السنة
2018
الرقم
302
تاريخ الفصل
23 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس
وعضــوية القـاضـيين السيدين أمجد لبادة و فلسطين ابو رومي
 

المســـــــــتأنف : الحق العام

                     

المستأنف ضده : 1. س.ب - نابلس.

                       2. م.ت- نابلس.

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في نابلس في الجناية رقم 74/2018 والصادر بتاريخ 25/9/2018 والمتضمن تعديل وصف التهمة المسندة للمتهمين (المستأنف ضدهم الاول والثاني) من تهمة القتل القصد 326 ع لسنة 1960 الى جنحة الايذاء خلافاً لأحكام المادة 334 عقوبات وادانتهم بهذه التهمة المعدلة وحبس كل منهما لمدة شهر تحسب منها مدة التوقيف.

 

يستند هذا الاستئناف بمجمله للقول :-

 

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2.  القرار المستأنف يشوبه القصور في التعليل والتسبيب السليم.

3.  اخطأت محكمة الموضوع في وزن البينة المقدمة وفي النتيجة التي توصلت اليها.

 

تشير الوقائع في هذا الملف الى توجيه النيابة العامة للمستانف ضدهما ومتهم اخر تهمة القتل بالاشتراك خلافاً للمادة 326 و 76 و 345 عقوبات لسنة 60 حيث قدمت البينات واصدرت محكمة الدرجة الاولى قرارها موضوع هذا الاستئناف.

 

بعد التدقيق والمداولة ومن الرجوع الى السببين الاول والثاني والذي تنعى عليها الجهة المستأنفة من ان الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون ومشوب بقصور بالتعليل والتسبيب فإن هذه الأسباب جاءت عامة وتعتريه جهالة ولم تبين بواطن المخالفة للقانون وبالتالي لا تصلح ان تكون سبباً من اسباب الاستئناف لذلك نقرر ردها.

 

