السنة
2017
الرقم
1738
تاريخ الفصل
4 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

                                                 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : عزت الراميني ، فريد عقل ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــــاعـــــــنه : شركة الاتصالات الفلسطينيه المساهمه العامة المحدوده / رام الله

                     وكيلاها المحاميان هيثم الزعبي و/او فضل عسقلان مجتمعين و/او منفردين

المطعــــون ضده : اسلام يوسف عبد الرحمن ابو ريه

                     وكيله المحامي محمد شديد / طولكرم

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنه بهذا الطعن بتاريخ 12/12/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة     استئناف رام الله بتاريخ 05/11/2017 في الاستئناف المدني رقم 163/2010 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستانف والحكم برد الطلب واعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى للسير في الدعوى حسب الاصول .

يستند الطعن لما يلي :-

1- القرار الطعين مخالفاً للقانون في تطبيقه وللمواد 214 ، 219 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ .

2- القرار الطعين مخالفا لنص المادة 7 فقره 1 من قانون التحكيم .

3- القرار الطعين مخالفا للمادة 9 من القانون .

طالبت الطاعنه قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن لنجد ان مفاد ما افصحت عنه ارادة المشرع وفق نص المادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن استقلالاً في القرارات التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى ما لم يستثنى بنص صريح يخرجها عن عداد القرارات التي لا تقبل الطعن استقلالاً .

ولما ان القرار الصادر المطعون فيه هو من القرارات التمهيدية والتي تصدر اثناء السير في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا مع الحكم الفاصل بالدعوى وهي قرارات غير قابلة للطعن بها عملاً باحكام المادتين 192 ، 225 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ الامر الموجب لعدم قبول الطعن .

                                         لـــــــــــــــــذلـك

                                  تقرر المحكمه عدم قبول الطعن .

        حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/01/2018