السنة
2017
الرقم
94
تاريخ الفصل
24 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد  و أحمد المغني   

 

 

المستدعي: محمود ابراهيم محمد نواجعة/يطا 

            وكيله المحامي محمد الهريني/رام الله

 

المستدعى ضدهما:

1. مجلس بلدية يطا ممثل برئيس البلدية بالاضافة لوظيفته/يطا

2. وزير الحكم المحلي بالاضافة لوظيفته 

 

الاجراءات

بتاريخ 23/4/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الاداري الصريح الصادر عن المستدعى ضده الاول بتاريخ 20/3/2017 والمتضمن  رفض طلب المستدعي بشراء سنوات الخدمة المتبقية  لبلوغ الستين  لغايات إحتساب الراتب التقاعدي .

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.

 

في جلسة 31/5/2017 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز س/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 21/6/2017 قدم المستدعى ضده الاول بواسطة وكيله المحامي احمد الخطيب لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

بتاريخ 20/7/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضده الثاني لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 3/10/2017 كرر وكيل المستدعى ضده  الاول اللائحة الجوابية كما كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم وكيل المدعى عليه الاول  بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1 وختم بينته و قدم رئيس النيابة العامة بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن/1) مكرر  وختم بينته وقدم وكيل المستدعي  بينة مفندة المبرز ( ك/1)  وختم بينته وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه وقدم وكيل المدعى عليه الاول مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى و قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

 

 

وقد جاء في لائحة الدعوى :

1- المستدعي موظف دائم في بلدية يطا ( الهيئة المحلية ) وصاحب رقم وظيفي 804 منذ 20/7/1997 مصنف على الفئة 4 درجة6 بمسمى وظيفة سائق.

2- بتاريخ 8/1/2017 تقدم المستدعي بطلب اعادة النظر في قرار نقله للعمل على سيارة الموتى الصادر بجلسة 50/2016 في القرار رقم 401 بتاريخ 31/12/2016 بما يتناسب ووضعه الصحي كونه قد ناهز عمره 55 عاماً وتتضمن في طلبه خياراً اخر بإعطاء تقاعد مع شراء سنوات الخدمة المتبقية حتى سن التقاعد 60 عاماً والبالغة 6 سنوات .

3- بتاريخ 21/1/2017 صدر القرار الطعين عن المستدعى ضدها  الاولى بجلسة 2/2017 قرار رقم (12) وبناءا على طلب المستدعي تقرر إحالة المستدعي للتقاعد اعتبارا من تاريخ 1/2/2017 على خلاف ما تضمنه طلب المستدعي من شراء سنوات الخدمة حتى بلوغ سن الستين عاماً .

4- بتاريخ 14/3/2017 تقدم المستدعي بطلب الى المستدعى ضدها الاولى لغايات شراء سنوات الخدمة المتبقية سن الستين لغايات احتساب الراتب التقاعدي بعدما تقرر احالة المستدعي للتقاعد .

5- بتاريخ 20/3/2017 صدر القرار الطعين ومفاده رفض طلب المستدعي بشراء سنوات الخدمة المتبقية  الامر الذي لم يرتضِ به فبادر الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا .

الـمحـكـمــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللوائح الجوابية والبيات المقدمة وسماع اقوال الاطراف يتبين للمحكمة انه سبق للمستدعي بتاريخ 16/3/2017 أي قبل اقامة الدعوى الحالية بشهر تقريباً  ان اقام ضد المدعى عليهما الحاليين  ( مجلس بلدية يطا و وزير الحكم المحلي ) دعوى العدل العليا  رقم 64/2017 على ذات موضوع الدعوى الحالية وهو الطعن  في القرار الاداري الصريح الصادر عن المستدعى ضده الاول في القرار رقم 12 بجلسة 2/2017 بتاريخ 21/1/2017 والمتضمن احالة المستدعي على التقاعد اعتباراً من تاريخ 1/2/2017 دخول القرار حيز النفاذ وقد جاء في متن القرار رقم 64/2017 :-

((يتبين للمحكمة انه بسبب وضع المستدعي الصحي فقد تقدم بطلب الى بلدية يطا من اجل نقل عمله الى مكان آخر او طلب احالته للتقاعد وشراء سنوات الخدمة المتبقية له من سن التقاعد وهي (60 عاماً) والبالغة ست سنوات على ان يحسم من راتبه ست دفعات على مدى ستة اشهر وحسب ما جاء في المادة 7 من القرار بقانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 تنص على (ان تحدد اهلية الانتفاع بالتقاعد الالزامي للمشتركين الذين اكملوا عشرين سنة خدمة مقبولة لاغراض التقاعد وبلوغ سن 55 سنة يحصلون على تقاعد شيخوخة).

 

وبما ان المستدعي وحسب ما هو واضح من البند الاول من لائحة الدعوى والبينات المقدمة انه موظف دائم مصنف في بلدية يطا على الدرجة 6 في الفئة 4 بوظيفة سائق منذ تاريخ 20/7/1997 وتقدم بطلب احالته للتقاعد بتاريخ 8/1/2017 وهذا يعني ان شرط احالته على التقاعد وهي ان عمره 55 سنة حسب ما جاء في البند الثاني من لائحة الدعوى وانه قد امضى اكثر من عشرين سنة خدمة في الوظيفة تنطبق عليه وهو ليس بحاجة الى شراء سنوات خدمة متبقية من اجل اكمال سن التقاعد حسب ما ورد في كتابه المرسل الى بلدية يطا مما يعني ان القرار المطعون فيه جاء متفقاً واحكام قانون التقاعد رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته ))   وبتاريخ 21/2/2018 اصدرت محكمة العدل العليا قرارها برد دعوى      العدل العليا رقم 64/2017  وبما ان الاحكام النهائية تكون حجة فيما فصلت فيه  من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ما دام  ان النزاع قائم بين ذات الخصوم دون ان تتغير صفاتهم وذات موضوع الدعوى وذات الحق والسبب والمحل وهذا امر من النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء  نفسها حتى ولو لم يثره احد من الاطراف وبالتالي  تكون دعوى المستدعي واجبة الرد لاكتسابها حجية الامر المقضي فيه عملاً بالمادة (110)  من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001.

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

  قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 24/12/2018