أما بالنسبة للسبب الثالث والذي تنعى عليه الجهة المستأنفة من تخطئة محكمة الموضوع في وزن البينة وفي النتيجة المقدمة فإنه وبالرجوع إلى البينات المقدمة نجد أن النيابة العامة قدت بيناتها المؤلفة من الشاهد  الطبيب سمير عبد الرحمن احمد ابو زعرور فقد ذكر على الصفحة 3 من الضبط ( سبق لي ان كشفت على جثة المغدور ع.م ظاهريا وقمت بتشريحها بتكليف من النيابة العامة وقد كشفت عليها ظاهريا في معهد الطب العدلي وفي المرة الاولى مستشفى الاتحاد وفي المرة الثانية في معهد الطب العدلي في جامعه النجاح وبعد الكشف عليها كلفتني النيابة بالتشريح انه بالمرة الاولى بالكشف على جثة المغدور لم يكن سبب الوفاه واضح لدي وانا نسبت ان يكون تشريح للجثة وقد كان ذلك وقد اعددت تقرير طبي قضائي في معهد الطب الشرعي بعد التشريح وهذا هو التقرير الطبي القضائي وانا من قمت بإعداده من خلال ما قمنا بالتشريح وانه بالكشف الظاهري  على جثة المغدور شاهدت تورم اسفل العينين بمحاذاة قاعدة الانف ورأيت خدوش سطحية منتصف الجبهة وسحجة بقاعدة الانف من الناحية اليسرى وخدوش خلف الاذن اليسرى وخدوش سطحية اسفل الفك وجرح متهتك في الاصبع الاوسط الايمن مع كسر في الاظفر وجرح رضي في نفس الاصبع من الناحية الداخلية وجرح ردمي متكتم اسفل الجفن الايسر طوله 1.5 في 5 ونزيف دموي من الانف مع تشوه في شكل الانف وبالإحساس كان يوجد كسر في الانف واثار زرق ابر في المرفقين والرسغين هذا بالكشف الظاهري وهذه الابر كانت نتيجة تدخل طبي اما بالنسبة للتشريح فقد تبين لي بالتسريح ان الراس والعنق في فروة الراس كان في كدمات في الناحية الامامية " بالجبهة " اما عظام الجمجمة خالية من الكسور ومادة الدماغ كان بها احتقان خفيف وعادة تحصل عند الوفاه وبالنسبة للعنق عضلات العنق خالية من اي كدمات  والمجاري التنفسية العليا كانت سالكة وخاليه من اي اجسام غريبة وان العظم اللامي سليم وخالي من الكسور والكدمات وبالنسبة للرئتين احتقان وتوذم شديد بالنسبة للقلب كان يوجد تليف في البطين الايسر وهذا يعني احتشاء قديم " جلطة قديمة " اما بالنسبة للأوعية الدموية التي تغذي القلب " الشرايين التاجية " وعددها ثلاثة وهي الايمن والايسر والدائري وشاهدنا في الشريان التاجي الايمن تضيق على بعد 2 سم من نشأته مع وجود ترسبات لمادة الاثيروما وهي بنسبه 60 % الى 70 % وبعد التضيق وراءه مفتوح في الشريان وشاهدنا خثرة دموية حديثة في الشريان التاجي الايمن وهذه الخثرة تسد كامل لمعة الشريان وبالنسبة للشريان التاجي الايسر شاهدنا انه يوجد تضيق ايضا بنسبة حوالي 75 % وسماكة عضلة القلب حوالي 2 سم وهذا ما يخص القلب والصدر واخيرا البطن شاهدت جرح تهتكي في الكبد بشكل طولي مائل يمتد من الناحية اليسرى الى اليمنى وطوله 9 سم وكان الكبد متضخم بشكل واضح وهذا ما شاهدناه في عملية التشريح واعددنا تقرير طبي قضائي يقع على سبع صفحات وهذا التقرير يحمل الرقم 18 / 2011  بتاريخ 23 / 2 / 2011 وبهذا التقرير نعزو سبب الوفاه " نعلل سبب الوفاه " احتشاء حاد في عضلة القلب ناتج عن خثرة دموية حديثة وهذا سبب الوفاه وكونه يوجد خدوش فان ذلك يعني ان هناك عراك في الايدي وممكن ان يكون هناك جزء منها ناتج عن الاحتكاك بجسم صلب خشن اثناء الوقوع اما بخصوص الكدمات فإنها تكون ناتجة عن ضرب وكون هناك جرح رضي في الاصبع الايمن الاوسط من الناحيتين وجرح رضي متكتم اسفل الجفن الايسر اعزيه انا الى كدمات في اليدين وبالنسبة لعضلة الانف شاهدنا خدوش وهناك تشوه وممكن ان يكون ذلك ناتج عن ضرب بالأيدي وممكن ان يكون قد وقع المجني عليه على جسم صلب وهذا ينطبق على الكدمات الموجودة في فروة الراس ان الاحتقان الخفيف الموجود في مادة الدماغ ليس ناتج عن كدمات وهذا ما اقصده الواقع بخصوص الراس الواقع على الصفحة الرابعة وان الاحتقان الخفيف في مادة الدماغ عادة ما ينتج بعد الوفاه واغلب الاعضاء الداخلية يصبح بها احتقان خفيف بعد الوفاه ان معنى كلمة توذم الواردة في الفقرة الرابعة المتعلقة بالصفحة الخامس على السطر الرابع يعني وجود دم وسوائل داخل انسجة الرئتين  وانه يختلف عن الاحتقان بان الاحتقان دم خفيف لا يكون به سوائل " ومعنى التوذم هو سائل ودم معا " الوزن الطبيعي للرئتين 350 الى 500 غرام وبما انه يوجد توذم برئتين المجني عليه فان هناك زيادة في الوزن وان الاحتقان والتوذم في الرئتين ناتج عن احتشاء خفيف في عضلة القلب نتيجة الخثرة الدموية الحديثة في الشريان التاجي الايمن للقلب وان الاحتشاء تعني طبيا جلطة وهذا ناتج عن الخثرة الدموية الحديثة في الشريان التاجي الايمن  وبما انه يوجد تسكير فانه لا يوجد تغذية و تروية لعضلة القلب  وهذا يؤدي الى احتشاء " جلطة " وانه في حال الاحتشاء في العضلة يؤدي ذلك الى اخلال في الدورة الدموية وممكن توقفه وبالتالي فان الدم يركد في الرئتين وهذا المقصود بالتوذم وان الاحتشاء اذا كان ذا مساحة كبيرة وحاد يؤدي الى الوفاه الفورية ان الخدوش والكدمات والرضوض والاصابات لا تؤدي الى تكوين خثرة دموية وان جميع الاصابات الظاهرية على جسم المجني عليه لا تؤدي الى وجود احتشاء وخثرة دموية وانه على الصفحة الخامسة في البند الرابع موضوع القلب من التقرير البند الاول وان عمر الاحتشاء القديم الوارد في بند القلب اقدره من شهر الى سنوات وانه من خلال الخبرة الشخصية لي والتجربة اقدر عمره سنة انني اجاوبك بكل بساطة ان الاحتشاء القديم لم يسبب الوفاه للمجني عليه لأنه ليس كل احتشاء في عضلة القلب تؤدي الى الوفاة وان ذلك يعتمد على شكلين السن ومساحة الاحتشاء وان سن المجني عليه 44 سنة ان التضيق بالشريان التاجي الايمن والذي سبب الاحتشاء القديم حيث لم يكن التضيق مسكر بالكامل حيث ان هناك تضيق ولم يكن تسكير كامل لان الجزء الذي يليه شاهدنه بنفس الشريان شاهدنا اعادة تغذية ولذلك لم يحدث الوفاة بالنسبة للاحتشاء القديم ان مادة الاثيروما هي عباره عن ترسبات في جدار الاوعية الدموية تنتج عن مواد الدهنية ونسبة كلوسترول اذا كانت بنسبة عالية ومختصر مفيد ان مادة الاثيروما في الشريان ( هي تشبه مادة الصول في المجاري ) وانه عندما يكون هناك ترسبات في لمعه الشريان من مادة الاثيروما يؤدي الى تتضيق الريان والذي نسميه لمعه وتفقد الشريان خاصية المرون الخاصة به ( اي انه يصبح سهل التمزق ) وانني كما قلت ان هناك ترسبات في جدار الشريان وهي الاثيروما انني شاهدت في جزء من الريان التاجي الايمن ترسبات لمادة الاثيروما بنسبة 60 - 70 % مع اعادة تغذية قديمة في لمعه الشريان  نفسه وشاهدت في الجزء البعيد عن المنشأ خثرة دموية حديثة تسكر كامل لمعية الشريان وان هذه الخثرة الحديثة ادت الى احتشاء في عضلة القلب وبالتالي الى الوفاة وان سبب حدوث الخثرة الدموية الحديثة يعتمد على اسباب واشياء كثيرة منها اكل الدهنيات بنسبة عالية والنوم فورا يؤدي الى الخثرة الدموية الحديثة ولم اشاهد في معدة المجني عليه اي مواد دهنية وشاهدت فضلات عديمة الرائحة ولم اشاهد اي مواد دهنية وانه في حال تعرض كبير السن لكسر في عضم طويل يؤدي الى الخثرة الدموي ودهنية وان الوزن الطبيعي للقلب ما بين 270  الى 320 غرام وانه هناك كان وزن زيادة في قلب المجني عليه ( تضخم ) وانه ليس هناك علاقة بين التجمع الدموي في البطن والتجمع الدموي في الصدر وانني ذكرت ان تجويف الصدر خالي من اي تجمعات دموية او مصلية وانه صحيح وجود تجمع دموي في البطن وكميته حوالي 50 سم واعزو السبب الى الجرح التهتكي في الكبد وهذا الجرح اعزيه اما انه حدث اثناء عملية الانعاش او اثناء نقل المجني عليه لأنه لو حدث نتيجة ضرب وهو على قيد الحياه وكون الجرح 9 سم انا لا اجد عندها اقل من لتر الى لتر ونصف دم وان ما قصدت به بالضغط بين قوتين متعاكستين الوارد في البند 3 صفحة 7 هو عملية انعاش للقلب يدويا نتيجة الضغط عليه باليدين وممكن ان يكون ذلك ناتج عن تعرض الجسم للارتطام بجسم صلب راض وممكن ان يكون هذا الارتطام ان يكون قد وقع على جسم صلب وان كمية النزف ليس من شانها ان تؤدي الى الوفاة واذا لم يقدم للمجني عليه العلاج المناسب بالوقت المناسب ممكن ان تؤدي الى الوفاة ان وجود مرض ضغط الدم والسكري والاحتشاء القديم والتقاء هذه الامراض مع الخدوش والكدمات والسحجات وكسر الانف والاصابات على جسم المجني عليه حيث لا يمكن ان تؤدي الى الوفاه وان مرض ضغط الدم والسكري والاحتشاء القديم والتقائها مع النزف في البطن هل تساعد على الوفاه لا تساعد على الوفاة لا لا لا انه في حال تعرض مريض ضغط الدم او حتى الانسان العادي فان الذي يحصل عنده ارتفاع مادة الادرنالين وهذه تفرز من الغدة الفوق كلوية وتكون بشكل عرف الديك وتكون على الكلية وان مادة الادرنالين تؤدي الى انقباض في العضلات الملساء في جسم الانسان وبالتحديد العضلات الملساء الموجودة في الشرايين الدموية مما يؤدي الى ارتفاع الضغط وهناك فرضية احتمال واحد في المليون واذا كان عندي ترسب في مادة الاثيروما والتي تعمل على تضييق الشريان وتفقده المرونة وعندما تكون مادة الادرنالين والضغط مرتفع كثي ممكن ان تؤدي الى تصدع في مادة الاثيروما وبالتالي يوجد عندي مجرى دم ومع وجود التصدع فان الاثيروما تمتص الدم وبالتحديد الكريات الدموية الحمراء وممكن احتمال واحد في المليون ان تكون خثرة واستبعد ان هذا الاحتمال الواحد في المليون ان تنطبق على الحالة هذه في القضية بقول ان الانفعال الذي حدث مع المجني عليه وزيادة مادة الادرنالين عنده ممكن ان تؤدي الى الوفاه الفجائية وافسر ذلك ان عضلة القلب تشتغل بواسطة شحنة كهربائية وعناصرها الصوديوم والبوتاسيوم وزيادة مادة الادرنالين ترفع الصوديوم وتقلل البوتاسيوم وهذا يؤثر على دقات القلب وممكن ان يؤدي الى توقف القلب الفجائي ولكن في حالتنا هذه يوجد خثرة دموية حديثة نفت هذا الاحتمال الكليتين كانتا اكبر من الحجم الطبيعي وخشنتا الملمس وسبب تضخمهم ارتفاع ضغط الدم وانه بعد الفحص النسيجي للعينات الداخلية للمجني عليه تبين لنا ما ورد في البنود 1 و 2 و 3 على الصفحة 7 وان سبب تكون الخثرة الحادة الحديثة الموجودة على البند 1 صفحة 7 جوابي على ذلك سبق واجبت ان هذه الخثرة ما الها علاقة بالإصابات ووضحت ذلك  ثم يتابع  ان البلاط الموجود على الارضيات ومنها الي على درج العمارات هذا جسم ملس ان الارتطام الذي قصدته بالجسم الصلب الخشن لا يمكن ان يكون بالبلاط الملس او بالجدران الملساء المدهونة واني استبعد ان يكون الجسم الصلب الخشن دربزين لان الدربزين ملس انني اقصد الخثرة هي الجلطة ان الاحتشاء تعني جلطة وسبب الاحتشاء هو خثرة دموية وممكن ان تحدث الجلسة لإنسان نائم ولا يفيق صباحا بدون اي مقدمات او مسببات وممكن ان تحدث الجلسة لإنسان مبسوط ان الجلطات التي يتعرض لها الانسان تكون خطورتها تصاعديا كلما ازداد عددها ان المجني عليه كان عنده جلطة سابقة ولم تؤدي هذه الجلطة الى الوفاة لأنه هناك منفس للدم في الشريان واني اعيد واقول ان كل ما تعرض له المجني عليه من اصابات لا تؤدي الى الوفاة انه لو عولج المجني عليه في الوقت المناسب بالنسبة لنزيف البطن يشفى من نزيف البطن وان نزيف البطن لم يؤدي الى الوفاة  ثم يتابع انني اقصد بالتشحم الكبدي المعمم ان كمية الشحم التي في الكبد تشمل كافة الكبد وان وزنه الكبد ضعف الوزن الطبيعي وان نسبة الدهون التي في الكبد علامة من علامات ارتفاع الدهون في الدم التي تؤدي الى ترسبات مادة الاثيروما في الشرايين وانه لوجود الاثيروما في كميات كبيرة تؤدي الى التضيق لوجود تضيق بنسبة عالية في الشريان التاجي يؤدي الى هبوط في كمية الدم التي تمر في الشريان فبالتالي تروية عضلة القلب تقل يعني كمية الاكسجين والمواد الغذائية التي تصل للقلب تقل وهذا احتمال عالي جدا ان يحصل جلطة والتشمع الكبدي هو مضاعفة التهاب الكبد الوبائي او غيره وبالتالي ان هناك شيء اسمه النسيج الضام تزيد كميته في الكبد وتؤدي الى تصلبه ويصبح يرشح سائل في الجسم وان الاسهل للتمزق للكبد هو التشحم وليس التشمع ونحن حددنا سبب الوفاة بتقريرنا  اما التقرير الطبي  القضائي  الذي شهد حوله الشاهد الحاضر  وهو المبرز ن/1 ومحضر  كشف ظاهري على جثة مرفق به قرار تشريح الجثة وامر التشريح و التفويض بالتحقيق مبرز ن/2 ومحضر كشف وتفويض بالتحقيق مبرز ن/3  اما الشاهدة م.م  فقد شهدت على الصفحة 9 من الضبط  اعرف المتهمين وان المغدور هو زوجي انني اسكن في شارع الاتحاد بجانب مستشفى الاتحاد واذكر تفاصيل قتل زوجي وانه قد حصل التاريخ في 22 او 23 شهر 2 اي منذ سبع اشهر تقريبا حيث حصلت المشكلة في ساعات الليل في حوالي الساعة الثانية عشر الى قليلا وقد حصلت باب منزلي حيث كنت متواجدة داخل منزلي وكان زوجي معي حيث سمعنا صوت حكي على باب البيت وخرج زوجي ليرى ماذا يحصل فوجد المتهم الاول يجلس على الدرج فسأله لماذا يجلس هنا وان هذه المنطقة هي حرمة بيوت وذهبت لانادي اولادي ثم عادت الشاهدة وقالت وانني كنت معه وشاهدت المتهم الاول يضرب زوجي وانني بهذه اللحظة دخلت لانادي اولادي وعندما خرج اولادي بدأوا بالفزع لوالدهم وكان المتهم الاول يضربه ويجره على الدرج من بلوزته بقوة وانني لا استطيع ان احدد اين كان المتهم الاول يضرب زوجي على اي جزء من جسمه وانني لم اشاهد بيد المتهم الاول اي شيء وان اولادي لم يستطيعوا ان يفزعوا لوالدهم انني بعد ذلك طرقت ابواب الجيران وذلك لكون المشكلة زادت وان المتهمين الثاني والثالث خرجا من بيتهم المقابل لبيتنا وشاركوا بالهجوم على زوجي انه واثناء قيام المتهم الاول بسحب المجني عليه على الدرج الى الاسفل كنا نحن نحاول سحبه الى اعلى وانني لا استطيع تحديد اين كان اتجاه وجه زوجي هل هو باتجاه الدرجات ام الى اعلى الشاهدة تتابع : وانني عندما نظرت لوجه زوجي كان هناك قليل من الدم تحت عينه وان المتهم س. تهجم على اولادي وان اولادي كانوا موجودين اثناء وجود كافة المتهمين  وتتابع شهادتها في جلسة 18/12/2011 على الصفحة 14 من الضبط وبعد ان تهجم المتهم الاول على زوجي وبدأ اولاده بالدفاع عنه بدأت بالدق على ابواب الجيران ولا اعرف باب من وخرج بعد ذلك المتهمين الثاني والثالث وتفاجأت انا بهم بكوهم بدل ان يفزعوا يضربوا زوجي واولاده فقام ابني م. بمسك المتهم الثالث لإزاحته عن والده حيث كان ابني ا. محشور عند المنور فبدأ المتهم الثالث بالتهديد وحكى كلام بذيء لابني وكان ابني ا. مثبت عند المنور ، وان زوجي في تلك اللحظة كان يجلس على الارض حيث كانوا يضربون به ولم انتبه من وكانوا جميعهم يضربون فيه ، حيث كانوا يرغبون برمي ابني ا. من المنور ، وان زوجي حاول تخليص ا. ، ان المتهم الاول هو من ضرب ابني ا. وان زوجي لم يستطع تخليص ا. لكونه كان جالسا على الارض ومثبت ، ان جميع المتهمين قاموا بضرب زوجي وان زوجي وبعد ضربه كان ينزف منه الدماء وكان مليء بالدماء ، وفي اخر المشكلة وبعد هروب المتهمين حضرت المدعوة ا.ا وسألناها عن رقم تلفون الشرطة ولم تقبل ان تجيبنا وعندما صرخنا اعطتنا اياه وعندما رغبنا بأن ننقل زوجي للمستشفى وقع على باب البيت ، انني لم أرى اذا كان احد المتهمين حاول المساعدة في نقل زوجي لكوني وعندما طلبنا الاسعاف نزلت إلى الشارع وانا اصرخ ، وعندما وقع زوجي لم يكن المتهمين موجودين ، وان من اخبرني أن والده قد وقع هو ابني ا. ، ان زوجي دخل إلى البيت قبلي وكان الدم ينزف من منخاره وفمه ، انه وعندما نزلت إلى الشارع وانا اصرخ على الاسعاف كان المدعو ا.ص موجود وبعد ذلك حضرت سيارة الاسعاف وتم نقله الى المستشفى على الحمالة ، ان زوجي يعاني من مرض السكري سابقا ، لا اعرف اذا كان المتهمين يعلمون ان زوجي مريض بالسكري ام لا ، وان الفترة ما بين الاعتداء على زوجي ومن ثم وفاته هي ربع ساعة تقريبا ، وان المشكلة حصلت ما بين الساعة الحادية عشرة والنصف الى الثانية عشر ليلا ، وان زوجي في هذا اليوم كانت صحته جيدة ، وانه لا يوجد خلافات سابقة بين زوجي وبين المتهمين ولكن في مرة سابقة طلب منهم عدم السهر على الدرج  ثم تتابع  بالمناقشة  ان المتهمين الثاني والثالث هم من كانوا يسكنون بنفس البناية وفي نفس الدور الذي نقطن به ، انني وخلال الربع الساعة التي استغرقتها المشكلة لم اكن اصرخ على المتهمين بأن زوجي مريض ، وان زوجي لم يصرخ ، وانه لم يحكي شيء وكان يدافع عن اولاده ، انه وخلال فترة الاعتداء كان المتهم الاول يمسك زوجي من رقبته  ثم تتابع بالمناقشة انني قمت الادلاء بإفادة لدى الشرطة ، وكان برفقتي ابني الصغير وزوج ابنتي وابني ا. وكانوا موجودين بالخارج وكذلك والدتي ، ولم يكن معي شخص اسمه م.ج عندما حضرت ، ولم يحضر معي لدى النيابة ، وانني لم اشاهد بيد المتهم الاول اي اداة حادة او عصا لأنني كنت غير صاحية ، انني في لحظة بداية المشكلة خرجت مع زوجي وانني غادرتها لثواني لإحضار ابني الذي كان موجودا على باب البيت حيث كان واحد من اولادي يجلس على التلفزيون والثاني ذهبت لمناداته من الداخل ، وان المسافة ما بين باب البيت واشارت إليه الشاهدة عن غرفة ابني بالمسافة ما بين منصة الشهود ومكان وقوف المعتقلين وتقدره المحكمة خمسة متر ، وان ابني الموجود في الغرفة هو م. وقد خرج معي ، وان المتهم الاول وزوجي تعاركوا مع بعضهم البعض وان المتهم الاول هو من بدأ ، وان زوجي لم يلحق ان يضربه وانني عندما خرجت وجدت ان قوة زوجي قد ذهبت ، انني بداية شاهدت المشكلة منذ بدء العراك بين زوجي والمتهم الاول حيث خرجت مع زوجي بداية ، انه وعندما قام المتهم الاول بضرب زوجي دخلت انا لمناداة اولادي ، وانني خلال فترة مناداة اولادي لم اشاهد ما حصل بالخارج وانني لم اعرف ماذا حصل خلال هذه الفترة لكوني موجودة بالداخل وعندما دخلت لمناداة اولادي كان زوجي ما زال واقفا على رجليه ، وانه وبعد ان خرج اولادي اصبحت المشكلة مابين اولادي وزوجي والمتهم الاول ، وانه عندما خرجت وجدت ابني م. ووالده مشتبكين مع المتهم الاول ، وان ا. وعندما خرج ركض باتجاه والده ليدافع عنه ، وانه لم يستطع ان يفزع ، وانه لم يستطع ان يفزع لكونهم كانوا مشتبكين مع بعضهم الثلاثة وهم زوجي وابني م. والمتهم الاول ، وانه لم يستطع ازاحة زوجي عن ابن ا. ، عندما خرجت انا زوجي مازال واقفا ، وكان الثلاثة يتضاربون وهم واقفين ولم يكن المتهمين الثاني والثالث موجودين ، وعندما خرج المتهم الثاني والثالث كان زوجي على الارض ، وانه في هذه اللحظة قمت انا بطرق ابواب الجيران ولم اكن اواجه الحدث وبعد ان طرقت الابواب عدت ووجدت زوجي على الارض ، وان زوجي وقع من العراك وان اولادي لا يضربون والدهم ، انني لم اشاهد كيفية وقوع زوجي على الارض ولم اشاهد من اوقعه على الارض ، ان العمارة التي كنت اسكنها وبها اربع شقق في كل طابق وهي مكونة من ثلاثة طوابق  ثم تتابع بالمناقشة انه بدأ الحادث ووقع زوجي على الارض وبعد ذلك حضر المتهمين الثاني والثالث ، وان المتهمين لم يساعدونا ، انني لا أعرف من الذي حمل زوجي مع اولادي لكوني كنت موجودة على الشارع ، وان زوجي لم يصاب بجلطة من السابق ، ان زوجي دخل الى المستشفى الاتحاد النسائي بتاريخ 10 /1 /2007 وذلك للعلاج من مرض السكري، وانني لم اقم بإخراج زوجي في اليوم الثاني ، وقد زرته خلال مكوثه في المستشفى ولم يكن في العناية المكثفة عند دخوله حيث كان يعاني من السكري ، وانني لا اعرف من هو الدكتور الذي اشرف على علاجه ، انه وعندما هجموا على زوجي كانت والدة المتهمين الثاني والثالث موجودة على باب بيتهم ، وانني لم ادون بإفادتي لدى الشرطة بأن المتهمين الثاني والثالث فزعوا ، وانني لم اشاهد اذا كان احد من المتهمين الثاني والثالث ضربوا اولادي ، وانني لم اشاهد المتهم الثالث الحدث ضرب زوجي ، ان المتهم الثاني لم اشاهده يضرب ولكن كان بينهم ولم يكن يفزع وكان يضرب تقريبا ، ان من يفزع يكون تصرفه غير ذلك ، انني لم اشاهد المتهم الثاني وهو يضرب زوجي ، انني لا اذكر وعندما دخل زوجي الى مستشفى الاتحاد النسائي كم يوم بقي فيها كون التاريخ بعيد اما شاهد النيابة  م.ش  فقد شهد على الصفحة 16 من الضبط  اعرف المغدور ع.م حيث أنه دخل إلى المستشفى وهو اصلا جار للمستشفى وكان يعاني من ارتفاع في سكر الدم والام في الصدر وكان ذلك منذ اربعة سنوات ، وكان لديه بداية ضغط ، وقد مكث في المستشفى لمدة يوم واحد ، وبعد ذلك وفي عام 2010 دخل إلى المستشفى وكان هناك التهاب في اصبع رجله على ما اعتقد وكان ذلك ناتجا عن السكري ، وكان لديه مرض ضغط الدم في هذه الفترة ، وممكن ونتيجة لمعاناة المغدور لمرض السكري وارتفاع ضغط الدم ان يكون هناك تصلب في الشرايين ، ولكن ليس مئة بالمئة ومن الممكن أن يؤدي هذا التصلب الى جلطة ، وانني لا ادري اذا كان لدى المغدور اصابة في الكبد سابقا ، ولو كان لديه اصابة في الكبد منذ عام 2007 لكان انتقل الى رحمة الله تعالى منذ زمن ، وانني لم اكشف على المغدور عندما احضر الى المستشفى ، وان الكبد تكون مظاهر اصابته حسب الاصابة نفسها  ثم يتابع بالمناقشة  ان ارتفاع الادرينالين في الجسم قد يؤدي الى ارتفاع السكر وضغط الدم وقد يؤدي إلى زيادة دقات القلب ، وان ما يرفع الادرينالين في الجسم هو العصبية او الخوف او مشاهدة مناظر سيئة او مشكلة وكذلك الانفعال الشديد ممكن ان يؤدي إلى رفع الادرينالين في الجسم ، وان ارتفاع الضغط يمكن ان يسبب للمريض اي مشكلة منها جلطة دماغية او جلطة قلبية وهذا بشكل عام ، وهذا في حالات مرضى السكر والضغط على الاغلب ، ان تهتك الكبد يعني وجود نزف في الكبد وهو يؤدي إلى هبوط في الضغط كنتيجة للنزف وليس له علاقة بالسكري ولا يؤثر عليه  ثم يتابع بالمناقشة انني كشفت على المغدور مرتين بتاريخ 10 /1 /2007 ومرة ثانية عند اصابة رجله في التهاب السكري في 17 /9 /2010 ولم يكن لديه جلطة سابقة قبل تاريخ عام 2010 ولا يوجد لديه جلطة حسب التقارير الموجودة بين يديه والفحوصات التي تم اجراءها عليه ، انني طلبت في عام 2010 وذلك لمراقبة السكري واننا قمنا بفحص المغدور سريريا ولم يكن يشكو من اية الام في صدره ، وان الفحص السريري اعني به الفحص بالسماعة وجهاز الضغط وفحوصات الدم ، ان اي شخص ممكن ان يصاب بجلطة وهو يمشي على الارض  ثم يتابع بالمناقشة انه بالتقرير الموجود بين يدي عندما دخل المغدور في عام 2007 الى المستشفى كان يشكو من الام بالصدر واكتشفنا ان لديه مرض السكري ، وان عارض من اعراض الجلطة هو الالام في الصدر انه لا يوجد في مستشفى الاتحاد النسائي امكانية لعمل قسطرة وقمنا بعمل تخطيط للقلب انه وبصفتي طبيب للقلب لا يمكن معرفة اذا كان هناك جلطة الا بواسطة القسطرة حيث أن التخطيط للقلب يعطينا نتائج شاملة ولكن للتأكيد نقوم بعمل القسطرة واذا كان هناك اغلاق في احد الشرايين نقوم بتركيب شبكة ، وانني لم اشاهد اي مشهد بوجود جلطة على المغدور ، انني شاهدت الجثة وهي قادمة الى المستشفى على كاميرات التلفزيون وكانت جثة هامدة ، وذلك منذ دخوله حتى وصوله للطوارئ ، وانني لم اكن موجودا وقت دخوله للمستشفى ، من الممكن ان يكون طبيب التشريح هو من يحدد سبب الوفاة  وقد ابرز التقرير الطبي الصادر عن مستشفى الاتحاد النسائي بالمبرز ن/2 اما شاهد النيابة ض.ا  فقد شهد على الصفحة 19 من الضبط انني اعمل طبيب في المستشفى العربي التخصصي رئيس قسم القلب الشاهد يتابع انه تم الاتصال علي من قبل النيابة العامة وتم اطلاعي على ملف المريض الطبي ومن اطلاعي على الملف تبين ان المريض كان يعاني من تصلب في شرايين القلب وهو على علم بذلك ولكن لم يقم بإجراءات تكميلية كإجراء عملية وكان هذا استنتاجي من الملف الطبي الذي شاهدته لدى النيابة ، ان الملف الطبي الذي عرض علي من قبل النيابة وحسب ما اذكر هو اوراق من ملف طبي من المستشفى الانجيلي ومستشفى نابلس التخصصي ، وانني وعلى ضوء ما اطلعت عليه في هذه الاوراق توصلت إلى هذه النتيجة ، اعتقد ان بعض هذه الاوراق وهي المبرز ن/2 من ضمن الاوراق التي اطلعت عليها واذكر اسم الدكتور م.ش وهو المعالج للمتوفى ، وقد توصلت الى نتيجة ان المتوفى ( المريض ) كان يعاني من تصلب بالشرايين وكان يعرف بحالته ، ولم يتم تلقي العلاج عن تصلب الشرايين  ثم يتابع بالمناقشة ان اسم المريض الذي اطلعت على تقاريره لدى النيابة ولدى المحكمة هو  ع.م ، ان الانفعال الشديد والغضب يؤدي الى ارتفاع الادرنالين في الجسم بشكل كبير ان مادة الادرنالين هي عبارة عن هرمون وتؤدي الى ارتفاع بالضغط ان ارتفاع الضغط يؤدي الى ارتفاع في احتياج عضلة القلب للأوكسجين وبذلك بحاجة الى تدفق اكثر من شرايين القلب ، ان ارتفاع الادرنالين  مع ارتفاع الضغط يساهم في احداث جلطة قلبية او جلطة دماغية او من الممكن ان لا يؤثر ، ان اي انسان طبيعي كنتيجة للانفعال لا يحدث معه جلطة ولكن اي انسان لديه اعراض او تصلب شرايين فإن ذلك ممكن ان يؤدي الى جلطة ، ان الجلطة التي حصلت مع المتوفى ممكن ان تكون نتيجة الشجار او ارتفاع مادة الادرنالين والهيجان وممكن ان تكون عرضية ، وعلى سبيل المثال هناك شخص ينام وتصيبه جلطة فيموت ، إن المتوفى كان لديه ارضة خصبة للجلطة وكان من المتوقع ان يصاب بالجلطة بدون الشجار ولكن صدفت وشاء القدر ان يصاب بالجلطة مع الشجار ولكن لا استطيع ان اجزم ان الجلطة اتت نتيجة الشجار ام لا ثم يتابع بالمناقشة ان كلامي لدى النيابة صحيح فيما يتعلق بالعبارة الواقعة في السطر 18 ( ان المشاجرة ليست سبب رئيسي للجلطة وانما مرض المرحوم هو العامل الاساسي ) ، من الممكن اي شخص موجود حتى في القاعة ان تصيبه جلطة ويموت حتى لو لم يكن مريض ان الضحك المفرط يؤدي الى جلطة . ثم يتابع بالمناقشة ان 80% من المرضى الذين يشعرون بأوجاع بالصدر يكتب لهم عبارة الم بالصدر وهي ليست جلطة وليست اعراض جلطة ، ان المرحوم وحسب التقارير غادر المستشفى على مسؤوليته الخاصة بدون اذن من الطبيب المعالج وهو يتحمل المسؤولية الكاملة ، ان من يستطيع وحسب خبرتي تحديد السبب المباشر للوفاة هو الطبيب الشرعي ولست انا انني شاهدت ان الشريان التاجي وحسب التقارير مغلق لدى المريض وهو انه ارض خصبة لحصول الجلطة ، وانه وحسب مشاهداتي واطلاعي بان المريض كان مهمل بحالته الطبية ثم يتابع ان الاجابة علميا استطيع ان اقول بأن المشاجرة ساهمت مساهمة كبيرة في الجلطة وذلك في اي حالة وكذلك في حالة هذا المريض ، ولو لم تحصل هذه المشاجرة ان يتوفى نتيجة جلطة قلبية  اما شاهد النيابة م.م فقد شهد على الصفحة 21 من الضبط اعرف المتهمين ، اثنين يسكنون بالعمارة بجانبنا والاخر بعد عمارتنا بعمارتين، وان من يسكن لدينا هما خ.ت وم.ت واذكر ما حصل بتاريخ 22 /2 وكان الوقت تقريبا الساعة الحادية عشر والنصف ليلا انني كنت في البيت ، حيث اضع السماعات واسمع الى مباراة وكنت انا وشقيقي ا. وكان كل واحد منا في مكان ، وعندما سمعت صوت صراخ خرجت انا قبل شقيقي ا. وخرجت ووجدت س.ا يمسك بوالدي من رقبته وجارّه على الدرج ، وانه وعندما سحبه وهو قالب قعد قعود وبعد ذلك قام شقيقي ا. ووالدتي بسحبه للداخل وخرج خ. وم. من باب بيتهم فقام م. بضرب شقيقي ا. وكان معه خ. وعندما ضُرب شقيقي وقع على الارض ولم يكن صاحيا كثيرا لانه ضربه على رأسه من الخلف ، وبعد ذلك قام س.ا بسحب والدي من يده وبعد ذلك قام شقيقي ا. عن الارض واثناء ان كان س.ا يسحب والدي بيده قام المتهمين الثاني والثالث بدفعه على الدرج من الخلف ، وبعد ذلك صعد والدي مرة اخرى وجلس على يديه ورجليه على بسطة البيت وجاء المتهم الاول وضربه برجله مرتين او ثلاثة على بطنه ، ان ا. وعندما قام عن الارض لم يكن مصحصح وجاء المتهم خ. ودفشه الى جهة المنور وكلما كان يحاول ان يخترق لكي يبعد ا. عن والدي كان خ.ا يدفشه عند المنور ، وبعد ذلك بدأوا بالضرب وانا كنت افزع حيث كانوا يضربون والدي وعندما رغبنا بأن نكلم الشرطة هربوا الى تحت وان والدي قمنا بإدخاله الى باب الدار ولم يكن يستطيع ان يمشي وكان يريد البابوج لينزل على المستشفى لكونه كان غير قادر وانا تركته ونزلت الى اسفل العمارة لكي افتح له طريق ولكي اراهم اذا كانوا موجودين ام لا وعندما نزلت عن الدرج كان المتهمين الثاني والثالث يصعدون وان المتهم الاول كان يقف بجانب الصراف الالي هناك وشلح سترته والقاها على الارض ، وبعد ذلك سمعت صوت صراخ فصعدت ووجدت والدي مرمي على الارض وينزف الدماء من فمه ومن انفه ومن محل الجروح في وجهه وان الجروح كانت تنزف قبل ان انزل ، فقمنا بحمله نحن والجيران وفي البداية لم نجد احد يحمل معنا ومن ثم نقلناه الى المستشفى ، وعندما وصل الى المستشفى كان ميت  ثم يتابع بالمناقشة انني وعندما خرجت من البيت كانت والدتي موجودة بجانب المشكلة على البسطة ، انني لا استطيع ان اعرف بعد اي فترة من المشكلة خرجت لكوني كنت اضع السماعات على اذني ولم اكن اسمع ما يدور حولي ، انني وعندما خرجت لم اكن اعرف من الذي بدأ بالضرب ، انني وعندما خرجت كان المتهم الاول يضرب بوالدي بالرأس ، انني وصفت ما حصل معي اثناء اجابتي للمحكمة بالترتيب كما حصل ، ان اول منظر رايته كان المتهم الاول يضرب والدي بالرأس ، ان شقيقي لم يشاهد اكثر مني وان ا. خرج بعدي ان والدي وعندما وقع على الدرج قعد على خلفيته ومسك الدرابزين ان والدي كان صاحيا ولكن ليس كثيرا كونه مضروب برأسه وذلك نتيجة ضربه من المتهم الاول في رأسه انه وعندما تم حمل والدي من قبل شقيقي ووالدتي وقع على رجليه ويديه وليس على ظهره وصحيح ان والدي وكما ذكرت بإفادتي وعندما وقع على ظهره كان الى جنبه قليلا وفي هذه الفترة كانت والدتي وشقيقي معه لوحدهما كوني دخلت الى البيت لأحضر جوالي ان والدي وبعد الوقعة كان يمشي ولكن ليس مشية عادية وبعد الوقعة دخل الى مدخل البيت وقلب وفي تلك الفترة وعندما ذهبت لأفحص الشارع ماذا يوجد فيه تركت والدي مع والدتي وشقيقي وفي هذه الفترة كان س. قد هرب وغادر العمارة انني وبعد نقل والدي الى المستشفى ووفاته تم اخذي الى الشرطة وبقيت حتى اليوم التالي ان الاطباء لم يخبروني بانه متوفي ولكن انا توقعت انه متوفي انني عرفت بوفاة والدي من القاضي م.ج واثناء التحقيق معي في الشرطة وحضر التحقيق ثم عاد وقال ان م.ج هو ابن خال والدي لم يحضر معي التحقيق وان م.ج يعمل بناشر وانه كان برفقة م. جارنا ويدعى ض. عندما اخبروني بالوفاة ان والدي كان يعاني من مرض السكري وضغط ولا اعرف اذا كان معه ضغط ام لا وانه دخل واقام بالمستشفى مرة واحدة بسبب اصبعه من مرض السكري في مستشفى الاتحاد ولم يدخل بعمره على مستشفى العربي او المستشفى الانجيلي او التخصصي ولم يقم والدي بعمل عملية قصطرة وانا متأكد انه لم يقم بعمل عملية قصطرة انني ووقت حصول الحادث كنت اجلس في غرفتي انني كنت اسمع بالسماعات مباراة من على جهازي الجوال ان والدي وقبل ان ادخل غرفتي كان يجلس في الصالون كان ذلك تقريبا الساعة العاشرة مساءً وكان والدي يحضر الاخبار وكانت اخبار عادية وكانت قصة القذافي وان والدي لم يكن يتأثر في الاخبار وانه في تلك الليلة لم ينزل الى المحل وانني لم اتكلم مع والدي في تلك الليلة وحتى بعد المشكلة انني واثناء وجود والدي كنت اخرج لأحضر الماء وكان والدي يجلس بشكل عادي الشاهد يتابع  انني خرجت من الشرطة في اليوم الثاني في العاشرة والنصف صباحا واعطيت افادة لدى الشرطة وكانت افادتي لدى الشرطة عن المشكلة وانني بداية لم اكن مجمعا  ثم يتابع بالمناقشة ان احد لم ينادي علي لأخرج وانما سمعت صوت صراخ فخرجت وان اخي ا. جاء خلفي ولا اعرف بعد كم من المدة الزمنية وصحيح انه بدأ الحادث وانتهى الحادث وشقيق اشترك فقط في نقل والدي الى المستشفى ان والدي والمتهم الاول لم يكن بيدهم اي شيء انهم لم يكونوا يمسكون بالأيدي وكان المتهم الاول يضرب والدي انه لم يكن والدي مصحصحا بسبب ضربة الرأس انه لم يكن قبل ان يضرب ا.  والدي يسبون بعضهم البعض وان المتهم الاول وعندما خرجت سبّ علي ان والدتي كانت قبلي بالساحة وان والدتي لم تكن تسطيع ان تعمل شيئا بينهم ولا ان تفزع لا اذكر كم هي الفترة من خروجي من البيت الى لحظة نقل والدي الى المستشفى ان المتهم الاول كان يضرب والدي بكل شيء حيث كان المتهم الاول يضربه برأسه ويديه ورجليه ان المتهمين الثاني والثالث حضروا بعدي ولم تكن المشكلة على وشك ان تنتهي عند حضورهم ولم يكن المتهمين الثاني والثالث يفزعون ما بين والدي والمتهم الاول وان والدة المتهمين الثاني والثالث كانت موجودة وان شقيق المتهمين الثاني والثالث واسمه علي قد ساعدنا في حمل والدي ان المتهم الثالث كان يضرب والدي ولم اكن ارى اين كان يضرب ولكني رأيت الجميع يضرب كونها كانت قايمة وقاعدة ويوجد ناس كثيرين وان المتهم الثاني ضرب والدي ولا اعرف اين ضربه انني لم اشاهد والدي يضرب المتهم الاول انني لا استطيع تحديد عدد الضربات التي ضربها المتهمين الثاني والثالث لوالدي كونها كانت كثيرة حيث كانوا يضربون في اي مكان ولا استطيع ان اعرف اين كانت الضربات هل هي في رأس والدي ام في عينيه ام في رجله وان شقيق المتهمين الثاني والثالث قد امسك والدي معنا وانني لم اشاهد المتهمين الثاني والثالث يفزعون ما بين والدي والمتهم الاول انني لم اعطي افادة لدى الشرطة الساعة الثانية والنصف صباحا وانني اعطيت افادة واحدة ولا اذكر تاريخها ولا اذكر هل كانت بداية ما اخذوني ام لا انني بداية كنت ابعد س. عن الدرج ويصر ان يصعد ويضرب عندما حضر شقيقي ضربه المتهمين الثاني والثالث انني لم اعرف اين ضرب المتهمين الثاني والثالث شقيقي ا. انني لا اعرف عدد الضربات التي ضربها المتهمين لشقيقي واعرف ان هناك ضربة من ضربات المتهم الثالث وهي على فم شقيقي حيث رفع رجله وضربه بالبوت انه يوجد امرأة من عائلة ا. حضرت في اخر المشكلة انه في بداية المشكلة حضر قبلي والدي ووالدتي والمتهم الاول وهم فقط وان شخص من ال س. من الامن الوقائي قد صعد من الطوابق السفلى ليحمل والدي معنا الى المستشفى اننا كنا نحاول ان نخرج والدي من بين ايديهم ولم نكن في حالة عرالك ولكن كانوا مصرين على الضرب وانني كنت ابعد المتهم الاول لكونهم كانوا يضربون بوالدي الشاهد يجيب  انني لم يرد على لساني (انني كنت ابعد المتهمين وبالذات المتهم الاول من بين يدي والدي) الشاهد يتابع  ان علاقتنا قبل المشكلة مع عائلة المتهمين الثاني والثالث كانت عادية كجيران (منيحة)انه لا يوجد امبلنس انه لا يوجد سيارة اخذت والدي الى المستشفى وان خ. لم يكن بجانب والدي على السرير في المستشفى وان الشرطة اخذت خ. من باب بيته وان المتهم الثاني تم اخذه من البيت وان شقيق المتهمين علي حمل والدي معنا ونزل لشاحط درج واحد كونه حضر افراد المستشفى وان علي كان يمسكني انا لوحدي ولا اعرف اذا امسك اخي ا. فانا لم اشاهد ولم اشاهده يمسك ا. كونه كان يمسك بي انا فقط  اما شاهد النيابة ا.م فقد شهد على الصفحة 24 من الضبط اعرف المتهمين وان المغدور هو والدي واذكر المشكلة التي حصلت وهي بتاريخ 22/ 2/ 2011 امام منزلنا في الطابق الثاني انني كنت في غرفة النوم اسمع مباراة كرة قدم وفجأة دخلت والدتي الى الغرفة وقالت لي الحق والدك فخرجت الى الخارج فوجدت المتهم الاول يمسك بوالدي من رقبته ويسحب به على الدرج فقمت انا وشقيقي ووالدتي بمسك والدي لسحبه من الدرج وكانت والدتي تطرق على باب الجيران حيث كان في هذا الطابق ثلاثة شقق غير شقتنا حيث طرقت بيت ن.س  فلم يخرج احد وطرقت البيت الثاني وهو بيت المتهمين الثاني والثالث فخرج من بيت ا. المتهم الثاني وشقيقه خ. وخرجت والدتهم ووقفت على الباب وبداية ان خرج المتهم الثاني وشقيقه خ. بدأوا بالضرب وقبل ان يخرج ابناء ا. حاول المتهم الاول سحب والدي على الدرج فقمت انا ووالدتي وشقيقي بسحبه فقام شقيقي بدفع المتهم الاول عن الدرج لسحب والدي واثناء سحبنا لوالدي صعد المتهم الاول مرة اخرى فقمت بإبعاده عن والدي وانزلته على الدرج وفي تلك اللحظة صعد المتهم الاول على الدرج بسرعة ودفشني على المنور وخرج المتهمين م. وخ. وبدأوا بالضرب وكان المتهم الاول فوقي ويضرب بي والمتهم الثاني ضربني برجله وبعد ذلك تركني وذهب يضرب بوالدي وكان المتهمين الثاني والثالث يضربون والدي ايضا وانني لم اقم فورا عن الارض لكوني كنت اتلقى ضربات على رأسي وكانت الدماء على فمي وعلى رأسي فقمت لإبعاد المتهم الاول عن والدي فقام المتهم الثالث بدفشي مرة اخرى الى المنور وانني بعد ذلك ذهبت وامسكت المتهم الاول وبدأ يسب علي ويسب على الذات الالهية وكذلك على شقيقتي ووالدتي وبدأوا بالتهديد بنا من سينزل الى الاسفل وكانوا مازالوا واقفين وبعد قليل صعدت ا.ا او ا. وبدأت اصرخ عليها لتطلب الشرطة ولم تستجب لي وانا دخلت الى البيت واخرجت محمول والدي وطلبت الشرطة وعندما خرجت وجدت والدي واقعا على الارض وان المتهمين الثلاثة نزلوا وهربوا على الدرج فقام شقيقي م. باللحاق بهم بدو يجيبهم لكونه كانت هناك مشكلة وبدأت بالصراخ بان والدي يموت واحضروا لنا الاسعاف فصعد ا.ص.س ونزل ا.ق وذهبت الى بيت المتهمين الثاني والثالث وترجيت شقيقهم علي لكي يحمل معي والدي واثناء ذلك صعد المتهم خ. وساعدني قليلا في حمل والدي وكنا مجموعة كبيرة وان المتهم الثالث وشقيقه علي ساعدونا بحمل والدي وبعد ذلك انزلنا والدي الى المستشفى واستدعتنا الشرطة واخذتنا الى المقر وبعد ذلك ابلغونا بوفاة والدي  ثم يتابع بالمناقشة ان سبب المشكلة لكونهم يسهرون باب البيت وهذا يسبب لنا ازعاج وفي ليلة المشكلة كان المتهم الاول يسهر باب البيت وكان المتهم الاول لوحده بداية وخرج المتهمين الثاني والثالث وقت المشكلة حيث كان ينتظرهم ان باب بيت المتهمين الثاني والثالث بجانب باب بيتنا في نفس الدور ان والدي خرج في يوم المشكلة الساعة الحادية عشر الى ربع تقريبا وكان يرتدي كنزة وبنطلون قماش وكان لنا في البيت ما بين ربع الى ثلاثة ارباع الساعة انني خرجت على والدي وكان مع س. وكان يسحبه على الدرج في اللحظة التي خرجت بها وكان قبلي شقيقي م. ووالدتي انه كان همي الوحيد ان انقذ والدي واننا لم نكن نستطيع ان نسيطر على المتهم الاول كونه يلعب حديد انه كان يخرج صوت ولا اعرف من من بان اتركوا الرجل فهو مريض وان من سمعته يقول ذلك ليس منا وانه واثناء المشكلة كان والدي ينزف دم من جبينه وانفه وفمه وكان هناك دماء على يديه ورقبته ان المتهم الثالث وشقيقه علي ترجيتهم ان يساعدوني لرفع والدي ولم يكن ذلك من تلقاء انفسهم  ثم يتابع بالمناقشة ان المشكلة حصلت الساعة العاشرة الى ربع تقريبا ليلا انني كنت في تلك اللحظة ف ي غرفتي ولم اكن اسمع ماذا يحصل في الخارج بسبب وجود سماعات على اذني انني كنت اتابع المباراة بواسطة السماعات على الموبايل ولم يكن تركيزي كاملا على المباراة وان من كان يلعب هو فريق ريـال ولا اعرف الفريق المقابل ان غرفتي مقابل الصالون وهذا الصالون هو الذي يوجد به مدخل البيت ويوجد كردور ما بين اول الباب والصالون وانني في بداية المشكلة نادتني والدتي وحضرت ولا استطيع ان اعرف متى بدأت وعندما خرجت مباشرة بدأت افزع بين والدي والمتهم الاول الشاهد يتابع  ان ما حصل انني خرجت ووجدت المتهم الاول يمسك بوالدي انني قمت بسحب والدي وابعدت المتهم الاول عن والدي انني قمت بمسك والدي ودفعت المتهم الاول وان المتهم الاول وعندما دفعته وحاول الصعود قمنا بدفعه انا وشقيقي بدفعه مرة ثانية ونزل عن الدرج مرة اخرى وقمنا بتلك الفترة برفع والدي عن الدرج وانني قمت برفع والدي عن الدرج لأبعده عن المتهم الاول حيث قمنا برفعه على شاحط الدرج العلوي ان والدي لم يسحل من بين ايدينا ان طول الشاحط ما بين اليمين والشمال حوالي ثلاثة متر واقصد بهما ما بين الشاحط الصاعد والشاحط النازل ان البسطة باب بيتنا ليست مربعة حيث يوجد منور على طرفها انني وقبل ان اخرج كان شقيقي م. قد سبقني وانني في هذه اللحظة رأيت شقيقي م. يمسك بوالدي والمتهم الاول يسحب به حيث كان شقيقي م. يسحب والدي من يديه من الخلف من عند كتفه ان شقيقي كان يمسك والدي من يديه الشمال من جهة كتفه ويسحبه الى الاعلى وهي جهة الدار وكان ذلك على البسطة وكانت يد والدي على الجهة الاخرى وتمسك بالحديد ان والدي كان يمسك بيده اليمنى درابزين الدرج وبيده اليسرى كان يمسك بها شقيقي ولم يكن بطنه باتجاه الدرابزين وكان وجهه باتجاه الدرج وهو مكان وجود المتهم الاول الذي كان يسحبه ان شقيقي كان ماسك بوالدي ليفصل العراك بينهما انني وبعد ان رأيت والدي وشقيقي دخلت لأبعد ابي عن س.  وانني حاولت ان ابعد يدي س. عن والدي ولم استطع لأنه كان يمسك به بقوة انني وعندما سحبت والدي فلّت المتهم الاول والدي وبعد ذلك قمت بدفشه من اجل ان اقيم والدي ان المتهم الاول فلّت والدي من تلقاء نفسه ان المتهم الاول وبعد ان دفع حاول الوصول مرة اخرى ولكنني منعته ووصل بعد وصول اولاد ا. وبعد ذلك اكتملت المشكلة انني كيف سافزع لوالدي وانا كنت مضروبا على الارض والمتهم الاول فوقي انني كنت احاول ان ادافع عن نفسي ولم تزبط معي ان اضرب الاخرين او ادافع عن نفسي لكون المتهم الاول كان فوقي ان والدي واثناء وجود المتهم الاول فوقي كان موجود وسط البسطة وكان يحاول ان يقيم المتهم الاول عني وجاء له المتهمين الثاني والثالث من الخلف وان شقيقي م. كان يدافع عنه وفي هذه اللحظة كان المتهمين الثاني والثالث خارجين من بيتهم انني لم اشاهد مع المتهم الثاني اي عصا انهم كانوا يضربون بنا بأيديهم ولم يستخدموا اي شيء  الشاهد يتابع انني ادليت بأكثر من افادة لدى الشرطة ولا اذكر الفارق الزمني بين الافادتين ان م. ج الذي اعني به ليس قاضيا وله محل بناشر مقابل مستوصف الرحمة ان الافادة الاولى كانت داخل مستشفى الاتحاد وكان والدي متوفي والافادة الثانية في مركز الشرطة ولا اذكر الفارق بين الافادتين ان الافادة المعروضة علي هي الافادة الثانية وهي في مركز التحقيق انني لم اشاهد الافادة وانني كنت احكي مع المحقق وهو يسجل ولا اعرف ماذا يسجل وان نفس الشيء كنت احكيه لوكيل النيابة وكان يسجل وان الشرطة لم يتلو افادتي علي وان وكيل النيابة تلى افادتي علي ووقعتها بعد تلاوتها ان والدتي حضرت الحادث كاملا ولكن هناك فاصل زمني عندما حضرت لتناديني ان هناك احداث شاهدتها والدتي انا لم اشاهدها وهناك احداث شاهدتها انا ولم تشاهدها والدتي انني في البداية لم اشاهد المشكلة وان والدتي وعندما نادت علي عادت معي ان والدي لم يتدحرج ولم يقع حتى نصف الدرج تقريبا وان والدي لم يغيب ولم يصعد من نصف الدرج حتى اول الدرج ان والدتي وفي بداية المشكلة طرقت ابواب الجيران في الوقت الذي كان به المتهم الاول يسحب والدي على الدرج ان والدتي طرقت ابواب الجيران قبل نزول الدم انه كان هناك مشاكل ما بين عائلتنا وبين عائلة المتهمين الثاني والثالث وكانت قائمة قبل الحادث وليست سيئة وتوجد مشاكل سابقة ان المتهمين الثاني والثالث خرجوا قبل نزول الدم الشاهد يتابع  ان المتهمين الثاني والثالث حضروا قبل نزول الدم على رأس والدي ، وهناك دم كان ينزل من دمه ورأسه وانفه وجبينه ، صحيح ان ما ذكرته لدى الضابطة بأن المتهمين الثاني والثالث خرجوا وحاولوا أن يفزعوا بيننا ، صحيح ان والدي لم يكن فاقدا للوعي حسب ما ذكرت بإفادتي لدى الضابطة ، ان والدي وعندما كنا نلبسه حذاءه وقع باب المنزل من الداخل ، ان المتهمين الثاني والثالث وشقيقهم علي نقلوا والدي معنا بإجبار ، انه وعندما حضرت الشرطة كان خ.ا موجود خارج في الساحة خارج المستشفى واخذوه من هناك ، وانني لم انتبه من أين خرج ومن اين دخل ، حيث كان يرغب بالخروج من المستشفى فمسكه جار لنا يدعى ابو صلاح يعمل في الامن الوقائي ووضعه في سيارة الشرطة ، انني شاهدت المتهم الثالث يضرب والدي وانه ضربه على بطنه ضربة واحدة ولا اذكر اذا كان ضربه على رأسه ، ولا اذكر اذا ضربه على ظهره ولم يضربه على رجليه ، وان المتهم الثاني أيضا ضرب والده على بطنه ولا اذكر عدد الضربات وعندما كانوا يضربون بوالدي كان على الأرض وانا كنت واقفا في تلك اللحظة ، وانني واثناء وقوفي منعتهم وسحبتهم وانني لا استطيع من ناحية جسدية ان اقدر للاثنين ، وانني لم استطع سحبهم ، ان المتهم الثاني ضربني ضربة واحدة برجله ، ان والدة المتهمين الثاني والثالث لم تساعد في حمل المرحوم وان خ. هو من ساعد ، ان والدي لم يدخل بعمره الى المستشفى ولم يكن يعاني من اي مرض بالقلب وكان يعاني من مرض السكري ، وان والدي نام لمرة واحدة بالمستشفى بسبب السكري اما شاهد النيابة م.ب  فقد  شهد على الصفحة 29 من الضبط اعرف المتهمين الثاني والثالث ، اما المتهم الاول فإنني لا اعرفه ، واذكر حادثة مقتل المغدور ، انني لم اشاهد حادثة مقتل المغدور وانني ثاني يوم علمت بموضوعها ، وسمعت أن المغدور قد تعرض للضرب وتم نقله للمستشفى وانتقل الى رحمة الله تعالى ، وانني لم اذهب للمستشفى وقت الحادث الشاهد يتابع  وانني بعد يومين التقيت بأحد الممرضين الذين يعملون بالمستشفى وسألته عن الحادث ، وقال لي الممرض ان لديه تمزق في الطحال وكسر في الجمجمة واصابة في الانف ، واسمه خ.غ وكان هذا خارج المستشفى الشاهد يتابع  انني جار للمتهمين الثاني والثالث في العمل ، وانني وقت الحادث كنت عائدا الى منزلي حيث انني انهي دوامي الساعة الثامنة والنصف  اما شاهد النيابة  ا.ق على الصفحة 30 من الضبط  اعرف المتهم الثالث وانني اعرفه بحكم انه جار لي انا المتهمان الاول والثاني فإنني لا اعرفهم واذكر حادثة مقتل المغدور ، انني لم اكن موجود في الحادثة ، حيث انني كنت متواجدا في بيتي وحضرت الى الحادث في نهايته ، وانني رأيت المغدور ع.  ملقى على الارض وكانت الدماء تنزف من فمه وكان ميتا وقمنا بنقله للمستشفى انني لا اذكر اذا كان احد من المتهمين موجودا في الحادث ، وانني رأيت ن.س ورأيت اولاد المغدور ا. وم. واللذان ساعداني بنقل المغدور للمستشفى وكنت معهم في المستشفى ، عندما وصلت المغدور كان ميتا  الشاهد يتابع ان المغدور هو جار لي حيث انه يسكن في الطابق الثاني وانا في الطابق الثالث ، وانني سمعت صوت صراخ من نساء حيث انني سمعت صوت زوجة المغدور وهي تصرخ وتقول زوجي زوجي ، وكان الحادث الساعة الثانية عشر ليلا وان المغدور كان مقابلا لبيته على بسطة الدرج  ثم يتابع بالمناقشة ان المغدور كان ملقى على الارض خارج منزله ، ان الوقت استغرق خمسة دقائق من نقل المغدور من مكانه الى المستشفى ثم يتابع بالمناقشة ان المغدور كان ينزف من دمه الدماء وانا لم اشاهد الحادث لكي اعرف سبب الدماء ، ان المتهم الثالث اسمه خ. انني لم انتبه اذا كان المتهم الثالث قد حمل المغدور معنا للمستشفى ، انني لم انتبه على وجود المتهم الثالث  اما شاهد النيابة م.ا فقد شهد على الصفحة 33 من الضبط لا اذكر الحادث الذي حصل مع المتهمين بتفاصيله واذكر انني قمت بإعداد محاضر ضبط وقرار نقل الجثة للتحفظ عليها في مستشفى رفيديا في ثلاجة الموتى وانني اصدرت هذا القرار بصفتي مفوض قضائي انه يوجد بين يدي محضر ضبط وانا من قام بإعداده وهو بخط يدي وانني وبالتفتيش في ملابس المدور وجدت الهوية الشخصية الخاصة به وبها مبلغ 120 شيكل مكون من 6ورقات فئة 20شيكل وكذلك رخصة السياقة الشخصية وبطاقة شحن عداد كهرباء باسم ع.م ووصل كهرباء وبطاقة رقم حساب من البنك العربي باسم ع.م وكرت مكتب تكسي العبير وهذا كل ما وجدته ودونته بمحضر الضبط المؤشر عليه بالحرف ش/ 1 من قبل النيابة ويوجد بين يدي محضر ضبط انا من قام بإعداده وهو بخط يدي حيث انني ضبطت سكين مطبخ بطول 20سم لون مقبضها اسود وسترة سوداء اللون من القطن وفرو من الداخل عليها مزع طولي وعليها اثار دماء من الداخل من جهة اليمين من الاسفل ويوجد اثار دماء على يد السترة الايسر من الداخل من اسفل الكم وكذلك قمت بضبط بلوز لون سكني صوف ممزقة من القبة واسفل الكم الايمن عليها 3ازرار بلون اسود وعليها اشارة نصف هلال بلون ازرق وكذلك قمت بضبط فردة بابوج لون بني محروق وطاقية صوف عليها اشارة صح بلون برتقالي انني قمت بضبط البلوز اللون السكني بجانب الصراف الالي بجانب مستشفى الاتحاد وفردة البابوج والطاقية الصوف ضبطها على بسطة في الجهة الغربية لمنزل المغدور ع. واقصد بها على بسطة باب الدار وباقي المضبوطات قمت بضبطها امام المدخل الرئيسي لمستشفى الاتحاد وهي المؤشر عليها بالحرف ش/ 2 ابرازات النيابة وكذلك يوجد بين يدي محضر كشف على مسرج الجريمة وانا من قام بإعداده بخط يدي بتاريخ 23/ 2/ 2011 وهو ناطق بما فيه وان كل ما هو مدون في هذا التقرير هو صحيح ويوجد بيني يدي ايضا قرار بنقل جثة المتوفي ع.م وهذا القرار انا من قام بإصداره بتاريخ 23/ 2/ 2011 والذي بموجبه قرار نقل المتوفى ع. من مستشفى الاتحاد الى ثلاجة مستشفى رفيديا ، وكذلك يوجد بين يدي محضر كشف ظاهري على الجثة وقرار تشريح الجثة وانا قمت بالتوقيع عليهم بصفتي مأمور الضبط القضائي المفوض  ثم يتابع بالمناقشة ان المحضر المؤشر عليه بالحرف ش/ 2 نيابة لا اعرف لمن تعود الملابس التي قمت بضبطها بموجبه ، وانني قمت بضبطها كنتيجة وجود دماء عليها مما اثار الشبهة حولها ، انه وحسب معلوماتي ان منزل المغدور مقابل مستشفى الاتحاد مباشرة ، ان مسرح الجريمة موقعه مقابل مستشفى الاتحاد في عمارة مقابل مستشفى الاتحاد وانه حسب ما هو وارد لدي من معلومات أنه منزل المجني عليه ، لا اذكر هل قمت بإعداد محضر الكشف اولا او محاضر الضبط ، انني توجهت مستشفى الاتحاد النسائي بناء على اشارة من العمليات لوصول جثة مواطن اسمه ع.م ولا اذكر عندما وصلت عندما كان الطبيب الشرعي موجودا ام لا ام حضر فيما بعد ولكنه كان موجودا اثناء الكشف الظاهري ، وانني من قمت بتنظيم محضر الكشف على الجثة ، انني وبناء على توصيات من رئيس النيابة وبعد الاتصال الهاتفي عليه والذي قام بتكليفي كمأمور ضبط قضائي مفوض ، انني اصدرت القرار بنقل الجثة الى مستشفى رفيديا وذلك من اجل التشريح بناء على توصيات الطبيب الشرعي ورئيس النيابة ، وانني اعطيت قرار التشريح في مستشفى رفيديا بناء على توصيات الطبيب الشرعي ايضا وان جميع ما نظمته وضبطه قمت بتسليمه الى مسؤولي  ثم يتابع انني وعندما قمت بالكشف على مسرح الجريمة كانت الساعة الثانية عشرة وعشرة دقائق بعد منتصف الليل اي صباح يوم الاربعاء 23 / 2 انني وعندما ذهبت للكشف لم يكن بحوزتي تفويض خطي من قبل رئيس النيابة ولم يكن معي تفويض خطي من اي من وكلاء النيابة الاخرين ، وجميع ما قمت بإعداده من لحظة وصولي للمكان ولغاية مغادرتي للمكان لم يكن بحوزتي تفويض خطي من النيابة العامة انني لم اذهب لمستشفى رفيديا نهائيا وان جميع ما شهدت حوله من تقارير الضبط والكشف قمت بتدوينه في مستشفى الاتحاد وبعضها في مكتبي ان المبرز ش/ 1 نيابة قمت بتنظيمه في مكتبي ، والمبرز ش/ 2 نيابة قمت بتنظيمه في مكتبي ، والمبرز ش/ 3 نيابة قمت بتنظيمه في مكتبي بعد تدوين الملاحظات ، وان محضر الكشف الظاهري على الجثة قمت بتدوينه في مستشفى الاتحاد ، وكذلك قرار نقل الجثة وكذلك قرار التشريح ، لا اذكر كم الفترة التي مكثتها من وقت وصولي للمستشفى ولغاية عودتي للمكتب ، انني لم ارافق الجثة الى مستشفى رفيديا انني غادرت مستشفى الاتحاد عندما قمت بإعداد كشف المعاينة على مسرح الجريمة وهو على بيت ثم عاد وقال لم اذهب الى بيت ، ان مسرح الجريمة هو العمارة التي ذكرتها بالعمارة مقابل مستشفى الاتحاد وانني ذهبت اليها بدلالة ناس ، واعتقد ان من دلني هم شباب وضباط المباحث ، انني ذكرت في محضر الضبط انني لم اضبط أي شيء مع أي شخص واقصد بذلك المبرز ش/ 2 ابرازات نيابة ، انني لا اعلم الفترة التي بقيت موجودة بها الثياب التي قمت بضبطها بموجب المبرز ش/ 2 ابرازات نيابة هل هي موجودة اصلا من السابق ولا اعرف منذ متى هي موجودة ، انني قمت بضبط الثياب نتيجة اشتباهي بكونها عليها دماء ولم اقم بفحص المادة الموجودة على الثياب هل هي دماء ام غيره ، انه انتهى عملي عند تسليمي اوراقي لمدير التحقيق ، ليس عندي علم بالتفويض الخطي من قبل النيابة او رئيسها  ثم يتابع ان جميع ما دونته بالمبرز ش/ 2 ابرازات نيابة هو صحيح وهي تعود ل ع.م ان ما اقصد به مسرح الجريمة هي منطقة الجريمة عندما حصلت المشكلة الاحداث التي تمت في تلك المنطقة انني لا اعرف المتهمين الماثلين في القفص ، ان احدا لم يبلغني بان الاغراض المضبوطة المبرز ش/ 2 هي خاصة بالمغدور ، انه وبعد ان وردتني الاشارة اتصلت مباشرة بالأستاذ بهاء الاحمد وقام بتفويضي كمأمور قضائي مفوض ، لا اعرف مكان وجود رئيس النيابة وانما كلمته على رقم تلفونه ، انه وعند انتقالي من الشرطة الى مستشفى الاتحاد قمت بالاتصال به في نفس اللحظة التي تلقيت بها الاشارة ، انني لأول مرة اشاهد التفويضين المعروضين عليّ انه وحسب ما هو موجود في هذا التفويض بأنه تحريرا في 23 / 2 / 2011 انما اذكره حسب ما هو وارد في القرار 23 / 2 الساعة الواحدة والثلث صباحا انما اقصده الساعة الواحدة والثلث صباحا يوم 23 / 2 / 2011 وانني لا اعرف ماذا حصل بالسكين التي قمت بضبطها ولا اعرف لمن تعود

 ثم يتابع انه وعندما كلمت رئيس النيابة اعطاني تفويض قضائي مفوض ، انه فقط اخبرني بكوني مأمور ضبط قضائي مفوض ولم يخبرني ماذا اعمل وانني اتصرف كمأمور ضبط قضائي مفوض ، وان جميع الاجراءات التي قمت بها بناء على قناعاتي ولم يحدد لي ماذا افعل  وقد ابرز التفويض بالتحقيق المبرز ك/1 وباقي الاوراق التي شهد حولها الشاهد بخصوص تفويض بالتحقيق ومحضر كشف ظاهري على جثة مغدور ومحضر  كشف على مسرح الجريمة و القرارات الصادرة بهذه المحاضر  وكافة المحاضر المعدة من الشاهد بالمبرز ك/2  اما شاهد النيابة  اشرف عدنان اسماعيل حشايكة فقد شهد على الصفحة 36 من الضبط  يوجد بين يدي تقرير عمل في مهمة وانا من قام بإعداده بتاريخ 23/ 2/ 2011 وكنت انا على راس عملي وانني بناءا على اشارة من العمليات الى مستشفى الاتحاد لوجود مشكلة هناك وكانت الساعة بعد الحادية عشر والنصف ليلا وتحركت انا على راس قوة انني تواصلت انا وضابط تحرك قبلي على الهاتف ابلغني ان هناك مشكلة ويوجد شخص مصاب وحالته خطرة في المستشفى وانني في البداية لم اعمل ما هو سبب المشكلة وبعد ذلك تحركت كتعزيز للقوة التي كانت موجودة هناك وقد قمت بتنظيم تقرير بما رايته وهو المعروض عليّ الشاهد يتابع انني قمت بإعداد التقرير بعد ان انتهت المشكلة في المقر وانه كان قبلي هناك قوة موجودة وجاءت بعدي قوة ايضا ان بداية الاشارة وبعد تحريك الدورية الاولى بحوالي ربع ساعة تحركت انا وان ما استدعى تحرك قوة اضافية هو وجود شخص مصاب في المستشفى وحالته خطرة وكذلك تجمهر الناس انه وفي تقريري قمت بتدوين ان هناك اثنين تم احضارهم الى المباحث انه ومن خلال تحريات ضابط الشرطة الموجود قبلي في موقع الحدث افادني ان هناك ثلاثة اشخاص هم اساس الاشكال ووردت اسمائهم في التقرير ولكن لا اذكرهم وانني شخصيا لم اقم بأخذ المتهمين م. وخ. ( الثاني والثالث ) وانني شخصيا القيت القبض على س. وذلك قريب من مستشفى الاتحاد في شارع ولا اذكر بالتحديد في اي شارع وانني وجدته يجلس على حفة سور وتوقفت ونزلت من الدورية وسالته عن اسمه ولا اذكر اذا كنت اخذت هويته وقد سمى لي اسمه وبعد ذلك القيت القبض عليه انني بداية احضرت س. لدي في الدوريات ومن ثم سلمته لمكتب التحقيق وانني انا او اي من افراد قوتي لم نعتدي عليه وانني لا اذكر اذا كان المتهمين الثاني والثالث موجودين في قسم التحقيق عندما قمت بتسليمهم المتهم الاول وانني لا استطيع ان اجزم من هو المتهم س. الماثلين في القفص واعتقد انه الشخص الاول الذي يرتدي القميص الاخضر في قفص الاتهام  ثم يتابع ان ما اقصده بالساعة 23 و 30 دقيقة هي الساعة الحادية عشرة والنصف مساءا وهي الساعة التي حركنا بها الدورية الاولى وكان ذلك في يوم 23/ 2/ 2011 وانه بعد نصف ساعة من هذا الوقت يكون يوم جديد وانه ممكن ان يكون تاريخ 23/ 2 هو اليوم الجديد ان تاريخ 23/ 2 هو يوم جديد ومتأكد من ذلك وان ما اقصد به الساعة الحادية عشر والنصف هو تابع ليوم 22 / 2 انني عرفت اطراف المشكلة من ضابط الدورية التي صعد في البداية وهو الملازم ج. وانني شخصيا لم اسمع من الناس وان ج. هو من اخبرني ان المباحث اخذت المتهمين الثاني والثالث انني وصلت ما بين الساعة الثانية عشرة الا ربع او الا عشرة دقائق ثم عاد وقال ان وصلت ما بين الساعة الحادي عشرة والنصف والثاني عشرة من الممكن ان يكون في الحادية عشرة والنصف وخمسة دقائق او بالحادي عشرة والنصف وعشرة دقائق وممكن في الثانية عشرة الا عشرة دقائق وممكن في الثانية عشرة الا خمسة دقائق او ممكن الساعة الثاني عشرة انني ذهبت بعد ان تحركت من مكتبي فورا الى المكان وبقيت هناك ما بين ساعتين الى ثلاثة ولا استطيع ان اجزم اذا كنت قد تحركت من الممكن ان يكون طلب مني ان اذهب الى مستشفى رفيديا لتامين الوضع هناك وانني ضابط دوريات لكوني كذلك ان من واجبي ان ادون اذا كنت قد تحركت الى مستشفى رفيديا ام لا حتى لو كنت سأشتري ساندويش او زجاجة كولا  ثم يتابع انني لأول مرة اشاهد المتهمين الثاني والثالث في حياتي اليوم  انني شاهدت الضابط  م.ص في موقع الحدث ولا اذكر اذا كان موجودا قبلي او بعدي وانني حضرت وقت نقل الجثة الى مستشفى رفيديا لوضعه في الثلاجة انني كنت موجودا في لحظة وجود الدكتور سمير ابو زعرور لكن لا اذكر ماذا قال انني لم احضر الحادث لأدون كلمة المعتدي الموجودة في تقريري ولا اعرف من هو المعتدي اعتقد اني اعتقلت المتهم الاول قبل نقل الجثة ولا اتذكر في اي ساعة وانني كنت متواجدا ما بين الساعة الثانية عشرة وحتى الساعة الثالثة تقريبا وانا اعتقلته خلال هذه الفترة ولا استطيع التحديد  واما المبرز ك/3 فهور تقرير عمل معد من الشاهد اما الشاهد الدكتور م.ا فقد شهد على الصفحة 40 من الضبط انني اعمل في مستشفى رفيديا واقوم بعملي بمناوبات في مستشفى الاتحاد بعد الساعة الثالثة انني استدعيت الى المستشفى بعد منتصف الليل الى قسم الطوارئ ووجدت المرحوم على سرير الطوارئ ومن النظرة الاولى لحالته وفحص المريض سريريا قد تبين لي ان المغدور انتقل الى رحمة الله تعالى قبل وصولي الى المستشفى وان العلامات الظاهرة هي توسع حلقات العين والتخطيط على جهاز تخطيط القلب كان بخط مستقيم افقي وعلامات الازرقاق حول رقبته ورغم ذلك بدأت عملية انعاش القلب حيث قمنا بإدخال انبوب للرئتين وعمل مساج على صدر المغدور وكانت من ناحية القلب وتنفيخ للرئتين بواسطة الاكسجين لمدة عشرة دقائق الى ربع ساعة ولكن لا يوجد استجابة من المغدور وقررت ان المغدور قد انتقى الى رحمة الله تعالى ، انه عندما ينتقل الانسان الى رحمة الله تعالى فإن الدم حسب الجاذبية الارضية فإنه ينزل الى اسفل جسم الانسان وهو نائم ومن هذه تبين لي ان هنالك ازرقاق حول الرقبة ، وانني لاحظت ان هنالك جرح بسيط في جبهته واشار الشاهد الى اعلى انفه وانني لم الاحظ اي اثار ضرب على المغدور ، ان ما هو معروض بين يدي هي ورقة طوارئ من مستشفى الاتحاد النسائي ومدون عليها اسم المغدور وعمره ومكان سكنه والعلاج المستخدم والتشخيص الطبي للمريض حال وصوله وبعض الملاحظات التي سجلت بان المغدور عندما وصل للطوارئ كان قد انتقل الى رحمة الله تعالى وان ضغط الدم بلا ضغط ولا يوجد تنفس  ثم يتابع بالمناقشة ان المدة الزمنية ما بين اتصال المستشفى بي ووصولي اليه هي 10 دقائق ، ان الطاقم الطبي ابلغني انه عندما وصل المغدور كان متوفى انني لم الاحظ اي اثار ضرب على صدر المغدور حيث انه كان صدره معرى وذلك لاجراء عملية الانعاش ، وانني لم اشاهد اي اثار ضرب على باقي جسم المغدور وانني لم اشاهد ظهر المغدور ولا ساقيه حيث انها لم تكن معرية انني لم اكشف على المغدور بعد ان انتقل الى رحمة الله تعالى لأنه ليس من صلب اختصاصي ، وانه لا يوجد اي نزيف في جسم المغدور ، وانني لم انتبه على ملابسه اذا كانت ممزقة  ثم يتابع بالمناقشة انه على ورقة السجل الموجود بين يدي والصادرة عن مستشفى الاتحاد النسائي فانه لا يوجد اي خط لي على هذه الورقة او توقيع ، انا لا اعرف التاريخ الصحي للمغدور .الشاهد يتابع  لا استطيع ان احدد اذا كان للجرح علاقة في وفاة المغدور ام لا ، ان الجرح الموجود في اعلى جبهة المغدور وبصفتي كطبيب فإنني لا اعطيه مدة تعطيل ، انه لا يوجد اي ضربات قلب للمغدور عندما وصلت الى المستشفى ، ان الذي يحدد سبب الوفاة اكثر مني هو الطبيب الشرعي

