان محكمتنا وبالرجوع الى الحكم المطعون فيه تجد ان محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه لم تستند في حكمها المطعون فيه الى شهادة الشاهد ع.ا ولم تتطرق الى شهادته في مضمون حكمها ، حيث استبعدت شهادته من عداد البينه بعد ان تبنت الواقعه الجرميه التي استخلصتها والتي اوردتها في الحكم والتي ثبتت لديها من خلال البينات التي قنعت بها وصدقتها وارتاح لها ضميرها واستبعدت ما عداها من بينات والمتمثله في :-

1- اجابة المتهم عن التهمه المسنده اليه في جلسة 23/5/2013 من ضبط المحاكمه امام محكمة الدرجة الاولى..

2- شهادة الشاهد المشتكي م.م

3- المبرز ن/1 وهو عباره عن صورة الشيك وهو بقيمة 7800 شيكل والذي قام المتهم الطاعن بصرفه من خلال الشاهد م.ا.

4- شهادة الشاهد م.ا.

وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب رده.

-   اما بالنسبه لما جاء بالأسباب الرابع والسادس والسابع نجد ان المتهم "الطاعن" كان قد اعترف بانه كان يعمل مشرفاً على اعمال المشتكي ، وان الشيكات التي استلمها من المشتكي كانت عهده وامانه لديه وضمن مسؤوليته ، حيث قام المشتكي باعطائها له كي يقوم بتخزينها على الكمبيوتر ومن ثم يعيدها له الا انه قام بصرف احدى الشيكات عن طريق الشاهد م.ا وانه قام بصرف هذا الشيك والحصول على قيمته كسلفه من راتبه.

وبالتالي فان محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه قد بنت حكمها المطعون فيه على مجموعة بينات قانونية ثابته في الدعوى المتمثله في اعتراف المتهم الطاعن الصريح والواضح امام محكمة الدرجة الاولى والشيك موضوع الشكوى المبرز ن/1 وشهادة الشاهدين كل من م.م وم.ا.

-   ومن حيث التطبيقات القانونية نجد ان محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه قد استظهرت من الوقائع التي توصلت اليها اركان الجريمه التي ادين بها الطاعن وعلى أساس من الفعل الذي ارتكبه على الشكل الموصوف في مضمون الحكم المطعون فيه ودللت على عناصرها بتعليل صحيح ، وقامت بتطبيق القانون على هذه الوقائع للوصول الى نتيجة تتفق واحكام القانون ، كما ان اجراءات المحاكمه تمت وفق القانون وخلا الحكم المطعون فيه من العيوب او الخطأ في تطبيق القانون وان العقوبه تقع ضمن الحد القانوني المقرر لهذه الجريمة وبوصفها المعدل ، وعليه يكون الحكم المطعون فيه موافقاً للأصول والقانون من جميع جوانبه ولا يشوبه اي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه او تعديله وبذلك فإن هذه الاسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين واعادة الاوراق لمصدرها.

-   حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/1/2019.

 

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق