السنة
2018
الرقم
296
تاريخ الفصل
27 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس
وعضــوية القـاضـيين السيدين كفاح الشولي و فلسطين ابو رومي
 

المســـــــــتأنف : م.هـ.

                       وكيله المحامي انور غفري

 

المستأنف ضده : الحق العام

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 30/9/2018 في القضية الجزائية 369/2018 والقاضي بإدانة المستأنف بتهمة حيازة وتعاطي مواد مخدرة خلافاً لأحكام المادة 17/1 من القرار بقانون بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحبس المستأنف مدة سنة والغرامة 1000 دينار.

 

يستند هذا الاستئناف بمجمله للقول :-

 

1.  تخطئة محكمة الدرجة الأولى بإدانة المستأنف رغم عدم وجود ادلة كافية.

2.  تخطئة محكمة الدرجة الاولى عندما قررت اختصاصها بنظر المتهم الموجهة للمستأنف.

3.  تخطئة محكمة الدرجة الاولى بعدم مراعاتها المادة 17/ب والتي تنص على ان دعوى الحق العام لا تقام بحق من ضبط متعاطيها لأول مرة.

4.  تخطئة محكمة الدرجة الأولى بعدم اخذها بالاسباب التخفيفية.

5.  تخطئة محكمة الدرجة الأولى عندما قررت فرض اعلى العقوبات بحق المستأنف.

 

والتمس المستأنف قبول الاستئناف شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء القرار المستأنف واعلان براءة المستأنف و/أو الاخذ بالرأفة والرحمة والاسباب التخفيفية و/أو وقف تنفيذ العقوبة عملاً بأحكام المادة 248/285 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ.

 

المحكمة

 

من حيث الشكل ولورود الاستئناف في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية فقد تقرر قبوله شكلاً.

 

أما في الموضوع فإننا نجد أن المستأنف وآخرين احيلوا للمحاكمة امام محكمة الدرجة الأولى (محكمة بداية رام الله) بموجب لائحة اتهام لمحاكمتهم عن تهمة حيازة المواد المخدرة او المؤثرات العقلية بقصد تعاطيها في غير الحالات ان المرخص بها خلافا ًلاحكام المادة 17/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ولمحاكمة احدهم عن تهمة الاتجار بالمواد المخدرة خلافاً للمادة 21/2 من ذات القرار بقانون على سند من الوقائع التالية (انه وبتاريخ 27/4/2016 تم القاء القبض على المتهم الأول وبحوزته مواد مخدرة وذلك اثناء تواجده في منطقة البيرة قرب الستي ان حيث قام المتهم الاول بشراء المواد المخدرة من المتهم الثالث ا.ا بمبلغ 40 شيكل بعد ان قام بالتوجه الى منطقة كفر عقب وذلك مساءا حيث ان المتهم ا.أ يقوم بالإتجار بالمواد المخدرة وشرائها من تل ابيب علماً ان المتهم الأول توجه لشراء المخدرات بناء على طلب من المتهم الثاني م.خ والذي يتعاطى مخدرات مع المتهم الأول.

 

وبنتيجة المحاكمة اصدرت محكمة الجنايات الكبرى وبتاريخ 30/9/2018 قرارها المستأنف.

 

لم يرتض المستأنف بهذا الحكم فطعن به لدى محكمتنا للأسباب الواردة بلائحته.

 

وعودة لمعالجة اسباب الاستئناف نجد أن محكمة الدرجة الاولى (محكمة الجنايات الكبرى) كانت وبجلسة 3/9/2018 قد قامت بابراز كامل الملف التحقيقي بناء على طلب رئيس النيابة وعدم ممانعة وكيل الدفاع على ذلك حيث تم ابرازه (بالحرف ن/4) وبعد ذلك ختمت بينة النيابة العامة وبعد المرافعات وبتاريخ 30/9/2018 اصدرت قرارها المستأنف .

 

وبهذا الصدد لا بد لنا من القول تنص المادة (207) من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 بأنه (لا يبنى الحكم الا على الادلة التي قدمت اثناء المحاكمة وتمت مناقشتها بصورة علنية امام الخصوم) كما تنص المادة 273/1 ( تحكم المحكمة في الدعوى حسب قناعتها الوجدانية التي تكونت لديها بكامل حريتها ولا يجوز لها أن تبني حكمها على أي دليل لم يطرح امامها في الجلسة او تم التوصل اليه بطريقة غير مشروعة) وباستقراء نصوص المواد المذكورة وتحديداً المادة 207 نجد أنه لا يجوز بناء الحكم على أية بينة لم تقدم اثناء المحاكمة ولم تناقش من قبل الخصوم وذلك يفيد أنه لو تمت موافقة وكيل الدفاع على ابراز الافادة فانه لا بد من تلاوة الافادة حتى تمكين المتهم من معرفة محتوياتها ومناقشة المحكمة للمتهم فيها حتى تستطيع تكوين قناعتها من مجموع الادلة المقدمة ولأن موافقة الدفاع على الابراز لا يجيز للمحكمة ابرازها دون تلاوتها حسب مفهوم المادة 229/1 كما أنه لا يوجد أي سبب يفيد معه تعذر احضار أي من الشهود المذكورين في لائحة الاتهام اذ ان مناقشة الشهود هي من ضمانات الدفاع التي ضمنها القانون للمتهم في بناء قناعة المحكمة ونشير بذلك الى قرار محكمة النقض الموقرة رقم 19/2016.

 

وعليه ولما كان الامر كذلك فإن محكمة الدرجة الاولى تكون قد بنت قناعتها دون مناقشة الادلة امامها وهذا ما يؤثر على سلامة بناء هذه القناعة خاصة ان الادلة في القضايا الجزائية متساندة مما يجعل من الحكم الذي يبنى على هذه البينات معتلاً في بناءه فاقداً لأساس وزنه في الدعوى ومعاباً من حيث الاجراءات القانونية المستوجبة في الدعوى.

 

لــــــــــــــــذلك

 

وعملاً بأحكام المادة 337 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى الى مرجعها للسير بها وفقاً للأصول على ضوء ما بيناه ومن ثم اصدار القرار المقتضى.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/1/2019