السنة
2018
الرقم
645
تاريخ الفصل
1 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضــاة الســادة: مصطفى القاق ، عصام الأنصاري ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

الطــاعـــــــن : الحق العام.

المطعـون ضده : ر.ا / ترمسعيا.

                                                          الإجــــــــــراءات

بتاريخ 6/12/2018 تقدمت النيابة العامة للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 263/2019 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وتتلخص أسباب الطعن في:

ان الحكم مبني على مخالفة القانون في تفسيره وتطبيقه مع احكام المادة 351/5، 6 من قانون الاجراءات الجزائية وذلك للأسباب التالية:

1- اخطأت المحكمة بتقريرها برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. رغم ان البينة التي قدمتها النيابة العامة هي بينة قانونية وكافية للادانة.

2- الحكم مخالف للقانون كون المحكمة لم تقم بوزن البينة ولم تقم بمناقشتها مما يجعل الحكم مبني على فساد في الاستدلال.

3- الحكم مبني على تفسير خاطئ لاحكام المادتين 444، 448ع60.

4- الحكم مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب.

وبالنتيجة طالبت النيابة العامة بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واصدار القرار المتفق واحكام القانون. 

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن حسب الاصول ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطعن جاء ضد الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 263/2018 بتاريخ 18/11/2019 والطعن مقدم ضد المطعون ضده (ر.ا).

وبالرجوع لملف الاستئناف جزاء رقم 263/2018 نجد ان القرار صدر فيها بتاريخ 30/4/2018 في طلب اخلاء سبيل ومقدم من المستأنف م.ح . ولا علاقة للمطعون ضده بالحكم الصادر في الاستئناف جزاء رقم 263/2018 ولا قرار بالتاريخ المذكور مما يستوجب معه عدم قبول الطعن.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

                  قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 01/04/2019