السنة
2017
الرقم
566
تاريخ الفصل
15 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــد ابراهيم عمرو

وعضويـــة القضــــاة الســــــادة: مصطفى القاق، عصام الأنصاري، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

الطـــاعــــــــــن: الحق العام

المطعون ضدهم: 1) ي.ب / دير عمار

                      2) ح.ب / دير عمار

                      3) ا.ب / دير عمار

           وكيلهم المحامي: شفيق شلش / رام الله

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 16/11/2017 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 12/10/2017 في الملف الاستئنافي رقم 717/2016 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- لم تعالج المحكمة في قرارها الطعين أسباب الاستئناف التي تقدمت بها النيابة العامة في لائحة الاستئناف وقد استقر القضاء على أن استئناف النيابة العامة ينشر الحكم الجزائي.

2- وبالتناوب فإن محكمة الاستئناف في حكمها الطعين غفلت عن معالجة الأسباب الواردة في لائحة الاستئناف والتي تمحورت حول خطأ المحكمة في تكييف الوقائع لتستبدل التهمة من 447 إلى 446 وبذات الوقت أخطأت في تطبيق أحكام القانون لا سيما أركان الجريمة المادية وتحديداً في إنزال أحكام القانون على الوقائع الثابتة في ملف الدعوى.

3- وبالتناوب نشير إلى كيفية رسم الحدود ووضع العلامات الدالة وعن المصدر الذي تستمد العلامة دورها في رسم الحدود وجدارتها بالاحترام والحماية إن أبسط هذه المصادر هو اتفاق المالكين المتجاورين.

4- وبالتناوب فقد أهدرت المحكمة في حكمها الطعين الأدلة المقدمة من النيابة العامة والمتساندة والتي انصبت على إثبات أركان الجريمة المادية والمعنوية وبذلك تكون قد وصلت إلى البراءة بصورة غير سائغة.

5- أن القرار موضوع الطعن مخالف للقانون كونه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب ومبني على فساد في الاستدلال.

طالبت الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وبالنتيجة نقض القرار المطعون فيه وإصدار القرار المتفق مع القانون والأصول.

تبلغ وكيل المطعون ضدهم لائحة الطعن وتقدم بلائحة جوابية بتاريخ 28/12/2017 في حين تبلغ لائحة الطعن بتاريخ 20/11/2017.

المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ شرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد أن الأوراق تشير إلى أن النيابة العامة أسندت للمتهمين (المطعون ضدهم) تهمة نزع التخوم تسهيلاً لغصب أرض خلافاً للمادة (447) من قانون العقوبات لسنة 1960 على سند من الوقائع التالية "بحيث أقدم المتهمون على القيام بالاعتداء على الأرض الخاصة بالمشتكي م.م وتغيير معالم الحدود القديمة ووضع حدود جديدة والاستيلاء عليها ومنعه من دخولها".

تم إحالة الأوراق إلى محكمة صلح رام الله التي باشرت النظر في الدعوى طبقاً لصلاحيتها واختصاصها وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها في الدعوى الجزائية رقم 768/2016 بتاريخ 02/11/2016 المتضمن إعلان براءة المتهمين (المطعون ضدهم) من التهمة بوصفها المعدل لأن الفعل لا يشكل جرماً جزائياً.

لدى طعن النيابة العامة في هذا الحكم استئنافاً لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها في الاستئناف الجزائي رقم 717/2016 بتاريخ 12/10/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الطاعنة فطعنت فيه لدى محكمة النقض بالطعن الماثل للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن المشار إليها أعلاه.

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن الأصلية وبالتناوب نجد أن تلك الأسباب هي نفس الأسباب الواردة في لائحة الاستئناف حيث ورد في لائحتي الطعن بالنقض والاستئناف نوعين من الأسباب أصلية، وبالتناوب وأن محكمة الاستئناف كانت قد أجابت فقط على الأسباب الأصلية التي أوردتها في مضمون الحكم المطعون فيه ولم تأتي على ذكر لباقي الأسباب والرد عليها.

أن عدم معالجة محكمة الاستئناف كامل أسباب الاستئناف بشكل واضح ومفصل والاكتفاء بالإجابة على الأسباب الأصلية رغم اختلافها عن الأسباب التي جاءت بالتناوب وهي أسباب موضوعية تتضمن مجموعة دفوع قانونية حتى يتسنى لمحكمتنا من بسط رقابتها عليها يعد ذهولاً عن الفصل في طلبات الدفاع موجباً للنقض عملاً بأحكام المادة (351/4) من قانون الإجراءات الجزائية.

وأن محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع مقيدة في حكمها بتطبيق القانون على الوقائع المطروحة أمامها لا أن يقتصر دورها بمراقبة أعمال محكمة الدرجة الأولى وتنصب من نفسها محكمة قانون ويتوجب عليها تقدير الدليل ومناقشته واستخلاص الواقعة من خلال أوراق الدعوى حتى تتمكن محكمتنا من بسط رقابتها على قرار الحكم المطعون فيه الأمر الذي لم يتم في هذه الدعوى.

أما بخصوص لائحة الطعن الجوابية وحيث أنها مقدمة بعد مرور المدة المحددة قانوناً بأحكام المادة 361 قانون الإجراءات الجزائية فإننا نلفت النظر عنها خاصة وأننا نجد أن محكمة الدرجة الأولى قامت بتعديل الوصف الجرمي للفعل والحكم بالبراءة وهذا لا يستقيم مع الحقيقة حيث لا يجوز تعديل الوصف والحكم بالبراءة لأن في ذلك التعديل هو توفر عناصر وأركان جريمة لدى المحكمة حتى تعدل الوصف وهذا لم تعالجه أيضاً محكمة الاستئناف ضمن حكمها.

لذلـــــــــــــــــــــك

ولما تقدم تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/01/2018

الكاتــــــــب                                                                                               الرئيــــــــس

 

      ن.ر