السنة
2018
الرقم
608
تاريخ الفصل
1 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبد الكريم حنون

وعضويــــة الســـادة القضـــاة : رشا حماد ، سائد الحمد لله ، كمال جبر ، كفاح الشولي

الطــاعـــــــــــن  :  الحق العام

المطعـون ضده:  ح.ش / الظاهرية

                      وكيلاه المحاميان : يوسف ربعي و دلال رجوب / الخليل

الإجـــــــــــــراءات

بتاريخ 25/11/2018 تقدمت النيابه العامه بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس الصادر بتاريخ 30/10/2018 في إستئناف جزاء رقم 221/2016 والقاضي بقبول الاستئناف والغاء الحكم المستأنف واعتبار المطعون ضده كان في حالة دفاع شرعي عن النفس وقررت عملاً بأحكام الماده 89 من قانون العقوبات الحكم بعدم معاقبة المطعون ضده عن الفعل الذي قام به ولجأ اليه ليدفع به عن نفسه خطراً اتاه المجني عليه بجسد المطعون ضده بإعتباره كان في حالة دفاع شرعي وبالنتيجة قررت المحكمة إعلان براءته من التهمه المسنده اليه وهي الشروع بالقتل خلافاً لاحكام الماده 70 دلالة الماده 326 من قانون العقوبات لسنة 1960 .

يستند هذا الطعن في مجمله :

إلى خطأ محكمة الاستئناف بإعلان براءة المطعون ضده من التهمه المسنده اليه وهي الشروع بالقتل وجاء الحكم مخالف لوزن البينة المقدمه من النيابه التي اثبتت انه لم يكن في حالة دفاع شرعي كما ذهبت اليه محكمة الاستئناف وطالبت النيابه قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون به.

وتبلغ المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً وحيث ان الطعن مقدم في الميعاد القانوني تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع نجد ان الاوراق تشير الى ان النيابه العامه اسندت للمتهم (المطعون ضده) ح.ش جرم الشروع بالقتل خلافاً لاحكام الماده 70 بدلالة الماده 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

على سنداً للوقائع التالية

انه وبتاريخ 6/8/2013 اقدم المتهم المذكور على طعن المشتكي ع.م بآلة حادة حيث اصابه بثلاثة طعنات إثنتان في اسفل الجهه اليسرى من الصدر نافذتان الى التجويف الصدري الايسر والأخرى في البطن نافذة الى التجويف البطني وفق ما جاء في التقرير الطبي القضائي المرفق.

وجرى إحالة الاوراق الى محكمة بداية الخليل بصفتها صاحبة الاختصاص باجراء المحاكمة وبعد ان باشرت النظر في الدعوى وبعد ان استكملت الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 26/4/2015 القاضي بإدانة المتهم بالتهمه المسنده اليه وعطفاً على قرار الادانه وضع المدان بالاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ونصف ولوجود المصالحه واسقاط الحق الشخصي قررت المحكمة إستناداً للأسباب التخفيفيه تلك تخفيض العقوبه لتصبح الأشغال الشاقة المؤقته مدة ثلاثة سنوات وتسعة أشهر على ان تخصم منها مدة التوقيف التي قضاها المدان على ذمة هذه الدعوى.

          ولم يرتضي المتهم بهذا الحكم وبادر بالطعن به لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف جزاء رقم 81/2015 واصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 27/10/2015 قبول الاستئناف والغاء الحكم المستأنف واعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى لسماع البينة الوارد ذكرها على لسان المستأنف عليه بجلسة 22/3/2015 وتمسك المستأنف بحالة الدفاع الشرعي سواء أمام محكمة الدرجة الاولى وامام محكمة الاستئناف وامام محكمة البداية وبعد ان سارت على هدي قرار محكمة الاستئناف وبعد ان استكملت الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 15/12/2016 والقاضي بإدانة المتهم بالتهمه المسنده اليه ووضعه بالاشغال الشاقه مدة سبع سنوات ونصف ولوقوع المصالحة وبعد اعمال الاسباب التخفيفيه عملاً بأحكام الماده 99/3 من قانون العقوبات تخفيف العقوبة الى النصف لتصبح ثلاث سنوات وتسع شهور على ان تحسب مدة توقيفه.

