السنة
2018
الرقم
653
تاريخ الفصل
2 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة : خليل الصياد ، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري

الطعن الأول رقم : 653/2018

الطــاعـــــــــــن  : الحق العام ( النيابه العامه )  

المطعـون ضدهما : 1- ح.ن / بيت فوريك

                           2- ح.ن / بيت فوريك

                             وكيلهما المحامي : أحمد السيد / نابلس

الطعن الثاني رقم : 654/2018

الطــاعـــــــــــن  : الحق العام

المطعـون ضده : الحدث د.ن / بيت فوريك

                      وكيله المحامي : أحمد السيد / نابلس

-   قدم في هذه القضيه طعنان من النيابة العامة ، الاول سجل تحت الرقم 653/2018 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله بتاريخ 5/11/2018 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 217/2014 الموحد معها القضية الاستئنافيه الجزائية رقم 237/2014 المتضمن الحكم برد الاستئنافين ذوات الارقام 217/2014 و 237/2014 موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

-   والثاني سجل تحت الرقم 654/2018 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله بتاريخ 5/11/2018 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 29/2018 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستانف ، وتعديل وصف التهمة من القتل القصد بالاشتراك خلافاً لاحكام المادتين 326 ، 76 من قانون العقوبات لتصبح تهمة القاء حجارة خلافاً لاحكام المادة 467/2 من ذات القانون وادانته بهذه التهمة وبوصفها المعدل وتغريمه مبلغ خمسة دنانير.

-   و تتلخص أسباب الطعن الاول رقم 653/2018 بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون كون محكمة الاستئناف لم تقم بوزن البينه التي قدمتها النيابة العامة بشكل يتفق واحكام القانون فيما يتعلق بالمطعون ضده الثاني ح.د...

2- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون ، حيث أخطأت محكمة الاستئناف باعلان براءة المطعون ضده الثاني ح.د من التهمة المسندة اليه رغم ان البينة التي قدمتها النيابة العامة ثبت من خلالها تواجد المطعون ضده الثاني ح.د في مكان وقوع الجريمة...

3- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب من حيث الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية بحق المطعون ضده الاول ح.ح حيث ان قيام المحكمة بتخفيض العقوبة من الاشغال الشاقة المؤقته مدة خمس عشرة سنة الى الاشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات ونصف دون وجود اسقاط للحق الشخصي او دون وجود مصالحه....

4- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون ومخالف للحكم الصادر عن محكمة النقض في النقض الجزائي رقم 181/2015 والمتعلق بالسبب الثالث من اسباب الاستئناف وهو عدم تشكيل محكمة الدرجة الاولى التي اصدرت الحكم فإن محكمة الاستئناف لم تعالج هذا السبب بما يتفق واحكام القانون...

5- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب...

-   لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق مع القانون والاصول.

 

-   وتتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 654/2018 بما يلي :

1- أخطأت محكمة الاستئناف بتعديل وصف التهمه بحق المطعون ضده من تهمة القتل القصد بالاشتراك الى التهمة المعدله وهي القاء الحجارة خلافاً لاحكام الماده 467 من قانون العقوبات رغم ان البينه التي قدمتها النيابه العامه ثبت من خلالها تدخل المطعون ضده في قتل المجني عليه من خلال تواجده مع باقي المتهمين وقيامه بالقاء الحجارة...

2- الحكم المطعون فيه مبني على تفسير وتكييف خاطئ حيث كان يتوجب على المحكمة تعديل وصف التهمه لتصبح جناية التدخل بالقتل بالاشتراك....

3- الحكم المطعون فيه مبني على فساد في الاستدلال والاستنتاج ...

4- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب ومبني على تفسير خاطئ لاحكام القانون.

-   لهذه الاسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق مع القانون والاصول.

 

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعنين مقدمان ضمن المدة القانونية فنقرر قبولهما شكلاً.

