السنة
2017
الرقم
1406
تاريخ الفصل
26 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضــــاة الســـــادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

الطــــاعــــــــن: عصام خليل أحمد أبو حليمة / قلقيلية

           وكيله المحامي: أنس فارس عماوي / قلقيلية

المطعون ضـده: محمد حجازي يوسف حسن شريم / قلقيلية

            وكيله المحامي: محمد شديد / طولكرم

الإجـــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 18/10/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 13/2016 الصادر بتاريخ 12/10/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و(200) دينار أتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن على النحو الآتي:-

1) الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول ذلك أن محكمة الاستئناف لم تلتزم بحكم محكمة النقض رقم 668/2016 الواقع على ذات الملف، إذ قررت فسخ الحكم وإعادته لهيئة مغايرة للنظر فيه على أن يتم معالجة أسباب الاستئناف منفردة وليست مجتمعة، إلا أن الهيئة الجديدة لم تأتِ بشيء جديد، كما أن المحكمة خالفت أحكام المادة (175) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

2) الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول حيث أن ملف الدعوى قد خلا من مسودة الحكم الأمر الذي يرتب البطلان وفق أحكام المادة (172) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

3) الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول حيث بتاريخ 12/10/2017 تبدلت الهيئة الحاكمة وتم تسجيل عبارة ترفع الجلسة لمدة نصف ساعة إلا أن المحكمة أصدرت الحكم مباشرة، الأمر الذي يدلل أن المحكمة تناقض نفسها ولم تأخذ الوقت الكافي لدراسة مرافعات الأطراف قبل إصدار حكمها، وهذا ما يؤكد أن الحكم مكتوب من هيئة أخرى حيث أن القاضي محمد ناعسة لم يحضر جلسة النطق بالحكم والتي ترأسها القاضي زاهي البيتاوي.

4) الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول حيث أن الحكم يعتبر قرينة وحجة على الكافة، واستناد محكمة الاستئناف للحكم الصادر عن محكمة النقض رقم 643/2014 لا يكون والحالة هذه حيث تعتبر الأحكام حجة إذا تعلقت بنفس الأطراف ونفس الموضوع والأسباب والفترة الزمنية، ذلك أن حكم النقض يتحدث عن وقائع وتفاصيل وحيثيات وأطراف تختلف عن موضوع الدعوى رقم 391/2015 صلح قلقيلية.

5) الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول كون محكمة الاستئناف سارت على ما توصلت إليه محكمة أول درجة وقامت بمعالجة مسألة إلغاء العقود وهي المبرز (م/1) واستندت للمبرز (م ع/1) وهو عبارة عن عقد الإيجار المقدم من المدعى عليه، ذلك أن محكمة الاستئناف وقعت في تناقض كبير ومخالف لمبادئ القانون بخصوص إقالة العقود وفسخها مخالف للقانون أولاً: كون أطراف عقود الإيجار موضوع الدعوى تختلف عن موضوع عقد الإيجار المقدم من المدعى عليه، من حيث أوصافه وقيمة الأجرة وموقعي عقود الإيجار في خانة المؤجر، ثانياً: أن القانون رسم طرق قانونية حول مسألة تعديل العقد وإلغائه والآثار الذي يرتبها العقد الجديد ومدى تأثير إلغاء العقود السابقة.

6) الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول كون المحكمة لم تعالج مسألة المناصفة في ملكية العقار التي توصلت إليها محكمة أول درجة، وبذلك وقعت في تناقض وخطأ قانوني جسيم، حيث أنها اعتبرت كل من المدعي والمدعى عليه يملكان العقار مناصفة وبالتالي يكون كل واحد فيهم له حق تأجير كامل العقار وتنظيم عقود عن الطرف الآخر.

7) الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأًصول كون المحكمة مصدرة الحكم ومحكمة أول درجة لم تعالج البينات المقدمة من المدعي معالجة صحيحة، وأن الحكم جاء ضد وزن البينة وزناً سليماً.

8) الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول في مقدار تعيين الأتعاب، حيث أن محكمة الاستئناف حكمت للمستأنف بأتعاب محاماة مبلغ (200) دينار رغم أن الاستئناف استغرق جلستين وتم النطق بالحكم.

وقد التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وإلغاء الحكم لمخالفته للقانون والأصول، والحكم حسب ما جاء في لائحة الدعوى، أو اتخاذ المقتضى القانوني اللازم حسب ما تراه المحكمة، وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن، ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع فإن ما تنبئ عنه الأوراق يتحصل بأن الطاعن (المدعي) أقام الدعوى رقم 391/2015 لدى محكمة صلح قلقيلية في مواجهة المدعى عليه (المطعون ضده) موضوعها إخلاء مأجور، أجرته السنوية (7000) دينار، على سند من القول أن المدعى عليه مستأجر قانوني من المدعي مدخل ومخازن عدد (10) أبواب وذلك بعقود الإيجار عددها (3) عقود موقعة من الطرفين ومجموع الأجرة السنوية في هذه العقود مبلغ (7000) دينار، وأن المدعى عليه تخلف عن دفع بدلات الإيجار المستحقة بذمته عن مدة (سنة 2009 وسنة 2010 وسنة 2011 وسنة 2012 وسنة 2013) أي عن أجرة خمس سنوات والبالغ مجموعها (35000) دينار، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة لديها أصدرت حكمها الذي لم يقبل به المدعي، فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 13/2016، التي وبعد استكمال إجراءات المحاكمة لديها أصدرت بتاريخ 07/04/2016 حكمها المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

لم يقبل المستأنف (المدعي) بالحكم فطعن فيه بموجب النقض رقم 668/2016، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت محكمة النقض بتاريخ 23/05/2017 الحكم المتضمن نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية لإجراءالمقتضى القانوني وإصدار الحكم المناسب، على أن ينظر من قبل هيئة غير تلك التي أصدرت الحكم وذلك بسبب قيام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بتلاوة الحكم بغياب وكيل المستأنف (الطاعن) باعتبار الحكم محل الطعن هو سابق لآوانه.

وبجلسة 13/09/2017 سارت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية نظر الاستئناف على هدى حكم محكمة النقض سالف الذكر ومن ثم كرر كل وكيل أقواله ومرافعاته السابقة وتقرر حجز الدعوى لإصدار الحكم، وبتاريخ 12/10/2017 نظر الاستئناف من قبل الهيئة الجديدة برئاسة القاضي زاهي البيتاوي وعضوية كل من القاضي أيمن عليوي والقاضي أمجد عرفات حيث تقرر السير في الدعوى من النقطة التي وصلت إليها الهيئة السابقة، وكرر كل وكيل أقواله ومرافعاته السابقة وتقرر حجز الدعوى لإصدار الحكم والتأجيل لمدة ساعة، وفي الوقت المحدد تم افتتاح الجلسة بحضور ذات الأطراف حيث أعلنت المحكمة اختتام إجراءات المحاكمة وتلاوة الحكم، الذي لم يقبل به الطاعن (المستأنف) فطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب المبينة في مستهل هذا الحكم.

وعن أسباب الطعن:-

وفيما يتعلق بالسبب الأول منها الناعي على الحكم المطعون فيه أنه جاء مخالفاً للقانون والأصول، ذلك أن محكمة الاستئناف لم تلتزم بحكم محكمة النقض رقم (668/2016) التي قررت إلغاء الحكم وإعادته لهيئة مغايرة للنظر فيه على أن يتم معالجة أسباب الاستئناف منفردة وأن الهيئة الجديدة لم تأتِ بشيء جديد وخالفت أحكام المادة (175) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

والذي نراه إزاء ذلك أن هيئة محكمة الاستئناف الجديدة قد باشرت نظر الاستئناف على هدى حكم محكمة النقض رقم 668/2016، وبعد ذلك كرر كل وكيل أقواله ومرافعاته السابقة، وتقرر حجز الدعوى لإصدار الحكم، وحيث نجد أن محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع قد تصدت لموضوع الدعوى لدى معالجتها لأسباب الاستئناف معاً وقالت كلمتها الأمر الذي لا نجد فيه ما يعيب الحكم المطعون فيه، والذي جاء مشتملاً على كافة المتطلبات المنصوص عليها في المادة (174) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، الأمر الذي يغدو معه هذا السبب غير وارد وحرياً بالرد.

وعن السبب الثاني من أسباب النقض والنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته  للقانون والأصول حيث أن ملف الدعوى قد خلا من مسودة الحكم الأمر الذي يرتب البطلان وفق المادة (172) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

وفي ذلك نجد أن هذا النعي غير سديد، إذ أن الثابت من الأوراق أن مسودة الحكم الموقعة من الهيئة الحاكمة قوامها القاضي زاهي البيتاوي "رئيساً" وعضوية القاضيين أيمن عليوي وأمجد عرفات، مضمومة لملف الدعوى الاسئتنافية وبالتالي يغدو هذا السبب لا يقوى على جرح الحكم المطعون فيه ونقرر رده.

وعن السبب الثالث من الطعن، والذي ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه مخالف للقانون والأصول حيث أنه بتاريخ 12/10/2017 تبدلت الهيئة الحاكمة وتم تسجيل عبارة ترفع الجلسة لمدة نصف ساعة، إلا أن المحكمة أصدرت الحكم مباشرة الأمر الذي يدلل على أن المحكمة تناقض نفسها ولم تأخذ الوقت الكافي لدراسة المرافعات قبل إصدار الحكم وأن هذا يؤكد أن الحكم مكتوب من هيئة أخرى حيث أن القاضي محمد ناعسة لم يحضر جلسة النطق بالحكم التي ترأسها القاضي زاهي البيتاوي.

وبالرجوع لمحاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية نجد ان القاضي محمد ناعسة كان ضمن الهيئة الحاكمة التي نظرت الاستئناف في جلسة 13/09/2017 بعد إعادة الأوراق من محكمة النقض، حيث تقرر التأجيل لجلسة 12/10/2017 للنطق بالحكم، وبهذا التاريخ نجد أن هيئة المحكمة الجديدة (وهي الهيئة مصدرة الحكم المطعون فيه) قد قررت السير في الدعوى من النقطة التي وصلت إليها، ثم كرر كل وكيل أقواله ومرافعاته السابقة وتقرر رفع الجلسة لمدة ساعة لإصدار الحكم، وبذات التاريخ وبعد مضي الوقت المحدد تم افتتاح الجلسة بحضور ذات الأطراف، حيث تم إعلان اختتام إجراءات المحاكمة وتلاوة الحكم المطعون فيه.

وحيث نجد أن ما جاء في ردنا على السبب الثاني فيه الرد الكافي على اعتبار أن الهيئة مصدرة الحكم كانت قد تداولت في موضوع الدعوى ووقعت على المسودة المضمومة لأوراق الدعوى، الأمر الذي يجعل هذا السبب غير قائم على سند من القانون ما دام أن النطق بالحكم قد جاء متفقاً وحكم المادة (165/2) من قانون الأصول المدنية وبالتالي يكون هذا النعي غير وارد ونقرر رده.

وعن أسباب الطعن (الرابع والخامس والسادس والسابع) وحاصلها والنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والأصول وأن استناد محكمة الاستئناف لحكم محكمة النقض رقم 643/2014 لا يكون والحالة هذه ذلك أن هذا الحكم يتحدث عن وقائع وتفاصيل وحيثيات وأطراف تختلف عن موضوع الدعوى رقم 391/2015 صلح قلقيلية، كما أن محكمة الاستئناف سارت على ما توصلت إليه محكمة أول درجة وقامت بمعالجة إلغاء العقود وهي المبرز (م/1) واستندت للمبرز (م ع/1) عقد الإيجار المقدم من المدعى عليه، ومخالفة الحكم للقانون والأصول كون المحكمة لم تعالج مسألة المناصفة في ملكية العقار التي توصلت إليها محكمة أول درجة وبذلك تكون قد وقعت في تناقض وخطأ قانوني جسيم، وكذلك مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون كون المحكمة مصدرة الحكم لم تعالج البينات المقدمة من المدعي معالجة صحيحة وأن الحكم جاء ضد وزن البينة.