          ولم يرتضي المتهم بهذا الحكم وبادر بالطعن به لدى محكمة إستئناف القدس بالاستئناف جزاء رقم 221/2016 وبتاريخ 13/2/2018 وبعد ان استكملت محكمة الاستئناف الاجراءات لديها قررت بتاريخ 13/2/2018 رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

ولم يلقى الحكم المذكور قبولاً لدى المتهم فطعن فيه لدى محكمة النقض بالنقض جزاء رقم 136/2018 وبتاريخ 21/5/2018 اصدرت محكمة النقض حكمها بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى محكمة الاستئناف لبحث مسألة الدفاع الشرعي الثابت بأوراق الدعوى وبعد ان سارت محكمة الاستئناف على هدي ما جاء بقرار محكمة النقض واستكملت الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 30/10/2018 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف ولكون المستأنف كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه قررت عملاً بأحكام الماده 89 من قانون العقوبات الحكم بعدم معاقبة المستأنف عن الفعل الذي قام به على سند من القول ان ما قام به كان بسبب حالة الضروره ليدفع به الضرر المحدق على نفسه اتاه المجني عليه باعتباره كان  في حالة دفاع شرعي وبالنتيجة قررت اعلان براءته من التهمه المسنده اليه.

          ولم يلقى هذا الحكم قبولاً لدى النيابه العامه فطعنت به لدى محكمة النقض بالطعن الحالي استناداً للسبب المشار اليه.

وعن سبب هذا الطعن

فإننا نجد أن الحكم الطعين اذ قضى بتوافر حالة الدفاع الشرعي استند الى ان الواقعه التي اثبتها الحكم ان المشتكي هو من بادر الى ضرب المطعون ضده (المتهم) اذ كان المشتكي يحمل عصا وشبريه ونجد ان المشتكي أتى فعلاً غير محق وعلى جانب من الخطوره بإستخدام هذه الشبريه في ضرب المتهم وهدده بها الامر الذي اوقع بنفس المتهم خوفاً جعله يستخدم الاداه التي اصيب بها المشتكي وان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في الحكم الطعين يستند الى ما توصلت اليه محكمة النقض بقرارها نقض جزاء 136/2018 وسارت على توجيهات محكمة النقض بالقرار المذكور وهي ان المجني عليه كان يحمل اضافة الى الشبريه عصا وبادر بالاعتداء على الطاعن وقام بطعنه بالشبريه كما هو ثابت من التقرير الطبي المبرز في الملف الصلحي واصيب بإصابة قطعيه في الجهه اليسرى من الوجه و خدوش وجروح متعدده في الذراع الايسر تمت اخاطتها وان المشتكي هدد الطاعن المتهم بالقتل وقال له ( والله لاقتلك) وقد اوقف المشتكي بهذه التهمة وتوصلت ايضاً محكمة النقض في القرار السابق بأن حالة الدفاع الشرعي ظلت مستمره بعد ان استطاع المتهم التخلص من الشبريه ما دام ان المشتكي بقيت بيده العصا وان الطعنات التي أتاها المتهم كانت في حالة دفاع شرعي ولم يكن هناك نية جرمية لدى المتهم حتى لا يصار لإعتبار الأداة الجرمية ومكان الاصابه واقعه في رفض اعتماد الدفاع الشرعي طالما ان حالة الخطر لم تزول وان عناصر الدفاع الشرعي وارده بكل عناصرها وان الافعال التي اتاها المتهم وقعت في حال وقوع الاعتداء عليه وان هذا الاعتداء غير محق ولم يكن باستطاعة المتهم التخلص من هذا الاعتداء الا بالفعل التي اتاه سنداً لاحكام الماده 341 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

          وبالتالي فإن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في حكمها الطعين من نتائج يتفق مع الوزن السليم للبينة ومع توجيهات محكمة النقض رقم 136/2018 التي احالت اليها الدعوى للعمل بتلك النتائج وبالتالي فإن الطعن والحاله هذه لا يرد على الحكم المطعون به.

لـــــــــــــهذه الأسبــــــاب

تقرر المحكمة بالاغلبية رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 1/09/2019.

 

 

الرأي المخالف

المعطي من القاضي

سائد الحمدلله

أخالف الاغلبية المحترمه فيما توصلت اليه بالسير على هدى حكم محكمتنا بنقض الجزاء 136/2018 الصادر بتاريخ 21/5/2018 والقاضي بأن ما اقدم عليه المطعون ضده من افعال كان نتيجة دفاع شرعي وفقاً للماده 341 ق .ع 60.

والذي اجده من خلال البينات في هذه الدعوى انها ستخالف ما توصلت اليه محكمتنا بنقض الجزاء 136/2018.

فإنني أرى بمخاطبة السيد رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الاعلى لدعوة محكمة النقض بكامل هيأتها لاصدار حكمها.

                                                                                                          القاضي المخالف

 

                                                                                                             سائد الحمدلله