اما شاهد النيابة  خ.غ  فقد شهد على الصفحة 42 من الضبط انني اعمل في مستشفى الاتحاد في نابلس ، انني كنت متواجد في قسم الطوارئ عندما تم احضار المغدور للمستشفى وكنت على مناوبتي وانني لا اذكر بالتحديد اي ساعة الا انها كانت في المناوبة الليلية ، انه وعندما وصل المغدور محمولا برفقة شباب وكان بلا نبض او ضغط او حراك وتم استدعاء الاطباء وتم اجراء تنفس صناعي له مع الدكتور ف. ودكاترة اخرين لا اذكرهم وبعد ذلك تم استدعاء الدكتور م.هـ وبعد ذلك حضرت الشرطة ، انه كل يوم يمر علي مرضى كثير ولا اذكر ماذا عمل الدكتور مازن الهموز للمغدور وعلى ما اذكر انه وضع له بربيش صناعي بالفم وبعدها قمنا بعمل انعاش للقلب الا ان الاطباء انه قد انتقل الى رحمة الله تعالى ، انا لا اذكر بالتحديد الا انني ما ذكرته لدى النيابة هو صحيح تحت القسم  ثم يتابع انني اول من شاهد المغدور في الطوارئ ، اول لحظة شاهدت بها المغدور عندما كان محمولا ودخلوا به الى غرفة الطوارئ ، انه صحيح انه دخل ولد الى الطوارئ واخبرني انه هنالك شخص يرغبون بإدخاله الى غرفة الطوارئ وهنا خرجت وطلبت من العمال ان يذهبوا لإحضاره ، ان الورقة الخاصة بالإدخال المغدور الى غرفة الطوارئ والمشار عليها من النيابة بالمبرز ط/ 1 انا من قام بالكتابة عليها بخط يدي بخصوص المغدور حيث انني كتبت بجزء منها ، وهي صادرة عن سجل طوارئ الاتحاد النسائي ومكتوب بها ساعة دخول المريض بتاريخ 12/ 2/ 2011 الساعة 11:25 مساءا ، وانا كتبت بخط يدي الاكسجين والنبض وضغط الدم صـفـر ، انني شاهدت المغدور لحظة وضعه على السرير ، انه من لحظة وصول المغدور الى المستشفى ولحظة استدعاء الاطباء هي دقائق الشاهد يتابع   انني لا اذكر من قام بإحضار المغدور بأشكالهم واحجامهم ، ان وكيل النيابة كان يسألني وانا كنت اجيب على اسئلته ، انه بعد ان انتهيت من ادلاء افادتي طلب من ان اوقع عليها ، انا لا اذكر اذا كنت قد قرأت افادتي لدى النيابة قبل التوقيع او بعد ، انني لا اذكر اذا قام وكيل النيابة بتلاوة افادتي عليه ام لا ، اذا قلت لدى النيابة العامة انني شاهدت دماء على وجه المغدور فهي صحيحة ، انه يوميا يمر علي حالات كثيرة وبسبب كثرة المرضى فإنني لا اذكر بالتحديد ما اجريت له من ناحية طبية ، انني قلت لدى النيابة بانني شاهدت دماء على المغدور الا انني لا اذكر اين هذه الدماء ولا اذكر كمية الدماء التي شاهدتها اذا كانت نقطة ام اكثر ، انا شاهدت الدكتور سمير ابو زعرور عندما حضر للطوارئ وانني لا اذكر اذا عاين المغدور ام لا ، ان الذي قمت بمشاهدته على المغدور قمت بتسجيله فقط اما باقي معلومات المغدور لم اقم بتسجيلها ، انه الورقة الموجودة بين يدي وهي ابراز النيابة ط/ 1 لم يسجل بها اي اثار دماء على المغدور  اما شاهد النيابة  س.ق فقد شهد على الصفحة 44 من الضبط اعرف المتهمين الماثلين في قفص الاتهام واعرف المغدور ع.م وانا وانه جاري في العمل حيث ان مخزني بجانب محله اني لا اعرف عن الحادث الذي حصل معه حيث حضرت الى المستشفى حيث شاهدته في المستشفى وكانوا يعطونه صدمات كهربائية ويضعوا الأوكسجين له وكان ذلك لمدة نصف ساعة تقريبا وهم يحاولون انعاشه وبعد ذلك حضر الطبيب واخبرهم بانه خلص يعني ان يوقفوا الصدمات الكهربائية او انعاش المغدور وانا عرفت عليه حيث ان الطبيب سمير ابو زعرور طلب اثنين معرفين للتعريف عليه فعرفت عليه انا وشخص اخر  ثم يتابع انني عندما ذهبت الى المستشفى كان الوقت ليلا وان المدعو المتهم الثالث كان موجود خارج المستشفى ولم اشاهده يدخل الى داخل المستشفى اني لم اشاهد المتهم الثالث يحمل المغدور الى المستشفى انني في تلك اللحظة لم اسمع ان المتهم الثالث شارك في حمل المغدور الى المستشفى لكن سمعت بعد فترة من عمتي وابن عمتي بان المتهم الثالث قد شارك في حمل المغدور الى المستشفى واخبرني ابن عمتي وعمتي ان المتهمين الثاني والثالث لم يتعرضوا للمغدور وان المتهم الاول كان بينه وبين المغدور عراك ان المعرف الاخر حسب ما هو مدون في افادتي هو خ.ا ممكن ان يكون ممرض يدعى خ.ا ولا اعرف هذا الشخص بذاته واني اعرف ان اسمه خ.تقي ولا اعرف اسم والده ان هذا الشخص اعرف انه ممرض في مستشفى الاتحاد ولا اعرف اسمه من السابق نهائيا واعرف ان اسم المتهم الثالث هو خ.ت ممكن ان يكون المتهم الثالث كان قبلي موجود باب المستشفى ثم يتابع انني وقبل هذا اليوم بشهر سمعت ان المتهم الاول كان متعارك مع المجني عليه المغدور من عمتي انني لا اعرف المدعو خ.غ واعرف ان المتهم الثالث اسمه خ.ت وان خ.ا لاول مرة اسمع اسمه من قبل المحكمة ان عمتي اسمها ن.ق وابنها اسمه ا.ص  اما شاهد النيابة  ح.س فقد شهد على الصفحة 48 اعرف المتهمين الماثلين في القفص وجميعهم جيران لي ، واذكر الحادث الذي حصل معهم ولكن لم اتابعه منذ بدايته ، حيث شاهدت المتهمين الثلاثة وهم نازلين للشارع وكانوا في حالة من العصبية وشاهدت المتهم الاول وهو يرمي جاكيته على الشارع وشاهدني المتهم الثالث وانا انظر مستغربا واخبرني بانه حصلت مشكلة مع ال م. وانهم ضربوه وانهم سيقدمون شكوى عليهم ويعني ان ال م. قد ضربوهم ، وبعد ذلك سمعت صوت اسعاف الحقوا زوجي ع.م فركضت وصعدت لأشاهد ماذا يجري فوجدت ع. ممدد على الدرج ولا يتحرك وحوله اولاده يحاولون رفعه حيث كان ممدد على اول صف من الدرج بجانب بيت ع. ، فطلبنا شباب من المستشفى واحضروا حمالة وتم نقله للمستشفى وكان شبه ميت وقد حاولوا انعاشه وادخلوا برابيش في حلقه واخرج دم وبلغم ، وانا بتلك اللحظة اتصلت بجهازي وقد وكلوني ان اكون بمهمة رسمية لمتابعة الحدث ، وان ا. وم. م. اخبروني الشاهد يتابع   وان ا. وم.م. وبعد ان قمنا بإنزال ع. عن الدرج واثناء نزولنا كانوا يسردون لي القصة حيث اخبروني ان المتهمين الثلاثة كانوا سهرانين باب بيت ع.م ( المغدور ) فخرج المغدور يطلب منهم عدم الازعاج بالليل وحصلت مشادة كلامية بينهم وكما قيل انهم قاموا بضربه ، ولم يحددوا لي من الذي ضرب تحديدا ، وانني عندما كنت اسال كان ذلك من ضمن عملي حيث طلب مني جهازي ان اعرف ما هي القصة ، وبعد ذلك جاءت سيارة الشرطة وعندما سألوا من هم اطراف المشكلة اشرت لهم على المتهم الثالث وكان المتهمين الاول والثاني قد غادروا المكان ، ان المتهم الثالث صعد معي وحمل معي المغدور عند انزاله للمستشفى حيث كان المتهمين ذاهبين باتجاه الشرق عند جسر التيتي ، وبعد ذلك عاد المتهم الثاني وبقي في الموقع الى الامام قليلا ، انه بداية حضر الي المتهمين الثلاثة كانوا بحالة من العصبية وكان ظاهر انهم خارجين من مشكلة ثم يتابع ان العمارة التي يقطن بها المغدور تبعد  عن محلي حوالي 20 متـر ولا اشاهد من يدخل ويخرج لكوني اكون داخل المحل ، واذا كنت خارج المحل اشاهد من يدخل ومن يخرج ، ان ما قلته في شهادتي قد حصل قريب منتصف الليل ، عندما شاهدت المتهمين كانوا في حالة من العصبية وكانوا مسرعين ، حيث كنت اقف خارج محلي لأدخل البضاعة واضبها ، وان المتهم الاول وعندما خلع جاكيته ورماه على الشارع اخبرت المتهمين الثاني والثالث بكونه قد رمى جاكيته انني لم اشاهدهم عند خروجهم من باب العمارة ، ان المتهمين الاول والثاني بقيوا سائرين وانتبه علي المتهم الثالث وعاد إليّ ، انه مباشرة وبعد ان تكلم معي المتهم الثالث سمعت ا.ا وهي تصرخ اسعاف ، ان المتهمين الثاني والثالث هم من يقطنون في ذات العمارة التي يسكن بها المغدور ، وانهم اخوة يسكنون في ذات الشقة ، وان بيتهم في ذات الطابق الذي يسكن به المغدور ، وان من اخبرني انه تم ضرب المغدور انه قد ضُرب خارج الشقة لان اولاد المغدور كانوا داخل الشقة وفي النهاية تابعوا المشكلة ، وان من اخبرني بان المغدور قد ضُرب هم اولاده انه وفي بداية المشكلة كان ابناء المغدور موجودين في الداخل ، ان ابناء المغدور كانوا موجودين في  داخل الشقة وعندما حصلت المشكلة مع والدهم خرجوا الى الخارج وهذا ما تم روايته لي ، لم انتبه اذا كان اثار دماء على المتهمين ، انه وعندما اخبرت المتهم الثالث عن الجاكيت ناول المتهم الثاني المتهم الاول الجاكيت ثم رماه المتهم الاول ومن ثم بعد حضور الشرطة اخذته ، ان الشرطة وصلت بعد عشرة دقائق ، ان المتهم الاول بقي معي لحين حضور الشرطة واخذته وعند حضور الشرطة لم يكن المتهم الاول والثاني موجودين انني لم انتبه اذا كان اثار دماء على باب البيت ، ان شاحط الدرج الذي اقصده والموجود عليه المغدور هو الدرج الذي ينزل من البيت الذي يسكن به وهو الشاحط الاول ، انني اعرف المغدور واعرف المتهمين من السابق ، ان المتهمين كانوا يسهرون وكان هناك مضايقات من سهرهم من قبل المجني عليه ومن قبل الجيران ، انني موجود بالشارع ومهمتي المتابعة ، انني عرفت بعد حصول الحادث بانهم كانوا يتضايقون من سهر المتهمين ، انه يوجد اضاءة امام باب محل  ثم يتابع ان الوقت ما بين وصولي للمغدور ونقله الى مستشفى الاتحاد هو 4-5 دقائق وذلك لغاية احضار الحمالة ، انني لا اعرف كم الوقت الذي استغرقنا منذ وضع المغدور على الحمالة ولغاية وصولنا للمستشفى تحديدا ، وكنا سريعين لكون من يحمله كانوا من الشباب ، انني لا استطيع تقدير المسافة ما بين العمارة وما بين المستشفى بالمتر ، في البداية حملت بالحمالة وعند حضور الشباب تركت لكونهم اقوى مني ، وان المتهم الثالث شارك بالحمل وان من شارك بحمله هم اولاده والمستشفى والمتهم الثالث الشاهد يتابع انني لا اذكر التفاصيل اذا كنت اثناء حمل المغدور اذا سبقتهم ام كنت خلفهم ، ان جميع ما قلته سمعته من اولاد المغدور ولم اشاهد بام عيني اي شيء من المشكلة ، ولا اعرف اذا كان قد ضُرب او انه وقع لوحده ، انني اؤكد وعندما صعدت كانوا اولاد المغدور موجودين ، انه وعندما تم ادخال المغدور للطوارئ لم نكن نعرف اذا كان توفى ام لا وفي تلك اللحظة اتصلت انا بجهازي ، انه واثناء المشكلة كاملة كان بلفوني مفتوح مع جهازي وكنت على تواصل معهم ، انني كل ما يحصل حدث كنت اتصل بهم ، ان ما اعنيه بذهاب المتهمين الاول والثاني الى جهة الشرق هو ذهابهم الى جهة الجبل الشمالي ويستطيع ان ينزل منها لمركز الشرطة  الشاهد يتابع ان بداية من حمل الحمالة انا والمتهم الثالث واولاد المغدور ،الشاهد يتابع انه لا يوجد احد اعترض على قيام المتهم الثالث بحمل المغدور لان الجميع اهتم ان يحمل المصاب ، انه في الفترة التي ذكرتها قبل وصول الحمالة وهي الاربع الى خمسة دقائق كنت صاعدا انا والمتهمين الثاني والثالث ، ان من شاهدته وانتبهت عليه هو المتهم الثالث ، انني لم اشاهد المتهم الثاني اثناء اخذ المغدور الى المستشفى ، وشاهدته في اخر المشكلة عند باب المستشفى ، انني لا اعرف كم الفترة التي حمل بها المتهم الثالث المغدور وانه ساعد في حمله ولا اعرف المسافة التي ساعد فيها ، انني لم اشاهد المتهم الثالث وهو داخل بالمغدور للمستشفى لأنه حضرت سيارة الشرطة واخذته من باب المستشفى ، انني لم اشاهد المتهمين الثاني والثالث في طوارئ المستشفى ، ان المتهم الثالث كان موجود باب المستشفى والمتهمين الاول والثاني كانوا ذاهبين ولا اعرف الى اين ، انه ومن بداية نقل المغدور تم نقله على حمالة ، ان من كان يحمل هم اكثر من اربعة اشخاص اينما يضع الشخص يده يحمل ، انني لم احضر الحادث من بدايته وحتى نهايته ، انني وعندما شاهدت المغدور كان فمه مفتوحا ، ولم اسمع المغدور ينطق بأية كلمة ، وانني لم اسمع لأية كلمة بين اولاد المغدور والمتهم الثالث اثناء حمل المغدور ، انني عندما شاهدت المغدور كان وجهه محتقنا ، لم انتبه لأي اثار دم عليه ، انني لا افحص بالمغدور وانما كنت مساعدا لحمله ، انني لم اشاهد اي اثار للدم على انحاء جسم المغدور  اما افادات المتهمين المبرز ك/3 وهي افادة المتهم س.ب و الذي يقول في افادته ( وحاولوا الاعتداء علي  حيث قام ا. ابن المغدور بضربي بكس بقوة على  اسفل عيني اليسرى و المغدور صار يضربني بيده ولم يضربني ا. في هذه اللحظة  ثم يتابع وساعتها قمت انا بدفش المغدور وابنه م. على الارض وانا وقعت معهم حيث تزحلقت وساعتها  وانا واقع صار ا. ابن المغدور يضربني شلاليط  ثم يتابع فهجم علي بعد ذلك ا. فوقعت انا واياه على الارض وقمت بعض ا. من راسه  ويتابع فقط في المرة الاولى حين دفشت المغدور وابنه فوقع المغدور على جنبه  ) اما المبرز ك/4 فهور محضر افادة المتهم م.ا فقال (  وقد شاهدت المتهم س. كان يضرب المجني عليه ع. وولديه ا. وم. وشاهدت  لحظتها كانت تسيل من المجني ع. من أنفه  ويتابع ان المتهم س. هو من قام بدفشه  ثم عاد وقال لقد وقع على البسطة امام منزله ويتابع نعم صحيح ادليت بإفادة على صفحة واحد دون ضغط او اكراه " لدى الشرطة ) اما المبرز ك/5 فهي افادة المتهم خ.ا  و الذي يقول ( فشاهدت المتهم س. و المغدور واولاده ا. وم. متغاوشين اي متعاركين بالأيدي ووجدت س. مرمي على الارض ويقوم المغدور وابننه بضربه وبعده وقف س. وبدأ يضرب المغدور واولاده وبعد ذلك اخذت س.وانزلته عن الدرج )  اما المتهم الحدث  خ. وفي افادة لاحقة له يقول " بسؤاله عن الدم اسفل بنطاله من الجهتين اليمنى و اليسرى فقال انها دماء تعدود للمجني عليه  ع.م (ابو ا.)اثناء حملي له لنقله انا و الاولاد الى المستشفى " اما المبرز ك/6 فهي افادة شاهد النيابة السابع ف.خ (ا.ش) حيث يقول بإفاداته المعطاة للنيابة العامة (   وكان المذكور قد وصل ميتاً  حيث كان القلب متوقف عن العمل وقد قمت بإجراء اللازم الطبي لمحاولة انعاشه الا ان عملية الانعاش فشلت لأنه ميت  ويتابع ان المغدور قد وصل  الى قسم الطوارئ قبل منتصف الليل )  اما شاهد النيابة  ف.ي فقد شهد على الصفحة 56 من الضبط  يوجد بين يدي افادة للمتهم الثاني وافادة المتهم الثالث وانا من قام بجباية الافادتين وانني قمت بجباية افادة المتهم الثاني بتاريخ 23/ 2/ 2011 الساعة الثانية والنصف صباحا ، انه لم يكن على المتهم الثاني اي اثار للضرب والتعذيب والارهاق ان المتهم الثاني كان من تلقاء نفسه يدلي بإفادته ، ان المتهم الثاني سرد ما وقع معه ، وانني كنت انا والمتهم الثاني لوحدنا اثناء جباية افادته ولم يكن احد معنا انني لم اعد المتهم الثاني بأي شيء لكي يدلي بإفادته ، بعد ان انهيت جباية الافادة سمحت للمتهم الثاني بإفادتها وكذلك قمت بتلاوتها عليه وان المتهم الثاني وقع على افادته بمحض ارادته وان افادة المتهم الثاني تقع على صفحة واحدة ، انني قمت بجباية افادة المتهم الثاني بتاريخ 22/ 2/ 2011 الساعة الثانية عشرة وسبع وخمسون دقيقة صباحا انه لم يكن على المتهم الثالث اي اثار للضرب والتعذيب والارهاق انني لم اوجه للمتهم الثالث اي سؤال اثناء جباية افادته وان المتهم الثالث ادلى بإفادته بمحض ارادته وسرد ما حدث معه وانني لم اوجه اية سؤال اثناء سرد المتهم الثالث لما حدث معه ، انني لم اعد المتهم الثالث باي شيء لكي يدلي بإفادته ، وان افادته على صفحة واحدة ، انني سمحت للمتهم الثالث بقراءة افادته وان المتهم الثالث وقع على افادته بمحض ارادته وكنت انا والمتهم الثالث لوحدنا اثناء جباية افادته وانه لم يكن معه ولي امره اثناء جباية افادته ،

