السنة
2018
الرقم
656
تاريخ الفصل
1 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

الطــاعـــــــن : الحق العام

المطعـون ضده : ن.ص / الباذان.

                                                          الإجــــــــــراءات

بتاريخ 26/11/2018 تقدمت النيابه العامه للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف جزاء رقم 298/2018 بتاريخ 12/11/2018 القاضي برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف.

وتتلخص اسباب الطعن في

1- الحكم مبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره و أخطأت محكمة حيث كان عليها عدم المصادقه على قرار محكمة الدرجة الاولى واعتبار الدعوى سابقة لأوانها لأن الإخطار مرسل بشكل سابق على الوكاله (وكالة المحامي).

حيث أن وكلاء المشتكي هم وكلاء عامون ولا يوجد في القانون ما يمنع من أن يكون إرسال الاخطار بوكالة وتقديم الدعوى بوكالة أخرى والجهه المستفيده من الشيك كانت تملك تفويضاً بتعبئة بياناته.

وبالنتيجة طالبت النيابه العامه قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واصدار القرار المتفق مع القانون.

تبلغ الوكيل لائحة الطعن حسب الأصول ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة أن الطعن مقدم ضمن المده المحدده قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكليه لذا تقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع

نجد أن النيابه العامه قد احالت المطعون ضده الى محكمة صلح نابلس بتهمة إصدار شيك دون رصيد خلافاً لاحكام الماده 421 ع 60 المعدله بالامر العسكري رقم 850 لسنة 1981 وبعد إجراء المحاكمه وبتاريخ 13/5/2018 اصدرت حكمها القاضي بإعلان براءة المطعون ضده (المتهم) من التهمه المسنده اليه كون الفعل لايشكل جرما ولا يستوجب عقاباً.

لم تقبل النيابه العامه الحكم فطعنت به لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف جزاء رقم 298/2018 وبعد إجراء المحاكمه وبتاريخ 12/11/2018 اصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لم تقبل النيابه العامه بالحكم فطعنت به بالنقض للأسباب الوارده في لائحة الطعن.

أما  من حيث الأسباب

نجد أن أسباب الطعن بمجملها تنعى على الحكم الفساد بالاستدلال ومخالفة القانون من حيث ان البينات المقدمه من النيابه العامه قد جاءت كافية لإثبات تهمة إعطاء شيك بدون رصيد وان الشيك مكتمل البينات وهناك تفويض للمستفيد بتعبئة البيانات في الشيك.

ان وزن البينات وكفايتها للادانه من عدمه هي من صلاحية محكمة الموضوع وحسب قناعتها فيما قدم لها من بينات وتقدم أمامها من شهادات الشهود ولا تملك محكمتنا مراقبة قناعة محكمة الموضوع في وزنها للبينات والأدله المقدمه.

أما كفايتها لاثبات الجريمه فلا قيمة قانونية لهذا النعي لان تقديره يعود لمحكمة الموضوع.

اما أن الشيك صالحاً لإقامة دعوى اعطاء شيك دون رصيد عملاً بأحكام الماده 421 ع60 المعدله على الامر العسكري رقم 890 لسنة 1981.

ولما كان الشيك هو اداة وفاء يقتضي إصداره أن يكون مستكملاً كافة البيانات التي تجعل منه صالحاً للصرف والوفاء .

وإن تقرير مسؤولية (المتهم) عن جريمة إعطاء شيك دون رصيد تتوقف على اثبات ان الشيك مشتمل على كافة البيانات التي اذا خلى من أي منها لا يعتبر شيك بمقتضى الماده 229 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966.

وبالعوده لأحكام الماده المذكورة في قانون التجارة نجدها تفيد " السند الخالي من أحد البيانات المذكوره لا يعتبر شيكاً...".

وجاءت الماده 228 من ذات القانون تحدد ماهي هذه البيانات ( يشتمل الشيك على البيانات التاليه وحددت هذه البيانات التي يلزم أن يكون السند محتوياً عليها حتى يحسب شيكاً متمتعاً بالحماية الجزائيه.

وبالتالي وبما ان محكمتي الموضوع قد قنعت من خلال البينات المقدمه اليها و شهادات الشهود ان المستند المدعى به كان خالياً من البيانات الالزاميه المحدده في الماده 228 من قانون التجارة. و بذلك يفقد صفته كشيك. بموجب احكام الماده 421 ع60 المعدله بالأمر العسكري 890 وبالتالي يفقد الحمايه الجزائيه ولا يجوز القول ان هناك تفويض حيث لابد من اثبات وجود هذا التفويض للمحكمة.

وبالتالي فإن النتيجة التي توصلت اليها محكمة الدرجة الاولى ومحكمة الموضوع تتفق مع التطبيق الصحيح للقانون بما يستوجب رد أسباب الطعن جميعاً.

 لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

                   قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 1/4/2019