-   وفي الموضوع ، نجد ان الحكمين المطعون فيهما صادرين بعد النقض الاول ، لهذا فإن محكمتنا سوف تنظر في موضوع الدعوى والرد على أسباب الطعنين طبقاً لاحكام الماده 374 من قانون العقوبات.

-   وفي الرد على أسباب الطعن الاول رقم 653/2018 :

-   وبالنسبة لما جاء في السبب الثالث المتعلق بالمطعون ضده ح.ح حول منحه الاسباب المخففه التقديرية وتخفيض العقوبة بحقه دون ان يكون هناك مصالحه واسقاط للحق الشخصي.

-   وفي ذلك نجد ان الماده 100/3 من قانون العقوبات اوجبت ان يكون الحكم المانح للأسباب المخففه التقديرية معللاً تعليلاً وافياً سواء في الجنايات او الجنح.

وان تطبيق هذا النص يجعل الحكم من هذه الناحية خاضعاً لرقابة محكمتنا ، رقابة قانونية تتولاها بما لها من صلاحية بمقتضى البند الخامس من المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية التي تخولها نقض الحكم ان خالف القانون ، ومعلوم ان خلو الحكم  من التعليل الوافي يجعله مستوجبا النقض ، اما اذا لم تأخذ المحكمة بالاسباب المخففة التقديرية فلا يتطلب منها القانون ان تعلل حكمها بهذا الخصوص ولا تتدخل محكمتنا في ذلك .

-   ونجد ان التعليل المانح للأسباب المخففة التقديرية هو تعليل غير سائغ وغير واف ولم يكن موافقا للأصول والقانون وغير مقبول قانونا ، لمخالفة احكام البند الثالث من المادة 100 من قانون العقوبات، وكون المدان شاب في مقتبل العمر ، ويعيل اسرة ، وبالنظر الى ما حدث لشقيقيه المتهمين م.ح وم.ح المنقضية الدعوى عنهما لوفاتهما لا تشكل أسبابا قانونية لمنحه الأسباب المخففة التقديرية ، لان الشخص الذي يرتكب الجريمة اما ان يكون شابا في مقتبل العمر او كهلا ، واما ان يكون اعزبا او متزوجا ويعيل اسرة واما ان يكون طالبا او عاملا وهي ليست أسبابا سائغة مقبولة تبرر لمحكمة الموضوع منح المطعون ضده ح.ح الأسباب المخففة التقديرية خاصة ان الثابت من خلال أوراق الدعوى انه لم تتم المصالحة واسقاط للحق الشخصي فيما بين ذوي المغدور ر. والحكوم عليه المطعون ضده ح.ح ، وقد استقر الفقه والقضاء على ان المصالحة واسقاط الحق الشخصي سببا لتخفيف العقوبة ، وان من شأن ثبوت وقوع المصالحة واسقاط الحق الشخصي التأثير على الحكم من حيث مقدار العقوبة ، وان ذلك من مسائل الواقع التي تختص بتقديرها محكمة الموضوع وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه من هذه الناحية.

-   اما بالنسبة لباقي أسباب الطعن المتعلقة بالمطعون ضده ح.د ، نجد ان محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها ان تقضي بالبراءة متى شكت في صحة الدليل او عدم كفاية ادلة الاثبات .

-   ولما كان ذلك وكانت محكمة الدرجة الأولى قد توصلت الى ان المتهم المطعون ضده ح.د لم يرتكب الجرم المسند اليه لعدم توافر اركانه وعناصره بعد ان محصت وقائع الدعوى واحاطت بكافة جوانبها وظروفها والأدلة المقدمة فيها حيث ثبت لها من خلال شهادة الشهود كل من ن.خ، ع.ن ، د.خ ، وم.ح ان المطعون ضده ح.د لم يشترك او يتدخل في المشاجرة التي حصلت ، وان حضوره كان بعد إصابة المغدور ر. وانتهاء المشاجرة ، ولم يعمل على إعاقة حركة المرور لمنع اسعاف المغدور ر. ، وان حضوره كان بعد علمه بالمشاجرة للاستطلاع ومعرفة ما جرى .