وهنا قامت المحكمة بسؤال الشاهد حول تاريخ افادة المتهم الثالث فأجاب بانها بتاريخ 23/ 2/ 2011

 ثم  يتابع ان افادة المتهم الثاني كانت بعد منتصف الليل ، ان النيابة العامة لم تقم بتزويدي بتفويض لجباية افادة المتهمان الثاني والثالث ، انني لم اعاين المتهمان الثاني والثالث وانني لم اشاهد اي شيء ملفت للنظر بانه يوجد على اجسامهم شيء ، انني لم اقل للمتهمان الثاني والثالث من حقهم توكيل محامي ، ان تاريخ ورود الدعوى الى المباحث الجنائية بتاريخ 22/ 2/ 2011 ، انني لم استوضح من المتهم وانما سرد ما حدث معه ، ان ما قاله بانه لا يوجد اي سكاكين او ادوات حادة لم يكن بناء على سؤال مني بل سردها لوحده ، وان المتهم قال لي بانه لا يوجد لي اي علاقة بالحادث وقال انه كان يفزع ، انني حققت مع المتهمين بفترات متفاوتة ، وبين المتهم الثاني والثالث حوالي ساعة والنصف ، لا اذكر اذا كان المتهمان مع بعضهما البعض قبل جباية افادتهما ، لم اقل للمتهم الثاني والثالث بان ما ستقوله سيأخذ دليلا منك  ثم يتابع انه عند وصول الدعوى الى المباحث الجنائية كان اليوم يوشك على الانتهاء ويبدأ يوم جديد حيث انها وصلت تقريبا في منتصف الليل ، اما المبرز ك/7 فهي افادات المتهمين الثاني و الثالث المدونة من قبل هذا الشاهد  حيث يقول المتهم الثاني  م.ا المأخوذة من قبل مأمور الضبط القضائي  يقول ( وشاهدت شجار بين س.ب  م.م وا.م و والدهم ا.ا وكانوا يضربون بعض بواسطة الايدي واخذت انا واخي نفزع بينهم ولم اشاهد اي ادوات حادة او عصي استعملت بالشجار  ويتابع وشاهدت دماء تسيل من ا.ا واولاده وس.ولم اتدخل بالشجار  ) اما المتهم الثالث خ.ا ( وعلى الفور خرجت انا والدتي الى درج العمارة فوجدت انه يوجد شجار بين ا.ا واولاده م. وا. م. يقومون بضرب س.ب وهو يضرب بهم  ثم يتابع وبهذه اللحظة سمعت الصراخ شديد في شقة ا.ا وعلى الفور صعدت الى الشقة ودخلت فوجدت ا. مدد في ارضية صالون الشقة و الدماء تسيل من أنفه وعلى الفور قمت بحمله انا وابنه ا. وم. ونزلنا من الشقة وتوجهنا به الى مستشفى الاتحاد الى قسم  الطوارئ ويتابع واثناء الشجار لم اشاهد اي ادوات بأيدي اولاد م. او  مع س. ويتابع واذكر انه عندما كنت احاول اخذ س.ا من المكان يقوم ا.ا واولاده م. وا. بالتهجم على س. ويوقون بالضرب به وكان س. ايضاً يضرب ا.أ واولاده ا. وم. بواسطة يديه  وكان الشجار بدون اي  ادوات تذكر )  اما شاهد النيابة ريان عدنان محمود علي فقد شهد على الصفحة 58 من الضبط  انني اطلعت على جثة المغدور ، وانا كنت رئيس اللجنة التي قامت بتشريحها ، والتقرير الموجود بين يدي هو موقع مني ، وانني قمت بتشريح الجثة انا والدكتور سمير ابو زعرور والدكتور محمد الاحمد وان سبب الوفاة كان نتيجة احتشاء عضلة القلب الحاد الناتجة عن الغثرة الدموية الحديثة ، انه في تشريح المتوفى تبين ان لديه تصلب في الشرايين التاجية تصلب شديد مع وجود اثار لاحتشاء عضلي قديم ، وان الاحتشاء نقصد به تموت عضلة القلب نتيجة تسكير احدى الشرايين التاجية حيث انه يظهر على شكل تليف في عضلة القلب وتبين ايضا وجود خثرة دموية حديثة في الشريان التاجي الايمن حيث انها تغلق فتحة الشريان بالكامل ، ان وظيفة الشريان التاجي هي تغذية عضلة القلب ان الشريان التاجي وظيفته تغذية القلب وان انسداد الشريان التاجي يؤدي الى الجلطة ، وان التسكير كان كاملا للشريان التاجي وهذا السبب الرئيسي للوفاة ، ان الخثرة الدموية الحديثة تنتج عادة عند تشنج الخثرة عند الشريان حيث ان الشريان هو متصلب وفي اي لحظة ممكن ان يُغلق ، وممكن ان يتم اغلاق الشريان التاجي اثناء نوم الانسان او اثناء حياته العادية ، ان للمغدور ملف طبي واتوقع انه قام بعمل قسطرة ، اننا اطلعنا على التاريخ المرضي للمغدور ما بعد تشريح الجثة وكان ذلك بعد اعطاء التقرير ، وانه كان هناك ضربات متعددة ، وانه كان يوجد تورم اسفل العينين بمحاذاة قاعدة الانف وهي تكون الاصابة بجسم صلب راض ، وكان هناك اصابات خدوش سحجات في اماكن متعددة من جسم المغدور وكان هنالك في منطقة الرأس والجبهة وقاعدة الانف وخلف الاذن اليسرى وما هو موجود في صفحة 2 و3 من التقرير الطبي ، ان المعنى بالإصابة بجسم صلب راض انما ان يكون قد وقع المغدور او تعرض للضرب ، ويوجد كسر في الانف ويوجد جرح رضي في الاصبع الاوسط الايمن ، انه ليس من الضرورة ان المغدور تعرض للضرب يؤدي الى جلطة والى الوفاة ان الاصابات المذكورة في التقرير لا تؤدي الى الوفاة وليس من شأنها احداث الجلطة ، انه يوجد تهتك في الكبد حيث انه تم العثور على كمية من الدماء داخل البطن لا تتجاوز اللتر وال500 مللتر والجرح في الكبد المتهتك هو ما احدث بعد الوفاة بعد توقف القلب وهبوط الضغط بالكامل ، حيث انه كان ما قبل توقف القلب ووجود ضغط الدم الشرياني فان كمية الدماء الموجودة في تجويف البطن يجب ان تكون اكبر من الكمية الموجودة التي تم وجودها وهي ال500 مللتر ، ان تهتك الكبد يكون ناتج عن ارتطام بجسم صلب او وقوع الكبد بين قوتين متعاكستين وان تعليلي لتهتك القلب ناتج اثناء السقوط على البطن او خلال اثناء انعاش قلبي رئوي لان المتوفى كان ذو بنية عضلية سمينة وان جزء كبير من الكبد يقع داخل القفص الصدري والذي من السهل اصابته اثناء عملية انعاش القلب ، وان الكبد هو تحت الحجاب الحاجز الا انه مدفوع الى اتجاه التجويف الصدري ، وكبر حجم الكبد حيث انه متشحم ويزن 3560 غرام اي انه اكبر من الحجم الطبيعي بكثير ، بما ان انعدام العلامات الحيوية حول الجرح او التهتك في الكبد وكمية الدم الموجودة داخل التجويف البطني هي قليلة نسبيا فإنها ليس من شأنها ان تؤدي الى الوفاة وهي في الغالب محدثة ما بعد الوفاة ، ان الشريان المتصلب لا يمكن ان يتم انقباضه او انبساطه فانه العصبية وافراز مادة الادرينالين ليس من شأنها ان تؤدي الى انقباض الشريان المتصلب وبالتالي علميا لا يؤدي الى الوفاة  ثم يتابع بما انه اصبح تقريرنا صادر فانه لا نستطيع الاخذ بالتاريخ المرضي للمغدور ، بما ان الكبد مشتحم وحجمه كبير والكليتين خشنتي الملمس عادة هذه تصاحب امراض ارتفاع ضغط الدم والسكري ، ان السكري وضغط الدم هما سببان رئيسيان لتصلب الشرايين وهي بحاجة الى عدة سنوات لكي يحصل تصلب شرايين ، ان الشخص المصاب بالسكري وضغط الدم ومعرض الى وضع نفسي لا يؤدي ذلك الى جلطة في هذه الحالة التي بين يدينا ، انه يوجد جرح متهتك في اصبع اليد الاوسط مع كسر في الاظفر ويوجد كسر في الانف ، وان هذا لا يؤدي الى الوفاة ، انه  لا يوجد كسور في عظم طويل في جسم المغدور ، ان جميع الخدوش تقريبا هي من الامام  ثم يتابع ممكن ان يكون وكيل النيابة قد حضر واقعة التشريح واطلعته على واقعة النزيف الواقع في الكبد وانا لا اذكر اذا كنت قد اطلعته على تخثر الشريان التاجي   اما المبرز م/1  فهي افادات شهود النيابة الثامن و الثاني عشر و السادس عشر  حيث يقول الشاهد الثامن  ع.ز في افادته لدى النيابة العامة ( حيث وصل الى قسم الطوارئ بمستشفى الاتحاد وقلبه وتنفسه متوقف عن العمل وقد قمت بإجراء الانعاش له في قسم  الطوارئ الا ان عملية الانعاش فشلت بسبب انه متوفي ويتابع كان انفه ينزف دماً بشكل بسيط وفمه ايضاً كان فيه دم  ) اما الشاهد الثاني عشر  م.ا فانه يقول بإفاداته لدى النيابة ( قمت بتدوين اقوال المتهم س.ب وقد ادلى  بأقواله امامي بطوعه  وا اختياره دون ضغط او اكراه وق وقعت على هذه الافادة ) ويقول المتهم س.ب في هذه الافادة (  وعندما اتواجد باب شقة ا. في ساعات متأخرة من الليل اقوم بأعمال استفزاز للسكان  ومنهم منزل ا.ا بسبب نظراته المتكررة لي ، ويتابع خرج لي ا.ا وطلب ا.ا  ان اغادر عن باب منزله وكان يمسكني من قبة جكيتي فقد صار صراخ بيني وبين ا.ا فقد قمت بدفش ا.ا من الخلف وبقيت واقف ومسك فيي ونحن نتدافش  ويتابع لقد تلقى مني ا.ا ضربة في رقبته وايضاً اولاده ويتابع قمت بدفع ا.ا واولاده الى الخلف ووقع على الارض وارتطمت اجسامهم على الارض   ثم يتابع قمت بضرب ا.ا برأسي في وجهه بشكل جانبي وفي تلك  اللحظة  اذكر ان ا.ا وقع على الارض بسبب الضربة التي تعرض لها من قبلي ويتابع وانا تأكدت ان الضربة التي تعرض لها ا.ا كانت جامدة وقاضية وبعدها غادرت المكان ) اما الشاهد م.ع ن فانه يقول قمت بتدوين  هذا التقرير وهو يخص الاشكال الذي حصل بين ال ا. وال م. و ال ا. وقد نظمت تقرير موجه الى مدير المباحث بهذا الخصوص).