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه إذا قضت برد الاستئناف موضوعاً وحملته على القول [فإننا وبالعودة إلى أوراق ملف الدعوى رقم 391/2015 موضوع القرار المستأنف نجد بأن المستأنف قد تقدم ببينة خطية وهي عبارة عن ثلاثة عقود إيجارة المبرزة (م/1) وإخطار عدلي وهو المبرز (م/2) علم وخبر وتبليغ الإخطار العدلي المبرز (م/3) وأن المستأنف عليه قد تقدم بالبينة الخطية ومن ضمنها المبرز (م ع/1) وهو عبارة عن إخطار عدلي مرفقاً به صورة عن عقد إيجارة لاحق تاريخ بدء الإيجارة 01/01/2008 وتاريخ انتهائها 01/01/2013، وبأجرة سنوية (8000) دينار أردني لمدة خمس سنوات لثمانية عشر باب ومدخل وكيفية استعمال المأجور تجارة عامة الواقع في مدينة قلقيلية، والمبرز (م ع/5) وهو عبارة عن القرار الصادر عن محكمة النقض الفلسطينية يحمل الرقم 643/2014، ولما كانت محكمة النقض الموقرة في قرارها المرقوم أعلاه الصادر بتاريخ 09/04/2014 قد قررت اعتبار العقود الثلاثة المبرزة (م/1) كأن لم تكن واعتماد العقد اللاحق المرفق بالإخطار العدلي المبرز (م ع/1) والموقع من غازي خليل أحمد أبو حليمة كمؤجر والمستأنف عليه كمستأجر، وحيث أن الأصل أن العبرة لمنطوق الحكم وأن قوة الشيء المحكوم به تكون بهذا المنطوق لا لأسبابه إلا أنه من المتفق عليه فقهاً وقضاءً أن الأسباب تصلح لتفسير المنطوق وتحديد معنى العبارات الواردة فيه وذلك إن كانت هذه الأسباب جوهرية وترتبط ارتباطاً وثيقاً للحكم وبدونها لا تقوم للمنطوق قائمة، ولما كانت دعوى المدعي تم تأسيسها ابتداءً على ثلاث عقود جرى إلغاؤها طبقاً للعقد اللاحق المبرز (م ع/1) بموجب قرار محكمة النقض الموقرة والمرفق بالإخطار العدلي (م ع/1) وأن الأحكام القضائية تعتبر عنوان الحقيقة فيكون رد هذه الدعوى وما ذهبت إليه قاضي محكمة الدرجة الأولى متفق وصحيح القانون لعدم استنادها لسبب قانوني صحيح وسليم وأننا نقره عليه وحيث أن أسباب الاستئناف جميعها لا ترد على القرار المستأنف].

وحيث نرى أن ما سطرته محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد جاء متفقاً وصحيح القانون والواقع، ذلك أن الدعوى محل البحث متصلة بدعوى تخلية المأجور لعدم دفع بدل الأجور البالغة (35000) دينار، والمؤسسة على عقود الإيجار الثلاث بالمبرز (م/1) والموقعة من المؤجر عصام (الطاعن) للمستأجر (المطعون ضده) محمد حجازي، وحيث أن الثابت من المبرز (م ع/1) المرفق فيه عقد الإيجار الموقع من المؤجر غازي خليل بتاريخ لاحق للعقود سالفة الذكر للمستأجر (المطعون ضده) محمد حجازي، وحيث أثبتت البينة أن العقود الثلاث أصبحت جزءً من عقد الإيجار المبرز (م ع/1) سالف الذكر الأمر الذي يعني أن المبرز (م/1) اعتبر كأن لم يكن وأن العقد المعتمد هو المبرز (م ع/1)، ولما كانت محكمة النقض في حكمها رقم 643/2014 كانت قد توصلت لما مفاده أن العقد المبرز (م ع/1) يحمل في معناه إقالة العقود الثلاث (المبرز م/1) ويكرس أن حقيقة ما توصلت إليه المحكمة الاستئنافية من حيث وجوب رد الدعوى لتأسيسها على عقود جرى إلغاءها ضمناً طبقاً للعقد المبرز (م ع/1)، وحيث اتبعت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ما توصلت إليه محكمة النقض في هذا الخصوص ومن ثم أصدرت حكمها تبعاً لذلك، الأمر الذي يجعل من أسباب الطعن هذه لا تقوى على النيل من الحكم المطعون فيه وحرية بالرد.

وعن السبب الثامن من أسباب الطعن والذي ينعي فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والأصول في مقدار تعيين الأتعاب.

ولما كانت مسألة تقدير أتعاب المحاماة تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وذلك باعتبار الجهد المبذول في الدعوى، الأمر الذي نجد معه أن محكمة النقض لا رقابة عليها فيما توصلت إليه المحكمة في الحكم بأتعاب المحاماة وبالتالي يغدو هذا السبب لا يصلح لأن يكون سبباً للطعن ونقرر رده.

لهــــذه الأسبــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً من حيث النتيجة.

حكما ً صدر َ تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/03/2018

 الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

       ن.ر