-   وان محكمة الاستئناف قد ايدت محكمة الدرجة الأولى بالنتيجة التي توصلت اليها وقد اجابت على السبب الرابع من أسباب الاستئناف بشكل دقيق ومفصل بما يتفق واحكام القانون .

-   وحيث انه لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك ما دام انها كونت قناعتها بناء على بينات لها اصلها الثابت في الدعوى ، وان ما توصلت اليه من نتائج كان استخلاصا سائغا ومقبولا ، مما نرى معه ان هذه الأسباب مجتمعة لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

-   وفي الرد على أسباب الطعن الثاني رقم 654/2018 جميعا ً :

-   نجد أنه يخالف الواقع والقانون تطبيق محكمة الاستئناف القانون على ما أقدم عليه المطعون ضده "د." من أفعال مادية بيوم وتاريخ الحادث موضوع الدعوى من انها تشكل تهمة القاء الحجارة خلافا لاحكام المادة 467/2 من قانون العقوبات وتعديل وصف التهمة المسندة اليه وادانته بهذه التهمة وبوصفها المعدل والحكم عليه بالعقوبة المقررة لها قانونا ً .

-   وان الوقائع الثابتة في الدعوى لا تفيد ذلك ، وكان على المحكمة إعطاء الوقائع وصفها القانوني الصحيح وان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من نتيجة في الحكم المطعون فيه لا يستند الى أساس قانوني او واقعي ولم تكن معالجتها في ذلك صحيحة وقد شاب حكمها المطعون فيه القصور في التعليل والتسبيب وفساد في الاستدلال .

-   وما لمحكمتنا من صلاحية فيما يتعلق بالتطبيقات القانونيه نجد ان ما أقدم عليه المطعون ضده د.ح من أفعال مادية بيوم وتاريخ الحادث موضوع الدعوى وهي أنه على أثر قيام المغدور ر. بضرب المطعون ضده بواسطة عصا على يده قام باخبار المتهمين م.ح (المنقضية الدعوى العامة بحقه بسبب وفاته) وح.ح وعلى اثر ذلك توجه المتهمون الثلاثة كل من (ح.ح) و(م.ح) و(د.ح) الى مكان وجود المغدور ر. وأولاده ، وفي الطريق حاول بعض الشهود منعهم من الذهاب تجنبا لتفاقم المشكلة الا انهم لم يتمكنوا من ذلك ، ولدى وصولهم الى المكان بدأ الطرفان برشق بعضهما البعض بالحجارة ثم تطور الأمر وحصل تشابك بالأيدي ، واثناء ذلك قام المتهمين  م.ح والمطعون ضده د.ح باللحاق بابني المغدور خ.وي. والعراك معهما في الوقت الذي كان فيه المتهم ح. يتعارك مع المغدور ر. حيث تمكن اثناء ذلك من طعنه بواسطة الموس الذي كان بحوزته وازهاق روحه .

-   وبالتالي فان هذه الأفعال الصادرة عن المطعون ضده د.ح تشكل سائر اركان وعناصر جناية التدخل بالقتل القصد طبقا لاحكام المادتين 326 ، 80/2 من قانون العقوبات وليس كما جاء باسناد النيابة العامة وما توصلت اليه محكمتا الموضوع (البداية والاستئناف) لان المتدخل يستعير اجرامه من اجرام الفاعل الأصيل وان يتم التدخل بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 80/2 من قانون العقوبات ، لان التدخل في الجريمة هو نشاط يرتبط بالفعل دون أن يتضمن تنفيذاً للجريمة او القيام بدور رئيسي فيها ، ويستمد صفته الجرمية من العلاقة بينه وبين الفعل الجرمي الذي ارتكبه فاعل الجريمة ثم صلة السببية بين نشاط الفاعل والنتيجة الجرمية ونشاط المتدخل .

