السنة
2019
الرقم
227
تاريخ الفصل
6 أكتوبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، عماد مسودة ، آرليت هارون ، كفاح الشولي

 

الطــاعـــــــــــن : الحق العام

المطعـون ضـده  : م.ا

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 07/04/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف الجزائي رقم 77/2018 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار   المستأنف .

تتحصل اسباب هذا الطعن في النعي على الحكم المطعون فيه بانه مخالف للقانون ومشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب من حيث الاخذ بالاسباب المخففة استنادا لاحكام المادة 99/4 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وكذلك فيما يتعلق بوقف تنفيذ العقوبة بحق المطعون ضده ، ذلك ان قيام المحكمة بتخفيض العقوبة بحق المطعون ضدهما من الحبس من سنة ونصف الى سنة واحدة معللة ذلك لاعطائه فرصة للعيش الكريم فان ذلك لا يعتبر تعليلاً او تسبيباً يتفق واحكام المادة 100/3 من قانون العقوبات النافذ .

 

                                                  المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانونا وعن اسباب الطعن مجتمعة وبما انبات عنه اوراق الدعوى فاننا نجد بأن النيابة العامة كانت قد احالت المطعون ضده واخرون لمحكمة بداية اريحا لمحاكمته عن تهمة الشروع بالسرقة بالاشتراك وقد باشرت محكمة البداية نظر الدعوى وسماع البينات وبالنتيجة اصدرت حكمها بادانة المتهم (المطعون ضده) م.ا بالجرم المسند اليه وتبعاً لذلك الحكم عليه بايداعه بالاشغال الشاقة المؤثته لمدة سنة ونصف ولكون المدان شاب في مقتبل العمر ولاعطائه فرصة للعيش الكريم وعملا بالمادة 99/4 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 تخفيض العقوبة لمدة سنة واحدة على ان تحسب له المدة التي اقضاها بالتوقيف على ذمة الدعوى وان المحكمة ترتأي بأن المدان لن يعود لتكرار مثل هذا الفعل مرة اخرى وعملا بالمادة 284 و 285 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً .

وحيث ان الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية منوط بوجدان محكمة الموضوع الا ان المادة 100/3 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 اشترطت ان يكون القرار المانح للاسباب المخففة معللاً تعليلاً وافياً سواء في الجنايات او الجنح .

وعليه فان التعليل الذي اوردته محكمة الدرجة الاولى في حكمها عندما منحت المطعون ضده الاسباب المخففة التقديرية وهي كون المدان شاب في مقتبل العمر ولاعطائه فرصة للعيش الكريم لا يعد تعليلاً وافياً لاغراض الفقرة الثالثة من المادة 100 من قانون العقوبات الامر الذي يغدو معه الحكم الطعين معيباً لقصوره في التعليل والتسبيب من حيث الاخذ بالاسباب المخففة وبذلك يكون الحكم مخالفاً للقانون وحقيقاً بالنقض من هذه الجهه .

اما بخصوص وقف تنفيذ العقوبة للمطعون ضده فان ذلك وان كان سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع ان شاءت قضت به وان شاءت امتنعت عن الحكم به وفقاً لحكم المادة 284 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 التي نصت على جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة مع العلم انه غير ملزم باستعمالها ولكنها متى قررت استعمال هذه الرخصة فان عليها ان تبين اسباب ذلك في القرار اي انه يتوجب عليها تعليل وتسبيب قرارها بوقف تنفيذ العقوبة وعليه فان استناد محكمة الدرجة الاولى بقرارها موضوع هذا الطعن بوقف تنفيذ العقوبة اي ان المحكمة ترتأي بأن المطعون ضده لن يعود لتكرار مثل هذه الافعال لا يعتبر تعليلاً وتسبيباً يتفق واحكام القانون ومخالف لاحكام المادة 284 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وبالتالي يغدو الطعن وارد على القرار المطعون فيه من هذه الجهه ايضاً .

                                           لـــــــــــــذلك

واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمرجعها للسير على هدي ما بيناه وعلى ان تنظر من هيئة مغايرة .

          حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/10/2019

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

      م.ف