السنة
2017
الرقم
1490
تاريخ الفصل
14 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

                                                دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــــاعـــــــن : عواد محمد عبد ابو قويدر / يطا

                            وكيلهم المحامي رائد الحوامده / الخليل 

المطعــــون ضده : حسين محمد علي ابراهيم نصار / يطا

                             وكيله المحامي عادل التميمي

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 05/11/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة            استئناف القدس بتاريخ 23/10/2017 في الاستئناف المدني رقم 605/2017 والمتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستانف وتقرر عملا باحكام المادة 223 من الاصول المدنية والتجارية الحكم بوقف تنفيذ الملف التنفيذي رقم 59/2017 تنفيذ صلح يطا لحين البت في الدعوى .

يستند الطعن في مجمله لما يلي :-

القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاصول وهناك خطأ في تطبيقه وفي الاجراءات حيث ان محكمة الاستئناف قد خالفت القواعد القانونية والاصول باصدار القرار وذلك بالغاء قرار محكمة البداية بخصوص رد طلب المستدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف و 500 دينار اتعاب محاماة حيث انها خالفت جميع قواعد القانون ووقف السير في تنفيذ الملف التنفيذي رقم 59/2017         كما اخطأت محكمة الاستئناف في عدم الاعتماد على المشتكي في الشكوى الجزائية لا يطالب بقيمة الشيك انما تقدم بشكوى لايقاع العقوبة الرادعه على المشتكى عليه .....

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان القرار المطعون فيه لا يتأصل بالقرارات الفاصلة في موضوع الدعوى وغير قابلة للطعن ابتداء امام محكمة النقض اعمالا بصريح المادة 225 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ فيما نصت المادة 226 منه (يجوز للخصوم أن يطعنوا بطريق النقض في أي حكم نهائي إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم او إذا تناقض الحكم المطعون فيه مع حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي فيه وصدر بين الخصوم أنفسهم وبذات النزاع( .

وباستقرار نصوص القانون المتعلقة بطريق الطعن التي وردت كاحكام عامة او هذه المتعلقة بالنقض او تلك المتعلقة بالاستئناف وعلى ما افصحت عنه ارادة المشرع وصريح النصوص حصر طريق الطعن المباشر بالنقض في الاحكام النهائية فقط مميزاً بين القرارات والاحكام ذلك ان القرارات المستعجلة التي تتخذها المحكمة ولا تتسم بالاحكام النهائية ولا تعد ان تكون قرارات وقتية لا ينتهي النزاع بها وبذلك فان اي قرار تصدره المحكمة سواء موضوعيا او وقتياً وان انهى النزاع في جزء منه لا يقبل الطعن المباشر استقلالاً بطريق النقض بل الطعن فيه تبعاً للحكم الذي يفصل في موضوع النزاع بكامله .

ولما كان القرار الطعين لا يعدو ان يكون قراراً وقتياً فانه والحالة هذه لا يقبل الطعن المباشر بالنقض استقلالاً .

                                         لـــــــــــــــــذلـك

                                تقرر المحكمه عدم قبول الطعن .

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/01/2018