-   وعلى هذا الأساس فان دور المتدخل في إرتكاب الجريمة هو دور ثانوي ، ولا يساهم في تنفيذها ولا ينطوي عمله على أي فعل من الأفعال المنفذة للجريمة ، فنشاطه في جميع الأحوال نشاط ثانوي وتابع.

-   ولايشترط في المتدخل أن تكون له علاقة مباشرة مع الفاعل الأصلي للجريمة ، وكل ما توجبه هذه المادة هو أن تكون الجريمة قد وقعت بناءً على تدخله او مساعدته في الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لها ، ويستوي في ذلك أن يكون اتصال المتهم بالفعل مباشرا ً أو بالواسطة ، لان المهم هو علاقة المتهم بذات الفعل الجرمي المكون للجريمة فمتى وقع فعل التدخل في الجريمة فلا يصح القول بعدم العقاب . 

-   وان النيابة العامة قدمت الدليل القانوني المقنع الذي يربط المطعون ضده بجناية التدخل بالقتل القصد وقد توافرت في فعله الحالتين (د،ج) المنصوص عليها في المادة 80/2 من قانون العقوبات

(الفقرة د) يعد متدخلاً في جناية او جنحة من ساعد الفاعل على الأفعال التي هيأت الجريمة او سهلتها أو اتمت ارتكابها ، ويندرج تحت هذه الوسيلة كل عمل يهئ ويساعد على ارتكاب الجريمة.

(الفقرة ج) يعد متدخلاً في جناية او جنحة من كان موجوداً في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد إرهاب المقاومين او تقوية تصميم الفاعل الأصلي او ضمان ارتكاب الجرم المقصود. وينبغي ان تكون هذه الاعمال التي قام بها المتدخل قد تمت في مكان الجريمة ومعاصرة لها.

-   وعليه فان ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه مخالف للقانون ، وكان عليها

 وصف التهمة من جناية القتل القصد بالاشتراك خلافا لاحكام المادتين 326 ، 76 من قانون العقوبات الى جناية التدخل بالقتل القصد طبقاً لاحكام المادتين 326 ،80/2 من ذات القانون .

وبذلك فان هذه الأسباب ترد على الحكم المطعون فيه وداعية الى نقضه .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم وعملاً باحكام المادة 374 من قانون الإجراءات الجزائية نقرر ما يلي:

1.  قبول الطعن الأول رقم 653/2018 فيما يتعلق بالمحكوم عليه المطعون ضده الأول ح.ن موضوعاً من حيث منحه الأسباب المخففة التقديرية دون وقوع المصالحة واسقاط للحق الشخصي ، وتعديل الحكم المطعون فيه بهذا الخصوص ليصبح وضع المحكوم عليه المطعون ضده ح.ن بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس عشرة سنة طبقاً لاحكام المادة 326 من قانون العقوبات محسوبة له مدة التوقيف ، ورد الطعن موضوعاً فيما يتعلق بالمطعون ضده الثاني ح.ن.

2.  قبول الطعن الثاني رقم 654/2018 موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه ، وتعديل وصف التهمة المسندة للمطعون ضده د.ن من جناية القتل القصد بالاشتراك خلافاً لاحكام المادتين 326 ، 76 من قانون العقوبات لتصبح جناية التدخل بالقتل القصد طبقاً لاحكام المادتين        326 ،80/2 من ذات القانون وادانته بهذه التهمة وبوصفها المعدل ولكون المطعون ضده د. كان حدث فئة الفتى بتاريخ ارتكاب الجرم ، نقرر وضعه في احدى دور الرعاية الاجتماعية مدة سنة عملاً باحكام المادة 46/1/ج  من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن حماية الاحداث محسوبة له مدة التوقيف ولكونه بتاريخ اصدار الحكم اصبح بالغاً فيوضع بالمكان المخصص لأمثاله.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/07/2019.