 

الثابت لدى هذه المحكمة أن المتهمين والمتوفي قد تشاجروا نتيجة جلوس المتهمين امام منزل المتوفي وقيام المتهم الأول بضرب المتوفي وهو الأمر الذي اعترف به هذا المتهم من خلال افادته لدى النيابة العامة المبرز ك/3 وقد تأيدت هذه البينة من خلال اقواله امام مأمور الضبط القضائي المبرز م/1 وقد اشترك المتهمين الثاني والثالث بهذه المشاجرة مع المتوفي وأولاده وهو ما ثبت من خلال اقوال اولاد المتوفي م.م واقوال المتهم م.ا المبرز ك/4 و واقوال المتهم خ.ا المبرز ك/5 واقوال الشاهدة م.م وقد نجم عن ذلك عدة اصابات للمتوفي وقد نقل الى مستشفى الاتحاد النسائي القريب من منزل المتوفي بواسطة ابنائه المتهم الثاني وشقيقه ع. حيث قام الاطباء الذين قاموا بمحاولة علاجه وهم الشهود ع.ز وخ.غ ولكن المتوفي كان قد فارق الحياة وتم نقله الى مستشفى رفيديا حيث شهد الشاهد الدكتور ف.ا بأن المتوفي قد فارق الحياة وتم اجراء تشريح جثة من قبل الدكتور سمير ابو زعرور وريان العلي والذين ذكرا بأنه تبين من خلال التشريح بأن سبب الوفاة كان نتيجة احتشاء عضلة القلب الحادث الناتجة عن الخثرة الدموية الحديثة انه في تشريح المتوفي تبين ان لديه تصلب في الشرايين التاجية تصلب شديد مع وجود اثار لاحتشاء عضلي قديم وان الاحتشاء نقصد به تموت عضلة القلب نتيجة تسكير احدى الشرايين التاجية حيث أنه يظهر على شكل تليف في عضلة القلب وتبين ايضاً وجود خثرة دموية حديثة في الشريان التاجي الايمن وظيفته تغذية القلب وان انسداد الشريان التاجي يؤيد الى لجلطة وان التسكير كان كاملاً للشريان التاجي وهذا السبب الرئيسي للوفاة ويتابع الدكتور ريان علي انه ليس من الضروري ان المغدور تعرض للضرب يؤدي الى جلطة والى الوفاة ان الاصابات المذكورة في التقرير لا تؤدي الى الوفاة وليس من شأنها احداث الجلطة وقد هذه الأقوال مع شاهد النيابة العامة الدكتور جعفر حمدي شاهين والذي شهد بأن المتوفي كان يعاني من ارتفاع سكر والام في الصدر وكان لديه بداية ضغط ويتابع عندما دخل المغدور في عام 2007 الى المستشفى كان يشكو بالصدر واكتشفنا انه لديه مرض السكري وان عارض من اعراض الجلطة هو الآلام في الصدر وتايد ذلك بأقوال الشاهد الدكتور ضرغام ابو رمضان والذي شهد بأن المريض كان يعاني من تصلب في شرايين القلب وهو على علم بذلك ويتابع ان كلامي لدى النيابة صحيح فيما يتعلق بالعبارة الواقعة في السطر 18 ان المشاجرة ليست سبب رئيسي للجلطة وانما مرض المرحوم هو العامل الأساسي ويتابع انني شاهدت ان الشريان التاجي وحسب التقارير مغلق لدى المريض وهو انه ارض خصبة لحصول الجلطة ان اركان جريمة القتل هي ثلاثة اركان والركن الاول هو محل القتل أي انه لا يقع الا على انسان حي والركن الثاني الركن المادي وله ثلاثة عناصر 1- فعل الاعتداء على الحياة كسلوك اجرامي حيث جرم القانون القتل دون ان تشترط ارتكابه عن طريق وسيلة او وسائل معينة ويتطلب القتل سلوكاً من جانب الجاني أي نشاط ارادي ملموساً في العالم الخارجي وهذا السلوك هو الوسيلة التي يتحقق بها الاعتداء على حياة المجني عليه سواء كان هذا الاعتداء مقصود كما في القتل العمدي او كان غير مقصود كما في قتل الغير عمدي أما العنصر الثاني فهو النتيجة وهي احد عناصر الركن المادي والمتمثلة بالاعتداء على الحق في الحياة وتتحقق الوفاة بانتهاء النفس الاخير الذي يلفظه المجني عليه وأما العنصر الثالث فهو علاقة السببية حيث يجب ان تقرر علاقة السببية المادية بين سلوكه وبين وفاة المجني عليه بمعنى ان يقوم الدليل على أن هذا السلوك كان هو السبب الذي ادى الى الوفاة فإذا انتفت هذه العلاقة لا يجوز أن تتعدى مسؤولية المتهم الشروع في القتل على فرض توافر القصد الجرمي لديه بالإضافة الى سائر اركان الشروع في الجريمة بصفة عامة وتخضع علاقة السببية في القتل للقواعد العامة فلا يكفي ان يكون سلوك الجاني هو العامل الوحيد الذي ادى للوفاة وانما تعد هذه العلاقة متوافرة ايضاً اذا كان السلوك غير كاف بمفرده لأحداث الوفاة ولكنه ادى اليها بسبب تدخل عوامل اخرى مستقلة سابقة عليه او متعاصرة معه او لاحقة متى كان تدخل هذه العوامل أمر مألوفاً ومتوقعاً طبقاً للمجرى المألوف والعادي للأمور، أما حيث يساهم سلوك الجاني في احداث الوفاة عامل شاذ وغير مألوف فإنه ينفي علاقة السببية بين الوفاة وبين سلوك الجاني ومن امثلة العوامل المألوفة والمتوقعة كون المجني عليه مصاباً بمرض سابق ساعد على وفاته او اهماله في علاج نفسه اهمالاً يقع عادة فمن كان في مثل ظروفه واما الركن الثالث وهو القصد الجرمي الذي عرفه المشرع في المادة 63 من قانون العقوبات بأن ارادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون فهنا القصد يكون من عنصرين علم وارادة.

 

بتطبيق القانون على الوقائع نجد أن المتوفي كان يعاني وحسب البينات الفنية المتمثلة بشهادات الاطباء الشرعيين والاطباء المعالجين من امراض الأمر الذي ادى الى حدوث جلطة قلبية فارق على اثرها الحياة وانه لا علاقة للمشاجرة والاصابات الموصوفة بالوفاة ولا تؤدي الاصابات التي تعرض لها المتوفي الى الوفاة وليس من شأنها احداث جلطة ان البينات تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين وان المحكمة تحكم بقناعتها وفق ما توصلت لها بناء على الادلة المقدمة حسب ما نصت عليه المادة 273/1 من قانون الاجراءات الجزائية وبالتالي فإننا نتفق مع ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى بإعلانها لبراءة المستأنف ضدهما من تهمة القتل لعدم توافر الرابطة السببية بين افعال المستأنف ضدهما والمتوفي.

 

لــــــــــــــــذلك

 

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/1/2019

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة